حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430349034

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195368/1443
رقم الحكم:4430349034
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195368 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430349034 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥٣٦٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى القدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...)(الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- (...)(الهوية الوطنية وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم(...)وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٥هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة د/٢٦هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أواني منزلية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠١/٢٦هـ، بثمن إجمالي قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ بمبلغ قدره (٢١٩.١٠٤،٦٧) مئتان وتسعة عشر ألفًا ومائة وأرب، لم يسدد منه شيء استناداً إلى مطابقة رصيد، اتفاقية فتح حساب، وعليه ختم بطلب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١٩.١٠٤،٦٧) مئتان وتسعة عشر ألفًا ومائة وأربعة ري.٢-التعويض بمبلغ قدره (٥٤.٧٧٦) أربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال سعودي). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٤هـ حضر فيها وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، واستمعت الدائرة للدعوى، وطلب وكيل المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٢١٩.١٠٤) مائتان وتسعة الاف ومائة وأربعة ريال، ودفع أتعاب المحاماة، مست. وفي تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٤هـ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣هـ قدم وكيل المدعي طلبان أرفق فيهما مستندات الدعوى وتقرير انتهاء المصالحة. وفي جلسة ١٤٤٣/١١/٠٦هـ لم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم أحالت وكيلة المدعية على ما قدمته بعد الجلسة الماضية واكتفت بذلك، وعليه تم رفع الجلسة للتأم. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ حضرت وكيلة المدعية، وبعد اطلاع الدائرة بتشكيلها الجديد على ما حواه ملف الدعوى من صحيفة ومستندات، عليه قررت رفع الجلسة لإصد: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٢١٩.١٠٤) مائتان وتسعة الاف ومائة وأربعة ريال، وبما أن هذا النزاع؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١)من المادة(١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وحيث كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاماً، وحيث نصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ونصت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، ولما كانت الدعوى الماثلة من، ولما تبين للدائرة بعد الاطلاع على مستندات الدعوى تبين لها بأن رخصة وكيل المدعية للمحاماة إبان رفعه للدعوى منتهية؛ مما لا تكون الدعوى مقامة مقامة نظاما. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩١٩٥٣٦٨)، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430349034 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥٣٦٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فـــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منـــــــــــعًا للتكرار، و: دفع مبلغ قدره (٢١٩.١٠٤،٦٧) مائتان وتسعة عشر ألفًا ومائة وأربعة ريالات وسبع وستون هللة ثمنًا لأواني منزلية. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (٥٤.٧٧٦) أربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون ريالًا تعويضًا عن الأضرار]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [عدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩١٩٥٣٦٨)]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: أولًا: مخالفة الحكم لصريح نصوص ا. ثانيًا: الخطأ في التسبيب.......إلخ]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام مما، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها لل. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط ال، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقام عليها الحكم ، ولذلـــــــــــك فــــــــــإنــــــها تؤيـــــــــــده مــــــــــحمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثانية والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠١٥١١٠٠) وتاريخ ١٦ /٠٣ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [عدم قبول الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث