حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430154770
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4194133/1441
رقم الحكم:4430154770
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4194133 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430154770 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4194133 لعام 1441هـ المدعي: مصنع تكنولوجيا الحديد لصاحبه عبدالحليم محمد محمد عبدالمجيد المدعى عليه: شركة صالح مهدي سعيد للمقاولات العامه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بنجران المدعية مصنع تكنولوجياالحديد لصاحبه عبدالحليم محمد محمد عبدالمجيد بدعوى ضد المدعى عليها شركة صالح مهدي سعيد للمقاولات العامه شركة شخص واحد وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 29/05/1442 افتتحت الجلسة وفيها حضر ممثل المدعية كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم رئيس المحكمة العامة بنجران أصحاب الفضيلة المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نفيدكم بأننا قد قمنا بالتعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 22/ 03/ 2016 لتنفيذ مقاولة اعمال المونيوم وستانلس ستيل ومظلات تابعة لوزارة التعليم لمشروع ابتدائية القويع بمحافظة الحوظة كمقاول باطن وتم انجاز الاعمال وتوريدها وتركيبها علما بأن قيمة الاعمال المتفق علي تنفيذها 178726 ريال سعودي قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 115000 ريال وتبقى مبلغ في ذمة المدعي عليها وقدره 63726 ريال وعند مطالبتنا لهم بشكل ودي اخذوا بالمماطلة والتهرب علما بأنه تم البدء في الاعمال في شهر مارس 2016 ومدة التنفيذ كانت عام وتم الانتهاء من جميع الاعمال المتفق عليها وتنفيذها منذ اكثر من عامين لذلك نرجو من الله ثم من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق عليهم حسب كشف الحساب المرفق وفقكم الله ورعاكم المدعي عليها شركة مقاولات متعاقدة مباشرة مع وزارة التعليم ونحن (المدعي) مصنع متخصص في تنفيذ الاعمال المعدنية وتعاقدت معنا المدعي عليها بموجب تعميد رسمي لتنفيذ الاعمال المعدنية للمشروع أطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 63726 ريال سعودي (فقط ثلاثة وستون الفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريال سعودي لا غير هذه دعواي) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة وفي جلسة 20/07/1442 افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله أرفق مذكرته الجوابية مكونة من خمس صفحات ثم قرر ممثل المدعى عليها قائلا: هذه الدعوى منظورة في محاكم الرياض قبل أن ترفع إلى دائرتكم أطلب منكم صرف النظر عنها كونها منعقدة ومنظورة مسبقا هكذا قرر وبسؤال ممثل المدعى عليها هل جرى الفصل في الدعوى المقامة في الرياض فأجاب قائلا: لم يفصل فيها حتى الآن هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: سأرجع إلى موكلتي للتأكد من كون ذات هذه الدعوى مقامة في محكمة الرياض وفي حال تبين ذلك سيتم إفادتكم به، أما إن تبين خلاف ما ذكر المدعى عليه فسيتم الإجابة على الدعوى هكذا أجاب ورفعت الجلسة وفي جلسة 10/08/1442 حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره مثل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله أجاب قائلا: هذه الدعوى تختلف عن الدعوى المقامة في المحكمة التجارية الرياض فالدعوى في المحكمة التجارية بالرياض متعلقة باستيراد بضائع من الصين والمقامة أمامكم متعلقة بالمدارس هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا بأن هناك تداخل بين الدعويين في المبالغ وجرى من المدعى عليه وكالة عرض ضبط الدعوى في المحكمة التجارية بالرياض وبالاطلاع على مضمون الضبط لم تجد الدائرة أن ثمت تداخل وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الإجابة على موضوع الدعوى طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة وفي جلسة 26/08/1442 افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله قدم لائحته الجوابية المكونة من أربعة أوراق جرى ضمها مع ملف القضية إلكترونيا وبعرضها على وكيل المدعية طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة وفي جلسة 19/10/1442 حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله أجاب قائلا أعتذر عن عدم جاهزية الرد لظروف مرضية طرأت على موكلي لم أستطع معها الرجوع له للإجابة وأطلب المهلة للرد هكذا أجاب ورفعت الجلسة وفي جلسة 27/10/1442 حضر صاحب المصنع المدعي كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها وبسؤال صاحب المصنع عما استمهل من أجله قدم لائحة جوابية مع عدد من المرفقات جرى ضمها لملف القضية وقد ذكر المدعى عليه وكالة بأن الاتفاق بين موكلي وبين المصنع المدعي كان على عدد من المشاريع ولم يكن العمل مقتصرا على مشروع ابتدائية القويع هكذا أجاب ورفعت الجلسة لدراسة المرفقات والجواب وفي جلسة 07/11/1442 حضر ممثل المدعية كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها وقد جرى من ممثل المدعى عليها الإفادة بعدم وصول الإجابة المرفقة أخيرا إليه فتم إرسالها له من قبل ممثل المدعية وطلب ممثل المدعى عليها المهلة للإجابة ورفعت الجلسة وفي جلسة 18/11/1442 حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم لائحته الجوابية وبعرضها على وكيل المدعية طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة 03/12/1442 افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قد لائحته الجوابية وبعرضها على وكيل المدعية طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة 16/01/1443 افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضر لحضورها المدعى عليه وكالة وبسؤال ممثلة المدعية عما استمهلت من أجله أجابت قائلة انتظر جواب المدعى عليها فأفهتمها الدائرة بأن المهلة الماضية منحت لهم لتقديم إجابتهم على إجابت المدعى عليها ففهمت ذلك وطلبت الرجوع لموكلتها كون هذه الجلسة أول جلسة لها في القضية ورفعت الجلسة وفي جلسة 27/02/1443 افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالةً عن ما استمهل من أجله قدم لائحة جوابية المتضمنة ما نصه (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بنجران سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: الجواب على ما دفع به وكيل المدعي عليها مؤسسة صالح مهدي وذلك على النحو التالى:-المدعي: شركة مصنع تكنولوجيا الحديد – سجل تجارى رقم (...) المدعى عليها: شركة صالح مهدى سعيد للمقاولات – سجل تجارى رقم - (...) أن المدعي عليها لازالت تحاول جاهدة تشتيت إتجاه الدائرة بكلام مرسل وليس له علاقة من قريب أو بعيد بموضوع الدعوي رغم تنبيه فضيلتكم على وكيلها بعدم التكرار وعدم الخروج عن الموضوع الا أن المدعى عليها وتأكيدآ منها على أفلاسها فأنها لاتزال مصرة على نفس النهج الذى أتبعته من بداية القضية ولكي لا نطيل علي فضيلتكم سوف نقوم بالرد علي ما ورد في مذكرتها الدفاعية وذلك على النحو التالى:-. أن جميع الأعمال المسلمة مطابقة لمواصفات الوزارة وذلك حسب محضر التسليم الذي تم إرفاقه في المذكرات السابقه مرفق رقم (واحد) والذي تم تسليمه من قبل المدعي عليه في الجلسات التي كان يحضرها عندما كانت القضية منظورة بالمحكمة التجارية بالرياض وبعد حضور عدة جلسات وكانت علي وشك الحكم فتذكر المدعي عليه أن السجل التجاري مكان إستخراجه نجران ؛ وعليه تم رفعها مره أخري لدي فضلتكم ؛ وعليه نأمل مخاطبة المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية السادسة عشر فيما يخص القضية رقم رقم 14272/1440هـ للتأكد من صدق كلامنا وأن المدعى عليه هو الذي قدم محضر تسليم المشروع أثناء الجلسات . يوجد كشف حساب مصدق وموقع من قبل المدعي عليه بالرصيد مرفق رقم (أثنين) .• أن جميع ما ورد في مذكرة المدعي عليه قد تم الرد عليه في المذكرات السابقة ومحضر الوزارة الذي تم فيه تسليم أعمالنا محل العقد دون أي ملاحظات تذكر مرفق رقم (ثلاثة). بالرجوع إلي سجلاتنا لم يتبين لنا أن قامت المدعي عليها بإرسال أي ملاحظات علي أعمالنا تخص هذا المشروع أو إفادتنا بأنها سوف تعمد مقاول أخر لإنهاء الأعمال إن كانت صادقة في أقوالها . عليه نأمل من فضيلتكم إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 63.729 ريال محل الدعوي) ثم طلب وكيل المدعى عليها المهلة للرد على ما ورد في إجابة المدعي وكالةً ورفعت الجلسة وفي جلسة 28/03/1443 افتتحت الجلسة وقد تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى وللمدعي مهلة ثلاثين يوم لتقديم طلب العدول عن الشطب وفي حال مضت المدة دون طلب ذلك فسيتم اعتبار الدعوى كأن لم تكن وفي جلسة 16/06/1443 افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلا أنا وكيل جديد في نظر الدعوى وأطلب منكم المهلة للرد ورفعت الجلسة لدراستها وفي جلسة 29/07/1443 افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 433135777 كما حضر لحضورها المدعى عليه وكالة 401525504 وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم لائحته الجوابية المتضمنة ما نصه (نتقدم إلى فضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية وفقاً للتالي:أولاً-بشأن إدعاء المدعي بأنه قام بتسليم الأعمال فهو غير صحيح و لم يقدم المدعي البينة على استلام موكلتي لتلك الأعمال ، كما نفيد فضيلتكم أنه لا تزال هناك ملاحظات على بعض الأعمال المنفذة كما يتضح من الخطاب الصادر عن وزارة التعليم بمحافظة بني تميم و الموجه لموكلتي و المتضمن أنه لم يتم الانتهاء من جميع النواقص (مرفق 1).ثانياً-ذكر المدعي أن موكلتي لم تخاطبه بشأن الملاحظات على الأعمال و هذا غير صحيح ، و الصحيح أن موكلتي خاطبت المدعي بشأن استكمال الملاحظات بتاريخ 07/02/1441هـ (مرفق 2) كما قام المدعي بالرد على خطاب موكلتي بموجب خطابه المؤرخ 07/10/2019م (مرفق 3) بشأن تعديل الملاحظات الواردة على الأعمال ، الأمر الذي يؤكد عدم صحة ما ذكره المدعي في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/02/1443هـ، ولا يخفى على فضيلتكم أن من شروط صحة الدعوى انفكاكها عن ما يكذبها. عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي.) وبسؤال المدعى عليه عن أصل التعامل فيما يتعلق بمشروع القويع فأجاب قائلا 180000 ريال هكذا أجاب وقد أفادت المدعية بأنها تريد الرجوع لموكلتها للإفادة بالبنات على إثبات أصل التعامل وأنه بمبلغ وقدره 178.726 ريال وكذلك إحضار ما يثبت إنهاء الأعمال ورفعت الجلسة وفي جلسة 18/08/1443 افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية وكالة وموكلها كما حضر لحضورهما المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله قدمت أوراق عبارة تكاليف مشتريات لكنه لم يتبين فيها أنه لذات المشروع ولم تحضر المدعية وكالة ما يثبت إنهاء التعامل في مشروع القويع ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 63726 ريال والذي يمثل اعمال مقاولات تتعلق بمشروع الفويع وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث أنما جرى تقديمه من أجوبة وبينات لم تثبت إنهاء الأعمال مع المدعى عليها رغم الوعد بإحضار في إحدى الجلسات ولكون ما جرى تقديمه لم يتبين فيه تعلق المبلغ المطالب به فيما يتعلق بمشروع القويع في ذمة المدعى عليها إذ أن البينات المؤثرة لا يخصص فيها مشروع القويع ولكون إثبات انهاء الأعمال في ذات المشروع من الأمور التي لا يليق بالمدعية التفريط فيها سيما وأنها تتعامل مع المدعى عليها في مشاريع أخرى وحيث إن الدائرة لم تجد في جرى تقديمه بينة مؤثرة توجب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى رد دعوى المدعية نص الحكم: حكمت الدائرة برد هذه الدعوى المقامة من المدعية مصنع تكنولوجيا الحديد لصاحبه عبدالحليم محمد محمد عبدالمجيد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة صالح مهدي سعيد للمقاولات العامه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب وللمدعية حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم في حال عدم تقديمها فسكيتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم العضو الأول انس عايض علي هبه العضو الثاني عمرو محمد علي العمري رئيس الدائرة القضائية عبدالله علي عبدالله القرني أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430154770 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4194133 لعام 1441هـ المدعي: مصنع تكنولوجيا الحديد لصاحبه عبدالحليم محمد محمد عبدالمجيد المدعى عليه: شركة صالح مهدي سعيد للمقاولات العامه شركة شخص واحد الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بنجران المدعية مصنع تكنولوجيا الحديد لصاحبه عبدالحليم محمد محمد عبدالمجيد بدعوى ضد المدعى عليها شركة صالح مهدي سعيد للمقاولات العامة شركة شخص واحد وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 29/05/1442 افتتحت الجلسة وفيها حضر ممثل المدعية كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم رئيس المحكمة العامة بنجران أصحاب الفضيلة المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نفيدكم بأننا قد قمنا بالتعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 22/ 03/ 2016 لتنفيذ مقاولة اعمال المونيوم وستانلس ستيل ومظلات تابعة لوزارة التعليم لمشروع ابتدائية القويع بمحافظة الحوظة كمقاول باطن وتم انجاز الاعمال وتوريدها وتركيبها علما بأن قيمة الاعمال المتفق علي تنفيذها 178726 ريال سعودي قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 115000 ريال وتبقى مبلغ في ذمة المدعي عليها وقدره 63726 ريال وعند مطالبتنا لهم بشكل ودي اخذوا بالمماطلة والتهرب علما بأنه تم البدء في الاعمال في شهر مارس 2016 ومدة التنفيذ كانت عام وتم الانتهاء من جميع الاعمال المتفق عليها وتنفيذها منذ اكثر من عامين لذلك نرجو من الله ثم من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق عليهم حسب كشف الحساب المرفق وفقكم الله ورعاكم المدعي عليها شركة مقاولات متعاقدة مباشرة مع وزارة التعليم ونحن (المدعي) مصنع متخصص في تنفيذ الاعمال المعدنية وتعاقدت معنا المدعي عليها بموجب تعميد رسمي لتنفيذ الاعمال المعدنية للمشروع واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ 63726 ريال سعودي (فقط ثلاثة وستون الفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريال سعودي لا غيرثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي برد هذه الدعوى المقامة من المدعية مصنع تكنولوجياالحديد لصاحبه عبدالحليم محمد محمد عبدالمجيد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة صالح مهدي سعيد للمقاولات العامه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) فاعترضت عليه المدعية وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب أنه أصبح على المدعي عليه وجوبا أن تدفع للمدعية مبلغ وقدره 63.726 ريال مخصوم منها 5000 ريال المحسومة من الجهة المالكة ليصبح المبلغ المستحق للمدعية 58.726 ريال وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ سهام فهد عبدالله المبيريك هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (435922050) وتاريخ 20 / 12 / 1443هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ أيمن غبيشان بخيت الحربي هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (401525504) وتاريخ 4 / 8 / 1440هـ ، وبسؤال وكيل المستأنف عما لديه أحال إلى اللائحة الاعتراضية والمكونة من ثلاث ورقات ، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف أجاب بأنه يطلب مهلة للاطلاع على المرفقات المشار إليها باللائحة الاعتراضية وعليه طلبت الدائرة من كل طرف تبادل الإيميلات للرد على اللائحة وتزويد وكيل المستأنف ضده بالمرفقات ، وأن يكون الرد خلال خمسة أيام عمل عن طريق تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ أمل مناور محيسن السبيعي هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (1) وتاريخ 20 / 12 / 1443هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ أيمن غبيشان بخيت الحربي هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (401525504) وتاريخ 4 / 8 / 1440هـ ، وسألت الدائرة وكيلة المعترض أهل لديهم ما يثبت إنهاء كافه الأعمال فأجابت بأن موكلها يكتفي بما قدم كما أفاد وكيل المدعى عليه أنه يطالب بتقديم البينات على إنهاء الأعمال واستحقاق المبالغ فأفهمته الدائرة بأنها ستوجه اليمين إلى موكلة كما إفادة وكيلة المعترض أن موكلها لا يقبل يمين المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها . الأسباب: فبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فإن الدائرة لم تجد فيما أورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنف، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وتنتهي إلى صحة ما انتهت له الدائرة في حكمها محمولا على أسبابه، نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بنجران والصادر في القضية رقم 4194133 لعام 1441هـ ، والمؤرخ في 1 / 9 /1443هـ فيما انتهى إليه الحكم برد هذه الدعوى المقامة من المدعية مصنع تكنولوجيا الحديد لصاحبه عبدالحليم محمد محمد عبدالمجيد سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة صالح مهدي سعيد للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)؛وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول انس عايض علي هبه العضو الثاني عمرو محمد علي العمري رئيس الدائرة القضائية عبدالله علي عبدالله القرني