حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531138172
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531138172
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571166916لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531138172 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم٤٥٧١١٦٦٩١٦لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عقد توريد وتركيب شبكة الغاز المسال لمشروع (...) في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٦هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,١٥٠,٠٠٠) خمسة ملايين ومائة وخمسون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٨٨٧,٠٠٤) خمسة ملايين وثمان مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربعة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤,١٧٨,٧٥٧) أربعة ملايين ومائة وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال، والمتبقي (١,٧٠٨,٢٤٧) مليون وسبع مئة وثمانية ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٧٠٨,٢٤٧) مليون وسبع مئة وثمانية ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٤,١٦٤) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي عبارة عن عقد مبرم بين طرفي الدعوى، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢١م. ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٨هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه قدم ما نصه: (اتفق الأطراف على إنهاء النزاع صلحاً على أن يتم تقسيط مبلغ المطالبة على دفعات تكون على النحو التالي: الدفعة الأولى ٢٠٢٤/٠٦/٢٦م = (٢٨٤,٥٧٠.٣٤) مئتان وأربعة وثمانون ألف وخمسمائة وسبعون ريال وأربعة وثلاثون هللة. الدفعة الثانية ٢٠٢٤/٠٧/٢٤م = (١٤٢,٢٨٥.١٧) مئة واثنان وأربعون ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريال وسبعة عشر هللة. الدفعة الثالثة ٢٠٢٤/٠٨/٢٤م = (١٤٢,٢٨٥.١٧) مئة واثنان وأربعون ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريال وسبعة عشر هللة. الدفعة الرابعة ٢٠٢٤/٠٩/٢٤م = (١٤٢,٢٨٥.١٧) مئة واثنان وأربعون ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريال وسبعة عشر هللة. الدفعة الخامسة ٢٠٢٤/١٠/٢٤م = (١٤٢,٢٨٥.١٧) مئة واثنان وأربعون ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريال وسبعة عشر هللة. الدفعة السادسة ٢٠٢٤/١١/٢٤م = (١٤٢,٢٨٥.١٧) مئة واثنان وأربعون ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريال وسبعة عشر هللة. الدفعة السابعة ٢٠٢٤/١٢/٢٤م = (١٤٢,٢٨٥.١٧) مئة واثنان وأربعون ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريال وسبعة عشر هللة. الدفعة الثامنة ٢٠٢٥/٠١/٢٤م = (١٤٢,٢٨٥.١٧) مئة واثنان وأربعون ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريال وسبعة عشر هللة. الدفعة التاسعة ٢٠٢٥/٠٢/٢٤م = (١٤٢,٢٨٥.١٧) مئة واثنان وأربعون ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريال وسبعة عشر هللة. الدفعة العاشرة ٢٠٢٥/٠٣/٢٤م = (١٤٢,٢٨٥.١٧) مئة واثنان وأربعون ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريال وسبعة عشر هللة. الدفعة الحادية عشرة ٢٠٢٥/٠٤/٢٤م = (١٤٢,٢٨٥.١٧) مئة واثنان وأربعون ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريال وسبعة عشر هللة)، وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أقر على الصلح المبين آنفاً. وبالاطلاع على وكالات الأطراف تبين أنها تخولهم حق الصلح، بناء عليه قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٧٠٨,٢٤٧) مليون وسبع مئة وثمانية ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال؛ لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٤,١٦٤) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في اتفاق الأطراف على إنهاء النزاع صلحاً على أن يتم تقسيط مبلغ المطالبة على الدفعات المبينة أعلاه، وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، والمادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية: يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه ، وحيث طلب طرفا النزاع إثبات ذلك صلحاً، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، ومفاده التزام المدعى عليها/ شركة(...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغ المطالبة مقسطاً على دفعات تكون على النحو التالي: (الدفعة الأولى ٢٦-٠٦-٢٠٢٤ = (٢٨٤,٥٧٠.٣٤) ريال. الدفعة الثانية ٢٤-٠٧-٢٠٢٤ = (١٤٢,٢٨٥.١٧) ريال. الدفعة الثالثة ٢٤-٠٨-٢٠٢٤ = (١٤٢,٢٨٥.١٧) ريال. الدفعة الرابعة ٢٤-٠٩-٢٠٢٤= (١٤٢,٢٨٥.١٧) ريال. الدفعة الخامسة ٢٤-١٠-٢٠٢٤ = (١٤٢,٢٨٥.١٧) ريال. الدفعة السادسة ٢٤-١١-٢٠٢٤ = (١٤٢,٢٨٥.١٧) ريال. الدفعة السابعة ٢٤-١٢-٢٠٢٤ = (١٤٢,٢٨٥.١٧) ريال. الدفعة الثامنة ٢٤-٠١-٢٠٢٥ = (١٤٢,٢٨٥.١٧) ريال. الدفعة التاسعة ٢٤-٠٢-٢٠٢٥ = (١٤٢,٢٨٥.١٧) ريال. الدفعة العاشرة ٢٤-٠٣-٢٠٢٥ = (١٤٢,٢٨٥.١٧) ريال. الدفعة الحادية عشرة ٢٤-٠٤-٢٠٢٥ = (١٤٢,٢٨٥.١٧) ريال.)، واعتبار هذا الصلح ملزماً ومنهياً للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوى. والله الموفق.