حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430110892

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439500848/1443
رقم الحكم:4430110892
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439500848 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430110892 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٠٨٤٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في ((مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة )، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام)، استناداً على(عقد التوريد محل المطالبة الاصلية) وتعويضي بمبلغ قدره (١,١٦٨,٥٠٠) مليون ومائة وثمانية وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١,١٦٨,٥٠٠) مليون ومائة وثمانية وستون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها، في الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ هـ،، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أبرز مذكرة على النحو التالي: لقد صدر لموكلي حكم من الدائرة للقضية المقيدة برقم (٤٣٩٠٣٣٧٥٦) المنتهي إلى إلزام شركة (...) بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره: مليون ومائة وثمانية وستون ألفًا وخمس مئة ريال، وعند تنفيذ الحكم تبين أن أموال الشركة لا تفي بسداد مستحقات موكلي، ونظرا لكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (٢) من هذه المادة. ٢- مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)، وتجدون في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية خلوها من عبارة ذات مسؤولية محدودة، كما لم يبين بها مقدار رأس مال الشركة الى جانب اسمها٣- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، لا يخفى على فضيلتكم عدد القضايا المقدمة على شركة (...) للخدمات التجارية والتي يتضح أنها قامت بإستثمار أموال الغير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مخالفة بذلك صراحة النظام٤- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها)، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوى وقرار ٤٦ الخاص بالحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده الصادر من محكمة التنفيذ بجدة أن مبلغ المطالبة تجاوز أكثر من نصف رأس المال مخالفة بذلك النظام صراحة.عليه ومما سبق ذكره ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بالتالي:- إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها أعلاه بالتضامن مع الشركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على المدعى عليه قرر أنه يرفض الصلح مع المدعية، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليه، وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ،، وبحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة عبر النظام تضمنت: (لمدعي المذكور أعلاه بالآتي أولاً: عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها: إن المدعي سبق أن رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بجدة ضد شركة (...) للخدمات التجارية ذات المسؤولية المحدودة- شركة شخص واحد، حيثُ طالب فيها بنفس المبلغ الذي يُطالب به في هذه الدعوى ومستنداً على نفس ما يُسمى بعقد التوريد، حيثُ حكمت فيها الـدائرة التجاريـة، بما أن الدعوى القائمة الآن من نفس المدعي وبنفس الوقائع والاسانيد ومبلغ المطالبة، فإنها دعوى سبق الفصل فيها، يتعين على دائرتكم الموقرة رد دعوى المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص المادة ٧٦ نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: إن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة: إن المدعي قد أقام دعواه على موكلنا المدعى عليه بصفته الشخصية، وعلى فرض أن المدعي قد أقامها على موكلنا بصفته مدير للشركة، فإن ذلك يخالف نص المادة (١٥١/١) من نظام الشركات والتي جاء فيها ) الشركة ذات المسؤولية المحدودة..... وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات)، لذلك فإن على المدعي رفع دعواه في مواجهة الشركة بما لها من صفة إعتبارية وليس في مواجهة مالكها أو مديرها، لذا فإن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة وهذا يستوجب عدم قبولها ثالثاً: إن الدعوى قائمة على أسانيد ووقائع غير صحيحة: جاء بلائحة دعوى المدعى إشارة للمواد (و١٥٢و١٥٣) من نظام الشركات، وبالرجوع لتلك المواد نجد أنها ليس لها علاقة بمطالبة المدعي بتعويضه، وهذا يدل على أن دعوى المدعي قائمة على أسانيد غير صحيحة ومغالطات، وذلك بإستخدام نصوص نظامية للالتفاف على النظام نفسه، إن المدعى عليه كمدير للشركة لم يفرط ولم يقصر والأصل والمبدأ المستقر قضاءاً أن لا يُسأل عن ديون الشركة، وقد نصت المادة (٢١) من نظام الشركات بأنه لا يجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصية أو ثبوت تفريطه والثابت أنه لم يصدر أي حكم بتفريط وتقصير المدعى عليه المدعي حتى يتسنى للمدعي رفع دعواه وإذا كان المدعي يمتلك بينة على تفريط وتقصير المدعي لكان رفع دعواه السابقة ضد المدعي وليس ضد الشركة، ويؤكد على صحة ما ذهبنا اليه، تجاهل المدعي لنص المادة (١٥١) من نظام الشركات والتي أشرنا اليها في الفقرة (ثانياً) من هذه المذكرة والتي نصت صراحةً ( وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها)، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم." لذا فإن الثابت أن دعوى المدعي ضد المدعى عليه مكررة وسبق أن قام برفعها وصدر فيها حكم نهائي وفي مرحلة التنفيذ، فإقامة الدعوى مرة أخرى يُعد إلتفاف على الأنظمة وإشغال للأجهزة القضائية وغايتها نقل المطالبة لشخص المدعى عليه بدون أي أساس من الشرع أو النظام وأن عقد المدعي مع الشركة وليس مع شخص المدعى عليه ويترتب على ذلك انعدام صفة المدعى عليه. لذلك: يلتمس موكلنا من محكمتكم الموقرة:ـــــ ١ــ رد دعوى المدعي وردها لسبق الفصل فيها. وفقكم الله لإحقاق الحق) فيما تضمنت مذكرة وكيلة المدعي بـ (١- مخالفة احكام الفقرة الاولى من المادة (١٥٢) من نظام الشركات والتي نصت على انه (يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (٢) من هذه المادة.) ٢- مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)، وتجدون في عقد التوريد مع شركة(...) للخدمات التجارية خلوها من عبارة ذات مسؤولية محدودة، كما لم يبين بها مقدار رأس مال الشركة الى جانب اسمها ٣- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، لا يخفى على فضيلتكم عدد القضايا المقدمة على شركة(...) للخدمات التجارية والتي يتضح أنها قامت بإستثمار أموال الغير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مخالفة بذلك صراحة النظام ٤- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري و دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها)، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوى وقرار ٤٦ الخاص بالحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده الصادر من محكمة التنفيذ بجدة المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافية ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحة النظام. عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: - إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها اعلاه بالتضامن مع الشركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد)، هكذا تضمنت، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم، وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ هـ، حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ٠٤/٠١/١٤٤٤، كما حضر:(...).يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعى عليها بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٣/١٠/٠٧.... وفي جلسة اليوم تبين حضور المدعي (...) سعودي بالهوية رقم (...) وبالوكالة رقم: (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة للنطق بالحكم والفصل فيها وفق الآتي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مديرا للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزامه بسداد مبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، أما عن الموضوع: ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، شركة ذات مسؤولية محدودة، السجل التجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة" وبيان "مقدار رأس مال الشركة"، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مديرو الشركة مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو "عدم بيان مقدار رأس المال" إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة في الصك رقم: (٤٣٧٩١١٢٢٣): لصالح المدعي، المنتهي إلى إلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد بأن تدفع له رأس ماله لقاء شراكته معها مبلغًا وقدره: (١.١٦٨.٥٠٠)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لجميع ما سبق إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية لـ/ (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مع شركة (...) شركة شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه (...)، في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٩١١٢٢٣) وتاريخ ١٢-٠٨-١٤٤٣هـ بمبلغ قدره (١.١٦٨.٥٠٠).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث