حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447039274

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439209194/1443
رقم الحكم:447039274
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439209194 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447039274 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٩١٩٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يدفع المدعي للمدعى عليه رأس مال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال لاستثماره في مشاريع، وأخل المدعى عليه بالتزاماته، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة رأس المال بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وبأتعاب المحاماة بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق على شراكة استثمارات على مطبوعات مجموعة (...) بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤١هـ ممهور بتوقيع منسوب لأطراف الدعوى. ٢- شيك على مطبوعات بنك (...) متضمن مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال ممهور بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل تسلم موكله أي مبالغ من المدعى عليه؟ فذكر أنه لم يستلم شيئاً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليه بسداد قيمة رأس المال بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبأتعاب المحاماة بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. حيث أن المدعي استند في دعواه على العقد المبرم بين أطراف الدعوى، وعلى شيك متضمن مبلغ المطالبة ممهور بتوقيع المدعى عليه، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور وتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغه، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. وأما ما يتعلق بمطالبة وكيل المدعي بأتعاب التقاضي فحيث إن المدعى عليه هو من ألجأه لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه لاستحصال حقه، وتسبب في الإضرار به، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث قد جرت أغلب الأحكام التجارية بتقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها وهو عرف استند على أغلب المتعارف عليه مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بالسجل المدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال مقابل رأس المال ومبلغا قدره (١٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب الترافع ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث