حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430152619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470031710/1444
رقم الحكم:4430152619
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470031710لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430152619 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470031710 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (234.338) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعي أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها عبارة عن ردميات مع الرش والدك. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ 1444/02/16هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فقررا قبول الصلح مبدئيا وموافاة الدائرة بذلك في الجلسة القادمة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على عقد المقاولة، ومطابقة رصيد وبعرض ذلك على من يمثل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على المرفقات لعدم ظهور المرفقات لديه عبر النظام فأفهمته الدائرة أن عليه إرفاق جوابه عبر أيقونة تبادل المذكرات عبر نظام ناجز خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخه وإن تخلف عن تقديم جوابه فإن الدائرة ستعده ناكلا عن الإجابة فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ 1444/03/14هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها عن جوابه فأجاب بأن موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبة البالغ قدره (234.338) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وقد تم الرجوع إلى المدعي ليتم جدولة المبلغ وسداده على دفعات فرفض ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر صحة ذلك وأن المدعى عليها قد تواصلت مع موكله وأقرت بالمبلغ وطلبت الجدولة فرفض موكلي ذلك ويطلب الحكم له بالمبلغ محل الدعوى، ولوصول القضية إلى هذا الحد فقد قررت الدائرة اقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامته لدعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (234.338) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعي أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها عبارة عن ردميات مع الرش والدك، وقدم لإثبات دعواه عقد المقاولة، ومطابقة رصيد، وهو تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن المدعى عليها قد أقرت بمبلغ المطالبة وباستحقاق المدعي لها، وحيث أن الإقرار حجة بذاته؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (1) من المادة (16) على أنه:"يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة"، ولما كانت المدعى عليها قد طلبت من المدعية تقسيط المبلغ على دفعات ورفض المدعي ذلك، فإنه بذلك يثبت الحق للمدعي وترى الدائرة لزوم المبلغ بذمة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (234.338) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.