حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430162936
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٤٧٨٩٦٤/١٤٤٣
رقم الحكم:4430162936
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439478964لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430162936 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٨٩٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم:(...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في دفع مبلغ زكاة والضريبة والرسوم المتأخرة ونقل العمالة ونقل السيارات، بثمن إجمالي قدره (١٢٦.٣٥٠.٨١) مائة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي وواحد وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، ولم تنفذ الخدمة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في تكبد المدعي مبالغ سداد الزكاة والضريبة على اسمه لصالح مؤسسة المدعى عليه وعدم نقل العمال والسيارات، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ، مما تسبب بحصول الضرر المالي، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر حصول المسؤولية التقصيرية من المدعى عليه التمثل بعدم سداد مبلغ الزكاة والضريبة ونقل العمال والسيارات، ومقدار التعويض المطلوب (١٢٦.٣٥٠.٨١) مائة وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي و واحد وثمانون هللة، وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٢٦.٣٥٠.٨١) مائة وستة وعشرون). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٥هـ قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى في مذكرة ذكر فيها: (أولًا: إن ما ورد في موضوع الدعوى غير صحيح، فالعلاقة بين موكلي والمدعي هي علاقة شراكة ويدخل في هذه الشراكة أيضا شخص ثالث هو موكلي/ (...) بموجب الوكالة المرفقة رقم (...) وهو ابن خال المدعي والمتضرر الأكثر من هذه الشراكة وأطلب إدخاله في الدعوى. ثانيًا: لتوضيح تفاصيل القضية نفيد فضيلتكم بما يلي: ١- المدعي (...) متخصص في بيع المواد الغذائية ولديه سجل تجاري، فاتفق كلًا من (...) والمدعي (...)و(...) بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤١هـ على عقد شراكة لإنشاء أسواق (...) و تُسجّل بالسجل التجاري ل(...)، على أن يتولى (...) إدارة الأسواق. ٢- وبسبب خلافات بينهم لعدم التزام (...) بإدارة الأسواق اتفقوا على خروج (...) من الشراكة ويبيع حصته في الأسواق وتُسجّل الأسواق باسم (...) مقابل (١٨٠٠٠٠) ريال وتم توثيق عقد الاتفاق ويتضمن عدد من الشروط والالتزامات على الطرفين على النحو الموضح تفصيلًا في الاتفاق المرفق، ٣- تضمن البند السادس من الاتفاق الالتزام بسداد الزكاة المستحقة على (...) قبل انشاء الأسواق وقدرها (٥٩٤٧٠) ريال، وبالفعل تم السداد بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢هـ بواسطة (...)كما بالمرفق، ٤- لم يلتزم المدعي (...)بما ورد في البند الثالث من الاتفاق بالتنازل عن عقد الإيجار الخاص بالأسواق ونقل عقد الإيجار من اسمه إلى اسم الأسواق مما ترتب عليه عدم قدرتهم على تأجير المرافق الموجودة في الأسواق (المخبز، الخضار، الملحمة، الأجبان، الكافيه، و الكماليات، ويقدّر الضرر بـ (٣٠٠٠٠ ريال القيمة التقديرية لإيجار المرافق شهريًا)×١٢شهر= ٣٦٠٠٠٠ ريال. ٥- لم يلتزم المدعي (...) بنقل ملكية السيارات الخاصة بالأسواق، واستخدامه للسيارة (فإن (...)) لوحة رقم(...)لأغراضه الشخصية حتى يومنا هذا ويقدر الضرر بـ(٤٠٠ ريال القيمة الإيجارية للسيارة يوميًا)×١٢شهر= ١٤٤٠٠٠ ريال. ٦- لم يلتزم المدعي (...) بما ورد في البند السادس من الاتفاق رغم أنه قام بالتوقيع على تعهد وإقرار مصدق من الغرفة التجارية بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٢هـ يتعهد بموجبه (بتحويل المنشأة إلى تحت الاجراء وأن جميع العمالة على رأس العمل، وأن يتم نقل خدمات جميع العمالة وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تحويل المنشأة تحت الاجراء، وعدم تقديم بلاغ تغيب...) مع ذلك لم يلتزم بتحويل المنشأة تحت الاجراء في مكتب العمل وعدم نقل ملف التأمينات (بقصد الإضرار في تشغيل الأسواق) وتسبب ذلك في تعذر نقل كفالة العمال بدون رسوم واستخراج تأشيرات وعدم تسجيل الموظفين أو التوظيف وعدم استيفاء نصاب السعودة، مما أدى إلى انخفاض القوى العاملة في الأسواق وعدم تقديم الخدمة وتشغيل الأسواق وهذا أدى إلى انخفاض دخل الأسواق من (٢٠٠٠٠ ريال وهو الحد الأدنى للدخل لمثيلاتها من الأسواق) إلى (٦٠٠٠ ريال) يوميًا ويقدر الضرر بـ (١٤٠٠٠ ريال يوميًا × ٩ أشهر × ٢٠% (نسبة الربح)= ٧٥٦٠٠٠ ريال (مرفق٩ الإقرار الضريبي يوضح دخل الأسواق)، بالإضافة الى (رسوم تجديد إقامة وغرامة تأخير ١٦٠٠ ريال). ٧- إن رأس المال الحقيقي في السجل التجاري الخاص ب(...) هو (٢٥.٠٠٠) ريال في حين تم احتساب رأس المال في هيئة الزكاة بمبلغ (٢.٥٢٥.٠٠٠) ريال هذا قبل الشراكة ولم يعترض (...) على هذا الخطأ ولم يتم تعديل رأس المال لدى هيئة الزكاة وترتب على هذا الخطأ في رأس المال مبالغ زكوية عالية على السجل التجاري (...) قبل نشوء الشراكة وقبل تحويل سجّله التجاري إلى اسم الأسواق كما ترتب على ذلك عدم القدره على استخراج شهادة الزكاة وتعطل المصالح في الدوائر الحكومية. ٨- قام (...) بتاريخ ٢٥و٢٦/١٠/١٤٤٢هـ بتحويل مبلغ اجمالي قدره (٢١١٤٥) ريال من حساب الأسواق إلى حسابه الشخصي دون وجود حق ودون موافقة الشركاء. ٩- قام (...) بتبليغ هروب على العمال وتهديد العمال بعدم العمل مما تسبب بمخالفات من مكتب العمل والبلدية والجوازات والتجارة والتأمينات، يصعب فيها تقدير قيمة الضرر، بسبب كل هذه المشاكل اضطر موكلي إلى ضخ مبلغ (٩٥٠٠٠٠) ريال لسد العجز في النفقات. وفي جلسة ١٤٤٤/٠١/١٦هـ أحال وكيل المدعي على صحيفة الدعوى ومرفقاتها فجرى الاطلاع عليها، ثم اطلعت الدائرة على ملف القضية وتبين أن المدعى عليها قدمت جوابها على الدعوى عبر طلب على القضية، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم رده على ذلك عبر النظام. وعليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ قدم وكيل المدعي رده في مذكرة ذكر فيه: (أولاً: أقر المدعى عليه- بصحة عقد البيع والتنازل المبرم بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٢هـ المتضمن بيع المدعي المؤسسة التجارية(...) للمدعى عليه المشتري (...)و(...) الطرف الثاني بالعقد، ثانياً: لم يلتزم المدعى عليه بتنفيذ أحكام الفقرة (١) من البند الخامس من العقد التي تنص على "اتفق الطرفان على أن الطرف الثاني (المشتري) هو المسؤول عن تسديد ديون المؤسسة محل هذا العقد الماضية والمستقبلية وهو المسؤول عن تسديد أي مبالغ أو التزامات أو مخالفات تخص المؤسسة محل هذا العقد وسداد مستحقات التأمينات الاجتماعية وزكاة الدخل وتسديد جميع فواتير الكهرباء والماء والهواتف وأي فواتير أخرى ومستحقات العمال والموظفين الذين يعملون في المؤسسة ويعبر التوقيع على هذا العقد من قبل الطرف الثاني المشتري هو إقراراً بمسؤوليته عن أي ديون أو التزام تخص المؤسسة محل هذا العقد وهذا إقرار منه بذلك) وأحكام الفقرة (١) من البند السادس من العقد والتي تنص على (اتفق الطرفان على انتقال جميع العمال والموظفين في المؤسسة محل هذا العقد من إداريين ومحاسبين وعمال سواء كان سعوديين أو غير سعوديين إلى الطرف الثاني عند التوقيع على هذا العقد ويلتزم الطرف الثاني بدفع مستحقات العمال والموظفين التابعيين للمؤسسة باختلاف فئاتهم ووظائفهم المسجلين باسم المؤسسة وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وكذلك التأمين الطبي والزكاة والدخل والبلدية وإيجاده وكل ما يحتمل على المؤسسة من رسوم للدولة لأي جهة كانت في مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً، ويلتزم الطرف الثاني بكل ما يترتب على المؤسسة محل هذا العقد من غرامات، او مبالغ، أو ديون، او شكاوى لأي فرد أو قطاع حاص أو لصالح جهات حكومية " وحيث ترتب على المؤسسة الديون التالية: ١- مبلغ (٥٢.١٨٠) اثنان وخمسون ألف ومئة وثمانون ريالاً -مستحقات الزكاة للمؤسسة محل العقد. ٢- مبلغ (٢٦.٩٢٤) ستة وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون ريالاً مستحقات الضريبة. للمؤسسة محل العقد. ٣- مبلغ (١.١٥٠) ألف ومئة وخمسون ريالاً مقابل غرامات المتربة على رخصة العامل برقم (...) المسجل على المؤسسة محل العقد. وهذا إخلال من المدعى عليه بأحكام العقد، يوجب تحمل مسؤوليته عن تلك الديون استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من البند الخامس والفقرة رقم (١) من البند السادس من العقد. ثالثاً: غير صحيح جملة وتفصيلاً ما ورد في جواب المدعى عليه من وجود شراكة بينه وبين المدعي، إذ العلاقة بين الطرفين محكومة بعقد البيع الذي أقر فيه المدعى عليه. وهذا العقد ينقض ادعاء المدعى عليه بالشراكة المزعومة. رابعاً:وأما بقية ما ورد في جوابه فهو كلام مرسل لا أساس له من الصحة، غاية المدعى عليه فيه التشتيت والخروج عن موضوع الدعوى، وكان العقد ينص بالبند التاسع منه على " يعتبر التوقيع على هذا العقد إقراراً من الطرف الأول البائع (المدعي) بانتقال ملكية مؤسسة أسواق (...) للمواد الغذائية الواقعة بحي الملقا بالرياض بتراخيصها وسجلها التجاري وجميع تراخيصها والعاملين بالمؤسسة وإيجارات المباني ووثائقها للطرف الثاني المشتري (المدعى عليه) ويكون وحده الطرف الثاني مسؤول مسؤولية كاملة عن كل ما ذكر من تاريخ توقيع هذا العقد." خامساً: وحيث ان عدم التزام المدعى عليه بالعقد أحوج المدعي للشكاية والاستعانة بمحام مرخص للمطالبة بما اشتمل عليه العقد، مما يكون المدعى عليه تسبب بهذا الضرر على المدعي، ويتعين تبعاً لذلك إلزامه بدفع أتعاب المحاماة، والذي بلغت (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال نسبة (١٠%) من قيمة عقد بيع المؤسسة محل نزاع هذه الدعوى والبالغة (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريالاً. وبناء على ما تقدم من إقرار المدعى عليه بالعقد وثبوت عدم التزامه بدفع ديون المؤسسة المرفقة بالمرفق (١-٢-٣-٤) ولان إقرار المدعى عليه حصل أمام الدائرة القضائية ؛ فيعد حجة قاطعة على المقر استنادا لنص المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، ويلزم المقر فيه استنادا للفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات، وبناءً على العقد المشار إليه بالبند الثاني من هذه المذكرة وثبوت عدم سداد المدعى عليه لديون المؤسسة الموضحة في الفقرات (١-٢-٣-٤) من البند الثاني من هذه المذكرة، أطلب من الدائرة الحكم بما يلي: الطلبات أولاً/ إثبات مسؤولية المدعى عليه / (...) -هوية وطنية رقم (...) عن الديون التالية: ١- مبلغ (٥٢.١٨٠) اثنان وخمسون ألف ومئة وثمانون ريالاً -مستحقات الزكاة للمؤسسة محل العقد. ٢- مبلغ (٢٦.٩٢٤) ستة وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون ريالاً مستحقات الضريبة. للمؤسسة محل العقد. ٣- مبلغ (١.١٥٠) ألف ومئة وخمسون ريالاً مقابل غرامات المتربة على رخصة العامل برقم (...) المسجل على المؤسسة محل العقد. ثانياً / إلزام المدعى عليه/(...) -هوية وطنية رقم (...) بدفع مبلغ (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريالا للمدعي / (...) -هوية وطنية رقم (...) مقابل أتعاب المحاماة). ثم بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد فيها على مذكرة المدعي على النحو التالي: (أولا: تناقض المدعي في دعواه ذكر أن المبلغ الإجمالي الذي يطالب فيه ١٢٦٣٥٠ريال في صحيفته، بينما في مذكرة الرد ذكر أنه يطالب فيه ٨٠٢٥٤ ريال وهذا دلالة على تناقض المدعي، ثانيا: ذكر المدعي في ثانياً (لم يلتزم المدعى عليه بتنفيذ أحكام البند الخامس من الاتفاق المتضمن التزام الطرف الثاني المشتري..) والسؤال: من هو الذي لم يلتزم؟ هل هو المدعى عليه/(...) أم الطرف الثاني في الاتفاق (المشتري) (...)، فالالتزام حسب الاتفاق يقع على (...) فكيف يكون المدعى عليه/(...) لم يلتزم؟ وهذا يدل على عدم وضوح وتناقض المدعي في دعواه، على كل حال فالصحيح أن جميع الالتزامات تم تنفيذها، ولكن هناك التزامات على المدعي لم تنفذ حسب الاتفاق بسبب يعود للمدعي مما تسبب بخسائر وأضرار على الأسواق على النحو الموضح تفصيلاً في مذكرة الرد المرفقة، ثالثاً: ذكر المدعي أنه ترتب على الأسواق المبالغ التالية: ١.مبلغ إجمالي قدره ٥٢١٨٠ ريال مستحقات زكاة، عبارة عن فاتورة للفترة من١ /١٠ /١٤٤١ هـ إلى ٢٢ /٦ /١٤٤٢ هـ بمبلغ٤٥٨٢٨ريال، وفاتورة للفترة من٣ /٧ /١٤٤٢هـ إلى٢ /٧ /١٤٤٣ هـ بمبلغ ٦٣٥٢ ريال، ٢.مبلغ (٢٦٩٢٤) ريال مستحقات ضريبية، ٣. مبلغ (١١٥٠) ريال غرامة رخصة عامل، أما بالنسبة للفاتورة التي بمبلغ (٤٥٨٢٨) ريال غير صحيحة حيث تم احتسابها على أساس أن رأس مال السجل التجاري الخاص بالمدعي لدى هيئة الزكاة هو مبلغ (٢٥٢٥٠٠٠) ريال، وهذا خطأ والصحيح أن رأس المال للسجل التجاري (٢٥٠٠٠) ريال والمفترض أن المدعي يعترض عليها ويطلب تعديل الخطأ في رأس المال واحتساب مبلغ الزكاة الصحيح، ووفقا لقواعد حساب الزكاة الخاص بهيئة الزكاة فإنه يقدر وعاء الزكاة لهذه الفاتورة وفقا للمعادلة التالية (المبيعات÷٨)+(المبيعات×١٥%)×٢.٥% وبما لا يقل عن رأس المال (يتم احتساب المبيعات أو رأس المال أيهما أكثر) وحيث أن المبيعات المقدره لهذه الفاتورة مبلغ٣٨٧٢٣٥ريال(حسب المرفق٣)وبالتالي يؤخذ بالمبيعات في تقدير الزكاة لأنها أكثر من رأس المال الصحيح (٢٥٠٠٠) ريال، وبالتالي فالمفترض أن الزكاة المستحقة لهذه الفاتورة تكون (٣٨٧٢٣٥÷٨)+(٣٨٧٢٣٥×١٥%)×٢.٥% =٢٦٦٢ريال (ملتزمون بسدادها)، بالنسبة لفاتورة الزكاة التي بمبلغ(٦٣٥٢) ريال تخص الفترة٣ /٧ /١٤٤٢هـ إلى٢ /٧ /١٤٤٣ هـ في حين تنازل المدعي عن الأسواق بتاريخ٢٦ /١٠ /١٤٤٢هـ، وبناء عليه فإن الزكاة المستحقة على الأسواق في هذه الفاتورة تخص الفترة من٣ /٧ /١٤٤٢ هـ إلى٢٦ /١٠ /١٤٤٢هــ فقط مبلغ(٢٠٠٠) ريال، بالنسبة للمستحقات الضريبية مبلغ (٢٦٩٢٤) ريال فهي عبارة عن ضريبة قيمة مضافة بمبلغ (١٦٣١٨) ريال والباقي عقوبة السداد المتأخر، وهذه الفاتورة غير صحيحة والمفترض أن المدعي اعترض عليها ولكن لم يفعل والصحيح وفقا للإقرار الضريبي المرفق الذي يوضح أنه تم سداد هذه الضريبة بمبلغ (١٦٣١٨) ريال في وقتها بالخصم من الرصيد الضريبي المتوفر للأسواق لدى هيئة الزكاة، حيث أن الرصيد المتوفر هو (٦١٩٧٧) ريال وخصم منها الضريبة (١٦٣١٨) ريال وتبقى رصيد (٤٥٦٥٩) ريال تقريبا ملتزمون بسدادها، بالنسبة لمبلغ (١١٥٠) ريال غرامة رخصة العامل فإن المدعي هو المتسبب بها وهو المسؤول عنها بالإضافة للغرامة المستحقة على العامل الآخر (١٦٠٠) ريال التي سبق لنا المطالبة بها في ردنا السابق حيث لم يلتزم المدعي بالتعهد بتحويل المنشأة تحت الإجراء في مكتب العمل ومن نتائج عدم تنفيذ المدعي التزامه تعذر نقل كفالة العمال وتجديد الإقامات. إلخ، رابعا: أنكر المدعي وجود شراكة والصحيح كما ذكرنا في ردنا السابق أن العلاقة بين المدعي(...)والمدعى عليه (...)و(...)هي علاقة شراكة (لم توثق) وهذا لا ينفي وجودها لوجود عدد من الإثباتات التي تؤكد هذه الشراكة تم ذكرها المذكرة المرفقة، خامساً ذكر المدعي أن بقية الكلام عبارة عن كلام مرسل، ونرد أن التزامات المدعي الواردة في الاتفاق مسؤول عن تنفيذها ومسؤول عن ترجمتها، سادساً كان من المفترض من المدعي بعد بيع حصته أن يعمل تصفية لدى هيئة الزكاة لأن ملف الزكاة باسمه. سابعاً: كان من المفترض من المدعي تصحيح رأس المال في هيئة الزكاة والاعتراض على عدد من الفواتير الغير صحيحة التي تخص الضريبة والتي تم احتسابها دون وجه حق، ثامناً: يوجد رصيد ضريبي للأسواق لدى هيئة الزكاة قام المدعي بطلب استرداد مبلغ (١١٤٦٨) منه من دون وجه حق، تاسعاً: تم رفع الدعوى ضد (...) مع العلم انه شريك في الأسواق وليس له علاقة مع المدعي، والعلاقة الأقوى بين المدعي و(...)وهو من دفع (...) في الأسواق وطالب بإدخاله طرفاً بالدعوى). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ سألت فيها الدائرة المدعي عن تحرير طلباته في الدعوى فذكر أنه يحيل على طلبه المؤرخ في ٢٥ / ١ / ١٤٤٤ هــ، ثم بينت له الدائرة أن طلبه المقدم في النظام غير محرر فذكر أنه يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبالغ تلك الغرامات، ثم سألته الدائرة هل قام موكله بسداد تلك الغرامات فذكر أنه موكله لم يقم بسدادها حتى الآن، وعليه ونظرا لما سبق قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن المبالغ التي تحملتها نتيجة لتقصيرها، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث أن وكيل المدعية ذكر أن موكله لم يدفع تلك الغرامات التي يطالب المدعى عليه بسدادها، وبما أن المدعي وكالة يذكر أن موكله لم يقم بسداد مبالغ الغرامات حتى الآن؛ لذا فإن الدائرة تكون سابقة لأوانها لا سيما وأن الأصل في انتقال الأسماء التجارية انتقالها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفقا لنص المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد الغرامات مع ما سبق بيانه سابق لأوانه، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩٤٧٨٩٦٤)، والله الموفق.