حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430154611
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432327/1443
رقم الحكم:4430154611
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432327 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430154611 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439432327 لعام 1443هـ المدعي: شركة احمد بن عبدالرحمن بن عفيف التجاريه المدعى عليه: شركة رويحه للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٠٩,٥٥٨.١) أربع مئة وتسعة ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال وهللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره(٦١,٤٣٣) واحد وستون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة من الفواتير على أوراق المدعية عددها(6) ستة فواتير، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- اتفاقية فتح حساب. 3- كشف حساب على أوراق المدعية بمبلغ (475,558.10) أربعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً وعشر هللات ومطابق عليه بتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/12/1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، سوى أن مبلغ المطالبة تغير بسبب أن المدعى عليه قام بسداد بعض المبالغ، فأصبح مبلغ المطالبة الحالي (350,858،10) ثلاث مئة وخمسون ألف وثمانمئة وثمانية وخمسون ريالاً وعشر هللات. وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى؟ أجاب قائلاً: بطلب المهلة للإجابة عن الدعوى. وعليه قررت الدائرة إمهاله لمدة عشرة أيام يتم الجواب فيها عن الدعوى والمصادقة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في05/02/1444 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب المهلة لأجله في الجلسة الماضية، أرفق عبر المحادثة جواباً، نصه " اشترت موكلتي من المدعية بضاعة عبارة عن مواد غذائية بقيمة وقدرها (503,408) ريال عن طريق مندوب المدعية المدعو/ محمد زين واتفقت معه على سداد قيمتها على دفعات نظراً إلى وضع السوق وهذا متعارف عليه بين التجار في تجارة بيع الجملة والتجزئة، وقد سددت موكلتي للمدعي مبلغ وقدره (269,200) ريال، وتبقى قي ذمتها مبلغ وقدره (234,208) ريال ستعمل على سدادها حسب ما اتفقت عليه مع المندوب المذكور عند شراء البضاعة. ونطلب رفض الدعوى لأن هناك اتفاق على سداد قيمة البضاعة على دفعات وموكلتي ملتزمة بذلك." وبسؤال المدعي وكالة عن جوابه؟ أجاب بطلب المهلة للإجابة في الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وإعطاء المدعي وكالة المهلة للإجابة. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 10/10/2022م، تضمنت:" رداً على ما ورد بالمذكرة المقدمة من المدعى عليها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 05/02/1444هـ. أولاً: ما ذكرته المدعى عليها من وجود اتفاق مع مندوب المدعية المدعو/ محمد زين – على سداد قيمة البضائع على دفعات، فهذا غير صحيح، بالإضافة إلى أن المدعى عليها لم تقدم البينة على ذلك الادعاء، والصحيح أن المتعارف عليه لدى المدعية جراء التعاملات التجارية أن تقوم المدعى عليها بسداد قيمة فواتير المشتريات (الآجلة) خلال ستين يوم من تاريخ إصدار الفاتورة. - كما أن الفواتير التي أرفقتها المدعية بلائحة الدعوى - مرفق رقم 2 – ورد بكل فاتورة منها تاريخ استحقاق وصادقت عليها المدعى عليها، وقد مضى موعد استحقاق تلك الفواتير، مما يدل على وجوب استحقاق المطالبة بتلك المبالغ المطالب بها في الدعوى الماثلة. ومن جهة أخرى فإن المدعو/ محمد زين - كان يعمل لدى المدعية بمهنة مندوب مبيعات وليس مخول من قبل المدعية بإجراء أي اتفاقيات مع عملاء المدعية، والجدير بالذكر أن المدعو/ محمد زين - قد ترك العمل لدى المدعية من تاريخ 31/12/2017م، وأن ما تطالبه به المدعية من قيمة سداد فواتير المشتريات عن الفترة من 01/08/2021م حتى 22/11/2021م أي أن المطالبة بتاريخ لاحق على تاريخ ترك المدعو/ محمد زين – للعمل، وبالتالي يتضح لفضيلتكم عدم صلاحية ما تدعي به المدعى عليها، وأن ما دفعت به المدعى عليها من دفوع ما هي إلا محاولة منها للمماطلة من أجل إطالة أمد التقاضي والإضرار بالمدعية، وفي ذلك مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْم) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). مرفق: صورة من خطاب إنهاء خدمات وتأشيرة خروج نهائي خاص بالسيد/ محمد زين، الذي تستشهد به المدعى عليها. ثانياً: إن اعتراف المدعى عليها بوجود المديونية في ذمتها لصالح المدعية، مع وجود الفواتير - سالفة الذكر – التي حل تاريخ استحقاقها والمصادق عليها من قِبل المدعى عليها، يؤكد على ضرورة مطالبة المدعى عليها بسداد قيمة تلك الفواتير. ثالثاً: بعد أن أقامت المدعية الدعوى الماثلة وطالبت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (409,558.10 ريال) (أربعمائة وتسعة ألاف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال وعشرة هللات)، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (178,700 ريال) (مائة وثمانية وسبعون ألف وسبعمائة ريال) من تاريخ رفع الدعوى في 10/05/2022م حتى تاريخ 31/07/2022م، وبالتالي يتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (230,858.10 ريال) مائتان وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال وعشرة هللات) لصالح المدعية لم تقم المدعى عليها بسداده حتى تاريخه. بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم: 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (230,858.10 ريال) (مائتان وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال وعشرة هللات) لصالح المدعية. 2- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (61,433 ريال) (واحد وستون ألف واربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي) مقابل أضرار التقاضي عن الدعوى الماثلة. وفق الله فضيلتكم لصائب الرأي وعدل القرار، كما نسأله جل شأنه أن يهبكم نوراً تهتدون به إلى الحق ويعينكم على ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم." وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/14 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، و وكيل المدعى عليها، وقرر الطرفان اكتفائهما بما سبق تقديمه، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان رأت صلاحية الفصل في هذه الدعوى،وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع وبعد الاطلاع على ما قدمه الطرفان وبما أن القضية بين تاجرين؛ فهي من اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (511) ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (230,858.10)مائتان وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال وعشرة هللات، وسداد مبلغ وقدره(61,433) واحد وستون ألف واربعمائة وثلاثة وثلاثون ريال مقابل أضرار التقاضي ولما كانت المدعى عليها لا تنكر التعامل ولا مبلغ المطالبة إلا أنها دفعت بوجود اتفاقية مضمونها أن يكون السداد على دفعات وذكر أن الاتفاق كان مع مندوب المدعية ، الأمر الذي أنكرته المدعية وطالبت بإلزامها بسداد المبلغ والذي أقرت به في ذمتها وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت صحة ادعائها ، وما قدّمه لا ينهض بإسقاط المديونية أو تأجيلها، وبما أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان ،كما أن المدعى عليها ذكرت بأن الاتفاق كان مع مندوب المدعية والمدعية كما هو معلوم ذات شخصية اعتبارية فكان الواجب عليه أن يتفق مع الممثل النظامي لها وأن يكون ذلك مكتوب وموقعها من قبلها ، لذلك فإن ذلك يعتبر تفريطا من المدعى عليها في التعامل مع المدعية ولما ورد في نظام الإثبات في المادة الرابعة عشر ونصه " يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" ولو أن المدعى عليها أقرت بمبلغ أكثر من المبلغ المطالب به إلا أن المدعية هي أدرى بحقها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة . وإذ قد أتبع وكيل المدعية المطالبة الأصلية بأتعاب المحاماة، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها ، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، بمبلغ عشرين ألف ريال وبه قضت الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليها شركة رويحة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة أحمد بن عبدالرحمن بن عفيف التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (230.858.10) مائتان وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال وعشر هللات . ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة رويحة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة أحمد بن عبدالرحمن بن عفيف التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20000) عشرون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة في هذه القضية . لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.