حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430186393

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470175615/1444
رقم الحكم:4430186393
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470175615 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430186393 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٥٦١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامه الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه بتقدم المستدعي بطلب إلى المحكمة مضمونه: إثبات الحالة للفيلا الواقعة بالدمام –حي (...)- لانتهاء عقد المقاولة مع المستدعى ضدها، ولعدم انجاز الأعمال وانقطاعها عن العمل بشكل دائم، مع تقدير قيمة الأعمال المنجزة والغير منجزة، وبإحالة الطلب إلى الدائرة وفي سبيل النظر فيه عقدت جلسة بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ حضر المستدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المستدعى ضدها، وبسؤال الحاضر عن طلبه أجاب: بأنه يطلب ندب خبير لإثبات حالة المبنى، وتقدير الأعمال المنجزة وغير المنجزة، فأفهمته الدائرة بأن إثبات الحالة في الطلبات المستعجلة لا يكون فيه بيان المستحق للأطراف أو تقدير قيمة الأضرار وإنما هذه تنظر لدى قاضي الموضوع، فطلب المستدعي ندب الخبير لإثبات الحالة، وعليه أفهمته الدائرة بأن ستحيل القضية إلى قسم الخبراء بالمحكمة التجارية لمخاطبة جهات الخبرة، وعليه رفعت الجلسة لانتظار العروض المقدمة، وفي جلسة ١٧/٣/١٤٤٤هـ حضر المستدعي، فيما لم تبين حضور من يمثل المستدعى ضدها رغم ثبوت تبلغها بالموعد، وأفهمت الدائرة الحاضر بوصول عدة عروض من جهات خبرة هندسية، العرض الأول من مكتب (...) بمبلغ (٣٥,٠٠٠) ريال والعرض الثاني من مكتب (...) بمبلغ (٧,٥٠٠) ريال، والعرض الثالث من مكتب (...) بمبلغ (١١,٥٠٠) ريال، والعرض الرابع والآخير من مكتب (...) بمبلغ (٥,٧٥٠) ريال، واختار الحاضر العرض الأقل من بين هذه العروض المقدمة إلى الدائرة، وعليه قررت الدائرة: ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية للشخوص على الموقع (فيلا سكنية) الواقع بالدمام –حي (...)- بحضور الطرفين إن لم يتعذر، وتقديم تقرير عن حالته القائمة في الواقع، وبيان الأعمال المنجزة وتقدير نسبة الإنجاز مع بيان الأعمال الغير منجزة من قبل المقاول وفق البنود المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، دون تقدير لقيمة الأعمال أو الأضرار، على أن يسلم التقرير الابتدائي للأطراف لتمكينهم من تقديم ملاحظاتهم قبل إعداد التقرير النهائي، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ الندب، بمبلغ قدره خمسة آلاف وسبعمئة وخمسون ريالا (٥,٧٥٠) تدفع من قبل المستدعي حالاً، والله الموفق، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤هـ حضر المستدعي، وأفاد بأنه ليس لديه أي ملاحظات على تقرير الخبير، والذي جاء فيه بعد معاينة الموقع: (أولا:- نطاق عمل المدعي عليه كما ورد في العقد: القيام من قبل المدعي عليه بالقيام بالاعمال الخرسانيه ل فيلا سكنيه (بناء عظم بالمواد) يشمل أعمال تجهيز الأرض والاحلال وأعمال تأسيس السباكه والكهرباء وتتكون الفيلا من دور أرضي ودور اول ودور ملحق ومسبح وغرفه خزان مدفون ومصعد وأسوار ووارش كما هوه مثبت في المخططات الهندسيه (المعماريه والإنشائيه والكهربائيه والميكانيكيه) والعقد وتقرير فحص التربه بإجمالي مساحه ٩٢٠.٧٩ م مسطح وبتكلفه ٦٥٠٠٠٠ ستمائه وخمسون ألف ريال وبمواصفات كما هو مثبت فالعقد. ثانياً:- فحص المستندات المقدمة من الطرفين. ١-المستندات المقدمه من قبل المدعي. ملاحظة: صحة المعلوات الواردة للمستندات وكذلك الأختام والتوقيع تحت مسؤولية مقدم المستندات دون أي ادنى مسؤولية من المكتب. ١-عقد اتفاق العمل المبرم بين الطرفين باللغه العربية ٢-نسخة من الرسومات المعمارية والإنشائية ٣-تقرير فني من مكتب (...) للإستشارات الهندسيه ٤-سندات قبض بقيمه ٦٠١٧٤٥ ستمائه وواحد الف وسبعمئه وخمسه واربعون ريال ٥-حواله بنكيه ب ٢٠٠٠ الفان ريال لشراء أخشاب للمدعي عليه من قبل المدعي كما اقر المدعي ثالثاً:- بيان الأعمال المنجزة من قبل المدعي عليها:- #بيان الأعمال المنجزه شغل يد + مواد ملاحظات ١توريد وتنفيذ الخرسانه المسلحه لقواعد المبنى والسور ٢توريد وتنفيذ طابوق أسفل ميدة المبنى والسور ٣توريد وتنفيذ الخرسانة المسلحة للميده ورقاب الأعمدة للمبنى والسور ٤توريد وتنفيذ الخرسانه المسلحه لصب أعمدة الدور الأرضي بالكامل واعمدة السور ٥توريد وتنفيذ الطابوق لبناء السور بالكامل عدا واجهة المبنى الرئيسية يوجد جزء غير مكتمل ٦توريد وتنفيذ الخرسانة المسلحة لصب طبانة السور أعلي الطابوق المنفذ ٧توريد وتنفيذ الخرسانة المسلحة لصب سقف الدور الأرضي كامل توريد وتنفيذ الخرسانة المسلحة لقاعدة وحوائط المسبح وغرفه المضخات وقاعدة الخزان الأرضي ٩توريد وتنفيذ الخرسانة المسلحة لصب ١٠سم نظافة للدور الأرضي فوق الدفان على مساحة المبنى بالكامل ١٠توريد وتنفيذ طابوق لبناء الدور الأرضي ١١توريد وتنفيذ الخرسانة المسلحة لصب أعمدة الدور الأول علوي ١٢توريد وتنفيذ الخرسانة المسلحة لصب حوائط وسقف غرفه الخزان الأرضي ١٣توريد وتنفيذ الطابوق لبناء الدور الأول علوي ١٤وجود شده خشبيه لباكيتين في سقف الدور الأول علوي غير مكتمله نتيجه لتوقف العمل ١٥وجود أعمال النجار والحداده لسلم الدور الأول علوي حتي نصف الدور فقط ١٦توريد وتنفيذ أعمال الدفان المطلوبه فوق الاساسات للدور الأرضي لصب طبه النظافه فوقها رابعا:- بيان الأعمال الغير منجزة من قبل المدعي عليه:- #بيان الأعمال الغير منجزه شغل يد + مواد ملاحظات ١توريد وتنفيذ خرسانه مسلحه لصب سقف الدور الأول علوي. ٢توريد وتنفيذ خرسانه مسلحه لصب اعمده الملحق. ٣توريد وبناء طابوق لبناء الدور الملحق. ٤توريد وتنفيذ الخرسانه المسلحه لصب سقف الدور الملحق. ٥توريد وبنا ء الطابوق لبناء الوارش. ٦توريد وتنفيذ الخرسانه المسلحه لصب اعمده وسقف بيت الدرج وغرفه ماكينه المصعد. ٧توريد وتنفيذ الخرسانه لزوم طبانه الوارش في محيط السطح. ٨عدم عمل سدات بصب الخرسانه للمواسير الموجوده ضمن الجدران مع عمل قفص حديد حولها في حال ظهورها خارج الطابوق. ٩توريد وتنفيذ الاعتاب الخرسانية والإيطارات علي جميع الفتحات بالدورالأرض والدور الأول والملحق العلوي ١٠توريد وبناء طابوق لإستكمال أعمال السور في الواجهه الرئيسيه حوال ٢ م٢ ١١توريد وبناء طابوق لإستكمال أعمال البناء فوق الإيطارات علي جميع الفتحات فالدور الأرضي حوالي ٢٠م٢ ١٢تأسيس أعمال الكهرباء غير مكتمل. خامسا:- حساب المساحة للأعمال المنفذة بالمتر المسطح:- #البند - الكمية - المعامل - ما يعادل الكمية بالمتر المربع ١الدور الأرضي ٣١٩.١١ م٢ ١.٠٠ ٣٢٢.٧٥ ٢الدور الأول الأعمده والطابوق فقط ٢٦٤.٨٥ م٢ ٠.٥٠ ١٣٢.٤٢٥ ٣السور الخارجي ٦١.٤٥ م/ط ١.٠٠ ٦١.٤٥ ٤لمسبح ٢٤.٣٠ م ٢ ٢.٠٠ ٤٨.٦٠ ٥خزان المياه ٢٠ م٢ ١.٥٠ ٣٠ مجموع التمتير النهائي لكامل المشروع ٥٩٥.٢٢متر مربع ثامنا:- بيان الأخطاء:- #بيان الأخطاء ملاحظات ١وجود بعض أجزاء من الخرسانه الزائدة التي يجب نحتها ٢يوجد تسويس في خرسانه درج الدور الأرضي كما أن جسم السلم من اسفل غير موزون وغير مستوي ٣عدم نظافة الشده الخشبية في بعض لبواكي قبل البدء بأعمال الصب مما نتج عنه تسويس وشوائب في الأسقف خاصتاً في السلالم الخرسانية ٤إرتفاع السور فالواقع ٣.٠٥ م بدلا من ٣.٤٥ م كما هوه مثبت في المخططات والعقد ٥الطابوق للواجه الرئيسيه غير عازل للحراربالدور الأول علوي بمساحه ٣٠.٣٤ م مسطح وكذالك جداران بمساحه ٤٧.٠٠ م مسطح في الدور الأرضي ٦مواسير السباكه المدفونه في الجدران بارزه تمام من الجدران مع عدم وجود سدات بصب خرسان للمواسير المدفونه فالجدران. ٧وجود فواصل ووفرغات واضحه بين الطابوق والأعمد الخرسانيه لعدم ربطهما ببعض اثناء عمليه البناء. ٨وجود اعمد بارزه في السور بارزه تمام عن الطابوق ومائله. ٩ارتفاع منسوب سقف الخزان عن منسوب التشطيب في الدور الأرضي بمقدار ٢٠ سم. ١٠وجود جدران من الطابوق مائله وغير موزونه بدقه. وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق، ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب المستدعي بإثبات حالة المبنى (فيلا سكنية) الواقعة بالدمام –حي (...)- وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، ولرغبة المستدعي باستكمال العمل في الفيلا وذلك بالتعاقد مع مقاول آخر، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القرار الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المبنى (فيلا سكنية) الواقعة بالدمام -حي (...)- وذلك بموجب التقرير المقدم من قبل مكتب (...) للاستشارات الهندسية بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤هـ والمثبت في وقائع الطلب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث