حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531136188
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571328751/1445
رقم الحكم:4531136188
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571328751 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531136188 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٨٧٥١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه ب�: سبعة عشر ألفًا ومائتان وسبعة وعشرون ريال (١٧,٢٢٧)، سدد منها ثلاثة آلاف ريال (٣,٠٠٠) وقد استلم المدعى عليه كامل البضاعة، وانتهى إلى طلب إلزام المد: أربعة عشر ألفًا ومائتان وسبعة وعشرون ريال (١٤,٢٢٧)، وأرفق بصحيفة دعواه عدداً من المستندات تضمنت: مطابقة الرصيد إضافة إلى فاتورة، وبإحالة الق، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية /(...)، حامل الهوية وطنية بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٥هـــ، وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...)وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على ال، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلس، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر ا، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة �، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيف�، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزا: أربعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال(١٤,٢٢٧)، مقابل توريد بضاعة (ألعاب) للمدعى عليه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الا�، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما جاء في المادة الثلاثون من ن�: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب: إلز�: أربعة عشر ألفًا ومائتان وسبعة وعشرون ريال(١٤,٢٢٧)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته مصادقة على الحساب المؤرخة في ٣/١/٢٠٢٤ ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه تضمنت مبلغ قدره خمسة عشر ألف وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال (١٥,٨٢٧)،كما استند على فاتورة مبيعات برقم (...) وتاريخ، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم ي�، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث إن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها على نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية: (...) صاحبة مؤسسة/ (...)للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: أربعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال (١٤.٢٢٧)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.