حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430138559

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449031009/1444
رقم الحكم:4430138559
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449031009 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430138559 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣١٠٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته فيما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٢٣,٣٠٠) مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمئة ريالًا لقاء أجرة نقل نفايات بلدية صلبة التابعة لمشروع (...). كما حصر بينته في: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- كشف حساب محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٨/ ٧/ ٢٠١٩م بمبلغ (١٢٣,٣٠٠) ريال ممهور بختم منسوب للطرفين. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابة ناجز. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى خلال ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليها خلال ثلاثة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما جرى إفهام أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، ودفع وكيل المدعى عليها بعدم الاختصاص حيث التعاقد تم مع جامعة الملك سعود وعند رجوع الدائرة إلى العقد محل الدعوى والذي تبين أن العقد صادر عن مجموعة (...) في مدينة جدة، وباطلاع الدائرة على المصادقة، والممهورة بختم المدعى عليها ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره(١٢٣,٣٠٠) مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمئة ريالًا لقاء أجرة نقل نفايات بلدية صلبة التابعة لمشروع (...). كما قدم بينته المتمثلة في: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- كشف حساب محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٨/ ٧/ ٢٠١٩م بمبلغ (١٢٣,٣٠٠) ريال ممهور بختم منسوب للطرفين، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانياً بنظر هذه الدعوى، حيث العمل كان في مدينة الرياض، وبما أن الدائرة اطلعت على العقد محل الدعوى تبين أن العقد صادر عن مجموعة (...) في مدينة جدة كما يظهر على الأوراق والبينات المسجلة عليه، مما يتعين اختصاص المحكمة التجارية بجدة بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدائرة اطلعت على المصادقة، والممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكرها، مما تنتهي معه الدائرة ولكل ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢٣,٣٠٠) مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمئة ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث