حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430192349
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42811313/1442
رقم الحكم:4430192349
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811313 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430192349 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42811313 لعام 1442هـ المدعي: هاني بن احمد بن صالح آل انصيف المدعى عليه: مؤسسة تعمير المساحة للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ خالد فهد بن علي الجوف، هوية وطنية رقم (...)، بلائحة دعوى يختصم بها المدعى عليها مفادها/ تعاقد موكلي مع المدعى عليها بموجب عقد اتفاق وذلك بتاريخ 08/09/2018م على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال العظم وتوريد المواد بالفيلا الخاصة بموكلي الواقعة بسيهات بمبلغ اجمالي (567,000) ريال يتم دفعها على دفعات مذكورة بالعقد، بعد ذلك قام موكلي بما نص عليه العقد حيث سدد سبعة دفعات بالأوقات المحددة للمدعى عليها بمبالغ قدرها (502,500) ريال بموجب شيكات برقم (000067) والمحرر بمدينة الدمام بتاريخ (07/09/2018م) المسحوب على بنك الرياض وشيك برقم (000068) والمحرر بمدينة الدمام بتاريخ (07/11/2018م) المسحوب على بنك الرياض وشيك برقم (000069) والمحرر بمدينة الدمام بتاريخ (05/11/2018م) المسحوب على بنك الرياض، و تحويلات مالية 1- رقم التحويل 912030178524 بمبلغ 15,000ريال. 2- رقم التحويل 912090292952 بمبلغ 35,000ريال. 3- رقم التحويل 910179006643 بمبلغ 10,000ريال. 4-رقم التحويل 910028638102 بمبلغ 10,000ريال. 5- رقم التحويل 903033934395 بمبلغ 52,500ريال. 6- رقم التحويل 901152823878 بمبلغ 100,000ريال 7- رقم التحويل 90313217117 بمبلغ 57,500ريال. 8- رقم التحويل 6303721612 بمبلغ 30,000ريال. 9- رقم التحويل 1221310163 بمبلغ 52,500ريال، جميعها على بنك الرياض على حساب المدعى عليها، ولكن بعد ذلك تخلفت وانقطعت المدعى عليها عن أداء عملها المتفق عليه حيث تم الاتصال على صاحب المؤسسة مازن المغلوث ومخاطبتهم برسائل عن طريق برنامج الواتس أب; وكذلك الاتصال على جوالات المهندسين ولكن دون جدوى ومن خلال متابعة تنفيذ العمل من قبل موكلتي اتضح أن العمل الذي تم إنجازه من قبل المدعى عليها لم يتم على أكمل وجه يوجد هناك ملاحظات فنية وانشائية في الفيلا محل العقد كما هو موضح لفضيلتكم بالصور في تثبت عدم تنفيذ الاتفاق حسب العقد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 10/8/1442هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة وأحالت الدائرة طرفا الدعوى إلى تبادل المذكرات، وفي تاريخ 26/8/1442هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها/ قمت بالالتزام بالعقد ونفذت أعمال العظم كامل للدور الأرضي بفيلا المدعي من خراسانات ومباني طابوق ونفذت أعمال أعمدة وجدران الدور الأول بدون سقف كما نفذت أعمال بناء وخراسانات السور الخارجي من ثلاث جهات ونفذت أعمال بناء وخراسانات بركة السباحة وخزان أرضي وبيارة وهذا كله حسب العقد بتكلفه اجماليه مع المواد مبلغ وقدره (537,500) ريال والمبلغ الذي وصلني من المدعي (467.500) ريال لذا يتبين لفضيلتكم أن الحق لي لا علي لذا اطلب رد دعوى المدعي لعدم الصحة واذا رغب المدعي في فسخ العقد فلا مانع لدي بشرط تسليمي ما تبقى من حقي مبلغ (70,000) ريال، وفي تاريخ 10/9/1442هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها/ إن المدعى عليه لم ينفذ الأعمال بالشكل المتفق عليها أو بالشكل الصحيح اللائق الذي يكون من مختص في البناء وعمارة البيوت بل هناك كثير من الأخطاء التي تدل على سوء العمل وسوف أذكر بعض العيوب والأخطاء . صف الطابوق بشكل غير مستقيم مما يجعله معرضا للسقوط و كثرة الثقوب والتكسيرات في الجدار والتخلخل في الطابوق لنقص في الإسمنت الأعمال التي تم الاتفاق عليها ولم يلتزم بها المدعى عليه منها لم يلتزم بصبة النظافة حول المنزل وصب عتب (الدرجات) للدور الأرضي، ولم يلتزم بإكمال البوابة الخاصة للرجال بالدور الأرضي ولم يكمل صف طابوق الصالة بالدور الأرضي ولم يلتزم بصب الخرسانة للنظافة حول المنزل ولم يكمل سقف الدور الأول مع الوارش وأشير إلى أن الاتفاق في العقد فيما يخص البركة هو صف الطابوق لتحديد موقعها فقط وليس كما ذكر المدعى عليه صب الخرسانات، والمدعى عليه لم يعمل الخزان الأرضي كما في العقد، وإنما قام بعمل البيارة أكرمكم الله، إضافة إلى أنه أحضر عمال من خارج المنشأة وخارج الاتفاق للقيام بأعمال السور وترك دفع أجرة بناء السور من اسمنت وطابوق ورمل على موكلي وذلك يخالف الاتفاق الموقع في العقد. وكما أنه لم يكمل أعمال الكراج والبوابة الخارجية والحوالات التي سوف نفندها بالأسفل تخالف قول المدعى عليه بأنه لم يستلم المبالغ المالية المنصوصة بالعقد: شيك مسحوب على بنك الرياض برقم (67) بتاريخ 07/ 09/ 2018م محرر في مدينة الدمام ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر مؤسسة تعمير المساحة للمقاولات بمبلغ وقدره (105000) مائة وخمسة آلاف ريال لا غير (قيمة أول دفعه من أعمال العظم) شيك مسحوب على بنك الرياض برقم (69) بتاريخ 05/ 11/ 2018م محرر في مدينة الدمام ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر مؤسسة تعمير المساحة للمقاولات بمبلغ وقدره (52500) اثنان وخمسون ألف وخمسمائة ريال لا غير (قيمة ثاني دفعه من أعمال العظم) شيك مسحوب على بنك الرياض برقم (68) بتاريخ 07/ 11/ 2018م محرر في مدينة الدمام ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر مؤسسة تعمير المساحة للمقاولات بمبلغ وقدره (52500) اثنان وخمسون ألف وخمسمائة ريال لا غير (قيمة ثاني دفعه من أعمال العظم) حواله مالية من بنك الرياض بتاريخ 15/ 01/ 2019م فرع (313) من حساب رقم (...) إلى المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسة تعمير المساحة للمقاولات بمبلغ (100000) مائة ألف ريال فقط لا غير إيداع نقدي في بنك الرياض بتاريخ 22/ 01/ 2019م فرع (312) إلى المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسة تعمير المساحة للمقاولات (52500) اثنان وخمسون ألف وخمسمائة ريال لا غير حواله مالية في بنك الرياض بتاريخ 31/ 01/ 2019م فرع (313) من حساب رقم (...) إلى المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسة تعمير المساحة للمقاولات بمبلغ (57500)سبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال فقط لا غير حواله مالية في بنك الرياض بتاريخ 15/ 01/ 2019م فرع (313) من حساب رقم (...) إلى المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسة تعمير المساحة للمقاولات بمبلغ (52500)اثنان وخمسون ألف وخمسمائة ريال فقط لا غير إيداع نقدي في بنك الرياض بتاريخ 02/ 10/ 2019م فرع (312) إلى المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسة تعمير المساحة للمقاولات (10000) عشرة آلاف ريال فقط لا غير إيداع نقدي في بنك الرياض بتاريخ 17/ 10/ 2019م فرع (312) إلى المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسة تعمير المساحة للمقاولات (10000) عشرة آلاف ريال فقط لا غير إيداع نقدي في بنك الرياض بتاريخ 03/ 12/ 2019م فرع (313) إلى المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسة تعمير المساحة للمقاولات (15000) خمسة عشر ألف ريال فقط لا غير . إيداع نقدي في بنك الرياض بتاريخ 09/ 12/ 2019م فرع (312) إلى المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسة تعمير المساحة للمقاولات (35000) خمسة وثلاثون ألف ريال فقط لا غير، إيداع نقدي في بنك الرياض بتاريخ 30/ 06/ 2020م فرع (313) إلى المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسة تعمير المساحة للمقاولات (30000) ثلاثون ألف ريال فقط لا غير ، أطلب من فضيلتكم فسخ العقد المبرم بين موكلي وبين المدعى عليه المؤرخ بـ08/ 09/ 2018م لعدم التزام المدعى عليه بإكمال العمل وكذلك لوجود عيوب فنية وشكليه وإنشائية وكذلك بسبب توقف المدعى عليها عن العمل ندب بيت خبره لتقدير ما تم إنجازه من قبل المدعى عليها، ومالم يتم إنجازه وإثبات ذلك في تقرير هندسي وما مدى سلامة المبنى من الناحية الفنية الانشائية وخلوه من العيوب ليتم بعد ذلك تحديد المبالغ المالية في هذه الدعوى و تحديد ما يستحقه ومالا يستحقه من المبالغ التي تم تسليمها له، إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدرة 50000 خمسون ألف ريال، وفي جلسة 20/10/1442هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وحصرها في طلبه التعويض عن العيوب والأضرار الواقعة في المبنى وبسؤاله عن بيناته افاد انها الاتفاقية المبرمة والشيكات وصورة من الحوالات وصور توضح الفيلا وبعرضها على المدعى عليه أجاب أن طلبه تعويض عن الأضرار والعيوب غير صحيحة مجملا وعليه قررت الدائرة حاجة القضية للخبرة الهندسة لفحص المبنى محل الدعوى وهل يوجد به أضرار وعيوب وما يستحقه كل طرف تجاه الاخر، وفي جلسة 3/12/1442هـ حضر الأطراف، وتم ورد عرض مقدم من شركة عبدالوالي اليحيى للاستشارات الهندسية والذي قدر أتعابه بمبلغ عشرون الف ريال من غير قيمة الضريبة وبعرض ذلك على الطرفين طلبا الكتابة الى مكاتب أخرى لتقديم عروضهم وعليه قررت الدائرة الكتابة الى مكاتب الخبرة الهندسية لتقديم عروضهم وافهمت الدائرة الطرفين لمتابعة ذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 7/2/1443هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة الى انه لم يردها عروض جديدة عدا عرض مكتب عبدالوالي اليحيى بمبلغ 20.000 ريال، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في الدعوى فأجاب بأنه ندب خبرة للتعرض عن الاضرار الواقعة على المبنى حيث أنه آيل للسقوط وبعرض ذلك على المدعى عليه اصالة أجاب بأنه قد قام بالأعمال بموجب الدفعات وتبقى في ذمة المدعي لصالحه مبلغ 75.000 ريال ثم أبدا وكيل المدعي عدم ممانعته من ندب مكتب عبد الوالي على أتعاب قدرها 20.000 ريال وعليه رفعت الجلسة لإصدار القرار، وقررت الدائرة: ندب شركة عبد الوالي اليحيى للاستشارات الهندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة مدى تنفيذ المدعى عليه للأعمال وفق العقد وتحديد مخالفاته إن وجدت ومعرفة مستحقات كل طرف على الاخر على أتعاب قدرها 20.000 ريال غير شاملة قيمة الضريبة المضافة يتحملها المدعي كاملة ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية ويكون إعداد التقرير خلال شهر من تاريخه، وفي تاريخ 12/ 3 /1443هـ أرفق الخبير تقريره المبدئي والذي كانت نتيجته/ 1-وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ 08/09/2018م، 2- الخلاف الذي نشأ بين الطرفين نتيجة توقف المدعى عليه عن تنفيذ الأعمال في الموقع،3-قام المدعى عليه باستلام دفعات من الأملاك موضحة في السندات والشيكات) حيث بلغت مبلغ وقدره 482.500 ريال أي بنسبة (85.1%) من إجمالي قيمة العقد، 4-تم عمل حصر وتقييم من قبل الخبير الهندسي للأعمال المنفذة بالموقع من قبل المدعى عليه طبقا للأسعار السائدة في السوق لمثل هذا النوع من المشروعات وتم تحديد القيمة الاجمالية للأعمال المنفذة بمبلغ 404.077 ريال،5- تم حصر مجموعة ملاحظات وعيوب في الانشاء وتم تقدير قيمة إصلاحها وعلاجها مبلغ وقدره 60.611ريال، 6- تم حصر وتقييم أعمال إضافية في الموقع بلغت مبلغ وقدره 64.531 ريال، 7-من المهم من الناحية الإنشائية عمل اختبار كور لخرسانة سقف الدور الأرضي للتأكد من سالمة المبنى، 8- يستحق المدعي / هاني بن أحمد بن صالح آل نصيف من المدعى عليه / مؤسسة تعمير المساحات للمقاولات ما يلي: مبلغا وقدره (74.503ريال) فقط أربعة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة ريال لا غير، وفي جلسة 30/5/1443هـ حضر طرفا الدعوى ثم سألت الدائرة طرفي النزاع هل تضمن التقرير رد على ملاحظاتهم فأفاد وكيل المدعي بأنه تم الرد على الملاحظات فيما أفاد المدعى عليه أصاله بأنه لم يتم إيداع ملاحظاته والرد عليها بناء عليه قررت الدائرة ضرورة مثول الخبير امام الدائرة لمناقشة التقرير وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي جلسة 2/6/1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة الخبير هل استلم الملاحظات من المدعى عليه فأجاب بالنفي مشيرا الى انه تواصل مع المدعى عليه دون جدوى ثم افهمت الدائرة الخبير باستلام ملاحظات طرفي النزاع على تقريره الأخير واعداد تقرير نهائي فاستعد بذلك، وفي تاريخ 14/8/1443هـ أرفق الخبير تقريره النهائي والذي كانت نتيجته/ 1-التعامل بين طرفي الدعوة تم وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ 08/09/2018م، 2- الخلاف الذي نشأ بين الطرفين نتيجة توقف المدعى عليه عن تنفيذ الأعمال في الموقع، 3- قام المدعى عليه باستلام دفعات من أملاك موضحة في السندات والشيكات) حيث بلغت مبلغ وقدره520.000 ريال أي بنسبة 91.7 %من إجمالي قيمة العقد، 4-تم عمل حصر وتقييم من قبل الخبير الهندسي للأعمال المنفذة بالموقع من قبل المدعى عليه طبقا للأسعار السائدة في السوق لمثل هذا النوع من المشروعات وتم تحديد القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة بمبلغ 404.077 ريال، 5-تم حصر مجموعة ملاحظات وعيوب في الإنشاء وتم تقدير قيمة اصالحها وعلاجها مبلغ وقدره 60.611 ريال في التقرير المبدئي، وبمراجعة النواحي الفنية التي تتعلق بهذه الجزئية وجدنا أن القيمة مبالغ فيها وأن التقدير كان خاطئا، ومن باب الأمانة المهنية وجب التصحيح، وإجمالي قيمة إصلاحات العيوب والملاحظات 10.500 ريال، ليكون صافي المستحق للمدعي/ هاني بن أحمد بن صالح آل نصيف من المدعى عليه/مؤسسة تعمير المساحات للمقاولات مبلغا وقدره 126.423ريال) فقط مائة وستة وعشرون ألف وأربعمائة وثالثة وعشرون ريال لا غير (، وقد رد الخبير على الملاحظات الواردة من المدعي وهي كما يلي/ أولاً/ وتتعلق بحسابات السور وأن المساحة هي 147.18م ط .....، رد الخبير: ورد في مذكرة المدعي أن طول السور المنفذ هو107.18 م ط حسبما ورد في جدول رقم 1 بالتقرير، ونحن نود أن نلفت نظر المدعي إلى أن جدول رقم 1 ليس له عالقة بالأعمال المنفذة ولا حتى الغير منفذة، فإن أمعن التركيز في قراءة الفقرة سيجد أن جدول رقم1 خاص بتصوير الأعمال التعاقدية محل العقد فقط، وهي من المخططات وتم إدراج الجدول فقط لتسهيل فهم ودراسة القضية من البداية، أي أن ظهر فقط بنود وكميات التعاقد الجدول لا أكثر ولا أقل، أما من ناحية أن الكمية التي تم الاتفاق مع المقاول على تنفيذها وهي 147.18م ط فأين هذا الاتفاق ومن أين أتى بهذه المساحة المتفق عليها، ومع ذلك عملنا تم على أساس المساحة الموجودة في المخطط حيث كان العمل أساسه التطبيق مع المخطط، والخاص بالفيلا محل العقد الموقع بين الطرفين والعالقة لوجود أي تنويه عن العمل في الفيلا المجاورة، ثانيا/ وتتعلق بالدفعات المسلمة للمدعى عليه حيث يدعي المدعي أنه سلم للمقاول مبلغ 502.500 ريال وليس 482.500 ريال .....، رد الخبير: بمراجعة الدفعات التي تمت بين الطرفين تبين أن إجمالي السندات بلغ .572.500 ريال وهنا بدأنا نبحث ونراجع السندات المقدمة إلينا من المدعي فوجدنا التالي: شيك مكرر (رقم 68)بمبلغ 52.500 ريال وبالتالي أصبح إجمالي المسدد للمدعى عليه مبلغ وقدرة 520.000 ريال وعليه يتم تعديل التقرير بهذه القيمة، ثالثا/ وتتعلق بالمساحات الإضافية التي أقرها الخبير للمدعى عليه ....، رد الخبير: ورد إلينا من المدعي مرفق مع مذكرة رده على التقرير المبدئي) و هي عبارة عن رسالة من هاتف المدعى عليه يقر فيها المدعى عليه بأنه رفع قيمة العقد من 450,000 ريال حسب عرض السعر المعد على أساس المخططات الأصلية، إلى 450,000 ريال حسب ما ورد في العقد، وفي الرسالة يتساءل المدعي لماذا هذه الزيادة، أفاد المدعى عليه بأنها مقابل الأعمال الإضافية التي تمت نتيجة تعديل المخطط، وعليه نرى أن قيمة الأعمال الإضافية التي تم احتسابها بإجمالي مبلغ وقدره 64.531ريال من التقرير المبدئي، يجب حذفها من مستحقات المدعى عليه لاستلامه إياها في بداية العقد، رابعا/ وتتعلق بغرامة التأخير، حيث يرى المدعي أنه كان يتعين على الخبير دراسة غرامة التأخير ....، رد الخبير: نحن نعمل في إطار ما تم تكليفنا به من مقام الدائرة الموقرة و التي لم تكلفنا بذلك، خامسا/ وتتعلق باختبار الخرسانة، حيث يطالب المدعي بإجراء فحص خرسانة السقف، رد الخبير: نود أن نلفت انتباه المدعي إلى أمر هام وهو أننا لن نستطيع أن نقوم بأي إجراء خارج نطاق عملنا المكلفين به من المحكمة، وإلا سوف يعد ذلك مخالفة منا لمهام الخبير، وفي جلسة 20/8/1443هـ حضر طرفا الدعوى، كما حضر الخبير في هذه الجلسة ،وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته قررا المدعى عليه وكالة بأنه سلم مذكرته بالنظام فيما ذكر الخبير بأنه لم يستلم تلك المذكرة ثم أضاف المدعي وكالة بأن الخبير لم يتطرق لتلف الخرسانة فذكر الخبير بان ذلك يحتاج لأتعاب إضافية وان نتيجة التقرير تتغير في حال ثبت تلف الخرسانة فأفهمت الدائرة الخبير باستكمال ذلك فاستعد بذلك ، وفي جلسة 17/9/1443هـ حضر طرفا الدعوى ثم ذكر الخبير بأن المدعى عليه لم يقم بدفع الأتعاب المذكورة في الجلسة السابقة وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه يطعن في الخبير وأن الخبير في تقريره أخطأ أخطاء فادحة والاختبار المطلوب إنجازه من الخبير يضر بالمبنى مثار النزاع وتوجد طرق أخرى للتحقق من قوة وصلابة الخرسانة ذاكراً بأنه يتمسك بمذكرته المؤرخة في 04/04/1443هـ بعزل الخبير وبعرض ذلك على الخبير ذكر بأن الاختبار لا يؤثر على السقف وهو مؤثر في حال عمله على الأعمدة ويقومون بأخذ العينة من أماكن لا تؤثر على السقف متمسكا بأن الاختبارات طلبت من المدعي وأقرته الدائرة على ذلك ولم يطلبها الخبير ثم ذكر المدعي وكالة بأن الخبير انتدب بعد انتظار مدة تزيد عن الثلاثة اشهر وقد أتيحت مدة للاعتراض مرتين ولم يعترض على التقرير متمسكاً بالأخذ بتقرير الكعبي الذي أصدره حيال قوة السقف ثم تمسك المدعي وكالة بأن المدعى عليه لم يعمل اختبارات بعد صب الخرسانة ومن المعروف أن هذه الاختبارات تكون بعد صب كل خرسانة ويكون المدعى عليه بذلك مفرطا وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة تمسك بمذكرته الواردة بتاريخ 04/04/1443هـ ، ثم أفهمت الدائرة الخبير بالاطلاع على مذكرة المدعى عليه سابقة الذكر فاستعد للإجابة عليها، وفي جلسة 20/9/1443هـ حضر طرفا الدعوى وبطلب رد الخبير على ملاحظات المدعى عليه الأخيرة والتي جاءت ملاحظات المدعى عليه كالتالي/ أولاً: الخطأ في احتساب قيمة الأعمال الزائدة وما انتهى التقرير إليه بشأنها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 8/9/2018 م بموجب "عقد تنفيذ أعمال عظم بالمواد " وتحددت به الأعمال المطلوبة والقيمة الإجمالية ودفعات السداد وطريقتها . وأثناء تنفيذ العقد أضاف المدعي أعمالاً زائدة عن العقد وهي عبارة عن مباني بالدور الأرضي تطلبت تعديلات بالأساسات وزيادات بمباني الدور الأول، وقد أثبتها الخبير الفني حسب ما ورد بتقريره وحدد قيمتها بتقريره الأول بقيمة 64.531ريال (أربعة وستون ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال) غير أنه أهدر ذلك ولم يحتسبه مستحق للمدعى عليه ، اعتماداً على زعم من القول ذكره المدعي من أن هذه الأعمال ضمن العقد استناداً على رسالة نصية قدم صورتها للخبير ، وبمطالعتها يتضح التالي: 1-.تاريخ الرسالة في 6/8/2018 والرد عليها 28/8/2018 م أي قبل تحرير العقد أو التوقيع عليه ، أي أنها خلال فترة التقييم الأولي والمفاوضات السابقة للعقد والتي انتهت بما ورد به وتم التوقيع عليه لاحقاً في . 2018/9/8 تاريخ 2-أن الأعمال الإضافية جاءت لاحقة للعقد ولتاريخ الرسالة المنوه عنها أي أنها لا علاقة لها بما ورد بالعقد ولا تنصرف لأي موافقات لاحقة، 3- .نصت الرسالة على أنه " ... بالنسبة للمخطط الجديد في تعديل بالتسليح باللبشة وكذلك الأسوار زادت المساحة وتم تعديل تسليحها وزيادة كمية البناء " فكيف استنبط الخبير كما زعم وذكر في تقريره بالنص أنها " تفيد موافقة المدعى عليه على استلامه قيمة الأعمال الإضافية مقدماً " وحقيقة أمر هذه الرسالة أن المدعي عرض على المدعى عليه رسومات مبدئية وسأله عن السعر بشكل مبدئي ثم بعد ذلك أحضر له الرسومات والمخططات المعتمدة التي تغيرت فيها نوع الأساسات من قواعد منفصلة إلى قواعد شريطية متصلة أقرب إلى اللبشة فزادت كمية التسليح وكذلك تعديلات في المباني فكان التسعير الجديد الذي تم الاتفاق عليه بالعقد . وقد لحق ذلك الأعمال الزائدة التي امتنع المدعي عن سداد قيمتها للمدعى عليه، وهو ما أخطأ الخبير فيه باعتبارها جزء من الأعمال المتفق عليها بالعقد أو أنها كانت في علم المدعى عليه، إذ أنها لو صح ذلك لذكرت في العقد 2 وهو ما لم يحدث حيث أن التعديلات جاءت بموجب مخططات جديدة معدلة للمخطط الأول وهو ما يؤكد خطأ الخبير في استدلاله بهذه الرسالة على أنها موافقة وإقرار من المدعى عليه باستلام مستحقاته ، ثانياً: مخالفة الخبير للعقد الموقع بين طرفي الدعوى وما تم الاتفاق عليه بينهما: الجانب الأول: اعتمد المدعى عليه في تسعير العقد محل الاتفاق بين طرفي الدعوى على المخطط المعتمد الأول الذي ظهر به المساحات المحددة وهى كما ذكرها الخبير بالجدول رقم (1: (مكونات البناء المخططات التعاقدية الدور الأرضي 280م2 الدور الأول 200م2 السور 107.18م الوارش 47م ثم جاء بالجدول رقم (4 (لبيان الأعمال التي تم تنفيذها على الطبيعة وحدد عدة مسائل: 1 .أن هناك أعمال زادت بعد المخططات التعاقدية بواقع 44 م بالدور الأرضي و 52.88 م بالدور الأول وهو ما يؤكد صحة ما ذكرناه في صدر المذكرة بالبند أولاً 2- .أن ما نفذ على الطبيعة من السور هو 18.107 م ، برغم أنه بالجدول رقم (2 (لم يحتسب قيمة هذه الأعمال لصالح المدعى عليه بل تعمد الخطأ ووضعها ضمن الأعمال التي لم تنفذ على عكس الحقيقة لما ذكره تم تنفيذه فعلياً من طرف المدعى عليه وجعله مدين بمبلغ وخلافا 303.49 ريال بدلاً من أن يكون ً مستحق له قيمة هذه الأعمال المنفذة من طرفه . على الجانب الثاني: الخطأ الفادح المحاسبي في تحديد قيمة العقد والأعمال المنفذة والغير منفذة: إذ أن الخبير احتسب الأعمال الغير منفذة بقيمة 460 ريال للمتر شاملة للضريبة التي مقدارها 15 %أي بقيمة أعلى من العقد الذي تم حسابه بضريبة القيمة المضافة على أساس 5 ، %ثم خصم قيمة الأعمال الغير منفذه من قيمة العقد الأساسية فقام بحسابات خاطئة بزيادة القيمة الأولى عن طريقة احتساب قيمة العقد الأساسية على النحو التالي: (قيمة ما لم ينفذ من أعمال + ضريبة 15 (%تخصم من (قيمة العقد + ضريبة 5 (% فكان الناتج أن خصم من مستحقات المدعى عليه ما يعادل 10 %زائدة بطريقته المحاسبية الخاطئة وضيع على المدعى عليه حقه فيما يقارب من 17.000ریال دون وجه حق . حيث أنه كان يتوجب عليه احتساب الأعمال بنفس طريقة حسابها بالعقد أما مسألة الضريبة فهي من أمور الدولة التي تسري على المدفوعات حسب تاريخها وسوف يدفعها المدعي بموجب الفاتورة الضريبية ولا علاقة لها بمستحقات المدعى عليه. والجانب الثالث: أن العقد المتفق عليه والذي لا يجوز مخالفته حدد الدفعات المطلوب سداداها من المدعي للمدعى عليه على النحو الوارد به والمرتبطة بإنهاء الأعمال المحددة وقد انتهى المدعى عليه من الأعمال حتى مباني الدور الأول وقد استحق مقابل ذلك الدفعات من الأولى وحتى السابعة بإجمالي 502.500 يضاف إليها مواد تم 3 توريدها بقيمة 2.500 ريال وكذلك جميع المبالغ المستحقة عن الأعمال الزائدة والتي ابلغ قيمتها للمدعي وتقدر بمبلغ 70.000 ريال هي ذاتها التي قيمها الخبير بمبلغ 531.64 ريال وكذلك التسليح الزائد بناء على طلب المدعي وقيمته 15.000 ريال أي أن المبالغ المستحقة على المدعي حتى آخر عمل قام به المدعى عليه هي 502.500+2.500+64.531+15.000= 584.531سدد منها المدعي 520.000 ريال أي اصبح مدين للمدعى عليه بمبلغ وقدره 64.531 ريال على أقل تقدير . والأكثر من ذلك أن الخبير ضرب بالعقد عرض الحائط ولم يلتزم بما جاء به من قيم ومبالغ وأخذ يضع الحسابات والنسب والمبالغ بتقديراته دون الاعتماد على العقد الموقع بين طرفي الدعوى، ثالثاً: أسباب توقف العمل من طرف المدعي والأضرار التي لحقت المدعى عليه: بدأ العمل من جانب المدعى عليه فور التوقيع على العقد وكان أول مهامه هو تطبيق المخططات المعتمدة وأول هذه الأعمال هو فرش الأرض بالبلاستيك وهو ما يؤكد أن ما ذكره المدعي من أنه هو من قام بإحلال الأرض والحفر والتهيئة أصلاً ه أنه هو من قام بإحلال التربة بموجب يخرج عن نطاق العقد ويسبق أعماله المحددة وقول فواتير فيه محاولة وضع المدعى عليه موضع التقصير دون وجه حق . وحيث أن الأعمال بدأت منذ شهر سبتمبر 2018 واستمرت بانتظام برغم أن المدعي أحدث تغييرات بالدور الأرضي وأحضر مخططات معدلة على ما تم الاتفاق عليه وبرغم ذلك وما تسبب فيه المدعي من عرقلة في سير الأعمال فقد انتهى المدعي من أعمال الأساسات وكامل مباني الدور الأرضي وأعمدته خلال فترة قصيرة قرابة الستة أشهر بالإضافة إلى شد أخشاب السقف للدور الأرضي وتسليحه قبل صبه وذلك يبرره استلامه للدفعات حتى 2019/3/3 بتاريخ الرابعة غير أن المدعي أوقف المدعى عليه بسبب طلبه زيادات وتعديلات في سقف الدور الأرضي وعطل الأعمال حتى تضررت مواد التسليح الحديدية وكذلك معدات المدعى عليه التي ظلت لقرابة ستة أشهر متوقفة حتى إتمام التعديلات التي زادت بسببها مواد حديد التسليح بقيمة 15.000 وهي التي دفعها المدعي للمدعى عليه بتاريخ 3/12/2019 م أي أن الأعمال تعطلت منذ 3/3/2019 م وحتى 3/12/2019 م ومع ذلك أكمل المدعى عليه صب السقف للدور الأرضي كامل أعمال مباني واعمدة الدور الأول ، إلا أنه فوجئ بالمدعي يتقاعس عن سداد الدفعة الخامسة والسادسة والسابعة وسدادها على أجزاء غير المتفق عليه بما أضر بالمدعى عليه . وبعد الانتهاء من كامل أعمال المباني والأعمدة بالدور الأول والشروع في تجهيز أعمال الشدة للسقف طلب المدعي عدة تعديلات جديدة فأخبره المدعى عليه أنه تسبب في أعطال بالعقد زادت عن سنة وأن المعدات تعطلت بسبب تعديلات السقف بالدور الأرضي فطلب منه أن يجهز المخططات بالتعديلات الجديدة قبل البدء في الأعمال وكذلك سداد المستحقات عن الأعمال الزائدة حتى تاريخ الانتهاء من أعمال الدور الأول، وكان سبب ذلك التعديلات في المخططات الأساسية وما طلبه المدعي من تغييرات مستمرة في المباني ومكان المسبح وتعديلات في أماكن السور الخلفي نتيجة تغيير مكانه وإنشاء بيارة وكلها لم يتداركها الخبير في حساباته ومازالت ذمة المدعي مشغولة بمقابل هذه الأعمال . إلا أن المدعي توقف عن ذلك ولم يسدد المستحق عليه بما تسبب في توقف الأعمال ثم قام هو برفع الدعوى الماثلة وكأن المدعى عليه هو من تسبب في التوقف عن استكمال الأعمال بما ينفيه الواقع والمستندات والدفعات وتواريخها الأمر الذي يؤكد عدم صحة الدعوى الماثلة بما ذكر فيها من أقوال صادرة عن المدعي دون بينة أو سند يبررها بما يستوجب رفضها ، رابعاً: الأخطاء الفنية في تقرير الخبير: الثابت بتقرير الخبير أن كما هو مذكور بالبند رقم 6 بالصفحة رقم 4 أن المدعي هو من قام بالتعديلات على المخطط الأساسي واستعان في ذلك بمكتب هندسي (المكتب الأهلي) الذي كان يتابع الأعمال والتعديلات بعد الانهاء منها وعليه فإنه قد استلم المدعي هذه الأعمال دون الاعتراض أو توجيه أية ملاحظات من خلال مكتب الاستشاري المعين من طرف المدعي ، الأمر الذي يجعل الحديث عن عيوب بالمبنى أمر لا يتقبله عقل أو منطق. أما عن المباني فكما يظهر في صور البناء فقد طلب المدعى تعديلات وعمل الحوائط في شكل منحنيات نصف أو ربع دائرة بما يتنافى مع ما ذكره السيد الخبير في تقريره من عيوب بما يخالف الحقيقة، وهو ما تصبح معه ادعاءات المدعي على خلاف الحقيقة الأمر الذي تكون معه الدعوى غير مقبولة ومردودة على صاحبها، وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي بحالتها، مع احتفاظ المدعى عليه بحقه في الرجوع عليه بما له من مستحقات ، واحتياطياً: ولما سبق إيضاحه وبيانه من أخطاء هندسية ومحاسبية في تقرير الخبير بالدعوى ولعدم حياديته في تقديراته وانحيازه الواضح للمدعي نلتمس من فضيلتكم استبعاده من القضية وإتاحة الفرصة مجدداً لطرفي الدعوى في اقتراح كل طرف لثلاثة أسماء خبراء هندسيين وندب ما يتفق عليه من مقترح الطرفين ، أو انتداب المحكمة الموقرة لخبير محايد من طرفها للنظر في اعتراضات المدعى عليه الواردة بخصوص التقرير المودع بالدعوى ، وذكر الخبير بأنه قد أرسل رده عبر ايميل الدائرة والتي ذكر فيها/ بخصوص النقطة الأولى والمتعلقة بقيمة الأعمال الإضافية، رد الخبير: فإن الخبير قد استند إلى الرسالة الواردة من المدعي هي عبارة عن محادثة بين المدعي والمدعى عليه ويتضح من هذه الرسالة أن قيمة العرض تغيرت من 450.000 ريال إلى القيمة الحالية للعقد وهي 540.000 ريال، أي بزيادة مقدارها 90 ألف ريال وترجع هذه الزيادة إلى وجود تعديل في تسليح اللبشة والأسوار وزيادة في المساحة وكميات البناء وعلى هذا الأساس تم زيادة قيمة العقد بمقدار 90 ألف ريال ليشمل هذه التغييرات وذلك حسب ما تبين لنا من دراسة المستندات المقدمة لنا، كما أنه حسب كلام المدعى عليه أنه كان يعلم بوجود تغيير في المخططات قبل توقيع العقد وتم زيادة قيمة العقد بناءً على هذه التعديلات، وحتى لو أن هذه التعديلات يدعى المدعى عليه أنها غير مشمولة بالعقد وتم استلام المخططات الجديدة بعد التوقيع على العقد فلم يقدم لنا المدعى عليه أي مخططات جديدية للأعمال الإضافية أو أي مستندات تفيد بمطالبته بقيمة هذه الأعمال خلال مدة تنفيذ العقد الأمر الذي يؤكد لنا أنها مشمولة ضمن الزيادة المقررة في بداية العقد، بخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بوجود خطأ في الجدول رقم (2) بإدراج كميات السور ضمن الأعمال غير المنفذة، رد الخبير: فأنه تم مراجعة ما تم ذكره بالجدول رقم (2) وتبين لنا أنه قد تم إدراج الكمية الخاصة بالسور كلها ضمن الأعمال غير المنفذة وهنا وجب التنويه بعدم وجود خطأ كما يدعي المدعى عليه ولكننا نوضح بأنه تم اعتبار سعر المتر هو 920 ريال/م2 (شامل ضريبة القيمة المضافة 15%) وحيث أن بالنسبة للدور الأول قد تم تنفيذ الأعمدة والمباني ومتبقي السقف فقط فقد تم تقدير قيمة الأعمال غير المنفذة بنسبة 50% من قيمة البند ليكون سعر المتر بعد ضربه في 50 % هو 450 ريال /م2، أما بالنسبة للسور فقد تم تنفيذ الأعمال من قبل المدعى عليه حتى الميدة ومتبقي الأعمدة والمباني والطبانة لذلك فقد تم تقدير قيمة الأعمال غير منفذة بنسبة 50% من قيمة البند ليكون ليكون سعر المتر بعد ضربه في 50% هو 460 ريال /م2، وبالتالي لا يوجد أي أخطاء في التقرير ولكن وجب التوضيح، أما بخصوص ما يدعيه المدعى عليه بوجود خطأ فادح محاسبي بإضافة قيمة الأعمال غير المنفذة مع الضريبة 15% في حين أن العقد خاضع للضريبة قدرها 5% فقط، فنرد على ذلك بأننا قد أوضحنا في الفقرة رقم (د) بالتقرير المبدئي بأن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد وبنوده لذلك يعتبر هو المسؤول عن تعويض المدعي عن فرق الضريبة الخاصة بالأعمال غير المنفذة حيث أنه سيتم تنفيذها عن طريق مقاول آخر وستطبق عليه الضريبة الجديدة بقيمة 15%، أما بخصوص استحقاق المدعى عليه لمبلغ 584.531 وهو قيمة الأعمال المنفذة حسب حساباته، فإنه كما أوضحنا بالتقرير المبدئي أن المدعى عليه استلم مبالغ من المدعي بقيمة 520.000 ريال من أصل قيمة العقد وهي 567.000 ريال ومتبق له نظريًا مبلغ 47.000 ريال، وبالنظر إلى جدول الدفعات بالعقد نجد أن المدعى عليه متبقي له فعليًا دفعتان حسب العقد بقيمة إجمالية 64.000 ريال، يتم استحقاقهما بعد الانتهاء من سقف الدور الأول مع الوارش ومع الانتهاء من الأعمال كاملة وحيث أن المدعى عليه لم يقم بإنهاء سقف الدور الأول والوارش وإنهاء الأعمال بالمشروع فلا يستحق هذه الدفعات وبالتالي يكون المدعى عليه قد استلم مبالغ أكثر مما يستحق حسب العقد بقيمة 17.500 ريال، بخصوص النقطة الثالثة والمتعلقة بأسباب توقف العمل من طرف المدعي والأضرار التي لحقت بالمدعى عليه، رد الخبير: فإن المدعى عليه يوضح في هذه النقطة أن المدعي هو من قام بتأخير المشروع وأنه سبب التوقف لكثرة التعديلات التي طلبها بالمخططات ولكن المدعى عليه لم يقدم لنا أي مستندات تؤيد صحة ذلك حتى نقوم بدراستها واكتفى بسرد التفاصيل من وجهة نظره بدون أي بينة لذلك لم يتم أخذها في الاعتبار، بخصوص النقطة الرابعة والمتعلقة بوجود أخطاء فنية في تقرير الخبير، رد الخبير: فإن قيام المدعى عليه بالحديث على أن المدعي قام باستلام الأعمال دون الاعتراض أو توجيه ملاحظات في حين أن الخبير قام بذكر في تقرير بوجود عيوب في الأعمال المنفذة، فنرد على ذلك بأن المدعي ليس جهة فنية حتى يقوم باستلام الأعمال من المقاول وبيان ملاحظاته فيها كما أنه من ضمن نطاق عملنا المكلفين به من قبل الدائرة الموقرة هو تحديد العيوب في الأعمال المنفذة مع تقدير قيمتها وهو ما تم الالتزام به من قبل الخبير، مؤكدًا بأن ملاحظات المدعى عليه لم تؤثر على نتيجة التقرير السابقة بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 23/9/1443هـ حضر طرفا الدعوى ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت وكيل المدعي هل لدى موكله القدرة على دفع أتعاب اختبار الخرسانة فذكر بان موكله لا يستطيع دفع قيمة الاختبار ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى, وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة بعد حصر دعواه بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ العيوب التي في تنفيذها في الفيلا الخاصة به، وحيث اقتضي الأمر ندب خبرة هندسية فقررت الدائرة: ندب شركة عبد الوالي اليحيى للاستشارات الهندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة مدى تنفيذ المدعى عليه للأعمال وفق العقد وتحديد مخالفاته إن وجدت ومعرفة مستحقات كل طرف على الاخر على أتعاب قدرها 20.000 ريال غير شاملة قيمة الضريبة المضافة يتحملها المدعي كاملة ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية ويكون إعداد التقرير خلال شهر من ، والخبير بعد ندبه خلص إلى أن التعامل بين طرفي الدعو تم وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ 08/09/2018م، 2- الخلاف الذي نشأ بين الطرفين نتيجة توقف المدعى عليه عن تنفيذ الأعمال في الموقع، 3- قام المدعى عليه باستلام دفعات بمبلغ وقدره520.000 ريال أي بنسبة 91.7 %من إجمالي قيمة العقد، 4-تم عمل حصر وتقييم من قبل الخبير الهندسي للأعمال المنفذة بالموقع من قبل المدعى عليه طبقا للأسعار السائدة في السوق لمثل هذا النوع من المشروعات وتم تحديد القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة بمبلغ 404.077 ريال، 5-تم حصر مجموعة ملاحظات وعيوب في الإنشاء وتم تقدير قيمة اصالحها وعلاجها مبلغ وقدره 10.500 ريال، ليكون صافي المستحق للمدعي مبلغا وقدره 126.423ريال) فقط مائة وستة وعشرون ألف وأربعمائة وثالثة وعشرون ريال لا غير ، وحيث لم يبد الطرفان أية ملاحظات تنال من رأي الخبير النهائي، وأن الدعوى المنظورة والرأي فيها له طابع هندسي فالدائرة تمضي مع اعتبار رأي الخبير ، وذهبت إلى الحكم بموجبه بعدما طلب المدعي ما أثبته له الخبير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث دفعت كاملة من المدعي بمبلغ (23.000) ريال، ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين ربح المدعي لمطالبته، فإن الدائرة تمضي معه إلى إلزام المدعى عليها بسداد ما دفعه المدعي من الأتعاب، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا- بإلزام المدعى عليه/ مؤسسة تعمير المساحة للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ هاني بن احمد بن صالح آل انصيف، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره 126.423 ريال، ثانيا- إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره 23.000 ريال لقاء أتعاب الخبرة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. العضو الأول أحمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رئيس الدائرة القضائية سلمان بن غرم الشهراني أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430192349 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 42811313 لعام 1442هـ المدعي: هاني بن احمد بن صالح آل انصيف المدعى عليه: مؤسسة تعمير المساحة للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها القرار محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، حيث إن المدعي بين أن موكله يطالب المدعى عليه بسداد مبلغ العيوب الواقعة عند تنفيذه الفيلا الخاصة به. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام-ناظرة القضية-أصدرت حكمها المؤرخ في 06/11/1443هـ القاضي بما نصّه: "حكمت الدائرة: أولاً: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة تعمير المساحة للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ هاني بن أحمد بن صالح آل انصيف-هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره 126.423ريالاً، ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره 23.000 ريالاً لقاء أتعاب الخبرة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات". وسببت ذلك أن وكيل المدعية حصر دعواه بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ العيوب التي في تنفيذها في الفيلا الخاصة بموكله، وأنه تم ندب خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة مدى تنفيذ المدعى عليه للأعمال وفق العقد وتحديد مخالفاته إن وجدت ومعرفة مستحقات كل طرف على الآخر، وأن الخبير بعد ندبه خلص إلى أن التعامل بين طرفي الدعوى تم وفق العقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ 08/09/2018م، وأن الخلاف الذي نشأ بين الطرفين نتيجة توقف المدعى عليه عن تنفيذ الأعمال في الموقع، وأن المدعى عليه قام باستلام دفعات بمبلغ وقدره520.000 ريالاً بنسبة 91.7 %من إجمالي قيمة العقد، وأنه تم عمل حصر وتقييم من قبل الخبير الهندسي للأعمال المنفذة بالموقع من قبل المدعى عليه طبقاً للأسعار السائدة في السوق لمثل هذا النوع من المشروعات وتم تحديد القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة بمبلغ (404.077 ريال)، وأنه تم حصر مجموعة ملاحظات وعيوب في الإنشاء وتم تقدير قيمة إصلاحها وعلاجها بمبلغ (10.500 ريال)، ليكون صافي المستحق للمدعي مبلغ (126.423ريال) فقط مائة وستة وعشرون ألف وأربعمائة وثالثة وعشرون ريال لا غير، وأنه لم يبد الطرفان أية ملاحظات تنال من رأي الخبير النهائي، وأن الدعوى المنظورة والرأي فيها له طابع هندسي فالدائرة تمضي مع اعتبار رأي الخبير ، وأنها ذهبت إلى الحكم بموجبه بعدما طلب المدعي ما أثبته له الخبير. أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة فسببت أنها دفعت كاملة من المدعي بمبلغ (23.000) ريال، ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، وأنه تبين ربح المدعي لمطالبته وأنها تمضي معه إلى إلزام المدعى عليها بسداده للمدعي بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية. ولم يلاق الحكم قبول المدعى عليها فتقدم صالح عبدالله الجربوع بصحيفة اعتراض تضمنت أن تقرير الخبير الهندسي شركة عبد الوالي اليحيى للاستشارات الهندسية قد كان تقريراً قاصراً لتجاهل الرد الموضوعي المؤسس على الحقائق والقواعد الفنية والهندسية لما ورد في اعتراضه على تقريره، وأن الدائرة ناظرة القضية قد ذهبت مع رأي الخبير المشوب بالمآخذ، وأنه يطلب من دائرة الاستئناف الاستعانة بخبير آخر لإبداء رأيه في المسائل المختلف عليها والمتنازع فيها في تقرير شركة عبد الوالي اليحيى للاستشارات الهندسية وفقاً لأحكام المادة الخامسة والأربعين بعد المائة من نظام المحاكم التجارية ونصها: "استثناء من الإجراءات المعتادة للخبرة للمحكمة عند الاقتضاء أن تكلف خبيراً لتقديم رأيه في مسألة فنية أو معاينة شيء متنازع فيه بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تكليفه". وختم الصحيفة بطلب نقض الحكم والتصدي للقضية والفصل فيها. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف هذه باشرت نظرها بجلسة يوم 27/12/1443هـ المرئية حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه أصالة، وطلب كل طرف نسخة من اعتراض الآخر للاطلاع والرد عن طريق تقديم طلب على القضية، وعليه رفعت الجلسة. وبتأريخ 09/01/1444هـ قدم مازن بن محمد بن صالح المغلوث ممثل المدعى عليه مذكرة للرد على استئناف المدعي، ذكر فيها أن تقرير الخبرة اشتمل على أخطاء فادحة فنية ومحاسبية، وأنه على خلاف ما ذكره المدعي بخصوص أعمال السور فقد كان الخطأ الحقيقي هو إهدار حقوق موكله لأن التقرير ورد به أن ما نفذ على الطبيعة من السور هو 107.18 م ، مع أنه بالجدول رقم (2) لم يحتسب قيمة هذه الأعمال لصالح موكله بل ووضعها ضمن الاعمال التي لم تنفذ على عكس الحقيقة وخلافاً لما ذكره أنه تم تنفيذه فعلياً موكله وجعله مدين بمبلغ 49.303 ريال بدلاً من أن يكون مستحق له قيمة هذه الأعمال المنفذة من طرف موكله، على الرغم من أن المتسبب في إعادة بناء السور وتحمل موكله المزيد من الأعمال الإضافية هو فعل المدعي وتعديلاته التي زادت الأعمال بما يتطلبه من زيادة في التكلفة وهو ما يحاول المدعي التنصل منه. كذلك عدم أحقية المدعي غرامة التأخير لأن التأخيرات جميعها كانت بسببه هو كما مبين في مذكراته أن أسباب توقف العمل كانت من طرف المدعي وأنها سببت له أضراراً، وأن المحكمة لم ترد برد شاف على ذلك، وأنه قد بدأ العمل من جانب موكله فور التوقيع على العقد وكان أول مهامه هو تطبيق المخططات المعتمدة، وأول هذه الأعمال هو البلاستيك وهو ما يؤكد أن ما ذكره المدعي من أنه هو من قام بإحلال الأرض والحفر والتهيئة أصلاً يخرج عن نطاق العقد ويسبق أعماله المحددة وقوله أنه هو من قام بإحلال التربة بموجب فواتير فيه محاولة وضع موكله موضع التقصير دون وجه حق، وأن الأعمال بدأت منذ شهر سبتمبر 2018 واستمرت بانتظام برغم أن المدعي أحدث تغييرات بالدور الأرضي وأحضر مخططات معدلة على ما تم الاتفاق عليه وبرغم ذلك وما تسبب فيه المدعى عليه من عرقلة في سير الأعمال فقد انتهى موكله من أعمال الأساسات وكامل مباني الدور الأرضي وأعمدته خلال فترة قصيرة قرابة الستة أشهر بالإضافة إلى شد أخشاب السقف للدور الأرضي وتسليحه قبل صبه وذلك يبرره استلامه للدفعات حتى الرابعة بتاريخ 2019/3/3، وأن المدعي أوقف موكله بسب طلبه زيادات وتعديلات في سقف الدور الأرضي وعطل الأعمال حتى تضررت مواد التسليح الحديدية وكذلك معدات موكله التي ظلت لقرابة ستة أشهر متوقفة حتى إتمام التعديلات التي زادت بسببها مواد حديد التسليح بقيمة 15.000 وهي التي دفعها المدعي لموكله بتاريخ 2019/12/3 أي أن الأعمال تعطلت منذ 2019/3/3 وحتى 2019/12/3 ومع ذلك أكمل موكله صب السقف للدور الأرضي وكامل أعمال مباني وأعمدة الدور الأول، إلا أنه فوجئ موكله من المدعي تقاعسه عن سداد الدفعات الخامسة والسادسة والسابعة على أجزاء غير المتفق عليه بما أضر موكله كثيراً، وبعد الانتهاء من كامل أعمال المباني والأعمدة بالدور الأول والشروع في تجهيز أعمال الشدة للسقف طلب المدعي عدة تعديلات جديدة فأخبره موكله أنه تسبب في أعطال بالعقد زادت عن سنة وأن المعدات تعطلت بسبب تعديلات السقف بالدور الأرضي فطلب منه أن يجهز المخططات بالتعديلات الجديدة قبل البدء في الأعمال وكذلك سداد المستحقات عن الأعمال الزائدة حتى تاريخ الانتهاء من أعمال الدور الأول، وكان بسبب التعديلات في المخططات الأساسية وما طلبه المدعي من تغييرات مستمرة في المباني ومكان المسبح وتعديلات في أماكن السور الخلفي نتيجة تغيير مكانه وإنشاء بيارة وكلها لم يتداركها الخبير في حساباته ومازالت ذمة المدعي مشغولة بمقابل هذه الأعمال، إلا أن المدعي توقف عن ذلك ولم يسدد المستحق عليه بما تسبب في توقف الأعمال ثم قام هو برفع الدعوى الماثلة غير الصحيحة ويستوجب رفضها. وفيما يتعلق باعتراضات المدعي على التقرير النهائي فعلى الرغم من أن هناك اعتراضات كثيرة أيداها موكله على التقرير غير أن ما ذكره المدعي هو محاولات لزيادة تلك الأخطاء الفادحة التي اهدرت حقوق موكله، وحيث أورد موكله بلائحة الاستئناف المقدمة منه الرد على ذلك فإنه يحيل بشأنه إليها ويكتفي بالإشارة إلى ما يرد به على مزاعم المدعي، حيث قد تعاقد المدعي مع موكله بتاريخ 2018/9/8 بموجب "عقد تنفيذ أعمال عظم بالمواد " وتحددت بها الأعمال المطلوبة بالقيمة الإجمالية ودفعات السداد وطريقتها، وكانت تعديلات بالأساسات وزيادات بمباني الدور الأول، أثبتها الخبير الفني حسب ما ورد بتقريره وحدد قيمتها بتقريره الأول بقيمة 64.531 أربعة وستون ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال، غير أنه أهدر ذلك ولم يحتسبه مستحق للمدعى عليه موكله اعتماداً على زعم من المدعي أن هذه الأعمال ضمن العقد، استنادا على رسالة نصية قدم صورتها للخبير ، وبمطالعتها يتضح أن تاريخ الرسالة في 2018/8/6 والرد عليها 2018/8/28 أي قبل تحرير العقد أو التوقيع عليه، أي أنها خلال فترة التقييم الأولي والمفاوضات السابقة للعقد والتي انتهت بما ورد به وتم التوقيع عليه لاحقاً في تأريخ 2018/9/8 ، وأن الأعمال الإضافية جاءت لاحقة العقد ولتاريخ الرسالة المنوه عنها أي أنها لا علاقة لها بما ورد بالعقد ولا تتصرف لأي موافقات لاحقة، ونصت الرسالة على أنه " ... بالنسبة للمخطط الجديد في تعديل بالتسليح باللبشة وكذلك الأسوار زادت المساحة وتم تعديل تسليحها وزيادة كمية البناء " فكيف استنبط الخبير كما زعم وذكر في تقريره بالنص أنها " تفيد موافقة المدعى عليه على استلامه قيمة الأعمال الإضافية مقدما ". وحقيقة أمر هذه الرسالة أن المستأنف ضده عرض على المستأنف رسومات مبدئية وسأله عن السعر بشكل ميداني ثم بعد ذلك أحضر له الرسومات والمخططات المعتمدة التي تغيرت فيها نوع الأساسات من قواعد منفصلة إلى قواعد شريطية متصلة أقرب إلى اللبشة فزادت كيمة التسليح وكذلك تعديلات في المباني فكان التسعير الجديد الذي تم الاتفاق عليه بالعقد، وقد لحق ذلك الأعمال والزائدة التي امتنع المدعي عن سداد قيمتها لموكله، وهو ما أخطأ الخبير فيه باعتبارها جزء من الأعمال المتفق عليها بالعقد أو أنها كانت في علم موكله، إذ أنها لو صح ذلك لذكرت في العقد وهو لم يحدث حيث أن التعديلات جاءت بموجب مخططات جديدة معدلة للمخطط الأول وهو ما يؤكد خطأ الخبير في استدلاله بهذه الرسالة على أنها موافقة وإقرار من المدعى عليه باستلام مستحقاته. وعلى الجانب الآخر: فإن العقد المتفق عليه والذي لا يجوز مخالفته حدد الدفعات المطلوب سداداها من المدعي لموكله على النحو الوارد به والمرتبطة بإنهاء الأعمال المحددة، وقد انتهى موكله من الأعمال حتى مباني الدور الأول وقد استحق مقابل ذلك الدفعات من الأولى وحتى السابعة بإجمالي 502.500ريال، يضاف إليها مواد تم توريدها بقيمة 2.500 ريال وكذلك جميع المبالغ المستحقة عن الأعمال الزائدة والتي بلغت قيمتها للمدعي وتقدر بمبلغ 70.000 ريال هي ذاتها التي قيمها الخبير بمبلغ 64.531 ريال، وكذلك التسليح الزائد بناء على طلب المدعي وقيمته 15.000 ريال أي أن المبالغ المستحقة على المدعي حتى آخر عمل قام به موكله هي: (584.531=15.000+64.531+2.500+502.50ريالاً) سدد منها المدعي 520.000 ريالاُ، أي أصبح مدين بمبلغ وقدره 64.531 ريالاً على أقل تقدير، والأكثر من ذلك أن الخبير ضرب بالعقد عرض الحائط ولم يلتزم بما جاء به من قيم ومبالغ وأخذ يضع الحسابات والنسب والمبالغ بتقديراته دون الاعتماد على العقد الموقع بين طرفي الدعوى، وبهذا فقد عرض الخبير على المحكمة تقريراً مشوها ومخالفاً لحقيقة الواقع وفنيات المحاسبة وأعمال المقاولات، وعلى الرغم مما أبداه موكله من اعتراضات على كافة أعمال الخبرة إلا أن المحكمة ضربت بكل هذه الاعتراضات عرض الحائط ومن قبلها الخبير الذي اعتبر تقريره سليماً من كافة النواحي ورد بجملة واحدة بأن اعتراضات المستأنف لم تؤثر على النتيجة، وقد جاء الحكم محل الطعن خالياً من الأسباب التي ترد على اعتراضات موكله وقام على جملة واحدة وهي " أن الدعوى لها طابع هندسي فالدائرة تمضي مع ما اعتبارات رأي الخبير، وأن الموضوع ليس هندسياً بحتاً وإنما له جانبه المحاسبي والقانوني والذي تخلى عنهما الحكم ولم يمنحهما الرد أو بيان الاستدلال الصحيح بما يعيبه بالقصور في التسبيب وفساد الاستدلال مستوجباً إلغاؤه، وأن الحكم المطعون عليه أيد ما انتهى إليه التقرير المشوب بالعوار الفني والمحاسبي ، والذي زاد عليه المدعي باعتراضاته الواهية المقدمة منه ، وهو الأمر الذي يقدح في سلامة الحكم وصحة سنده وقصور أسبابه التي بني عليها. وأن موكله قد سبق واعترض على طريقة المقترح المقدم من الخبير المدعي في اختبار السقف بما يضر بالأعمال المنفذة، وطلب تغيير الخبير حيث اتضح من طريقة عمله مخالفاته للأصول الفنية واختيار اختبار السقف بطريقة غير صحيحة بدلاً من اختباره بالأحمال، وهو الأمر الذي يقطع بضرورة إعادة ملف الاستئناف بأكمله إلى لجنة ثلاثية بخبرة هندسية ومحاسبية وعقارية لبحث أوجه الاعتراضات المقدمة من موكله والرد على اعتراضات المدعي. وللأسباب السابقة فإن المستأنف يطعن على الحكم سالف الذكر بالاستئناف مطالبا إلغائه. وبناءً عليه يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً أصلياً برد الدعوى المدعى بحالتها، مع احتفاظ موكله المدعى عليه بحقه في الرجوع عليه بما له من مستحقات. واحتياطياً: يطلب إحالة الاستئناف إلى لجنة خبراء ثلاثية مهندسين ومحاسبين للنظر في اعتراضات موكله الواردة بخصوص التقرير المودع بالدعوى. وفي جلسة 11/01/1444هـ المرئية حضر الطرفان وكالة، وذكر وكيل المدعي أنه تقدم هذا اليوم بمذكرته الجوابية، فطلب الطرف الآخر الاطلاع والرد، فأفهمته الدائرة بتقديم رده عن طريق طلب على القضية وحضور محام عنه فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي 11/01/1444هـ قدم صالح عبدالله رشيد الجربوع ممثل المدعي هاني آل الصيف مذكرة رد ذكر فيها أولاً: أنه بناءً على ماورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ) في المادة الحادية والخمسين والتي نصت على أنه " يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام "، وبناءً على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة) وبما أن المدعى عليه (المستأنف) ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل فإني أطلب عدم قبول الاستئناف المقدم من قبله. ثانياً: ما ذكره المدعى عليه من اعتراض فقد تم الرد عليه سابقاً في ضبوط الجلسات في المحكمة الابتدائية، وعلى ما تم ذكره في اللائحة الاعتراضية وتمسك به منعاً من التكرار. وأنه احتياطاً يجيب على ما ذكره المدعى عليه في لائحته الاعتراضية إجمالاً في نقاط: أولاً: بالنسبة للأعمال الإضافية المذكورة فهو أمر متفق عليه قبل البدء بالمشروع ومشمول بقيمة العقد بدليل أنها منقذة من مرحلة الأساسيات (مرفق صورة الواتس آب)، دليل على السعر السابق قبل التعديل بمبلغ 450 ألف الى السعر الثاني بعد التعديل 567 ألف بفارق مبلغ وقدره 117 ألف، وهذا ما تم الاتفاق عليه قبل توقيع. ثانياً: ما ذكره من قيامه بالدفن والحفر والترصيص والدك وتجهيز الأرض فهذا غير صحيح، بل إن موكلي من قام بذلك ويملك الفواتير التي تثبت قوله. ثالثاً: ما ذكره المدعى عليه من أن التأخير والتقاعس حصل من موكلي فهذا غير صحيح، والصحيح أن موكلي قام بدفع مستحقات المدعى عليه بداية من الدفعة المقدمة، ويؤيد هذا الحوالات البنكية، وما ذكره بشأن زيادة الضريبة فهذا أمر يخص الدولة المباركة، ولا يحق له المطالبة بالضريبة السابقة كونه هو سبب التأخير كما ذكرنا، علماً أن المدعى عليه لم يعمل سقف الدور الأول ولا الوارش ولا غرفة الدرج ولا سوار المنزل الخاص. رابعاً: أما بخصوص إنكار المدعى عليه العيوب في البناء فهذا سرد كلام يخالف الواقع حيث ذكر في الخبير في التقرير المبدئي بأن السقف يظهر بصورة كبيرة وهذا ما يوحي الى أن السقف قد تم خلطه بالتراب وأن الضغط للخرسانة غير المتفق عليه بالعقد وهو معرض للسقوط بشكل كبير حيث تم الاتفاق مع المدعى عليه بالعقد (بمقدار 4000 pis) وبعد ما طلب المكتب الهندسي من المدعى عليه تقرير فحص الخرسانة الذي يتم بعد كل صبة حسب ما هو متعارف عليه لدى المقاولين لم يقدم شيئاً ورفض إجراء الاختبار على حسابه، وطلب موكلي تحمل قيمة الاختبار تحت إشراف المكتب الهندسي ورفض ذلك، وقام موكلي بعمل الاختبار لدى جهة مختصة ومعتمدة واتضح بأن ضغط الخرسانة يصل إلى (1500 Pis) والأمر الذي خالف العقد والاتفاق والأمانة، أضافة إلى غير السقف من الكثير من العيوب الانشائية، وهذا جزء من العيوب التي تسبب بها المدعى عليه، ولا زال موكلي يطالب بفحص الخرسانات لكامل العقار محل الدعوى، ويطالب بفواتير المواد التي أحضرها المدعى عليه، علماً أن السقف معرض للسقوط ولا يمكن بناء الدور العلوي فوقه لعدم تحمل السقف لخلطه بالتراب، والضغط أقل من المتفق عليه مما يجعله عرضة للسقوط، فهذه الملاحظات لم يتطرق لها الخبير في التقرير النهائي ويجدول إصلاح العيوب والأضرار. رفض الاعتراض المقدم من المدعى عليه شكلاً، ونقض الحكم محل الاعتراض، والنظر في القضية مرافعة، ويطلب صحة وسلامة البناء من العيوب لتقديمه على منصة البلدية لإتمام عملية البناء وهو ما يسمى ضمان أعمال بناء العظم. في 23/01/1444هـ قدم يوسف خالد بن علي البوعينين ممثل المدعى عليه رده، تبين أنه نسخة متطابقة من مذكرة الرد المقدم سابقاً بتأريخ 09/01/1444ه، ولم يتضمن أي جديد، ولم يتطرق إلى ما ذكره المدعي وكالة من اختلاف الخرسانة المستخدمة في البناء من المتفق عليها ولم يتم اختبار الصبة من قبل الخبير. وفي جلسة 24/01/1444هـ المرئية حضر أطراف الدعوى، وتم استلام المذكرات المقدمة من الطرفين، وعليه رفعت القضية للدراسة. وفي جلسة 30/2/1444هـ المرئية حضر الطرفان وكالة، كما حضر ممثل المكتب الهندسي، فسألته الدائرة عن سبب عدم اختبار الصبة والخرسانة فقال: لها أتعاب مستقلة رفض المدعي أن يدفعها، فطلبت الدائرة حضوره اليوم عند الساعة الثانية عشرة والنصف بالمحكمة لمناقشة التقرير واصطحاب هويته وتمثيله للمكتب والتقرير النهائي، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 01/03/1444هـ المرئية، حضر المشار إليهم في المحضر الإلكتروني، وذكر الحاضر عن الخبير الهندسي أنه للاستمرار في إكمال ما طلبه المدعي وكالة من اختبار الخرسانة التي حددها، فإن التكلفة تزيد وأنه قدماً عرضاً تضمن 5000 ريال أتعاب لاختبار السقف الأرضي، والأعمدة 2000 ريال لاختبارها، من غير الضريبة، وفق الوارد في العرض المرسل للمدعي وكالة، يتضمن تعميد مختبر معتمد لذلك وتقديم تقرير فني وفق ما ورد في العرض، فأكدت الدائرة عليه إضافة إلى ما سبق أن يضمّن التقرير الرأي في سلامه ما تم اختباره من عدمه وبيان الأضرار المترتبة إن وجدت وما يترتب عليها وتحديد تكلفة الإزالة وتحديد تكلفة إعادة البناء، ويتحمل الخاسر نسبته من الخسارة في نهاية المطاف، وبعرض ذلك على المدعي وكالة المستأنف وافق على العرض كاملاً واستعد بالسداد، ولم يبد الطرف الآخر أي ممانعة، وقد أوضحت الدائرة للحاضر عن مكتب الخبرة أن يكون التقرير جاهزاً قبل الجلسة القادمة قدر الإمكان، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 09/03/1444هـ المرئية حضر الطرفان المشار إليهما، وتبين عدم ورود تقرير الخبير، وقد أفاد الحاضر عن بيت الخبرة أنه يحتاج مهلة كافية لإصدار التقرير بعد ورود نتيجة العينات من المختبر، فأمهلته الدائرة، وأفهمته بأن يضمن التقرير الملحق نتيجته وفق ما سبق ذكره في المحضر السابق استقلالاً، ثم يضيف ذلك كله إلى ما انتهى إليه في التقرير النهائي السابق، لتصبح هناك نتيجتان، فتفهم ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وقد ورد للدائرة التقرير النهائي المعدل مؤخراً وتم إرفاقه بملف القضية، تضمن النتيجة النهائية باستحقاق المدعي مبلغ (361.243ريال) بعد إضافة مبلغ إزالة السقف وما يتبعه، وإعادة بنائه. وفي جلسة 21/03/1444هـ المرئية حضر الطرفان وكالة وحضر عن بيت الخبرة المشار إليهم في المحضر الإلكتروني، واستلم كل طرف نسخة من التقرير النهائي المعدل، وطلبا مهلة للاطلاع، فأفهمتهما الدائرة أن الجلسة القادمة هي المهلة الأخير، فاستعدا بتقديم ما لديهما قبل الجلسة، وقد ذكر وكيل المدعي أنه دفع للخبير مؤخراً (8.050 ريالاً)، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم المرئية، حضر الطرفان وكالة وممثل مكتب الخبرة المشار إليهم إلكترونياً، وتبين عدم ورود أي ملاحظات على التقرير بطلب على القضية رغم إفهام الطرفين بذلك في الجلسة الماضية، مما سيقط حقهما في ذلك، وقد ذكر وكيل المدعى عليه في هذه الجلسة أن هناك حلول أخرى غير إزالة السقف واكتفى بذلك، وقد أشار وكيل المدعي إلى وجود عبارة الدور الثاني في التقرير، وقد عقب ممثل مكتب الخبرة أنه خطأ مادي وأن المقصود هو الدور الأول، وأضاف بأن النتيجة النهائية في التقرير شاملة للضريبة المضافة، ثم اكتفى الحاضرون، ولصلاحية القضية للفصل فيها، وبعد اطلاعها على ملف القضية والحكم الصادر فيها وصحائف الطرفين ومذكراتهما والتقرير النهائي والتعديل عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وصحيفة الاعتراض، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع: فإن الدائرة باطلاعها على ملف القضية والتقرير الهندسي الصادر فيها، تبين أن هناك عيب جسيم ومؤثر في البناء محل النزاع، يتعلق بخرسانة السقف الأرضي لم تبحثه الدائرة الابتدائية رغم أهميته البالغة وطلبه من قبل المدعي وإشارة الخبير إليه، وبما أن المستأنف وكيل المدعي قد أبدى استعداده لتحمل أتعاب الخبرة في هذا الجانب لمعرفة مدى صلاحية السقف من عدمه، وما يتبع ذلك، فقد تم تكليف الخبير المندب في هذه القضية لإكمال عمله في هذا السياق، وبعد استلام الخبير أتعابه الإضافية وقدرها (8050ريال) قام فحص الخرسانة الخاصة بالسقف والأعمدة، وخلص في تقريره إلى أن نتائج الاختبار لعينات الكور ببلاطة سقف الدور الأرضي تعتبر غير مقبولة تماماً حيث أنها حققت متوسط إجهاد للخرسانة (2364 PSI) أي أقل من الحد الأدنى المسموح به وهو 85% من الإجهاد المطلوب (3400 PSI)، لذلك يجب إزالة بلاطة سقف الدور الأرضي بالكامل بالإضافة إلى أعمدة الدور الأول والأرضي نظراً لعمل الإزالة، وأن الإزالة لبلاطة سقف الدور الأرضي وما فوقها يُعد قرار حتمي لسلامة المبني، على أن يتم تحت إشراف مكتب هندسي متخصص وطبقاً لقواعد واحتياطات الأمن والسلامة. كما خلص إلى أن صافي المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره (361,243 فقط ثلاثمائة واحد وستون ألفاً ومائتان ثلاثة وأربعون ريالاً لا غير)، وحيث لم يقدم أي من الطرفين أي ملاحظة على التقرير المذكور رغم إمهالهما لذلك وإفهامهما بأن هذه الجلسة هي المهلة الأخيرة، عليه فإن الدائرة تعتبر ذلك قبولاً من الطرفين لنتيجة التقرير الهندسي المشار إليها، وحيث لم تجد الدائرة ما يقدح في نتيجة التقرير الهندسي الماثل، فإنها تنتهي إلى إلغاء الحكم الابتدائي محل الاعتراض، وتتصدى للفصل في هذه الدعوى مجدداً وفق ما خلص إليه الخبير من النتيجة المشار إليها، مع استحقاق المدعي ما دفعه من أتعاب لقاء الخبرة في ذمة المدعى عليه وقدرها (31.050) واحد وثلاثون ألفاً وخمسون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لعدم ثبوتها وفق ما تضمنه ملف القضية والحكم الصادر فيها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولاً: إلغاء حكم الدائرة الابتدائية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في هذه الدعوى بتأريخ 06/11/1444هـ. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ مازن محمد المغلوث (هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة تعمير المساحة للمقاولات (سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ هاني بن أحمد بن صالح آل نصيف (هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (361.243) ثلاثمائة وواحد وستون ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون ريالاً. ثالثاً: إلزام المدعى عليه المذكور بأن يدفع للمدعي المذكور مبلغاً قدره (31.050) واحد وثلاثون ألفاً وخمسون ريالاً لقاء أتعاب الخبرة. رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول أحمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رئيس الدائرة القضائية سلمان بن غرم الشهراني