حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430193224

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470031832/1444
رقم الحكم:4430193224
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470031832 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430193224 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣١٨٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (سبق للشركاء تأسيس شركة (...)للعربات اليد ومهمات النظافة وحماية البيئة، وتم الاتفاق على تعين المدعى عليه مدير للشركة.)، ومبررات الطلب (أخل المدعى عليه بالتزاماته الجوهرية كمدير للشركة بالمحافظة على مصالحها، وقام بارتكاب العديد من المخالفات لأحكام نظام الشركات، ومن ذلك عدم إعداد القوائم المالية، وعدم تحديث عقد تأسيس الشركة، والتصرف بأصول الشركة وعقودها لمصالحه الشخصية. كما قام المدعى عليه بنقل عقود ثلاث مصانع من ملكية الشركة الى جهات أخرى من دون أي مستند نظامي؛ مما دعا بعض الشركاء الى تقديم شكوى لدى النيابة العامة بتاريخ ١٥-١٠-١٤٤٣هـ بهذا الشأن وما زالت التحقيقات جاريه حتى تاريخه. أما مبررات حالة الاستعجال: (وللحفاظ على مصالح الشركة وعقودها وأعمالها، وكافة مواردها المالية، وحساباتها البنكيـة، ولوضع حد لتصرفات وتجاوزات المدعى عليه، قام الشركاء بعقد جمعيتهم بتاريخ ٢٣-٠١-١٤٤٤هـ بعد أن تم توجيه الدعوة إلى جميع الشركاء بما فيهم المدعى عليه؛ للنظر في بنود جدول الأعمال، ومن بين ذلك: التصويت على قرار عزل المدعى عليه من إدارة الشركة، فأصدر الشركاء الحاضرون بالإجماع قراراً بعزل المدعى عليه، وتعين الشريك (...)مدير لها مع وقف كافة تصرفات المدعى عليه لحين تعديل السجل التجاري للشركة ونظراً لاستغراق تعديل السجل التجاري وقتاً يخشى منه تصرف المدعى عليه بحسابات الشركة البنكية، ولجدية مخـاوف الشركاء كما حصل في التصرف بعقود مصانع الشركة (وللآسف)، ولثبوت ارتكابه عدد من المخالفات لأحكـام النظـام، ولصدور قرار الشركاء بعزله. وعملاً بأحكام الباب السادس من نظام المحاكم التجارية، وبالأخص المادة (٣٦) منه والتي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ٨-المنع من التصرف أو الإذن به)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب لذا أطلب المنع من التصرف التالي: (منع المدعى عليه/(...)، من تمثيل الشركة، والتصرف في جميع أصولهـا، وحساباتها البنكية.)، هذه دعواي.". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهم أعلاه كما حضر عن المدعين أيضا: (...)وكيلا (...)وكالة رقم (...)تاريخ الوكالة ٢١-٠٦-١٤٤٣ووكيلا عن (...)تاريخ الوكالة ٢٠-٠٦-١٤٤٣ ووكيلا (...)وكالة رقم (...)تاريخ الوكالة ٢١-٠٦-١٤٤٣ ووكيلا (...)وكالة رقم (...)تاريخ الوكالة ٢٠-٠٦-١٤٤٣. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال: أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والمذكرة المرفقة بعدها والتي جاء فيها وإلحاقا لما ‏ورد في صحيفة الدعوى من جدية طلب موكلينا بمنع تصرف المدعى عليه من تمثيل الشركة لحين تعديل سجلها التجاري وفقا لما ورد محضر الشركاء. عليه نفيدكم بقيام المدعى عليه بتقديم حسابه البنكي الشخصي الخاص بدلا من حساب الشركة في طلبات التنفيذ المقدمة من الشركة لدى محكمة التنفيذ بالرياض. مما يؤكد خطورة الأمر، والحاجة الماسة والملحة لوقف تصرفات المدعى عليه، والتي تؤكد تلاعبه ومحاولته الاستيلاء على أموال الشركة، ومخالفته للنظم واللوائح. لإحاطة فضيلتكم بذلك، وإلحاقه بملف الدعوى"، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة عن الدعوى قال: نجيب عن دعوى المدعين المقيدة لدى فضيلتكم برقم ٤٤٧٠٠٣١٨٣٢ وتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٤هـ بما يلي: أولاً/ دعوى المدعين لا يتوفر فيها الشرطين الأساسيين لقبول الطلب المستعجل، وهما شرط (الاستعجال) و (خشية وقوع ضرر يتعذر تداركه) وتوضيح ذلك كما يلي: ١- الطلب المذكور لا يتوافر فيه ركن (الاستعجال)، فالوقائع المزعومة التي يذكرها المدعون ويزعمون أنها سبب التقدم بهذا الطلب وهي (الاستيلاء على المصانع – عدم عقد جمعية الشركاء – عدم تحديث عقد التأسيس – عدم إعداد القوائم المالية) بالرغم من أنها غير صحيحة إلا أنها مع ذلك قد مضى عليها ما يزيد عن عشر سنوات، فما وجه الاستعجال في هذا الطلب؟!! وما هو المبرر لجعل هذا الطلب ضمن الطلبات المستعجلة؟! والمبررات التي ذكرها المدعون لطلب الاستعجال مبررات واهية تتعلق بطلبات موضوعية سبق الفصل فيها وليس فيها أي مبرر لتقديم طلب عاجل! ٢- الطلب المذكور لا يخشى منه وقوع ضرر يتعذر تداركه، وهذا الشرط غير متحقق في دعوى المدعين، فليس هناك أي ضرر يخشى وقوعه ويتعذر تداركه، فالشركة -محل الدعوى- ليس لها أي أموال أو أصول أو عقود حالياً يخشى ضرر بشأنها، فالشركة متوقفة عن أعمالها منذ ما يزيد عن ١٦ عاماً (منذ عام ١٤٢٧هـ) وقد تم سحب جميع مقرات الشركة من قبل هيئة (...) منذ ما يزيد عن عشر سنوات وذلك بسبب توقف الشركة عن العمل، وقد تجاوزت خسائر الشركة رأس مالها منذ عام ١٤٢٢هـ -وهناك تفاصيل تتعلق بأسباب ذلك يمكن تفصيلها إن رأت الدائرة ذلك- فما هو الضرر الذي يشق التحرز منه ويخشى وقوعه ليتقدم المدعون بهذا الطلب المستعجل؟! والشركة بهذه الحال منذ ما يزيد عن عشر سنوات كما بينا ذلك. ثانياً/ حقيقة دعوى المدعين أنها دعوى (عزل مدير) وسبق أن تقدم المدعون بدعوى في ذات الموضوع وصدر حكم قطعي بعد قبول الدعوى، وموكلي هو مدير الشركة بناء على عقد التأسيس، ولا يجوز تعديل عقد التأسيس إلا بقرار الشركاء الذي يملكون ٧٥% من رأس المال، والمدعون لا يمثلون إلا ٦٦% من رأس المال فقط وليس من صلاحياتهم إصدار قرار بعزل المدير، وزعم الشركاء أنهم يعملون على تعديل عقد التأسيس هو خداع ومراوغة وإلا فالمدعون يعلمون أنه لا يمكن تعديل عقد التأسيس إلا باكتمال النسبة النظامية ولا يمكن لوزارة التجارة إثبات ذلك. ثالثاً/ المخالفات المزعومة غير صحيحة بل سبق الفصل فيها، وتوضيح ذلك كما يلي: ١) سبق أن تقدم المدعون بشكوى تتعلق بذات المخالفات المزعومة في هذه الدعوى لدى إدارة التزام الشركات بوزارة التجارة -المختصة بنظر هذه المخالفات- وقامت الوزارة بالتحقيق مع موكلي والاطلاع على جميع المستندات وثبت عدم صحة شكواهم وقررت الوزارة حفظ الشكوى، وأما القرار المرفق من المدعين فقد اعترض عليه موكلي أمام وزارة التجارة وصدر قرار إدارة التزام الشركات بالوزارة بإلغاء القرار، ومرفق لفضيلتكم إفادة إدارة التزام الشركات بإلغاء القرار وبإمكان فضيلتكم مخاطبتهم للتحقق من ذلك. ٢) سبق أن تقدم المدعون بدعوى ضد مدير الشركة لمحاسبته على عدد من التصرفات –من ضمنها المخالفات المزعومة في هذه الدعوى- وصدر حكم محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الدعوى. ٣) سبق أن تقدم المدعون بدعوى بمطالبة بعزل مدير الشركة محتجين بذات المخالفات المزعومة في هذه الدعوى وصدر حكم محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى. ٤)سبق أن تقدم المدعون أيضاً بشكوى لدى هيئة (...) بحجة الاستيلاء على المصانع ولم تقبل شكواهم، ٥) وفي محاولة يائسة تقدم المدعون بذات الشكوى مرة أخرى لدى النيابة العامة -رغم عدم اختصاصها بذلك- ولا تزال هذه الشكوى شكوى جديدة لم تنظر حتى الآن ولم يسمع فيها جواب موكلي ولم تؤخذ أقواله! رابعاً/ المدعون يسعون بهذه الدعوى لتعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة للشركة وهم بذلك مستحقون للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (٨٨ / ١ / ب) من نظام التنفيذ ، حيث تقدم المدعون بهذه الدعوى بعد صدور حكم بإلزام أحد الشركاء المدعين وهو الشريك (...)بدفع مبلغ وقدره مليون وستمائة ألف ريال (١,٦٠٠,٠٠٠) ريال للشركة، وقد كفله الشريك الآخر المدعي (...)وبعد أن تقدم موكلي بطلب تنفيذ هذا الحكم تقدم المدعون بهذه الدعوى لتعطيل مدير الشركة عن المطالبة بمستحقات الشركة وتعطيل التنفيذ، وهدفهم من ذلك تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، وليست هذه الدعوى المستعجلة الا محاولة يائسة لتعطيل وتأخير تنفيذ هذه الاحكام ومنع المدير من تحصيل حقوق الشركة ضد المدعين التي ثبتت قضاء بعد رفض جميع الدعاوى والشكاوى التي تقدم بها المدعون ضد موكلي. وبعرض جواب المدعى عليه على المدعي وكالة قال نطلب المهلة للرد على تفاصيل الجواب فأجابته الدائرة إلى طلبه وأمهلته يوما واحد فقال المدعي وكالة إننا نطلب مزيد إمهال وأن يكون الموعد القادم يوم الأحد لأن الرد على جواب المدعى عليه يحتاج وقتا أطول فأجابته الدائرة إلى طلبه وطلبت من المدعى عليه إرفاق الأحكام والإفادات التي أشار إليها في جوابه مع مذكرة توضيحية لهذه المرفقات فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد أرفق المدعي وكالة مذكرة رد فيها على جواب المدعى عليه وكالة نصها "جواباً على ما ورد في مذكرة المـدعى عليه في الدعوى المستعجلة رقم (٤٤٧٠٠٣١٨٣٢) لعام ١٤٤٤هـ فإننا نفيد فضيلتكم بما يلي: أولاً: أن الدعوى مقامة من جميع الشركاء في مواجهة الشريك المدير المدعى عليه، ومستندهم في ذلك ما انتهى إليه محضر اجتمــاع الجمعية العـامة، ومن المعلوم وفق أحكام نظـام الشركات أن الشركاء (وعبر جمعيتهم) هم من له السلطة العليا في الشركة، والمدير مناب عنهم في التصرف في أعمالها، و لهم صلاحية تعيينه وعزله وقيد تصرفاته، كما أن من أهم واجبات مدير الشركة الالتزام بما يصدر عن الشركاء من قرارات، وهذا ما أكدته نصوص نظام الشركات كما ورد في المادة (١٦٤) والتي نصت على أنه: (... يعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غير معينة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا. ٢-يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة العمل في مجلس المديرين، والأغلبية اللازمة لقراراته ...).وما ينتهجه المدعى عليه في هذه الدعوى من الممانعة والمناكفة، وتجاوز سلطان جمعية الشركاء، وبشكل يفصـح عنه أمام الدائرة دون تحفظ، يؤكد حقيقة تجاوزه، وإخلاله في علاقته بأصحاب المصلحة المعنيين بالشركة في المقام الأول، وهم الشركاء ملاك الحصص فيهـا، كما يوضح قلب المعاملة النظـامية لدى المدعى عليه فهو يعتقد أن الشركاء هم من يجب عليهم امتثال أوامر مدير الشركة، وليس العكس في تغافل ظاهر لحقيقة المركز النظـامي للمدير، وأنه مجرد وكيل أو نائب عن الشركاء في التصرف، وأنه لا يحق له أن يخالف ما يصدر عنهم من قرارات، وبذلك يتأكد جدية الطلب المستعجل، وأهمية منع المدعى عليه من التصـرف لحين تعديل السجل التجاري للشركة. ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليه أنه لا تتوافر في الطلب شروط الاستعجال، وهذا غير صحيح؛ لما يلي: ١) أن تمثيل الشركة في ظل مناكفة المدعى عليه تتيح له التصرف باسمها في هذه المرحلة الخطيـرة من مراحلها (والتي يزعم المدعى عليه خسارة نصف رأس مالها، وسحب عقودها من هيئة (...)، وتوقف نشاطها)، كما يتيح له إمكانية إخفاء المستندات المحاسبية، والتمنَّع عن ابرازها للشركاء، وهو ما دأب عليه المدعى عليه خلال الفترة الماضية، مع ثبوت عدم التزامه بإعداد القوائم المالية ، وسعيه جاهداً لتعطيل أعمال الجمعية العامة للشركاء، وعدم إدراج بنود وطلبات بعض الشركاء على جدول أعمالها؛ رغم تنبيهه من وزارة التجارة بمخالفة هذا التصرف لأحكام نظام الشركات ،وعدم تحديثه عقد الشركة، بالمخالفة لأحكام المادة (٢٢٤) من نظام الشركات. ٢) أن بقاء المدعى عليه مديرا للشركة يمكنه من طمس الحقائق عن جميع الشركاء، وذلك منعاً من مسالته ومحاسبته عن إخلالاته الجسيمة في الشركة، ومن ذل، والتي محل نظر لدى النيابة العامة، وعدم تقديمه أي تقارير للشركاء عن أعمال الشركة وأنشطتها طوال السنوات الماضية، وعدم تمكينهم من الاطلاع على، وإلا فما وجه المعارضة في ظل ما يزعمه من أن اعمال الشركة متوقفة منذ أكثر ١٦ سنة ولا يوجد بها نشـاط؟" كما أرفق المدعى عليه مذكرة المرفقات التي استمهل لإرفاقها. وفي تاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٤ه عُقدت جلسة فيها حضر المشار إليهم في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنها استلمت مذكرات الطرفين التي استمهلوا لأجلها، وبعد الاطلاع على الدعوى بسائر مرفقاتها ومذكراتها رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على حصر وكيل المدعين طلبه في: منع المدعى عليه/ (...)من تمثيل الشركة والتصرف في جميع أصولهـا وحساباتها البنكية، وإجمال: أن الطلب المذكور لا يتوافر فيه ركن الاستعجال حيث أن الشركة متوقفة عن أعمالها منذ مدة طويلة، وعدم نظامية قرار عزل المدير. لما ذكره من أسباب، وبناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من إقامة دعواه هذه إلى منع المدعى عليه المدير من التصرف، لما أوضحه من أسباب ذكرت في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعى عليه وكالة ذكر بأن الطلب المذكور تنعدم فيه حالة الاستعجال ودواعيه؛ إذ ليس ثّم ضررٌ ي ، فالشركة -محل الدعوى- ليس لها أي أموال أو أصول أو عقود حالياً يخشى ضرر بشأنها، فهي متوقفة عن أعمالها منذ ما يزيد عن ١٦ عاماً، وبما أن المدين لم ي ، وبما أن قرار الشركاء بعزل المدير - والذي بنى عليه المدعون طلبهم منع المدعى عليه من التصرف - لم تثبت نظاميته، فقد نصت المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام الشركات على جواز تعديل عقد تأسيس الشركة بموافقة شريك أو أكثر يمثلون ثلاثة أرباع رأس الما�، والمدعون لا يملكون هذه النسبة (الأغلبية) حسب عقد التأسيس المرفق مع الدعوى فلا يمكن تعديله نظاماً، وبما أن طلب المدعي بعد تأمله ليس له صفة الاستعجال فليس ثَم ضررٌ مخوف محدق يحتف بمالهم المُشَارك فيه، ولو تم التصرف في مالهم بغير حق فالتدارك، والدعوى الموضوعية في واقع الأمر هي حقيقة طلب المدعين إذ يقتضي نظر طلبه إثبات سوء التصرف بالأموال وبحث مسؤوليته، ولم يقدم المدعي في المرفقات "غير المؤقت" الذي من شأنه أن يعرض الشركة إلى أضرار جسيمة ببقائها بدون إدارة متفق عليها ويكون سبباً في ضياع أموالها وتعاملاتها الأمر الذي ترى �، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430193224 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470031832 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى مطالبة بصفة عاجلة من المدعين بصفتهم شركاء في شركة (...) بمنع المدعى عليه بصفته مديرًا للشركة من التصرف بها لحين تعديل السجل التجاري، بناء على صدور قرار من الشركاء بعزل المدعى عليه. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي "بعدم قبول الدعوى"؛ بناء على أن الطلب تنعدم فيه حالة الاستعجال ودواعيه؛ إذ ليس ثّم ضررٌ يخشى وقوعه ويتعذر تداركه، فالشركة -محل الدعوى- ليس لها أي أموال أو أصول أو عقود حالياً يخشى ضرر بشأنها، فهي متوقفة عن أعمالها منذ ما يزيد عن 16 عاماً، والمدعين لم ينكروا هذا الأمر، وأن قرار الشركاء بعزل المدير لم تثبت نظاميته، فقد نصت المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام الشركات على جواز تعديل عقد تأسيس الشركة بموافقة شريك أو أكثر يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، والمدعون لا يملكون هذه النسبة (الأغلبية) حسب عقد التأسيس المرفق مع الدعوى فلا يمكن تعديله نظاماً. وأن المنع من التصرف "غير المؤقت" من شأنه أن يعرض الشركة إلى أضرار جسيمة ببقائها بدون إدارة متفق عليها ويكون سبباً في ضياع أموالها وتعاملاتها. ثم تقدم وكيل المدعين باستئنافه الماثل، والمتضمن: (1- ذكرت الدائرة في أسباب حكمها (عدم توافر صفة الاستعجال في الطلب)؛ وهذا غير صحيح بدلالة قيام المدعى عليه مؤخراً بتقديم حسابه البنكي الشخصي في طلب التنفيذ المقام باسم الشركة، والذي لا زال قائمـاً حتى تاريخه؛ متوقعاً عدم إمكانية معرفة أحد به، وهي أظهر دليل على تجازوه. 2- ذكرت الدائرة في أسباب حكمها (أن قرار الشركاء بعزل المدعى عليه لم تثبت نظاميته) وهذا أمر يحتاج إلى فحص موضوعي لا تختص الدائرة بنظره، وأما عن نظاميته فإن قرار الشركاء جاء متوافقًا مع أحكام نظام الشركات، وقد قررت الدائرة العشرون في القضية رقم 1941 لعام 1443هـ أن النصاب هو تصويت مالكي الحصص بأكثر من نصف رأس مال الشركة. 3- ذكرت الدائرة في أسباب حكمها (أن في منع المدعى عليه من التصرف ضرر على الشركة حيث تبقى دون إدارة متفق عليها) وهذا محل نظر فلم يتفق الشركاء على اعتبار المدعى عليه مديرًا للشركة بعد صدور قرارهم بعزل المدعى عليه...). ثم أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم، وفيها قرر أطراف الدعوى الاكتفاء وقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من المستأنفين أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد حكم محكمة أول درجة، وقد تكفلت أسباب حكمها بالرد على ما جاء في الاعتراض، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه، وتضيف دائرة الاستئناف بأن المدعين سبق لهم أن تقدموا بالدعوى رقم 1941 لعام 1443 التي أشاروا لها في استئنافهم وطلبو فيها عزل المدير والتي نظرت لدى الدائرة العشرين وقد حكمت فيها برفض الدعوى، كما يظهر من الوقائع أن النزاع بين أطراف الدعوى قديم ولم يحدث شيء يستدعي تدخل القضاء العاجل بمنع المدير من ممارسة صلاحياته في إدارة الشركة. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في 17/ 2/ 1444هـ، القاضي: "بعدم قبول الدعوى"؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث