حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430166332
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42801196/1444
رقم الحكم:4430166332
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42801196 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430166332 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 42801196 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه مساعد عبدالله الفنتوخ للمقاولات المدعى عليه: فرع الشركة الصينية لانشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى حسبما يبين من أوراقها، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها أنه تم الاتفاق بين الطرفين بموجب عقد رقم 2CRGJST-FJ-KAP5-2018-0006 بتاريخ 02/02/2019م على أن يقوم موكله باستكمال أعمال مقاولات شاملة بالموقع (146) بطريق بيشة مدينة الرقمية وذلك طبقا للأسعار الموضحة ببنود العقد والمتفق عليها ,وذكر بأن موكله أنجز العمل الموكول إليه حسب العقد والموصفات المطلوبة وفي التاريخ المحدد وتسليم الموقع الى المالك (وزارة الداخلية) وذلك بتاريخ 24/12/2019م، إلا أن المدعى عليها قد أخلت ببنود العقد ولم تلتزم بتسليم موكله المستحقات المتأخرة مبلغ وقدره (6,498,208.91) ريال حتى الان. ثم ختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المتأخرة حسب الأسعار الموضحة بالعقد البالغ قدرها (3958897.87) ثلاثة ملايين وتسعمئة وثمانية وخمسون ألفا وثمانمئة وسبعة وتسعون ريال وسبعة وثمانون هللة حالا. وقد أرفق تبعاً لصحيفة الدعوى أصل العقد المبرم بين الطرفين، كما أرفق محضر تسليم أعمال، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وحددت جلسة بتاريخ 17/3/1442هـ وفيها حضر المدعي أصالة وبسؤاله عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينة أجاب بأن البينة تتمثل في محضر التسليم النهائي للمشروع محل الدعوى ويطلب مهلة لتقديمها هذا وقد تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة .وفي جلسة 20/5/1442هـ وبسؤال المدعي عما استلمه من المدعى عليها أجاب قائلا إنني استلمت منها مبلغًا قدره 877,745.02 واستلمت منهم بضاعة متعلقة بالمشروع وقدرها 1,661,565 ريال وبسؤاله عن المستخلصات التي قدمها هل استلم مبالغها أم لا. أجاب قائلا: نعم استلمت مبالغها. هكذا أجاب. وبسؤاله عن بينته على تنفيذ مؤسسته للمشروع المشار إليه في دعواه طلب مهلة لإحضارها وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ 1/6/1442هـ وعبر خانة تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: بالإشارة إلى الدعوى المقيدة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 1196 الخاصة بالمطالبة بمستحقاتنا بالعقد رقم (CRGJST-FJ-KAP5-2018-00062) المبرم مع الشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة والذي يتضمن استكمال لموقع من مواقع الشركة رقم 146 طريق بيشة مدينة الرقمية والذي قمنا باستكمال تنفيذه طبقا لأسعار وكميات بنود العقد المتفق عليها وهو بقيمة 6,498,208.91 ريال تحصلنا منهم على مستخلص رقم (1) بقيمة 390,940.91 ريال ومستخلص رقم (2) بقيمة 486,804.11 ريال كما استلمنا منهم بضاعة استخدمت بالموقع بقيمة 1,661,565.93 ريال بالإضافة إلى سلفة من مستحقاتنا بقيمة 300,000 ريال ليصبح إجمالي ما تم الحصول عليه من قيمة العقد هو 2,839,310.95 ريال والمتبقي المستحق لنا بقيمة 3,658,897.87ريال .وأرفق خطاب استلام وخطاب تسليم نهائي. وفي جلسة 26/6/1442هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن المطالبة محل الدعوى أجابت بأن المدعي تأخر في تسليم المشروع محل الدعوى مما نتج عن ذلك أضرار وخسائر ماليه تطلب مهلة أخيرة لبيانها للدائرة وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعى عليها هل جرى تسليم المشروع محل الدعوى أجابت بنعم وبسؤالها هل جرى إيقاع غرامة مالية بسبب التأخر عن تسليم المشروع أجابت بأنه لم تقع غرامة مالية إلى حينه ولم نعرف موقع الجهة المالكة من ايقاع الغرامة أو عدمها وهذا وقد أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم ما لديهم في خانة تبادل المذكرات. وفي تاريخ 5/7/1442هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: بالإشارة إلى الدعوى المقيدة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 1196 الخاصة بالمطالبة بمستحقاتنا بالعقد رقم (CRGJST-FJ-KAP5-2018-00062) المبرم مع الشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة والذي يتضمن استكمال لموقع من مواقع الشركة رقم 146 طريق بيشة مدينة الرقمية والذي قمنا باستكمال تنفيذه طبقا لأسعار وكميات بنود العقد المتفق عليها وهو بقيمة 6,498,208.91 ريال ونطالبهم بسداد المستحق لنا بقيمة 3,658,897.87 ريال. نود توضيح لفضيلتكم ما تم في الجلسة الأخيرة من أن المدعى عليه طبق غرامة تأخير علينا وهذا لم يحدث كما أن وكيل المدعى عليه أفاد بأنه لا يوجد غرامة تأخير على الشركة الصينية ونحن لم نتأخر في إنهاء الأعمال وتسليمها على الرغم من تأخرهم في دفع الفواتير (مرفق خطاب المدعى عليه يؤكد تأخره في دفع مستحقاتنا) كما نوضح لفضيلتكم أن البضاعة التي يدعي المدعى عليه أنه اشتراها لنا هذه المواد تم شرائها سابقاً للمقاول الأول الذي تم استبعاده من الموقع وقمنا نحن باستكمال الموقع حتى تم تسليمه تماماً وتم ارسال سابقاً ما يفيد باستلام الموقع من طرف الشركة الصينية والمالك وزارة الداخلية. وفي تاريخ 12/7/1442هـ وعبر خانة تبادل المذكرات قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها بأنه يطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم الموضح في الآتي: أولاً: نص البند (22) من العقد رقم (CRGJST-FJ-KAP-2018-00062) وتاريخ 10/ 07/ 2018م على الآتي: جميع الخلافات الناشئة والمتعلقة بهذا العقد من الباطن يتم حلها بشكل ودياً اولاً. وفي حال تعذر الحل الودي خلال (30) يوماً من تاريخ نشوء النزاع، سيتم حلها عن طريق التحكيم وفق نظام التحكيم للملكة العربية السعودية. على أن يكون مقر التحكيم الرياض إلا في حال اتفق الطرفان كتابةً على مقر آخر. وأرفق صورة من اتفاق التحكيم وترجمته. ثانياً: استناداً إلى المادة الحادية عشر من نظام التحكيم التي نصت على: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى . ثالثاً: الطلبات: وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة. وفي تاريخ 16/7/1442هـ وعبر خانة تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: جواباً على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 11/ 7/ 1442هـ، فإننا نتقدم لفضيلتكم بقبول النظر في هذه الدعوى وذلك استناداً إلى المادة الحادية عشر من نظام التحكيم التي تقضي بحسب مفهومها - بأن للمحكمة المختصة نظر الدعوى التي يوجد في شأنها اتفاق تحكيم إذا لم يدفع المدعى عليه بوجود شرط التحكيم ابتداءً قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. ومعلومٌ لفضيلتكم بأن وكيل المدعى عليه الذي - بموجب الوكالة رقم (421499103) وتاريخ 16/ 5/ 1442هـ - يملك حق المطالبة، والمرافعة، والمدافعة، قد تكلّم في موضوع الدعوى أثناء الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/ 6/ 1442هـ الساعة 11:45 صباحاً أمام الدائرة التجارية الثالثة ولم يتطرق إطلاقاً لوجود شرط تحكيم، ولم يدفع ويتمسّك بوجود شرط التحكيم إلا بعد ذلك وفق مذكرته المقدمة بتاريخ 11/ 7/ 1442هـ، وذلك يعتبر تنازل ضمني منه عن ذلك الشرط ويُسقط حقه في الدفع بوجود شرط التحكيم، وبالتالي استرداد المحكمة التجارية ولايتها واختصاصها بالنظر في موضوع الدعوى. عليه، نلتمس من فضيلتكم الآتي: رد دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر المحكمة التجارية الدعوى لوجود شرط التحكيم. قبول النظر في موضوع هذه الدعوى. إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي المستحق لنا وقدره (3,658,897.87) ريال، حسب التفصيل المتضمن في صحيفة الدعوى المقدمة للدائرة التجارية الثالثة بتاريخ 5/ 7/ 1442هـ وما سبق تقديمه من مرفقات متعلقة بموضوع الدعوى. إلزام المدعى عليها بأتعاب المرافعة والمحاماة. وفي تاريخ 9/8/1442هـ وعبر خانة تبادل المذكرات قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: أولاً: الدفع الشكلي تتمسك المدعى عليها بدفعها الاصلي بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم متفق عليه بين طرفين النزاع في العقد المبرم بينهما. ثانياً: الدفع في الموضوع المدعى عليها مقاول رئيسي لمشروع خادم الحرمين الشريفين لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة. بتاريخ 10/ 7/ 2018 م قامت المدعى عليها بالتعاقد من الباطن مع المدعية على توريد مواد وتركيب وتنفيذ أعمال خاصة بتشغيل الموقع رقم (146) في المشروع المذكور أعلاه. كما اتفق الطرفين على ان يكون موعد التسليم الابتدائي 05/ 10/ 2019م. قيمة الأعمال المتفق على تنفيذها 28/ 4,280,599 (أربع ملايين ومئتان وثمانون الفا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال وثمانية وعشرون هللة). أخلت المدعية بالتزاماتها التعاقدية ولم تلتزم ببند توريد المواد المطلوبة لتنفيذ الأعمال، مما ترتب عليه ضرورة تدخل المدعى عليها والقيام بتوريد المواد حتى يتم تسليم الموقع حسب التواريخ المتفق عليه مع مالك المشروع وزارة الداخلية. قيمة المواد التي تم توريدها على حساب المدعى عليها (3539869 ثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وثلاثون الفا وثمانمائة وتسعة وستون ريال وتسع هللات) خصم منها (745479 ريال) وتبقى 2,794,389,66 (مليونان وسبعمائة واربعة وتسعون الفا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال وستة وستون هللة) لم تخصم من المدعية. كما قامت المدعى عليها بتسليف المدعية مبلغ وقدره 300,000 (ثلاثمائة ألف ريال). قامت المدعى عليها بتوفير عمالة لدعم انجاز الاعمال بتكلفة 264,000 (مئتين وأربعة وستون ألف ريال). اخلت المدعية ببند الجدول الزمني المتفق عليه لإنجاز الأعمال وبحلول تاريخ تسليم الاعمال لم تنجز المدعية سوى 70% من الاعمال وفق تقرير استشاري المشروع المرفق بملف الدعوى. أخلت المدعية ببند توفير العمالة الكافية الامر الذي أثر سلباً على إنجاز الاعمال وفق ملاحظات استشاري المشروع المرسلة بالخطاب رقم (KAP5/ CRCC/ LTR/ FH/ 1690). بتاريخ 12/ 9/ 2019م أنذرت المدعى عليها المدعية بعدم التزامها ببنود العقد مما نتج عنه ضعف نسبة إنجاز الأعمال وبالتالي تأخير تسليم المشروع إلى المالك (مرفق2- الإخطار). كما أنذرت المدعى عليها بضرورة الالتزام بالجدول الزمني وضرورة توفير عدد العمالة الكفاية لإنجاز الأعمال. تسبب إخلال المدعية ببنود العقد وعدم التزامها بالجدول الزمني تأخر تسليم المشروع إلى المالك (أكثر من 80 يوماً) وتم تبليغ المدعى عليها من قبل المالك بإيقاع غرامات تأخير, وبخصم جميع المبالغ السابقة من قيمة العقد يتضح أن المدعية تدين للمدعى عليها مبلغ وقدره سبعمائة وواحد وعشرون الفا ومئتين وثمان وثمانون ريال واربعة وعشرون هللة بالإضافة إلى تطبيق غرامة التأخير والبالغة تقديرا (اربعمائة وواحد وعشرون الفا واربعمائة واثنا عشر ريال وخمسة وثمانون هللة) ثالثاً: الأسباب حيث أخلت المدعية ببنود العقد ولم تلتزم بتنفيذ الاعمال على الوجه المطلوب. مما نتج عنه تكبد المدعى عليها لتكاليف وخسائر مادية وغرامات تأخير تحتفظ المدعى عليها بحقها بالرجوع على المدعية والمطالبة بها, وحيث اتفق الطرفان في البند (22) من العقد رقم (CRGJST-FJ-KAP-2018-00062) وتاريخ 10/ 07/ 2018م على الآتي: جميع الخلافات الناشئة والمتعلقة بهذا العقد من الباطن يتم حلها بشكل ودياً اولاً. وفي حال تعذر الحل الودي خلال (30) يوماً من تاريخ نشوء النزاع، سيتم حلها عن طريق التحكيم وفق نظام التحكيم للملكة العربية السعودية. على أن يكون مقر التحكيم الرياض إلا في حال اتفق الطرفان كتابةً على مقر آخر. واستناداً إلى المادة الحادية عشر من نظام التحكيم التي نصت على: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. رابعاً: الطلبات: وعليه فإن المدعى عليها تتمسك بدفعها الأصلي بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم وحفظ حق المدعى عليها بالرجوع إلى المدعية والمطالبة بمستحقاتها والتعويض عن ما تكبدته من غرامات مالية وأتعاب المحاماة. وفي تاريخ 16/8/1442هـ وعبر خانة تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 9/ 8/ 1442هـ فإننا نوضّح لفضيلتكم الآتي: - فيما يتعلق بقيام المدعى عليها بتسليف المدعية مبلغ وقدره (300,000) ريال، فنوضح لفضيلتكم بأنه سبق وأن أثبتنا ذلك في مذكراتنا السابقة وقمنا بخصم مبلغ السلفة من مستحقاتنا المالية التي نطالب المدعى عليها بها. - ادعت المدعى عليها بأن قيمة الأعمال المتفق على تنفيذها (4,280,599.28) ريال، ونوضح لفضيلتكم بعدم صحة ذلك الادعاء حيث إن قيمة العقد المُبرم مع المدعى عليها هي (6,498,208.91) ريال بموجب العقد المرفق. وهو نفس العقد المرفق من المدعى عليها في إحدى مذكراتها السابقة. - ادعت المدعى عليها بأنها قامت بتوريد مواد لنا نظير عدم التزامنا بذلك ببند توريد المواد، ونوضح لفضيلتكم بأن تلك التوريدات التي قامت بها المدعى عليها تمت في فترة سابقة قبل استلامنا للموقع وبتاريخ سابق لتاريخ توقيع العقد بينها وبين المدعية، وكانت تلك التوريدات للمقاول الأول الذي استُبعد من الموقع وعليه، نوضح بأن قيمة المواد التي استلمناها من المدعى عليها لغرض تنفيذ العقد المبرم معهم هي (1,661,565) ريال. - ادعت المدعى عليها بأنها قامت بتوفير عمالة لنا بقيمة (264,000) ريال، ونوضح لفضيلتكم بعدم صحة هذا الادعاء، حيث أننا قمنا بتنفيذ الموقع من تاريخ استلامنا له حتى تسليمه تماما. - ادعت المدعى عليها بأننا أخلينا بالجدول الزمني لتنفيذ العقد، ونوضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها هي من أخلت بذلك لتأخرها بعدم دفع مستحقاتنا المالية لمدة لا تقل عن أربعة أشهر والتي من شأنها إلحاق الضرر بنا. - ادعت المدعى عليها بتبلغها من قبل مالك المشروع بإيقاع غرامة تأخير بقيمة (421,412.80) ريال، نفيد فضيلتكم بأنه بسؤالكم وكيلة المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/ 6/ 1442هـ هل جرى إيقاع غرامة مالية بسبب التأخر عن تسليم المشروع، أجابت بأنه لم تقع غرامة مالية إلى حينه ولم نعرف موقع الجهة المالكة من إيقاع الغرامة أو عدمها. - ادعت المدعى عليها بأننا مدانون لهم بقيمة (721,288.24) ريال، ونوضح لفضيلكم عدم صحة هذا الادعاء الذي يرد عليه خطاب المدعى عليها بتاريخ 23/ 3/ 1442ه المُرسل إلى وكيلنا، ومفاده تسوية مبلغ وقدره (1,259,976.54) ريال لمستحقات بنود التوريد والتركيب التي قمنا بها وأن هذا المبلغ جاهز للصرف، كما أنه جاري تقييم باقي البنود. وعليه نأمل من فضيلتكم الاتي: إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من المستحق وقدره 3,658,897.87 ريال حسب التفصيل في صحيفة الدعوى المقدمة للدائرة التجارية الثالثة مما سبق تقديمه من مرفقات متعلقة لموضوع الدعوى كما ان هذا المستحق لا يشمل ضريبة القيمة المضافة 5%. وفي جلسة 24/8/1442هـ حضر طرفا الدعوى، وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة 7/9/1442هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة بأن القضية تحتاج إلى خبير، وذكر الاطراف فأنهما يفوضان الدائرة بمخاطبة مكاتب خبرة، وعليه قررت الدائرة مخاطبة مكاتب الخبرة لتقديم عروضهم في الجلسة القادمة. وفي جلسة 15/9/1442هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وهذا وقد ورد للدائرة عدد من عروض الخبرة، وقد قرر الاطراف اختيار مكتب الابتكار للاستشارات الهندسية بمبلغ (42.000ريال) غير شامل القيمة المضافة، وعليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم ما لديهم من مستندات وأسانيد والتعاون مع الخبير، وعليه قررت الدائرة ندب مكتب الابتكار للاستشارات الهندسية في هذه الدعوى. وقد ورد للدائرة تقرير الخبير بتاريخ: 19 / 12 / 1442هـ والذي جاء فيه: (وبناءً عليه تستحق المدعية قيمة الأعمال المنفذة مخصوماً منها قيمة الضمان 5% والمبالغ المسلمة وقيمة فواتير المواد والعمالة ومجموع ما تستحقه مبلغ قدره: (1,249,027.68) ريال...)ا.هـ، وفي جلسة 1/1/1443هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها وذكرت بأن موكلتها تعترض على ما ورد في تقرير الخبير وتطلب من الدائرة تقديم الرد على ما ورد في تقرير الخبير هذا وقد ذكر المدعي أصالة بأن هناك مستحقات مالية لم يذكرها الخبير لصالحه مقابل تنفيذ أعمال وعدم وجود مستخلصات وفواتير وذكر بأن بينته على تنفيذها شهادة شهود وبسؤاله عن علاقة الشهود بأطراف الدعوى أجاب بأن اثنين منهم تحت كفالته والثالث كان يعمل لصالحه في المشروع محل الدعوى مقابل أجر من قبله وأنه الآن يعمل لدى مؤسسة أخرى فطلبت منه الدائرة تقديم شهادة الشهود خطية وإرفاقها في ملف الدعوى. كما جرى إفهام الأطراف بتقديم ما لديهم في مذكرة ختامية في خانة تبادل المذكرات الالكتروني. وفي تاريخ 11/1/1443هـ وعبر خانة تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة إلى التقرير النهائي المقدم من مكتب الخبير (مكتب الابتكار)، فنود إيضاح لفضيلتكم الآتي: - أولا: فيما يتعلق بالفقرة 7 / رابعا من تقرير الخبير بخصوص خصم قيمة الضمان 5% بمبلغ (246,025.20) ريال بسبب عدم تقديم ما يثبت تنفيذ ملاحظات التسليم الابتدائي: فنفيد فضيلتكم بأننا من تاريخ التسليم الابتدائي للموقع بتاريخ 24/ 12/ 2019 لم يتم إخطارنا من المدعى عليها (الشركة الصينية) بأي ملاحظات خلال عام كامل لموقع 146 ولو تم إخطارنا بوجود ملاحظات أثناء هذه الفترة لقمنا فورا بعمل اللازم، لذا؛ نطلب عدم خصم قيمة الضمان من مستحقاتنا النهائية وبالتالي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ الضمان. (سبق لنا إيداع المستندات الداعمة بهذا الخصوص لدى الدائرة والخبير) ثانيا: ذكر الخبير في تقريره في الفقرة رقم 8/ رابعا باعتماد خصم قيمة المواد المستلمة من طرف المدعى عليها بقيمة (2,247,706.24) ريال: فنفيد فضيلتكم بأن قيمة الخصم تتضمن فاتورة مرفقاً بها ورقة بيضاء صغيرة مكتوبة بخط اليد لا تحمل توقيع المدعية عليها، ووضعت من طرف المدعى عليها بقيمة (626,915.16) ريال (مرفق صورة الفاتورة) وقد طلبنا إحضار الأصل للاطلاع عليه، ولم يتم تقديمه من المدعى عليها، لذا؛ نطلب من فضيلتكم خصم هذا المبلغ الغير معتمد من طرفنا من القيمة الإجمالية لخصم المواد ورده إلى مستحقاتنا، وبالتالي إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ (626,915.16) ريال للمدعية. ثالثا: ذكر الخبير في التقرير في الفقرة 6/ رابعا بأن هناك أعمال بقيمة (688,487.84) ريال منفذة من قبل المدعية (مؤسسة مساعد الفنتوخ للمقاولات) ولم يقدم لها محاضر (RI): فنفيد فضيلتكم بأن قيمة هذه الأعمال مستحقة لنا وذلك بشهادة الشهود واستناداً إلى تقرير الخبير الذي يوضح في البند السادس (رد الخبير على ملاحظات المدعي والمدعى عليها) في الفقرات 1،2،3،4 والذي وضح فيه الآتي: أن توقيع عقد المدعي مساعد الفنتوخ جاء بعد عقد المقاول السابق (مقاصد جدة) المتعلقة بأعمال عقد استكمال (تسليم مفتاح). الكميات المذكورة في جدول كميات المدعية أقل من الكميات المذكورة في جدول كميات المقاول السابق (مقاصد جدة) وهذا يؤكد أن جدول كميات المدعية جاء للأعمال المتبقية الغير منفذة. قيمة عقد المدعية بإجمالي (6,498,208.91) ريال، بينما عقد المقاول السابق مبلغ إجمالي (7,655,984) ريال وهذا يؤكد أن أعمال المدعية المتفق عليها في جدول الكميات عبارة عن الأعمال المتبقية والغير منفذة من المقاول السابق. لم يتم الإشارة في عقد المدعية أن الأعمال المتعاقد عليها تشمل جميع أعمال المقاول السابق وأعمال المدعية، وهذا يدل على أن الأعمال المتعاقد عليها تخص المدعية فقط وليس لها علاقة بالمقاول السابق. وعليه نأمل من فضيلتكم رد قيمة تلك الأعمال المنفذة بقيمة (688,487.84) ريال إلى مستحقاتنا، وبالتالي إلزام المدعى عليها بسداد ذلك المبلغ لنا. وبناء على ما ذكر أعلاه، فإننا نأمل من فضيلتكم احتساب تلك المبالغ ضمن مستحقاتنا المالية، وهي: قيمة أعمال منفذة بمبلغ (688,487.84) ريال. خصومات بمبلغ (626,915.16) ريال. قيمة الضمان 5% بمبلغ (246,025.20) ريال. القيمة المستحقة لنا المذكورة بالتقرير النهائي للخبير. بالإضافة إلى قيمة الضريبة المضافة 5% ليصبح المستحق لنا لدى المدعى عليها مبلغ وقدره (2,950,978.65) ريال. رابعا: إلزام المدعى عليها بأتعاب المرافعة والمحاماة والخبير الهندسي. وفي تاريخ 19/1/1443هـ وعبر خانة تبادل المذكرات قدم وكيل المدعى عليها مذكرة اعتراض على تقرير الخبير مكتب الابتكار للاستشارات الهندسية المنتدب في الدعوى وذكر بأن موكلته مع تمسكها بالدفع الشكلي ومشارط التحكيم تتقدم بمذكرة للاعتراض على تقرير الخبير النهائي وأرفقها بملف الدعوى. وبالرجوع لملف القضية والمذكرة المرفقة من وكيل المدعى عليها ظهر أنها مكونة من خمسة عشر ورقة وتحيل الدائرة تفاصيل ما ذكر فيها إليها لطولها. وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ: 22 / 01 / 1443هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر المشار إليهما اعلاهـ ، وذكر الاطراف بأنه يكتفون بما جرى سبق تقديمه للدائرة وبسؤال الدائرة المدعية أصالة عن علاقته بالشهود أجاب بأن ثلاثة منهم على كفالته حاليا واثنين من الشهود كانوا يعملون لديه مقابل أجر بالمشروع محل الدعوى فيما عقبت وكيلة المدعى عليها بأنها تطعن بصحة الشهادة لوجود التهمة حيث أن الشهود يعملون لدى المدعي مقابل اجر مالي ، وهذا وقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدارسة. هذا وقد أرفق الخبير الإجابة على استفسارات الدائرة بتاريخ: 18 / 09 / 2021م، وتحيل الدائرة عليها لطولها، والتي تضمنت الإجابة على عدة ملاحظات، كما تضمن تقدير قيمة النقص في تنفيذ التعاقد من قبل المدعي وذلك بتقدير قيمة الملاحظات الواردة في خطاب المدعى عليها بعد التسليم الابتدائي، وقد قدر الخبير هذه الملاحظات بمبلغ قدره: (20,000) عشرون ألف ريال، وفي الجلسة المؤرخة في 13 / 02 / 1443هـ، عقدت الدائرة جلستها المرئية عن بعد، وفيها حضر المدعي، وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة بالوكالة رقم: (421499103)، وبسؤال المدعى عليها وكالة هل تريد موكلتها يمين المدعي فيما يخص باقي مبالغ التوريدات التي تدعي بها. قالت: أحتاج الرجوع لموكلتي بشأن ذلك. هكذا قررت. وبسؤال المدعي هل هو مستعد لأداء اليمين التالية ونصها: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني قمت بأعمال لصالح المدعى عليها بالموقع محل الدعوى، بمبلغ قدره: (688,487.84) ريال، وهي الأعمال المذكورة في تقرير الخبير والتي لم يقررها الخبير لي، ثم خرج المدعي من الجلسة المرئية، عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعي بأداء اليمين، ولإمهال المدعى عليها وكالة ما استمهلت له. ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ: 21/ 02 / 1443هـ، عقدت الدائرة جلستها المرئية عن بعد، وفيها حضر المدعي، وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة بالوكالة رقم: (421499103)، وبسؤال المدعى عليها وكالة هل رجعت لموكلتها بشأن يمين المدعي فيما يخص باقي مبالغ التوريدات التي تدعي بها. قالت: نعم لقد رجعت لموكلتي، وموكلتي لا تقبل يمين المدعي فيما يخص هذا الشأن، وقد سبق وطعنا فيما يخص تقرير الخبير وعدم اطلاعه على جميع المستندات، وطلبنا مواجهة الخبير، والمبلغ الذي سيحلف عليه المدعي لم يقدم عليه بينة سوى ورقة عادية. هكذا قررت. وبسؤال المدعي هل هو مستعد لأداء اليمين التالية ونصها: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني قمت بأعمال لصالح المدعى عليها بالموقع محل الدعوى، بمبلغ قدره: (688,487.84) ريال، وهي الأعمال التي ليس لها محاضر فحص أو اعتماد الاستشاري والمذكورة في تقرير الخبير والتي لم يقررها الخبير لي استعد بأدائها بعد تخويفه بالله وبيان عظم اليمين ومغبة اليمين الكاذبة، ثم حلف قائلاً: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني قمت بأعمال لصالح المدعى عليها بالموقع محل الدعوى، بمبلغ قدره: (688,487.84) ريال، وهي الأعمال التي ليس لها محاضر فحص أو اعتماد الاستشاري والمذكورة في تقرير الخبير والتي لم يقررها الخبير لي. هكذا حلف. وبسؤاله عن طلباته في هذه الدعوى. قال: أطلب إلزام المدعى عليها بالطلبات الواردة في مذكراتي دون أتعاب المحاماة، وسأرفع فيها دعوى مستقلة. هكذا قرر. عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفا الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي وكالة يدّعي أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها في أعمال مقاولات وأن المدعى عليها لم توفي التزاماتها وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليها بالمتبقي في العقد كما هو مفصل في الوقائع، ولإقرار المدعى عليه وكالة بالتعاقد محل الدعوى، ودفعه بوجود غرامات تأخير على المدعي، ودفعه بوجود قيمة عمالة ومواد موردة للمدعي، ورسوم إدارية وسلفة وقيمة إشراف ورسوم إدارية، وحيث رأت الدائرة لزوم ندب خبير في هذه القضية، ولما جاء تقرير الخبير بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (1,249,027.68) ريال وحيث رأت الدائرة وجاهة ما انتهى إليه الخبير، ووجاهة جوابه على ملاحظات الطرفين، ماعدا أن الدائرة ترى عدم صحة ما انتهى إليه الخبير من عدم احتساب مبلغ وقدره: (688,487.84) ريال لصالح المدعي؛ وحيث رأت الدائرة استحقاق المدعي لهذا المبلغ؛ وذلك لأن الخبير قدم إفادة في إجابته على استفسارات الدائرة الواردة في وقائع الدعوى بأن هذه الأعمال ضمن نطاق عقد المدعية، ومنفذة في الواقع، إضافة إلى وجود محضر التسليم الابتدائي الذي أقر به المدعى عليه وكالة والذي يفيد تنفيذ العقد بالكامل ماعدا الملاحظات الواردة فيه، مما يثبت أداء المدعي لهذه الأعمال فمحضر التسليم أقوى من محاضر الفحص واعتماد الاستشاري، ولا يغض من ذلك ما ذُكر من أنه كان هناك مقاول سابق في الموقع؛ وذلك لأنه لو أنهى المقاول السابق تلك الأعمال لما تم ذكرها مرة أخرى في عقد المدعي، وهذا يدل على أن تلك الأعمال لم تنتهي، وأن المدعي هو الذي أنهاها، والعقود هي شريعة المتعاقدين فيلزمان به، كما ترى الدائرة عدم صحة ما انتهى إليه الخبير من استحقاق المدعى عليها للضمان كاملاً؛ وذلك لأن المدعى عليها بإقرارها بمحضر التسليم الابتدائي أقرت بالتسليم كاملا ماعدا الملاحظات الواردة فيه، وقيمة الضمان تكون لضمان سلامة تنفيذ العمل كاملا بدون ملاحظات وهو ما تم النص عليه في العقد، ولما تم من تسليم المدعي للعمل كاملاً عدا تلك الملاحظات وحيث قدر الخبير قيمة تلك الملاحظات بأنها تقدر بمبلغ قدره: (20,000) عشرون ألف ريال، وكانت قيمة الضمان مبلغ قدره: (246,025.20) ريال، مما يبقى للمدعي معه بعد خصم قيمة الملاحظات مبلغ قدره: (226,025.20) ريال، وبما أن المدعي حصر مطالبته في المبلغ الذي قرره الخبير إضافة للباقي من قيمة الضمان إضافة لقيمة الأعمال الباقية، فقد انتهت الدائرة لاستحقاق المدعي مبلغ قدره: (2,163,540.72) مليونان ومئة وثلاثة وستون ألفاً وخمسمئة وأربعون ريالاً واثنان وسبعون هللة. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من وجود شرط تحكيم؛ وذلك لأنه دفع بدفع في موضوع الدعوى ولم يتطرق للتحكيم، ولما اشترط المنظم لزوم ذكر هذا الدفع قبل أي دفع، ولما لم يقم المدعى عليه وكالة بذلك؛ لذا رأت الدائرة عدم صحة هذا الدفع. وأما بالنسبة لطلب المدعى عليها قيمة الأدوات والمواد فقد تم حسابها وخصمها من مستحقات المدعي كما جاء في تقرير الخبير ولم يتم حساب الفواتير التي ليس عليها توقيع أو اعتماد المدعي، وأما بالنسبة لطلبه قيمة السلفة فقد تم خصمها من استحقاقات المدعي حيث أقر المدعي باستلام هذا المبلغ، وأما بالنسبة لطلبه غرامة التأخير فقد أقر المدعى عليه وكالة بأنه لم يكن هناك غرامة تأخير على المدعى عليها من قبل الجهة المالكة، ولما كانت غرامة التأخير شرطاً جزائياً ولما كان الشرط الجزائي في حقيقته تقدير لقيمة التعويض عن الضرر، وحيث انتفى الضرر بعدم وجود غرامات من الجهة المالكة، فانتهت الدائرة لعدم استحقاق المدعى عليها لغرامات التأخير، و أما بالنسبة لطلبها مصاريف المحاماة فلا تستحقها وذلك لأن المدعى عليها ماطلت المدعي في سداد استحقاقه، والمدعي محق في جزء من مطالبته وليس مضاراً للمدعى عليها، والدعوى ليست كيدية، قال الشيخ محمد بن إبراهيم-رحمه الله - في فتاويه (13/ 55) وذلك أن العلماء رحمهم الله نصوا على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص أن ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامة قال شيخ الإسلام في كتاب الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فيما غرمه بسبب ذلك فهو على المظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ... وقال شيخ الإسلام لو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب. وحيث كان الأمر ما ذكر فإن النفقات تكون على من يتبين أنه الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكن أقام الخصومة عليه مضارة في حقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في الخصومة لا يلزم بذلك مطلقاً بل حالتان إحداهما / أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية / ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنه خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه. فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات وبهذا يرتدع المتخاصمون بالباطل عن خصوماتهم ويأمن أربابا الحقوق على حقوقهم غالباً ويستريح القضاة من كثير من الخصومات ا.هـ.، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعى عليها مصاريف المحاماة، و أما بالنسبة لطلبه الرسوم الإدارية وقيمة الإشراف وتكلفة العمالة، فلم يقدم المدعى عليه وكالة مستندات تثبت ذلك ولم يتم الاتفاق عليها في العقد. وأما بالنسبة لأتعاب الخبير ولما تحمل المدعي كامل قيمة أتعاب الخبير، ولما كان مفاد تقرير الخبير هو استحقاق كل طرف لجزء من مطالبته، وبيان وجود حق لكل طرف، مما يلزم معه أن تكون أتعاب الخبير مناصفة بين الطرفين، مما تنتهي معه الدائرة لاستحقاق المدعي نصف قيمة أتعاب الخبير التي دفعها. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ فرع الشركة الصينية لانشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ مساعد عبدالله ابراهيم الفنتوخ، هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسه مساعد عبدالله الفنتوخ للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (2,163,540.72) مليونان ومئة وثلاثة وستون ألفاً وخمسمئة وأربعون ريالاً واثنان وسبعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره: (21,000) واحد وعشرون ألف ريال، نصف قيمة أتعاب الخبير. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430166332 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 42801196 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسه مساعد عبدالله الفنتوخ للمقاولات المدعى عليه: فرع الشركة الصينية لانشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أنه تم الاتفاق بين الطرفين بموجب عقد رقم 2CRGJST-FJ-KAP5-2018-0006 بتاريخ 02 /02 /2019م على أن يقوم موكله باستكمال أعمال مقاولات شاملة بالموقع (146) بطريق بيشة مدينة الرقمية وذلك طبقا للأسعار الموضحة ببنود العقد والمتفق عليها، وذكر بأن موكله أنجز العمل الموكول إليه حسب العقد والموصفات المطلوبة وفي التاريخ المحدد وتسليم الموقع الى المالك (وزارة الداخلية) وذلك بتاريخ 24 /12 /2019م، إلا أن المدعى عليها قد أخلت ببنود العقد ولم تلتزم بتسليم موكله المستحقات المتأخرة مبلغ وقدره (6,498,208.91) ريال حتى الان. ثم ختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المتأخرة حسب الأسعار الموضحة بالعقد البالغ قدرها (3958897.87) ثلاثة ملايين وتسعمئة وثمانية وخمسون ألفا وثمانمائة وسبعة وتسعون ريال وسبعة وثمانون هللة حال. وبتاريخ 21 /2 /1443هـ، حكمت الدائرة ناظرة القضية أولاً: إلزام المدعى عليها/ فرع الشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ مساعد عبدالله إبراهيم الفنتوخ، هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسه مساعد عبدالله الفنتوخ للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (2,163,540.72) مليونان ومئة وثلاثة وستون ألفاً وخمسمئة وأربعون ريالاً واثنان وسبعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره: (21,000) واحد وعشرون ألف ريال، نصف قيمة أتعاب الخبير. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتاريخ 3/ 4/ 1443هـ قدمت المدعى عليها وكالة لائحة اعتراضية مفادها: أولاً: الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، حيث دفعت المدعى عليها بمذكرتها الأولية بتاريخ 12 /07 /1442هـ بوجود شرط تحكيم ملزم في العقد المبرم بين الطرفين وطلبت من الدائرة الحكم بعدم جواز سماع الدعوى لوجود شرط التحكيم إلا أن الدائرة ألزمت موكلتي بالرد في الموضوع وقامت موكلتي مع التمسك بشرط التحكيم بالرد على الموضوع. ثانيًا: عدم مراعاة ما ورد بنص المادة 133 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه في جميع الأحوال لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية، المستأنف ضده لم يقدم أي مستند ولا بينة تثبت ما يزعم به وقامت الدائرة بتوجيه اليمين إلى المستأنف ضده مالك المؤسسة بخصوص مطالبته لأعمال يزعم أنه قام بتنفيذها. ثالثًا: انعدام بينة المستأنف ضدها والاعتراض على تقرير الخبير النهائي، حيث اعترضت المدعى عليها على التقرير النهائي الصادر عن الخبير الهندسي كون أن الخبير لم يطلع على كامل مستندات المدعى عليها، وأغفل معالجة مسائل فنية جوهرية في الدعوى. واحيلت القضية إلى هذه الدائرة 9/3/1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية والاعتراض المقدم من المستأنف، ولما كان بحث قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وحيث صدرت نسخة صك الحكم بتاريخ 21/ 2/ 1443هـ وقدم المدعى عليه وكالة اعتراضه بتاريخ 3/ 4/ 1443هـ أي بعد مضي المدة المقررة نظاما وهي (30) يوما، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً. ولا يؤثر في ذلك ما دفع به المستأنف من تقديمة خلال المدة، إذ الثابت من خلال النظام عدم صحة دفعه، مما تنهي الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.