حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430154919

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173796/1443
رقم الحكم:4430154919
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173796 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430154919 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439173796 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (434.994.50) أربع مائة وأربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالا وخمسون هللة، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها خرسانة. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات ففي جلسة 1444/03/10هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم أرفقت وكيلة المدعية محضر الصلح مع المدعى عليها والذي تضمن مانصه: "أولًا: تلتزم الشركة المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة مبلغ وقدره (434.994.50) أربع مائة وأربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالا وخمسون هللة لموكلتي لمدعية، على خمسة دفعات شهرية على النحو التالي: 1ـ دفعة أولى مبلغا قدره (86.999) ستة وثمانون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال تسدد بتاريخ 2022/10/01م. 2ـ دفعة ثانية مبلغا وقدره (86.999) تسدد بتاريخ 2022/11/01م. 3ـ دفعة ثالثة مبلغ وقدره (86.999) ستة وثمانون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال تسدد بتاريخ 2022/12/01م. 4ـ دفعة رابعة بمبلغ وقدره (86.999) ستة وثمانون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال تسدد بتاريخ 2023/01/01م. 5ـ دفعة خامسة بمبلغ وقدره (86.998.50)ستة وثمانون ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسون هللة تسدد بتاريخ 2023/02/01م. ثانياً: تلتزم المدعى عليها بسداد فاتورة التكاليف القضائية للدعوى. ثالثاً: يعرض هذا المحضر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/03/10هـ ويصدر حكم بهذا الاتفاق. والله الموفق "، ثم عقبت ممثلة المدعى عليها بأن هذا الصلح لدى موكلتها وأنه بصدد الاعتماد النهائي من قبلها فأكدت عليها الدائرة أن عليها التواصل مع موكلتها لموضوع هذا الصلح وحددت لها جلسة يوم الاثنين القادم المؤرخ بتاريخ 14 / 03 / 1444 هـ للبت فيه، فاستعدت بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المؤرخ بتاريخ 1444/03/14هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعى عليها عن اتفاقية الصلح فأجابت بأن موكلتها لم تبدي تجاوبا معها سواء بالقبول أو الرفض، ثم عقبت وكيلة المدعية بأن بادرة الصلح كانت من قبل المدعى عليها عن طريق المحامي الخاص بهم، ثم طلبت وكيلة المدعية الحكم لها بناء على المستندات المقدمة، وعدم النظر في اتفاقية الصلح ومماطلة المدعى عليها، ثم حصرت وكيلة المدعية في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (434.994.50) أربع مائة وأربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالا وخمسون هللة، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى المتمثلة بالعقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب والفواتير وجميعها مختومة بختم المدعى عليها، تبين صلاحية القضية للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره، (434.994.50) أربع مائة وأربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالا وخمسون هللة، مقابل توريد المدعية للمدعى عليها خرسانة، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليه وهو العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب والفواتير وجميعها مختومة بختم المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها /شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (434.994.50) أربع مائة وأربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالا وخمسون هللة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث