حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531091361

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570582302/1445
رقم الحكم:4531091361
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570582302 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531091361 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٨٢٣٠٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: أنه مؤسسة المدعي مؤسسة (...) للأدوية تعمل في توريد الادوية والمستلزمات الطبية، تقدمت صيدلية (...) للأدوية بطلب شراء أدوية ومستلزمات طبية وعلى ذلك قام المدعي بتوريد مستلزمات طبية لصالح المدعى عليها، وقد استلمت المدعى عليها المستلزمات الطبية مما نتج عن ذلك مبالغ حالة في ذمة المدعى عليها وحيث أن المبالغ الحالة في ذمتها قد وصلت إلى مبلغ (٤٣,٢٥٣) ثلاثة وأربعون ألف ومائتان وثلاثة وخمسون ريال التي صادقت عليها المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها: بدفع ما في ذمتها من مبالغ مالية وقدرها (٤٣,٢٥٣) ثلاثة وأربعون ألف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال. ودفع أتعاب محاماة وقدرها (٤,٣٢٥) أربعة ألاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: ١- مصادقة رصيد على مطبوعات مؤسسة المدعي موجهه لمؤسسة المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٢١م، ممهورة بختم المدعى عليها بصحة الرصيد. ٢- اتفاقية أتعاب محاماة على مطبوعات شركة (...) للمحاماة مبرمة مع المدعي بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٥هـ، مذيلة بتوقيع الطرفين. ثم قدّم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ونصّها: (حيث قدمت المدعية شرح دعواها وحيث أنني المدعى عليها مشترية صيدلية (...) والمطالبة تتعلق بتوريد بضاعة من المدعية للصيدلية وحيث أنني حين اشتريت الصيدلية لم يكن من بين وثائقها أية اتفاقيات فتح حسابات آجلة بين الصيدلية وبين المدعية أو غيرها من الموردين . وحيث أن المطالبة قديمة عن عام ٢٠١٥ وخطاب مطابقة الرصيد المرفق من المدعية لا يوضح تاريخ صدوره أو أسماء من وقعوا ولا وجود لاعتماد أصلاً للرصيد وحيث أن إفصاح المدعية عن صورة من اتفاقية فتح حساب آجل بينها وبين صيدلية (...) سوف يساعد الطرفين في الوصول الى إنهاء هذا النزاع فإنني اطلب وفقا للمذكرة المقدمة الطلب من المدعية بإيداع صورة من اتفاقية فتح الحساب الاجل بينها وبين الصيدلية حيث أن ذلك سوف يساعد في تحقق من صحة الرصيد أو على الأقل تجديد الحقوق بين الطرفين.)، وعقدت المحكمة لنظر الدعوى عدة جلسات تم خلالها تبادل المذكرات بين الطرفين، وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٤هـ، : حضر طرفا الدعوى وكالة، والمدعي أصالة، وبعد عرض اليمين المتممة على المدعي وتذكيره بعظم اليمين وخطرها حلف قائلا : اقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره أن لي في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٤٣,٢٥٣.٥٦) ثلاثة وأربعون ألف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال وستة وخمسون هللة، وذلك مقابل أدوية تم توريدها للمدعى عليها)، واكتفى الطرفان ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها: بدفع ما في ذمتها من مبالغ مالية وقدرها (٤٣,٢٥٣) ثلاثة وأربعون ألف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال. وذلك مقابل توريد أدوية، ودفع أتعاب محاماة وقدرها (٤,٣٢٥) أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بجواب مفاده أنّ موكلته مشترية لصيدلية (...)، والمطالبة تتعلق بتوريد بضاعة من المدعية للصيدلية، وأنه حين اشترت موكلته الصيدلية لم يكن من بين وثائقها أية اتفاقيات فتح حسابات آجلة بين الصيدلية وبين المدعية أو غيرها من الموردين ، وأن المطالبة قديمة من عام ٢٠١٥ وخطاب مطابقة الرصيد المرفق من المدعية لا يوضح تاريخ صدوره أو أسماء من وقعوا ولا وجود لاعتماد الرصيد، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، وحيث قدّم وكيل المدعية مطابقة رصيد تشتمل على مبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها، ومجموعة فواتير ممهورة بختم المدعى عليها، ولكون دفع وكيل المدعى عليها جاء مرسلا وخالياً مما يعضده، ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من ذات النظام، وحيث رأت المحكمة تحليف المدعي للتأكيد على صحة دعواه وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (٩٢) من نظام الإثبات و يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وحيث أداها المدعي على النحو الوارد أعلاه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية في الدعوى السابقة، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وحيث قدّم وكيل المدعي العقد المبرم بين المدعي ووكيله المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بطلبه والذي يمثل ما نسبة (١٠%) من مبلغ المطالبة الأصلي، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤٣,٢٥٣.٥٦) ثلاثة وأربعون ألف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال وستة وخمسون هللة. ثانيا / إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٤,٣٢٥) أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، تمثل أتعاب المحاماة. وباله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث