حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430873595

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439276874/1443
رقم الحكم:4430873595
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439276874 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430873595 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439276874 لعام 1443هـ المدعي: شركة التقنية السعوديه للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركه أطوار الطاقة للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعية: حسن حمد حسن العبدالله بصفته وكيلا بالوكالة (421057430) عن المدعية: شركة التقنية السعودية للمقاولات المحدودة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها: شركة أطوار الطاقة للتجارة والمقاولات المحدودة ذكر فيها/ سبق وأن أصدرت موكلتي أمر شراء للمدعى عليها بتاريخ 09/12/2019م (مرفق رقم 1)، بناء على عرض الأسعار المقدم منها بشأن (تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام مصدر الطاقة الغير منقطع) المفصلة بنوده ومواصفاته في عرض السعر وأمر الشراء، بقيمة إجمالية قدرها (11.550.000) أحد عشر مليون وخمسمائة وخمسون ألف ريال، والذي أقرت المدعى عليها باستلام أمر الشراء هذا وموافقتها عليه وعلى قيمته وشروط السداد بخطاب إقرار طلب الشراء الصادر منها لموكلتي بتاريخ 17/03/2020م (مرفق رقم 2)، ثم تم الاتفاق على تعديل أمر الشراء بتاريخ 10/06/2020م ليصبح بقيمة إجمالية قدرها (11.983.000) أحد عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألف ريال (مرفق رقم 3)، مع الاستمرار على نفس الشروط الواردة في أمر الشراء الأول التي تنص في البند رقم (6) منه على: أن يتم السداد بموجب خطاب اعتماد قابل للسداد بتاريخ 13/03/2020م (مرفق رقم 4)، فأصدرت موكلتي بالفعل خطاب الاعتماد الذي جاء فيه: يتم السداد على النحو الآتي: 20% دفعة مقدمة، 70% من قيمة خطاب الاعتماد يتم سدادها بعد (120) يوم من تاريخ التسليم، 10% من قيمة خطاب الاعتماد تدفع بعد (120) يوم من إصدار موكلتي شهادة الاختبار والتشغيل، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل خطاب الاعتماد بتاريخ 28/06/2020م (مرفق رقم 5) بناء على تعديل أمر الشراء المشار إليه أعلاه بتاريخ 10/06/2020م، حيث زادت قيمة خطاب الاعتماد بمبلغ (433.000) ريال فأصبحت قيمته مبلغ (11.983.000) ريال، وبالتالي فأن قيمة الدفعة المقدمة مبلغ مليونين وثلاثمائة وستة وتسعون ألف وستمائة ريال (2.396.600) ريال وهي نسبة 20% من قيمة أمر الشراء حسب ما تم الاتفاق عليه استلمتها المدعى عليها من موكلتي، علماً بأن أمر الشراء الأول - الذي لم تتغير شروطه - قد تضمن في البند (4) من الملاحظات شرط تسليم المواد المطلوبة خلال 12-16 أسبوع من تاريخ أمر الشراء، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بهذا الشرط، وظلت موكلتي تحث المدعى عليها بسرعة إنجاز العمل إذ أنه من تاريخ يونيو 2020م وحتى ديسمبر 2020م لم تقم المدعى عليها بإصدار تعميد للمصنع للبدء في تصنيع المواد المتفق عليها، وكانت المدعى عليها تطلب من موكلتي تغيير المصنع بدون وجه حق رغم أن موكلتي بينت لها دوماً بأنه المصنع الوحيد المعتمد بمواصفات المشروع ولا يمكن تغييره أو تبديله بغيره وكانت على علم وموافقة على ذلك حين جرى الاتفاق، وبتاريخ 20/01/2021م أرسلت موكلتي خطاب إلى المدعى عليها (مرفق رقم 6) تطالبها فيه سرعة مراجعة كافة المستندات والبيانات وارسال التعميد للمصنع للبدء في التصنيع على أن يتم تحويل مبلغ الدفعة المقدمة للمصنع حيث أن المدعى عليها قد استلمت الدفعة المقدمة وقدرها (2.396.600) ريال والتي أقرت باستلامها لهذه الدفعة من موكلتي بتاريخ 24/09/2020م وذلك بموجب إيصال استلام (مرفق رقم 7)، إلا أن المدعى عليها استمرت تماطل رغم علمها بأن مثل هذه المماطلة ينتج عنها فرض غرامة تأخير من مالك المشروع على موكلتي بسبب مماطلتها وعدم التزامها بما جرى الاتفاق عليه، ونظراً لعدم استجابة المدعى عليها لطلبات موكلتي المتكررة وعدم التزامها بما جرى الاتفاق عليه. لذا أرسلت موكلتي خطاب للمدعى عليها بتاريخ 04/02/2021م تبلغها فيه بفسخ الاتفاق، وطالبتها برد قيمة الدفعة المقدمة وقدرها (2.396.600) ريال، لا سيما أنه لم تبدأ عملية التصنيع بعد، إلا أن المدعى عليها ماطلت في رد المبلغ واستولت عليه بدون وجه حق. تاريخ نشوء الحق لموكلتي هو 24/01/2021م.بناء على ما تقدم، لذلك كله؛ فإني أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي (شركة التقنية السعودية للمقاولات) بالآتي: 1-قبول الدعوى شكلاً. 2- وفي الموضوع: إلزام المدعى عليها برد قيمة الدفعة المقدمة البالغة (2.396.600) مليونين وثلاثمائة وستة وتسعون ألف وستمائة ريال وتسليمها لموكلتي. 3-إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة وقدرها نسبة 10% من مبلغ المطالبة، والتي تعادل مبلغ وقدره مائتان وتسعة وثلاثون ألف وستمائة وستون ريال (239,660)، وذلك وفق ما جرى الاتفاق عليه بيننا كوكلاء ومحامين وبين موكلتي، كون المدعى عليها أحوجت موكلتي رفع هذه الدعوى. انتهى. وعُقدت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 12 /9/ 1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة 421057430 ولم يحضر من يمثل المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤاله عن سبب تحديد المصنع من قبل موكلته وهل تم اشتراطه في أمر الشراء فأجاب قائلا أطلب مهلة لذلك ورفعت الجلسة. ثم قدم المدعي وكالة مذكرته المؤرخة في 20 /10/ 1443هـ والمتضمنة ما نصه: إشارةً إلى استفسارات فضيلتكم الموجهة لموكلتي في الجلسة الماضية. لذا نقول - وبالله التوفيق - الاَتي: 1-جواباً على سؤال فضيلتكم الأول بشأن سبب تحديد المصنع من قبل موكلتي فنجيب: أن هذا المصنع هو المشروط على موكلتي من مالك المشروع بنك ساب . وذلك وفقاً للبند (إي 12) من جدول المواصفات الكهربائية الصادر من مالك المشروع (مرفق رقم 1)، وبناءً على ذلك جرى الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على أن تلتزم المدعى عليها بالتصنيع والتعامل مع ذلك المصنع بعينه دون ما سواه، وذلك وفقاً لبند الصناعة (البنود والشروط) في الملحق(1) من عرض السعر المقدم من قبلها لموكلتي المؤرخ في 04/06/2020م (مرفق رقم 2). 2-جواباً على سؤال فضيلتكم الثاني ما إذا كان قد تم اشتراط المصنع في أمر الشراء، فنجيب صحيح تم اشتراط ذلك المصنع في أمر الشراء حيث جاء تحت البند الخاص بالموضوع في أمر الشراء المؤرخ 09/12/2019م بما نص الحاجة منه: طلب الشراء الخاص بنظام مصدر الطاقة غير المنقطع بوويرترونيكس سبا – إيطالي أي أنه ذكر وأشترط على سبيل التعيين هذا المصنع السالف اسمه بعينه، مما يتضح أن اسمه قد ذكر وعُين في أمر الشراء. هذا ما لزم من جواب. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة في 28 /10/ 1443 هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / 421057430 كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / 435065103 وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا لقد تقدمنا بإجابة على تبادل المذكرات وبعد البحث عنها لم يتبين وجودها ثم قام المدعى عليه بإرفاقها في المحادثة عن طريق برنامج التيمز قائلا: بوكالتي عن المدعي عليها، وبالإشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية وسؤال فضيلتكم الموجه إليها والمذكرة الجوابية المقدمة منها، وحتى نتمكن من الرد على موضوع الدعوى، وحيث أن جواب المدعية غير صحيح ومخالف للمستند المقدم منها، نطلب توضيحات كالآتي: أولا: جاء رد المدعية على سؤال الدائرة الأول لها بشأن سبب تحديد المصنع من قبلها بالآتي: {أن هذا المصنع هو المشروط على موكلتي من مالك المشروع بنك ساب وذلك وفقا للبند (إي 12) من جدول المواصفات الكهربائية الصادر من مالك المشروع مرفق 1}. وبالرجوع إلى المرفق (1) مع مذكرة المدعية في النسخة الأصلية باللغة الإنجليزية، لوحظ وجود خيارين (a-b) وليس المصنع المذكور فقط. ويبدو أن هناك خطأ واضح في الترجمة لا ندري عن قصد كان أم خطأ. ويثبت من ذلك عدم صحة جواب المدعية. ثانيا: جاء رد المدعية على سؤال الدائرة الثاني لها ما إذا كان قد تم اشتراط المصنع في أمر الشراء بالآتي: {صحيح تم اشتراط ذلك المصنع في أمر الشراء حيث جاء تحت البند الخاص بالموضوع في أمر الشراء المؤرخ: 9/12/2019م بما نص الحاجة منه: طلب الشراء الخاص بنظام مصدر الطاقة غير المنقطع بوويرترونيكس سبا – إيطالي} وهذا تدليس من المدعية، فقد تم تعديل أمر الشراء المذكور في: 10/6/2020م – حسبما ذكرت المدعية نفسها في مذكرتها الجوابية – ولم يتضمن أمر الشراء الجديد والساري أي اشتراط للمصنع المذكور (مرفق رقم 1). ثالثا: وحيث أن سؤالي الدائرة للمدعية جوهريان وقد يتوقف عليهما مصير الدعوى، وجاءت إجابة المدعية غير مقنعة وربما غير صحيحة حسب التفصيل أعلاه، وثار شك حول صحة الترجمة للمستند (مرفق رقم 1) المقدم مع لائحة المدعية. نطلب إحالة المستند المذكور إلى مترجم محايد، على أن نتقدم بردنا على موضوع الدعوى بعد ورود الترجمة الصحيحة. انتهى وبعرضه على المدعي أجاب قائلا أطلب مهلة ورفعت الجلسة. ثم قدم المدعي وكالة مذكرته المؤرخة في 9 /11/ 1443هـ والمتضمنة ما نصه: إشارة إلى مذكرة وكيل المدعى عليها المؤرخة في 28/10/1443هـ، والتي جاءت رداً على ما أجبنا به على استفسارات الدائرة الموجهة لموكلتي. فأقول جواباً على ما تضمنته مذكرته - وبالله التوفيق - الاَتي: 1- أنصرف وكيل المدعى عليها عن الجواب على موضوع الدعوى، وخاض في تفاصيل جوابنا على استفسارات فضيلتكم. 2-ذكر وكيل المدعى عليها بشأن الترجمة التي قدمتها موكلتي - المتعلقة بجدول المواصفات الكهربائية الصادر عن مالك المشروع (بنك ساب) - الصادرة من مكتب ترجمة معتمد؛ بما وصفه أنه خطأ في الترجمة، ومعلوم أن وصف خطأ في الترجمة إنما ينصرف على أن النص الذي تمت الترجمة إليه إذا كان مخالف لما جاء في النص الأصلي، وهذه ليست الحالة التي نحن بصددها، حيث ذكر أن النص الإنجليزي كان يتضمن فقرتين (A-B)، في حين أن نص الترجمة العربية تضمن فقرة واحدة، وهذا لا يعني أن ثمة خطأ في الترجمة، وإنما سقطت فقرة منهما سهواً من المترجم. ونؤكد على أن جدول المواصفات الكهربائية الصادر عن مالك المشروع (بنك ساب) هو أمر يخص العلاقة التعاقدية بين مالك المشروع وموكلتي ولا علاقة لموكلته به. 3-ذكر وكيل المدعى عليها بأن أمر الشراء الثاني المؤرخ في 10/06/2020م لم يتضمن ذكر اسم المصنع وهذا غير صحيح، والصحيح أن كلاً من أمر الشراء الأول المؤرخ في 09/12/2019م، وأمر الشراء الثاني المؤرخ في 10/06/2020م تضمنا في بند الموضوع في صدرهما اسم المصنع، حيث أن نص الحاجة من أمر الشراء الثاني: (الموضوع: مراجعة طلب الشراء الخاص بنظام مصدر الطاقة غير المنقطع بوويرترونيكس سبا – إيطالي) (مرفق أمر الشراء الثاني – المرفق رقم 1)، كما صدرت من المدعى عليها موافقتها على طلب الشراء حسب ما تضمنه إقرار استلام طلب الشراء الصادر منها المؤرخ في 17/03/2020م (المرفق رقم 2)، ولم تعترض أو تتحفظ على ما جاء فيه بما في ذلك تحديد المصنع المعين التوريد منه (بوويرترونيكس سبا)، هذا من جانب، ومن جانب اَخر فإن المدعى عليها استلمت قيمة الدفعة المقدم - محل هذه الدعوى - بموجب إيصال استلام مبلغ مليونين وثلاثمائة وستة وتسعون ألفا وستمائة (2.396.600) ريال صادر منها على أوراقها الرسمية، وقد ذكرت فيه اسم المصنع، ونص الحاجة منه: بند (شروط التوصيل والتسليم): (وصف البضائع و / أو الخدمات: توريد مصدر الطاقة غير المنقطع بوويرترونيكس سبا) (المرفق رقم 3)، علماً بأن تاريخ الفاتورة المرسلة من المدعى عليها كان في 09/09/2020م أي بعد صدور أمر الشراء الثاني، وهذه موافقة من المدعى عليها على أمر الشراء الثاني واعتماد منها بموجبه وأنعقد به الاتفاق، لكل ما تقدم يتضح أن المصنع المعين المذكور في أمر الشراء الأول وأمر الشراء الثاني هو المتفق عليه بين موكلتي والمدعى عليها على سبيل التعيين وليس لها الخيرة من أمرها، ولكنها لم تلتزم، ولم تعيد مبلغ الدفعة المقدمة مماطلة منها. لما تقدم فإننا لا زلنا على طلباتنا المبينة في لائحة دعوانا. انتهى. ثم قدم المدعى عليه مذكرته المؤرخة في 21 /11/ 1443هـ والمكونة من أربعة صفحات. ثم قدم مذكرة أخرى المؤرخة في 25 /12/ 1443هـ والمتضمنة ما نصه: الموضوع: التعقيب على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعية والمؤرخة في: 4/12/1443هـ بوكالتي عن الشركة المدعى عليها، أتقدم لفضيلتكم بالتعقيب على رد المدعية وذلك كالآتي: أولا: لم تتطرق المدعية لما أثبتناه في الفقرة (أولا) من مذكرتنا السابقة المؤرخة: 20/6/2022م، وهو أن تاريخ تفعيل أمر الشراء وبداية التصنيع إنما يكون بتاريخ تسلّم المدعية للدفعة المقدمة في: 24/9/2020م وليس قبله. ويعتبر سكوتها عن الرد إقرارا بذلك وحجة عليها. ثانيا: ما ذكرته المدعية في هذه الفقرة عبارة عن أشياء لا تأثير لها على سير الدعوى وغير منتجة في إثباتها، ولا تساعد الدائرة للتوصل إلى الحكم العادل فيها، ونقتصر ردنا على المهم منها كالآتي: 1/ جاء في مذكرة المدعية: (ويقتصر دور الشركة المدعى عليها في اختيار المواد والمواصفات التي تتناسب مع التصميم الممنوح لهم وتحقيقه من خلال منتجات المصنع المتفق عليه وليس التصميم لكامل النظام أو التعديل فيه). مردود بأن الشركة المدعى عليها هي شركة تقنية متخصصة في تصميم وهندسة وتوريد وتركيب واختيار وتشغيل نظام مصدر الطاقة غير المنقطع، وعلى هذا الأساس اتفقت معها المدعية. وقد ذكرت المدعية أن موكلتي (مجرد مقاول توريد) لتوحي إلى الدائرة أنها مجرد وسيط بينها وبين المصنع الإيطالي، وهذا غير صحيح، بل محاولة للتقليل من قدر موكلتي. وتقول المدعية: (وقد طلبت موكلتي من المدعى عليها أن تقوم خلال يومين من تاريخ خطابها بالتعميد الفوري للمصنع الإيطالي دون أي مماطلة أو تأخير للبدء بالتصنيع، ولكنها لم تلتزم وظهر لموكلتي أن المدعى عليها لم تقم بتحويل الدفعة المقدمة للمصنع رغم استلامها لمبلغ الدفعة المقدمة من موكلتي بتاريخ: 9/9/2020م). وبأي حق تتعامل المدعية مع موكلتي بهذا التعالي وتعطيها أوامر لتنفيذها فقط دون مناقشتها؟ وإذا رأت المدعية أن دور موكلتي فقط هو تحويل الدفعة المقدمة للمصنع الإيطالي، فلماذا لم تتفق هي مباشرة مع المصنع الإيطالي؟ إن موكلتي ليست وسيط أو مقاول توريد، وإنما هي شركة هندسية متخصصة في مصادر الطاقة غير المنقطعة، ولديها وكالات عالمية بهذه الصفة، ولا يحق للمدعية أن تتدخل في اتفاقاتها المالية مع عملاءها. 2/ بالإشارة للفقرات 2و3و4 من ثانيا في مذكرة وكيل المدعية والواضح فيها الارتباك وتضارب بعضها ببعض. ففيما يخص ما ذكره وكيل المدعية بأنها اعتمدت التصميمات بالخطاب المرفق من قبلها، نوضح بأن هذا الاعتماد هو للتصميم المقدم من قبل موكلتي لترتيب المعدات داخل الغرفة الجديدة المخصص من مالك المشروع، وليس اعتماد لكامل النظام ومكوناته. (علما بأنه لم يتم تزويد موكلتي باعتماد هذه المخطط من المكتب الاستشاري) وهو دليل واضح على أن التصميم والهندسة من الاعمال الموكلة الي موكلتي، وهو نص صريح في جميع أوامر الشراء. وعلي الرغم من تأكيد الشركة المدعية باستيفاء التقديمات الفنية النهائية من المصنع الإيطالي بتاريخ 20/01/2021 وحصولها على موافقة المكتب الاستشاري، لم تقم بالتوقيع على هذه التقديمات أو تزويد موكلتي بما يثبت ما ادعته من اعتمادها من المكتب الاستشاري وهذا أمر مستغرب ومثير للريبة. 3/ بالنسبة الي ما ادعاه وكيل المدعية في الفقرة (6) من (ثانيا) بأن (موكلتي صاحبة الحق الاصيل والمسئولة في طلب ذلك دون التدخل من اي أطراف اخري سواء الاستشاري أو غيره ممن ليس لهم اي صفة في امر الشراء) وهذا الادعاء يتنافى صراحة مع ما ذكر في جميع اوامر الشراء المصدرة من قبل الشركة المدعية. وما نصه (ملاحظات – أي بنود تكون مطلوبة بواسطة الاستشاري وموضحه في المواصفات ستكون بالامتثال بدون اي رسوم اضافيه). ومن المعلوم بأن المالك قد عين المكتب الاستشاري للإشراف على التنفيذ واستلام جميع الانظمة وهذا ما أوجب علينا طلب توقيع المكتب الاستشاري على التقديمات النهاية مبدئيا، لأنه هو من سيقوم باستلام النظام، وتكون مسئولية موكلتي ضمان النظام لمدة خمسة اعوام بعد استلام المكتب الاستشاري للأعمال. ثالثا: ويبقي جوهر النزاع أن الشركة المدعية لم تقم باعتماد التقديمات للمصنع الايطالي برغم اصرارها عليه، ولم تقبل مقترحات موكلتي للمصانع البديلة، وإصرارها الغريب على التعامل فقط مع المصنع الإيطالي. ولقد أفلحت الدائرة الموقرة عندما تنبهت لهذا الأمر من أول جلسة وسألت المدعية عنه والتي لم توفق في الرد واستندت إلى ترجمة غير صحيحة وغير مقبولة. ومن ثم تتحمل المدعية عاقبة ذلك التأخير لأنه كان بسببها، ويعتبر فسخها لأمر الشراء من جانب واحد مخالفة واضحة منها للاتفاق بين الطرفين. رابعا: لم توضح المدعية سبب رفضها للعرضين المقدمين من موكلتي، وأحدهما لمصنع إيطالي، والآخر لمصنع محلي. بل استمرت في البكاء على المصنع الإيطالي الذي ترى أنه لا بديل ولا مثيل له، ولم تكن لتعرفه لولا موكلتي. ثم أنها تقول: (وفرض تعاقد جديد من مصانع أقل جودة وأرخص قيمة). وقولها يفتقر للصحة والدقة والمهنية. وقد ذكرنا أن العرضين المقترحين أعلى قيمة من المصنع الإيطالي وأفضل جودة، وفضلت موكلتي تحمّـل فارق السعر لأن مدة التوريد أقل من المصنع الإيطالي ويمكّـن موكلتي من تسليم العمل خلال الميعاد المحدد. علما بأنه تم تركيب أنظمة مماثلة من قبل هذين المصنعين في عدة أماكن في المملكة من ضمنها – وليس حصرا- نفس مالك المشروع (بنك ساب). وكذلك برج مصرف الراجحي في الرياض. وطالما لم تثبت المدعية مثالب العرضين المقترحين بحقائق ثابتة، بل ذكرت كلام إنشائي لا قيمة له، ولمجرّد انبهارها وإصرارها على المصنع الإيطالي، فهذا تعسّـف من جانبها وتتحمل نتيجة فسخها للاتفاق من جانب واحد. خامسا: الثابت أن المدعية طلبت من موكلتي تصميم وهندسة وتوريد وتركيب واختيار وتشغيل نظام مصدر الطاقة غير المنقطع، لتخصصها في هذا المجال. وقامت موكلتي بالدراسة الهندسية التفصيلية المتكاملة لاختيار النظام الأنسب لعمل المدعية، ثم قام المالك للمشروع بتغيير موقع تركيب المواد إلى موقع أقل مساحة، فقامت موكلتي بمراجعة الدراسة مرة أخرى، وتقدمت بتصاميم هندسية جديدة مع تغيير موديل النظام من نفس المصنع، وعندما لم تحصل التقديمات المتضمنة للنظام من المصنع الإيطالي باور الكترونكس علي اعتماد المكتب الاستشاري دون ملاحظات كود (A) وعدم تقديم المدعية ما يثبت عكس ذلك. وبسبب ذلك تقدمت موكلتي بمقترحين لمصنعين جديدين: أحدهما مصنع إيطالي، والثاني مصنع محلي. وكلا العرضين أفضل كفاءة من المصنع الإيطالي المذكور. وتمثل الدراسة والتصاميم والهندسة التي أنجزتها موكلتي نسبة 35% من العمل. الطلبات: نصر على طلباتنا الموضحة في مذكرتنا السابقة. والله الموفق. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الاحد 2/1/1444هـ حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / 433092191 كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / 435065103 ولحاجة الدعوى لندب خبير قررت الدائرة ندب خبير ورفع الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 8 /2/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / 421057430 كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم /435065103 ثم قرر الطرفان أن الخبير لم ينته من أعماله. وعليه رفعت الجلسة. ثم وصل للدائرة تقرير الخبير مكتب ميسان للاستشارات الهندسية المتضمن: الاستنتاج: 1-أن ملاحظات الاستشاري الفنية على الاصدار رقم (5) للتقديم الفني لطلب اعتماد مواد نظام مصدر الطاقة غير منقطع لا تمنع تعميد (المدعى عليه) لمصنع باورترونيكس بالبدء في تصنيع وتوريد مواد النظام. 2-أن عدم استجابة (المدعى عليه) لطلبات (المدعي) (المتعاقد معه مباشرة) أكثر من مرة بتعميد المصنع بعد استيفاء ملاحظات الاستشاري وختم المستندات الفنية بختم المصنع واستلامه الدفعة المقدمة بتاريخ 23/9/2020 م يعد مخالف للأمور التعاقدية والمتعارف عليها في أوامر الشراء. 3-أن طلب (المدعى عليه) بتاريخ 20/01/2021 م من (المدعي) ارسال المواصفات الفنية لاعتمادها بخطاب رسمي ومختوم من الاستشاري اجراء غير معمول به في مثل هذه المشاريع ويكتفى برد الاستشاري على طلب اعتماد المواد كما أنه لا يتطلب الحصول على كود A لتصنيع المواد حيث ان كود B يعتبر كافي وخصوصا لا يوجد به ملاحظات تمنع التصنيع. 4-أن نسبة قيمة الاعمال الهندسية التي قام بها (المدعى عليه) بخصوص التقديم الفني لطلب اعتماد مواد مصدر الطاقة غير منقطع طبقا للمعمول به بالمشاريع المماثلة لا يتعدى 2 % من قيمة امر الشراء المتفق عليه. الخلاصة: -بعد الدراسة والتحليل المالي والفني ثبت بانه على (المدعى عليه) شركة اطوار الطاقة للتجارة والمقاولات المحدودة (إرجاع) مبلغ وقدره 2,156,940 ريال (اثنان مليون ومائة وستة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعون ريال) (للمدعي) شركة التقنية السعودية للمقاولات المحدودة وهذا المبلغ المتبقي لديه من قيمة الدفعة المقدمة والمسلمة له من قبل (المدعي). انتهى نص الحاجة منه. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرته المؤرخة في 29 /2/ 1444هـ عن طريق إيميل الدائرة المتضمنة الرد على ما جاء في تقرير الخبير والمتضمنة ما نصه: أتقدّم لفضيلتكم بالرد على تقرير الخبرة الهندسية المقدّم من مكتب ميسان للاستشارات الهندسية، وذلك كالتالي: أولا: الرد الشكلي: أن تقرير الخبير الهندسي باطل نظاما، لتجاوزه حدود مهمته، ولانتفاء الحياد المطلوب فيه والإخلال بحق المدعى عليها في الدفاع، ولعدم دقته واعتماده على تقديرات جزافية وخاطئة، وتفصيل ذلك: 1/ بطلان تقرير الخبرة الهندسية لتجاوزه حدود مهمته. أ/ أن عمل الخبير ينحصر في حدود المهمة التي حددتها له المحكمة لا يتجاوزها، وفي حدود الحالات والمسائل الفنية البحتة، ولا يجب أن يخرج عن نطاق المهمة الموكلة له وهي حسب نص المادة (110) من نظام الإثبات لسنة 1443هـ ونص الحاجة: (لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى). ب/ لم يشتمل التقرير على متطلبات المادة (117) إثبات ونص الحاجة: (ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها). وهي ملزمة. بل قام الخبير بالتطرق لمسائل قانونية هي من اختصاص المحكمة. فذكر في بند (التحليل الفني للمستندات) الفقرة (ثالثا): (أن عدم استجابة المدعى عليه لطلب المدعي بتواريخ..... يعد مخالفة لطلب الشراء). وليس هذا من اختصاصه، فهي ليست مسألة فنية وإنما قانونية من اختصاص الدائرة. وذكر في الفقرة (رابعا): (لذا فإن اقتراح المدعى عليه بتغير مصنع باورترونيكس يعتبر غير منطقي). فهو تجاوز حدود مهمته وصار يفتي في مسائل قانونية ليست من اختصاصه، بل ويقرر فيها. ج/ أن التوصية التي خلص إليها التقرير، هي في حقيقتها حكم قضائي وليس توصية فنية! وليس من المعهود في تقارير الخبراء المقدمة إلى المحاكم أن تشتمل على نتائج قاطعة ونهائية، لأن هذا من عمل القاضي. ويكفي الخبير أن يقوم بالدراسة والتحليل المالي والفني، ثمّ يوضّح للدائرة ما يعتقد أنه في ذمة أي طرف لصالح الطرف الآخر. أما أن يقطع بحكم ناجز وبمبلغ محدّد وبصيغة (ثبت) والثبوت تقرّره الدائرة وليس الخبير. بما يدل على تطوّع الخبير بالقيام بعمل الدائرة بما يبطل تقريره. 2/ بطلان تقرير الخبير لانتفاء الحياد المطلوب فيه والإخلال بحق المدعى عليها في الدفاع. لقد تبنّي التقرير-من بدايته وحتى نهايته- موقف المدعية بصورة واضحة، واعتمد وجهة نظرها بالكامل، ووجه ذلك: أ/ لم يسمع الخبير أقوال الطرفين وملحوظاتهم وردودهم. ولم يطلب الاجتماع معهم لمناقشتهم وتمكينهم من مباشرة حقهم في الدفاع بالرد والتفنيد، واكتفى بالحديث معهم عبر الهاتف. بالمخالفة للمادة (115) إثبات. ب/ لم يوضّح التقرير حق المدعى عليها في تمديد زمن المشروع بسبب جائحة كورونا، رغم أنه ذكر في بند (حيثيات الموضوع) الفقرة (سابعا): (علما بأن جائحة كورونا كانت خلال فترة التقديم). ج/ لم يتناول التقرير تصرّف المدعية الأحادي بفسخ الاتفاق وهو السبب الأساسي لهذا النزاع. وإذا كان هناك تأخير من جانب المدعى عليها، فهل يبرّر ذلك الفسخ أم غرامة تأخيريه، وفق ما استقرّ عليه العمل التجاري؟ وقد تبنّي التقرير تصرّف المدعية بالفسخ على أساس أنه صحيح ومشروع، ويمثل هذا قمّة الانحياز للمدعية. 3/ بطلان تقرير الخبير لعدم دقته واعتماده على تقديرات جزافية. لم يبنى التقرير على الأسس الفنية المعتبرة، ولا على الأعراف الهندسية المتبعة. وإنما طفق يذكر نسبا غير حقيقية. فذكر في بند (التحليل المالي)، وبعد أن أقرّ بحق المدعى عليها لنسبة من أمر الشراء: (وتقدر هذه النسبة طبقا للمتعارف عليه في المشاريع المماثلة بنسبة 2% من إجمالي قيمة أمر الشراء). ولم يوضّح على أي أساس قام بتقدير تلك النسبة؟ وماذا يقصد بقوله: (المتعارف عليه في المشاريع المماثلة)؟ وبذلك يكون تقريره خارجا عن الأسس الفنية والهندسية المنضبطة، ويصبح بلا أي قيمة فنية وهندسية. وقد بخس حق المدعى عليها في ما أنجزته من عمل. ثانيا: الرد الموضوعي: 1/ الرد على بند حيثيات الموضوع : أ/ ذكر التقرير أكثر من طلب شراء، والصحيح هو طلب الشراء برقم STL-0095-376-RSN-20 والذي وافقت عليه المدعي عليها بموجب خطابها بتاريخ: 11/6/2020م. والقاضي بإلغاء كافة أوامر الشراء وخطابات القبول السابقة له. ب/ إن ملاحظات الاستشاري المقصودة هي تلك الأخيرة التي استلمتها المدعى عليها بتاريخ 10/12/2020 ولم يتم استكمال كافة الملاحظات، وطلبت المدعى عليها من الفريق الفني للمدعية بالمشاركة للتواصل مع المصنع لتسهيل وتسريع تحقيق متطلبات الاستشاري بخطابها بتاريخ:23/12/2020م، وهو ما لم يتم إلا بالتقديمات الفنية بتاريخ 19/01/2021، وليس بتاريخ 12/01/2021، كما ورد في التقرير. وأرسلت المدعى عليها خطاب بتاريخ: 7/2/2021م بإبداء حسن النية ورغبتها باستمرار التعاقد شريطة تزويدها باعتماد الاستشاري للتقديمات الفنية النهائية التي لم تصل الا في: 19/01/2021. 2/. * الرد على بند التحليل الفني للمستندات : أ/ ما جاء في التقرير عن ملاحظات الاستشاري (وأن جميع هذه الملاحظات عامة وتعليمات احترازية) غير صحيح، بل كلها ملاحظات جوهرية، وتفصيل ذلك: جاء في النقطة رقم 3: لوحة التحكم عن بعد المقدمة غير متوافقة مع المتطلبات المحددة أعلاه، بطاقات SNMP المقترحة لنظام إدارة المباني والمراقبة عن بعد مقبولة ويجب على المقاول تطوير المزيد من التخطيط المطلوب كجزء من الهندسة (يرجى النظر في الحل الكامل المستند إلى المشروع وتقديمه والذي سيتم تنفيذه في ساب المقر الرئيسي ويرجى تقديم قائمة كاملة بالمواد وأوراق بيانات الكابلات ومحطة العمل... إلخ لمراجعة الاستشاري والموافقة عليه). جاء في النقطة رقم 6: يرجى تقديم قائمة كاملة بالمواد بما في ذلك جميع الملحقات المحددة: على سبيل المثال لا الحصر جهاز التحكم عن بُعد جهاز التنبيه، كابلات البطارية، لوحة التوزيع الرئيسية للبطارية). جاء في النقطة رقم8: يجب على أخصائي UPS تقديم رسومات IFC مختومة لتأكيد الامتثال لمتطلبات IFC المحددة. وبرجي التنسيق مع مصنع اللوحات على الخزانة المطلوبة لتخطي وتجاوز النظام من أجل أعمال الصيانة لغرف الخادم 200(KVA UPS).. ويتضح أن هذه الملاحظات جوهرية وأساسية، وأن التقديمات الفنية لم تكتمل حتى تاريخ خطاب الاستشاري في: 10/12/2020م، بدليل طلب الاستشاري باستكمالها لمراجعتها واعتمادها، ولم يتم استكمال التقديمات والرسومات المطلوبة وختمها من المصنع حتى تاريخ 19/01/2021 ما يتنافى مع إمكانية بدء التصنيع قبل هذا التاريخ. ب/ بالنسبة للفقرة ثانيا : ما ذكره التقرير أن طلب المدعى عليها خطاب رسمي مختوم من الاستشاري بالموافقة على المواصفات الفنية، بأنه إجراء غير متبع في المشاريع، قول غير صحيح، بل هو من أبسط حقوق المدعى عليها. وإذا باشرت العمل دون الحصول على الموافقة الكتابية من الاستشاري فهذا يعتبر تفريط منها يتسبب في ضياع حقها. وقول التقرير (كما أن طلبه الحصول على كود A من قبل الاستشاري على التقديم الفني للمواد ليس ضروريا) ليس دقيقا، وما يضير الاستشاري أو المدعية من ذلك؟ وفشل المدعية في احضار اعتماد الاستشاري النهائي تتحمله هي وليس المدعى عليها. ج/ بالنسبة للفقرة ثالثا مردود بأنه يتعذر على المدعى عليها الاستجابة لطلبات المدعي بتاريخ: 12/1/2021م، و14/1/2021م، بعمل امر شراء للمصنع قبل تقديم المصنع لكافة المتطلبات مختومة من قبله بتاريخ 19/01/2021. وعلي الرغم من أن تعاقد المدعى عليها مع المدعية، فإن الاستشاري هو الذي يقوم بتحديد المواصفات الفنية للنظام ومراجعتها واعتمادها واستلام النظام ورأيه ملزم، وإلا لماذا تقدّم المواصفات الفنية له؟. د/ بالنسبة للفقرة رابعا مردود بأنه يتعارض مع قائمة المصانع المعتمدة للمشروع والمتضمنة مصنعين آخرين غير باورترونيكس، مع إمكانية اقتراح مصانع بديله مكافئة. أما بخصوص وجود كتالوجات المصنع مع مستندات المشروع، فإن موديل النظام في تلك المستندات قد تغير إلى موديل آخر مختلف بشكل كامل مع النظام الأول، علما بأن المدعي قام باستبدال لأنظمه كهربائية أخري مسندة اليه في نفس المشروع. وموافقة التقرير على إصرار المدعية على المصنع المذكور يثير الريبة، ويثبت صحة استفسار الدائرة في أول جلسة عن سبب إصرار المدعية على المصنع الإيطالي؟ ويعتبر هذا السبب الأساسي في تأخير تنفيذ المشروع، وتتحمله الشركة المدعية. 3/ الرد على بند التحليل المالي : أ/ ذكر التقرير في (أولا) العمل الذي قام به المدعى عليه فيما يتعلّق بالجانب الهندسي فقط، ولم يتطرق لجانب التصميم والمدة التي استغرقها ذلك من شهر مايو 2018 الي شهر يناير 2021، والتغيير المتكرر للمواصفات من قبل الاستشاري ما يستدعي تصاميم جديدة. ويعتبر هذا قصور في التقرير. ب/ أن النسبة التي ذكرها التقرير بأنها مقابل لعمل المدعى عليها وقدرها 2%، هي قمة الاجحاف والبخس لحقها. كما أنه لم يذكر المبرّر لتقديره لهذه النسبة وإنما ذكرها عشوائيا دون دليل. وهي لا تقل في المشاريع المماثلة وحساسيتها عن 35%. 4/ الرد على بند الاستنتاج والخلاصة : أ/ إن هذا البند يستنتج منه أن التقرير اتخذ جانب المدعية تماما. والقارئ البسيط له ينتهي لذات النتيجة. ب/ إن العدالة تأبي قبول مثل هذا التقرير بانحرافه السافر لجانب المدعية، ومخالفته للأعراف الفنية والهندسية على نحو غير معهود ويثير الاستغراب إن لم نقل الارتياب. الطلبات: بناء على الرد المقدّم، ولما أثبتناه من بطلان التقرير شكلا وموضوعا، ولتقصير الخبير في أداء مهمته على نحو مهني ومشرّف وعادل، نطلب تطبيق نص المادة (118) إثبات والحكم بعزله وإلزامه برد ما استلمه من مبالغ، مع احتفاظ موكلتنا بالحق في التعويض عن الضرر الذي أصابها من التقرير. والله الموفق. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة في 06 /03/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / 421057430 كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / 435065103 وبسؤال الطرفين عن التقرير الخبير أجاب المدعي باعتماده على ما جاء في تقرير الخبير وأجاب المدعى عليه قائلا لقد قدمنا ملاحظاتنا على تقرير الخبير وقام بالرد عليها وأعطانا مهلة أخرى تنتهي يوم غد لتقديم ملاحظاتنا عليه هكذا قرر ورفعت الجلسة. ثم قدم المدعى عليه وكال مذكرته المؤرخة في 14 /3/ 1444 هـ والمتضمنة ما نصه: بفائق التقدير والاحترام، وبوكالتي عن المدعى عليها، أتقدم لفضيلتكم بهذا الطلب العارض كالآتي: أولا: نص عرض السعر المرسل من المدعى عليها إلى المدعية المؤرخ: 4/6/2020م- رقم المرجع: AT/2020/46- الملحق رقم (1)، (مرفق1). نص في بند (إلغاء الأمر): {25% من قيمة الطلب سوف يتم احتسابها/ تستحق في حالة الإلغاء بعد 4 أسابيع من مطابقة أمر الشراء}. وهذا شرط جزائي يلزم المدعية بدفع نسبة 25% من قيمة أمر الشراء، في حالة قيامها بإلغائه بعد مرور 4 أسابيع من مطابقة أمر الشراء. ثانيا: أصدرت المدعية- وبناء على عرض السعر المذكور- أمر الشراء الثاني المعدل المؤرخ:10/6/2020م- رقم المرجع: STL/0095/376/RSN/20 (مرفق2). وهذا يفيد موافقتها على عرض السعر المذكور بما فيه الشرط الجزائي المنصوص عليه. ثالثا: تمت المطابقة على أمر الشراء الثاني المعدل في: 11/6/2020م (مرفق3). رابعا: قامت المدعية بفسخ العقد من جانب واحد بموجب خطابها بتاريخ: 4/2/2021م. (مرفق4) ومن ثم أوقفت العمل في المشروع وطالبت بالزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ الدفعة المقدمة. خامسا: خالفت المدعية الاتفاق بين الطرفين- والذي يشمل عرض السعر- حيث قامت بالفسخ بعد مرور فترة (24) أسبوع من مطابقة أمر الشراء الثاني المعدّل، ثمّ أنها قامت بفسخ الاتفاق تعسفيا وفي وقت غير مقبول، فتكون ملزمة بالشرط الجزائي. الطلبات: تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم لها بالآتي: 1-قيمة الشرط الجزائي المذكور (نسبة 25% من أمر الشراء) وقدره: 2.995.750ريال. 2-أتعاب المحاماة في حدود مبلغ 299.000 ريال. والله الموفق. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 16 /3/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية حسن حمد حسن العبدالله بوكالة رقم /421057430 كما حضر وكيل المدعى عليها نايف حابس لافي الظفيري بوكالة رقم / 435065103 وبعد اطلاع الدائرة على التقرير النهائي وعلى مذكرتي المدعى عليه المقدمة عن طريق الأزيميل والمرفقة في ملف الدعوى قرر المدعي وكالة قائلا: إشارةً إلى الطلب العارض والمذكرة الختامية المقدمتين من وكيل المدعى عليها بتاريخ 14/03/1444هـ. لذا أقول جواباً عليهما الاَتي: أولاً: بشأن المذكرة الختامية: لم تخرج مذكرة وكيل المدعى عليها في جملتها عما سبق وأن قدمه وجاءت مكررة، وسبق لنا الرد على مضمونها في مذكراتنا السابقة، ونكتفي بما سبق تقديمه من جواب متعلق بها، ونؤكد أن أمر الشراء الثاني المعتمد الصادر بتاريخ 10/06/2020م قد أتفق فيه صراحة على أن يكون التوريد من مصنع (بوويرترونيكس الإيطالي) وفق ما تضمنه بند: الموضوع: مراجعة طلب الشراء الخاص بنظام مصدر الطاقة غير المنقطع بوويرترونيكس سبا – إيطاليا ، لا كما يدعي في مذكرته الختامية. ثانياً: بشأن الطلب العارض: 1- فضلاً أن نسبة 25% التي أشار إليها وكيل المدعى عليها في الفقرة (أولاً) من مذكرته التي وردت في عرض السعر الصادر من موكلته ويتمسك بها الآن في طلبه العارض كشرط جزائي غير صحيح، ومخالف للعرف، ولا يوجد في نصه ما يفهم منه أنه شرط جزائي، ولم توضح فيه شروط إيقاعه، ويعتبر من أساسه باطلاً؛ فأنه لا يقع إلا إذا كان الإلغاء بدون سبب مشروع، وموكلتي فسخت العقد بسبب إخفاق المدعى عليها في تنفيذ بنوده وعدم التزامها بما جرى الاتفاق عليه، وقد أكد الخبير المندوب من المحكمة في تقريره وأثبت كافة التفاصيل المتعلقة بذلك الإخفاق وعدم الالتزام بالعقد. 2- أن طلب وكيل المدعى عليها العارض تضمن تعديلا لطلبه الأصلي، ويعد هذا تعديلاً مختلفاً تماماً ومخالفة ظاهرة لما ورد في طلبه الأول الذي أكد عليه في مذكرته الختامية فلا يصح ولا يقبل؛ حيث ورد في المادة 2/83 من لائحة نظام المرافعات الشرعية ما نصه: إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه . 3- إن عرض السعر المؤرخ في 04/06/2020م الوارد فيه نسبة 25% هو من صنع موكلته لم يقابله قبولاً من موكلتي، حيث أصدرت موكلتي بعده أمر الشراء الثاني المؤرخ في 10/6/2020م وقد عدلت فيه على عرض السعر وألغت نسبة 25% تلك، واعتمدت المدعى عليها أمر الشراء ووافقت عليه حيث أرسلت لموكلتي في اليوم التالي بتاريخ 11/06/202م تلك الموافقة، وبذلك يعتبر أمر الشراء الثاني بما تضمنه من شروط هو الوثيقة الأخيرة المعتمدة بين الطرفين، ولا يوجد فيه شرط جزائي، ومعلوم أنه لا يجوز للمدعى عليها أن تصنع لها دليلاً من ذات نفسها. هكذا قرر. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو إلزام المدعى عليها برد قيمة الدفعة المقدمة البالغة (2.396.600) مليونين وثلاثمائة وستة وتسعون ألف وستمائة ريال وتسليمها لموكلتي. وإلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة وقدرها نسبة 10% من مبلغ المطالبة، والتي تعادل مبلغ وقدره مائتان وتسعة وثلاثون ألف وستمائة وستون ريال (239,660)، وذلك في القد الناشئ بين الطرفين والمتعلق بتصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام مصدر الطاقة الغير منقطع, فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وتسفر وقائع الدعوى أنه تم إصدار أمر شراء للمدعى عليها بتاريخ 09/12/2019م بناء على عرض الأسعار المقدم من المدعى عليها بشأن (تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام مصدر الطاقة الغير منقطع) المفصلة بنوده ومواصفاته في عرض السعر وأمر الشراء، بقيمة إجمالية قدرها (11.550.000) أحد عشر مليون وخمسمائة وخمسون ألف ريال ثم تم تعديل أمر الشراء بتاريخ 10/06/2020م، وزادت قيمته فأصبحت بمبلغ (11.983.000) ريال، وبالتالي فإن قيمة الدفعة المقدمة مبلغ مليونين وثلاثمائة وستة وتسعون ألف وستمائة ريال (2.396.600) ريال وهي نسبة 20% من قيمة أمر الشراء حسب ما تم الاتفاق عليه استلمتها المدعى عليها من المدعية وتدعي المدعية أن المدعى عليها لم تلتزم بالعمل المناط بها، ولم تقم المدعى عليها بإصدار تعميد للمصنع للبدء في تصنيع المواد المتفق عليها حت تم التوريد في المدة المحددة لذا أرسلت المدعية خطاب للمدعى عليها بتاريخ 04/02/2021م تبلغها فيه بفسخ الاتفاق، وطالبتها برد قيمة الدفعة المقدمة وأجابت المدعى عليها بصحة أوامر الشراء وصحة استلامها للدفعة المقدمة ودفعت بأنها قامت بالدراسة الهندسية التفصيلية المتكاملة لاختيار النظام الأنسب لعمل المدعية، ثم قام المالك للمشروع بتغيير موقع تركيب المواد إلى موقع أقل مساحة، فقامت المدعى عليها بمراجعة الدراسة مرة أخرى، وتقدمت بتصاميم هندسية جديدة مع تغيير موديل النظام من نفس المصنع، وعندما لم تحصل التقديمات المتضمنة للنظام من المصنع الإيطالي باور الكترونكس علي اعتماد المكتب الاستشاري دون ملاحظات كود (A) وعدم تقديم المدعية ما يثبت عكس ذلك. وبسبب ذلك تقدمت المدعى عليها بمقترحين لمصنعين جديدين: أحدهما مصنع إيطالي، والثاني مصنع محلي. وكلا العرضين أفضل كفاءة من المصنع الإيطالي المذكور. وتمثل الدراسة والتصاميم والهندسة التي أنجزتها موكلتي نسبة 35% من العمل. إلا أن المدعية هي من تأخرت بتغييرها لأوامر الشراء وتأخرها في إحضار ما يثبت اعتماد الاستشاري للمشروع وعدم قبولها للعروض المقدمة من موكلتي للمصانع الأخرى وطلبت رد الدعوى وإلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي المتفق عليه (نسبة 25% من أمر الشراء) وقدره: 2.995.750ريال. وذلك بسبب أن المدعية فسخت الاتفاق بعد المدة المحددة. ثم رأت الدائرة حاجة الدعوى لندب خبير هندسي لينظر في نزاع الطرفين وتم ندب الخبير مكتب ميسان للاستشارات الهندسية عن طريق منصة خبرة وانتهى الخبير إلى أن عدم استجابة (المدعى عليها) لطلبات (المدعية) (المتعاقد معه مباشرة) أكثر من مرة بتعميد المصنع بعد استيفاء ملاحظات الاستشاري وختم المستندات الفنية بختم المصنع واستلامه الدفعة المقدمة بتاريخ 23/9/2020 م يعد مخالف للأمور التعاقدية والمتعارف عليها في أوامر الشراء. 3-أن طلب (المدعى عليها) بتاريخ 20/01/2021 م من (المدعية) إرسال المواصفات الفنية لاعتمادها بخطاب رسمي ومختوم من الاستشاري إجراء غير معمول به في مثل هذه المشاريع ويكتفى برد الاستشاري على طلب اعتماد المواد كما أنه لا يتطلب الحصول على كود A لتصنيع المواد حيث أن كود B يعتبر كافي وخصوصا لا يوجد به ملاحظات تمنع التصنيع. 4-أن نسبة قيمة الاعمال الهندسية التي قام بها (المدعى عليه) بخصوص التقديم الفني لطلب اعتماد مواد مصدر الطاقة غير منقطع طبقا للمعمول به بالمشاريع المماثلة لا يتعدى 2 % من قيمة أمر الشراء المتفق عليه. وخلص في تقريره إلى أنه ثبت على (المدعى عليها) شركة اطوار الطاقة للتجارة والمقاولات المحدودة (إرجاع) مبلغ وقدره 2,156,940 ريال (اثنان مليون ومائة وستة وخمسون ألف وتسعمائة واربعون ريال) (للمدعية) شركة التقنية السعودية للمقاولات المحدودة وهذا المبلغ المتبقي لديه من قيمة الدفعة المقدمة والمسلمة له من قبل (المدعية). ولم تر الدائرة ما يقدح في رأي الخبير الأمر الذي تعتمده الدائرة وتأخذ به ولأن المدعية هي من تكفلت بسداد أتعاب الخبير وقدرها 33925 ريال (فقط ثلاثة وثلاثين ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرين ريال)، فإن المدعى عليها تتحمل من ذلك بقدر ما ربحته المدعية من مطالبتها ليكون ما تتحمله المدعى عليها من أتعاب الخبير مبلغا وقدره (30.532.5) ثلاثين ألفا وخمسمائة واثنين وثلاثين ريالا وخمسين هللة. وأما أتعاب المحاماة التي طالبت بها المدعية فالحق لم يكن ثابتا في القضية ولم يثبت محل التنازع للمدعية كاملا ولم يثبت وجود مماطلة من المدعى عليها أو امتناع عن أداء الحقوق ولم تصل الدائرة إلى ما وصلت إليه إلا بعد ندب خبير الأمر الذي عد معه الحق غير واضح مما تنتهي معه الدائرة لرفض مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة أطوار الطاقة للتجارة والمقاولات المحدودة (سجل تجاري/ (...)) بأن تدفع للمدعية شركة التقنية السعودية للمقاولات المحدودة (سجل تجاري/ (...)) مبلغا وقدره 2,156,940 ريال (اثنان مليون ومائة وستة وخمسين ألف وتسعمائة وأربعين ريالا) بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع قسطها من أتعاب الخبير مبلغا وقدره (30.532.5) ثلاثين ألفا وخمسمائة واثنين وثلاثين ريالا وخمسين هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430873595 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439276874 لعام 1443هـ المدعي: شركة التقنية السعوديه للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركه أطوار الطاقة للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: محل الدعوى تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل المدعى عليها مصدر الطاقة غير المنقطع، والمطالبة بإعادة الدفعة المقدمة لها وقدرها (2.396.600) مليونان وثلاثمائة وستة وتسعون ألفاً وستمائة ريال، وبعد إحالتها للدائرة التي باشرت نظرها انتدبت فيها خبيراً وبعد أن قدم تقريره أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,156,940 ريال) مليونان ومائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وأربعون ريالا، ومبلغا قدره (30.532.5) ثلاثون ألفا وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هللة، يمثل قسطها من أتعاب الخبير، مع رفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ فتقدم وكيلها بطلب استئناف وبإحالة القضية للدائرة أيدت الحكم الصادر فيها، ثم تقدم وكيل عن أحد الشركاء في المدعى عليها بالتماس لم تقبله الدائرة، ثم تقدم / نايف الظفيري بالتماس على التماسه السابق وحاصله أن موكله شريك ومدير للمدعى عليها وأن هاتين الصفتين لا تنفكان عن بعضهما وأنه يمثل الشركة بهذه الصفة وبهذه الصفة مستنداً لقرار الشركاء بتعديل بنود عقد تأسيس الشركة المؤرخ بـ 1434/11/15هـ، موضحاً أن عقد التأسيس هذا هو بينة جديدة حصل عليها، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الالتماس المقدم عليه، وبما أن قرار الشركاء الذي استند إليه الملتمس مؤرخ بـ 1434/11/15هـ ؛ فإنه لا يعد كما يذكر بينة جديدة حصل عليها، وبما أن هذا القرار الذي يستند إليه لم ينص على أن لموكله الحق بتمثيل الشركة بصفته شريكاً، وإنما نص على أن له الحق بإدارتها منفرداً ومجتمعاً مع المدير الآخر وهو / عيظة الزهراني ؛ فإن ذلك يجعل هذا الالتماس غير داخل فيما نصت عليه المادتين (201/200) من نظام المرافعات الشرعية ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله شكلاً، كما تشير الدائرة إلى أنها أعادت ضبط محضر جلسة النطق بالحكم بسبب خطأ كتابي وقع فيه. نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها بتاريخ 20/ 8/ 1444 ؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث