حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430107951
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439420240/1443
رقم الحكم:4430107951
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439420240 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430107951 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٠٢٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي (تم تحريرها في الجلسة التحضيرية) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٢/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية / (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، هذا وقد تأكدت الدائرة من القبول الشكلي وما تضمنته المادة ٩٠ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير دعواها أحالت على صحيفة الدعوى والمتضمنة ما يلي: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد تنظيف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥٣,٧٠٢) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (توريد المواد المنظفة واستلام الفواتير)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م –تقريباً- وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضية بعدم سداد ثمن المبيع مما أدى إلى (توكيل محامي ودفع الاتعاب)، لذا أطلب سليم الثمن وقدره (٥٣,٧٠٢) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال سعودي وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٧٤٠) عشرة آلاف وسبع مئة وأربعون ريال سعودي. وبعرض الصلح بين الطرفين أجاب وكيل المدعى عليها بطلب مهلة لمحاولة الصلح مع المدعية، فأفهمته الدائرة أنه في حال عدم الصلح فيجب إرفاق المدعى عليه رده على الدعوى بإجابة محررة خلال خمسة أيام، ثم يقوم وكيل المدعي بالرد على مذكرة وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام عبر أيقونة الطلبات، فاستعدا لذلك، وفي جلسة ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على المحضر السابق وبسؤاله عن مستنداته طلب مهلة لتقديمها عبر أيقونة الطلبات، فأمهلته الدائرة لتقديمها خلال عشرة أيام، وفي جلسة اليوم ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن مستندات موكلته أجاب بأنها عبارة صورة ضوئية لطلب منح تسهيلات مؤرخ في ١١/٧/٢٠١٦م، ممهور بتوقيع المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وعدد من الصور الضوئية لفواتير صادرة من المدعى عليها تثبت التعامل، وصورة ضوئية لمطابقة المدعى عليها لرصيد موكلته بعد إرساله لها بمبلغ المطالبة، ثم قامت باعتماده وذكرت فيه أنه تم خصم مبلغ (٢٦٨٥) ريال من الرصيد الذي أرسل لها، ممهور بختم المدعى عليها وتوقيعها، أرفقت نسخة منها بملف القضية، وطلب وكيل المدعية حصر طلبات موكلته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥١.٠١٧) ريال، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما حصر وكيل المدعية دعواه في الزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥١.٠١٧) واحد وخمسون الف وسبعة عشر ريال, تمثل قيمة توريد مواد تنظيف ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها. وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسات المحددة من الدائرة، ولم تحضر هي أو من يمثلها رغم تبلغها وحضور وكيل المدعى عليها الجلسة التحضيرية، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور في باقي الجلسات، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك "، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في صورة ضوئية لطلب منح تسهيلات مؤرخ في ١١/٧/٢٠١٦م، ممهور بتوقيع المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وعدد من الصور الضوئية لفواتير صادرة من المدعى عليها تثبت التعامل، وصورة ضوئية لمطابقة المدعى عليها لرصيد المدعية، ممهور بختم المدعى عليها وتوقيعها، وحيث وحضر وكيل المدعى عليها في الجلسة التحضيرية, ولم يقدم أي دفوع ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها في باقي الجلسات رغم تبلغها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول البينة وتنتهي إلى حيثما انتهى إليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)،مبلغاً قدره (٥١.٠١٧) واحد وخمسون ألفاً وسبعة عشر ريالاً، والله الموفق.