حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430188225

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470178735/1444
رقم الحكم:4430188225
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470178735 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430188225 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470178735 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٤٠٢٥٤) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٤٠٢٥٤) على شيك رقم (٠٠٠٠٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١هـ، وقدره (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(تم تقديم الشيك للمدعى عليه للضمان وتم انتهاء مدته ولم يتم تدوين تاريخه وتم استلام المدعى عليه ربح المناقصة)، ومبررات حالة الاستعجال:(منع موكلي من السفر وتضرره من رفع دعوى تنفيذ ضده) . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ22/3/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى وزاد فيها (تم إبرام عقد شراكة بين موكلي وبين المدعى عليه (...) بموجب عقد بتاريخ 1/8/2018م وعليه تم إنشاء (...) بسجل تجاري (...)، وأثناء شراكتهم القائمة تم توريد منتجات طبية لعدة مستشفيات ومراكز طبية، وقد رست على المؤسسة منافسة من الخدمات الطبية لـ(...) بالمنافسة إصلاح جهاز الترا ساوند وإحضار القطع اللازمة لذلك وبتاريخ 20/7/2019م استحقت المؤسسة التعميد بمبلغ وقدره 294000 ريال شامل الضريبة لشراء الجهاز وإصلاحه، وبناء عليه فان موكلي بصفته شريك في المؤسسة اشترى جهاز الترا ساوند من مؤسسة(...) للخدمات الطبية بقيمة 230000 ريال وقد سُدد من حساب المؤسسة الذي يملك الحسابات البنكي المدعى عليه بمبلغ وقدره 230000 ريال بتاريخ 10/9/2019م، وقد قدم موكلي ضمان للمدعى عليه للمؤسسة(...) لتسليم مؤسسة (...) الجهاز وعليه حرر موكلي شيك بنفس قيمة الشراء 230000 ريال برقم شيك 000082 غير مؤرخ وذلك لضمان مؤسسة (...) للمدعى عليه وعليه تم توريد الجهاز لمؤسسة(...) وتم بيعه لمستشفى (...) بمبلغ 294000 ريال واستلام المؤسسة كامل المبلغ، ولا يعلم موكلي سبب تقديم شيك لمحكمة التنفيذ وإيقاف خدماته مع أن الضمان في حينها قد انتهى بنهاية استلامه المبيع لدى مستشفى(...) ولاستمرار الشراكة بين الطرفين دون خلاف بينهما بناء على ما سبق بيانه أعلاه 1/ إبطال السند التنفيذي الصادر ضد موكلي لدى محكمة التنفيذ 401014400940254 بتاريخ 24/2/1444هـ بموجب الشيك المحرر للمدعى عليه للضمان. 2/ إلزام المدعى عليه أتعاب المحاماة مبلغ وقدره 46000 ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأن المبلغ المنفذ على المدعي بأصله سلفة وليس له علاقة بالعمل وبناء عليه رأت الدائرة الفصل في الدعوى ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إبطال التنفيذ لطلب التنفيذ المقيد برقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٤٠٢٥4) الصادر على الشيك الموضح بياناته أعلاه بمبلغ إجمالي وقدره (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال سعودي،وذلك لأن الشيك محرر لأجل ضمان إتمام الأعمال، ولأن الأعمال بين الطرفين قد تمت باستلام المبيع، وبما أن المدعى عليه يدفع بعدم صحة دعوى المدعي وعدم إقراره بأن الشيك محرر لأجل الضمان، وأنه محرر مقابل مبلغ سلفة مقدمة للمدعي، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق كما يُشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً ولا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن طلب المدعي إبطال قرار التنفيذ لا يُعتبر إجراء وقتيًا لا يمس أصل الحق، وإنما يتطلب الدخول في موضوع الدعوى وإثباتاتها، وهي بذلك خارجٌة عن مشمول نظر وطبيعة القضاء المستعجل، يؤكد ذلك أن المدعي يبرر طلبه إلغاء قرار التنفيذ بمبررات موضوعية، كإتمام عملية البيع وتسليم المبيع، وأن الشيك محرر في الأصل لأجل الضمان فقط، وهذا كله دفع موضوعي في النزاع الأصلي بالدعوى، تأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث