حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531063015

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٥٧١٢٩٦٢٦٤/١٤٤٥
رقم الحكم:4531063015
سنة الحكم:١٤٤٥

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296264لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531063015 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦٢٦٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعي عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خضار وفواكه عدد (١٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ، بثمن إجمالي قدره (١٧,٣٦٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٦٢.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد ، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٦/١١/١٤٤٥ هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى والمستند المرفق بالنظام والذي يتمثل في مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها واكتفت بذلك. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (١٧,٣٦٢) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنان وستون ريال، تمثل قيمة توريد مواد غذائية، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعد حضورياً استناداً للمادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما أي جلسة أمام المحكمة، أو قدّم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ (١٧,٣٦٢) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنان وستون ريال، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧.٣٦٢.٠٠) سبع عشرة ألفا و ثلاثمائة و اثنان وستون ريالا. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث