حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531178974

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571288225/1445
رقم الحكم:4531178974
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571288225 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531178974 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٨٢٢٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٥م تعاقد موكله مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم ((...) فيلا) بقطعة الأرض رقم (...) مخطط (...) حي (...) بمدينة (...) مشروع (...) صك رقم (...) ومساحتها (٣٦٢.٥٥) متر مربع وهو مخطط لبناء وحدات سكنية للمواطنين تحت اشراف ومتابعة (...)، وتم الاتفاق على أن تكون الفيلا على نموذج البناء ((...) فيلا)، وان تكون مدة الاتفاقية هي (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٥م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٥م بقيمة (٧٠٤,٢٦١.٤٥) سبعمائة وأربعة آلاف ومائتان وواحد وستون ريال وخمسة وأربعون هلله. ولم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه، ولم يقم بإنجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكله في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقية وتأخر كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية نسبة (٤٠.٧٤%) فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفه عن العمل. وإن موكله مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا المقاول آخر لإكمال أعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسببت فيه المدعى عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعى عليها من اعمال بالفيلا خاصة وأنه من المحتمل أن تكون الأعمال المنفذة سابقاً من المدعي عليها في الفيلا محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً، وطالب بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية واثبات حالة الأعمال التي قام المدعى عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبة الإنجاز ونسبة الاعمال الغير منجزه وأن وموكله على استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجة عن ذلك. وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية بناء مسكن على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٥م وممهورة بتوقيع الطرفان. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: من الناحية الشكلية موضوع الصفة برجاء اثبات ملكية الأرض والعقار محل النزاع للمدعي. وفي قضايا مماثلة طلب من الخبير حصر الاعمال على الطبيعة ولكنه قيم على أساس تعسر المقاول ووجه أن طلب ذلك من الدائرة برجاء التنبيه والاشعار بقرار تكليف لعدم افتراض تعسر احد الأطراف او خطاه لتفادي تقييم نسبة ٤٠ او ٦٠. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٧هـ : حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أحال إلى جوابه أعلاه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوارد في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من طلبه إلى معاينة المشروع المتعاقد عليه مع المدعى عليها وإثبات حالته، وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.. ، يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يكون به حفظ المعالمٌ التي يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق إثبات الحالة، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة و السادسة منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات ونصها ١-إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً وقد أكد ذلك في الخبرة تحديدا الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين بعد المائة من ذات النظام ونصها (١-يجوز للخصوم ولو قبل رفع الدعوى الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير وتُعمل المحكمة اتفاقهما) وجاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما نصه يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. وبما أن استشاري المشروع قد أثبتَ حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي المشتمل على حصر الأعمال بالصور والنسب الدالة عليها فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع، ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها قضاءً، وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف الجهة الحكومية المنظمة لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركة الوطنية للإسكان- لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك ما أورده المدعي من أنه إنما يطلب المعاينة وإثبات الحالة خشية ألا تقبل المدعى عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش لدى الدائرة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما أن مجرد الاعتراض على تفاصيل نتيجة تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لأن اعتراضه سينظر موضوعا بإثباتاته، فإن صح أثبت ما ادعاه وإن لم يصح فيبقى تقرير الاستشاري على حاله؛ لأنه نشأ بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فإن الدائرة تحكم في الطلب بالمنطوق أدناه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة برفض هذا الطلب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531178974 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٨٢٢٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى مطالبة المدعي بشكلِ عاجل بإثبات حالة الأعمال التي قامت المدعى عليها بتنفيذها، حيث تعاقد المدعي مع المدعى عليه على بناء فيلا بمخطط (...) بحي (...) بـ(...). وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذا الطلب . ثم تقدم المدعي باستئنافه الماثل والمتضمن ما يأتي: (١- أن الدائرة لم تبحث الدوافع الحقيقية التي دفعت موكلي للتقدم بهذه الدعوى والتي يترأسها رفض المدعي عليه (المقاول) ما جاء بتقرير الاستشاري بحجة أن التقرير صادر بناء على رغبتنا لا سيما الادعاء بأن هناك اتفاقية بيني وموكلي وبين الاستشاري تزعزع من حجية التقرير الصادر من قبله والمتعلق بالعقار. ٢- لم تكن هذه الدعوى هي الدعوى الأولى من نوعها التي نتقدم بها إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى لكونها صاحبة الاختصاص فالعقار يقع ضمن مشروع (...) الذي تم إطلاقه من قبل (...)، كما إنه صدر أكثر من ٥٠ حكمًا قضائياً من الدائرة في إثبات حالة العقارات المذكورة ضد مقاولين آخرين ونفس المقاول المدعي عليه وتم الحكم بإثبات حالة المشروع حسب ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فيها، وعلى الرغم من هذه الدعاوى قد احتوت ملفاتها على تقارير استشارية مماثلة للتقرير المقدمة في هذه الدعوى، فقد ذهبت الدائرة لندب خبير لإثبات حالة العقار ومعاينته وإرجاء تقرير الاستشاري المقدم من قبلنا. ٣- أن الدائرة اعتبرت أن تقرير الاستشاري هو تقرير كاف يمكن التعويل عليه في إثبات حالة العقار دون الحاجة لندب خبير عن طريق المحكمة لتتأكد من انطباق ذلك على أرض الواقع، حيث يتضح لفضيلتكم أن الدائرة على دراية بذلك الشأن ومدى مسؤوليته وتأثيره في حفظ حق موكلي من الضياع، فما كان عليها إلى ان تجنبت إصدار حكمًا يثبت حالة العقار وفقًا لتقرير الاستشاري المرفق في ملف القضية ومنحه حجية قضائية. الطلبات: ١- قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا، وإلغاء الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى. ٢- الأمر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية وإثبات حالة الأعمال التي قام المدعى عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها ونسبة الإنجاز ونسبة الأعمال غير المنجزة وأن وموكلي على استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجة عن ذلك). وقد أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة بتاريخ ٢٥ / ١٢/ ١٤٤٥هـ وفيها أحال الطرفان على ما سبق تقديمه وقررا اكتفائهما، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييده؛ حيث ورد في أسباب حكم الدائرة الابتدائية تفسير وجهة نظرها، بأنها: استندت على أن العقد بين الطرفين نص على وجود استشاري هندسي للمشروع وأنه المرجع في حال المنازعات، وأن استشاري المشروع قام بإعداد تقرير يثبت حالة المشروع، واعتبرته حجة بين الطرفين، وأن المدعي إنما تقدم بهذا الطلب لإثبات الحالة خشية ألا تقبل المدعى عليها بتقرير الاستشاري، وهذا كاف لتأييد الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف بأنه إن كان طرفي الدعوى لم يقتنعا بما انتهى إليه تقرير استشاري المشروع فمن حقهما الاتفاق على استشاري خارجي آخر وأن يطلبا منه إعداد تقرير إثبات حالة للمشروع واعتبار تقريره منهيا للنزاع وملزما للطرفين دون اللجوء للقضاء. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في ٣/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، القاضي: برفض هذا الطلب ؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث