حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430152860

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429114/1443
رقم الحكم:4430152860
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429114 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430152860 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩١١٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مقصورة محمولة ومولد واللوحة الرئيسية واللوحة المتزامنة بثمن إجمالي قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسع مئة ألف ريال سدد منه (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥٠,٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٣‏/١١‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن المبلغ المتبقي للمدعي هو مبلغ وقدره (٧٢٨,٠٠٠) سبع مائة وثمان وعشرون ألف ريال وليس كما ذكر وكيل المدعية والذي استلمته من المدعي من المبيع ليس هو المتفق عليه بيني وبينه من البداية فالذي اتفقت عليه تم بيعه على شخص آخر (...) ثم اتفقت معه مرة أخرى وهو أقل من الاتفاق الأول وبسؤاله هل تم استلام المبيع من المدعي أجاب قائلاً: نعم ولكن بقي جزء كبير لم آتي به من جازان فإذا رغب المدعي أن يأخذها ويخصم قيمتها من مبلغ المطالبة أو يقسط لي المطالبة فأنا جاهز، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: نطلب إلزامه بالمبلغ الذي أقر به وأنا سأسعى مع موكلي على تقسيطه بعد الحكم فجرى إفهام المدعى عليه بأن له الحق بإقامة دعوى مستقلة بما يدعي به، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٢٨,٠٠٠) سبع مائة وثمان وعشرون ألف ريال، ولما كان المدعى عليه قد أقر بصحة المطالبة، وأقر باستلام المبيع، ودفع بأن الاتفاق الأول مع المدعي قد سلم لطرف ثالث وأنه قد اتفق معه اتفاق جديد مغاير للأول، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، ولما كان للمدعي الحق في رفع دعوى مستقلة بما ادعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) مبلغاً وقدره سبع مائة وثمان وعشرون ألف ريال ٧٢٨٠٠٠لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430152860 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩١١٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥٠,٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال وذلك مقابل ثمن مبيع، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) مبلغاً وقدره سبع مائة وثمان وعشرون ألف ريال ٧٢٨٠٠٠، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظره جلسة ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها وطلبت الدائرة منه تزويد وكيل المدعي بنسخة من اللائحة للجواب عليها خلال ٥ أيام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وبعد دراسة ما قدمه كلا الطرفين ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة . الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٢/١٢/١٤٤٣ هـ) في القضية رقم (٤٣٩٤٢٩١١٤) القاضي: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) مبلغاً وقدره سبع مائة وثمان وعشرون ألف ريال ٧٢٨٠٠٠وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث