حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531134521
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571363283/1445
رقم الحكم:4531134521
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571363283 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531134521 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٣٢٨٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي بالوكالة رقم: (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والتي طلب فيها إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة التي غرمها في الدعوى الأصلية التي انتهت بالحكم لصالح المدعي بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المسلم له لانتهاء مدة الشراكة بين الطرفين وانتهى في هذه الدعوى إلى طلب التعويض عن الأتعاب بمبلغ قدره ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لدعواه: صك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم: ٤٥٣٠٧٣٢٦٢٠ وتاريخ: ٢٤/٧/١٤٤٥هـــ، القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٩١.٢٥٠) مئة وواحد وتسعون ألفاً ومئتين وخمسون ريالا، والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة، وقدم أيضاً عقد الأتعاب المبرم بين المدعي والمحامي، وهو يخص القضية الأصلية، وتضمن أن قدر الأتعاب ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألفاً، تُسلَّم على دفعتين، الأولى تدفع عند التوقيع وقدرها: ١٢٥٠٠ ريال، والثانية تدفع عند اكتساب الحكم الصفة القطعية وقدرها: ١٢٥٠٠ ريال، وبسؤال المدعي وكالة هل الدعوى منظورة أو سبق التقدم بذات الدعوى وتمَّ الحكم في موضوعها؟ فأجاب بأنه لم يتم ذلك، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما تشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت علنـاً بحكمها مؤسَّساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت هذه الدعوى مقامةً للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها في هذه الدائرة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة التاسعة من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بتعويض موكله عن أتعاب المحاماة التي غرمها في القضية الأصلية بمبلغ قدره ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه تخلَّـــف عن الحضور رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهه حضوريا، كما تخلَّـــف عن تقديم مذكرة الجواب مما يُضعف جانبه ويقوِّي جانب المدعي، حيث إن عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعى عليه عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ استنادا للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في عقد الأتعاب المبرم بين المدعي والمحامي والمتضمن أن قدر الأتعاب ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألفاً تُسلَّم على دفعتين، الأولى تدفع عند التوقيع وقدرها: ١٢٥٠٠ ريال، والثانية تدفع عند اكتساب الحكم الصفة القطعية وقدرها: ١٢٥٠٠ ريال، عليه وحيث تحققت أركان التعويض بلحاق الضرر بالمدعي بموجب العقد، وخطأ المدعى عليه بمماطلته بسداد الحق الثابت عليه في القضية الأصلية وهو ما ألجأ المدعي إلى إقامة تلك الدعوى وكان في مُكنة المدعى عليه حسره دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك؛ مما يترتب عليه قيام ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وتأسيساً على ما ورد في المادة ١٢٠ من نظام المعاملات المدنية ونصها: كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ا.هـــ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض عن الأتعاب بما يرد في منطوق الحكم أدناه وبه تقضي، واستنادا على الفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.هـــ؛ فإن هذه الدعوى تُعدُّ من الدعاوى اليسيرة وعليه فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستئناف؛ لذا ولجميع ما تقدم إيراده. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ٢٠.٠٠٠ عشرون ألف ريال؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.