حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430178524

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470077119/1444
رقم الحكم:4430178524
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077119 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430178524 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470077119 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مطعم (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الترخيص رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عشرين كيس رز أربعين كيلو وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٦,١٠٥.٠٠) ستة آلاف ومائة وخمسة ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير بيع). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,١٠٥.٠٠) خمسة آلاف ومائة وخمسة ريال سعودي، هذه دعواي.). وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم 20/03/1444هـ وفيها حضر الممثل النظامي للمدعية: (...) هوية رقم (...) بموجب الترخيص رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (180304058)، وسألت الدائرة فيما يخص القبول الشكلي للدعوى عن قيام موكلته باللجوء للصلح قبل رفع الدعوى؟ أجاب قائلا: أنه لم يستطع اللجوء...، ثم تم قيد هذه الدعوى دون الجلوس للصلح ودون صدور وثيقة صلح للدعوى، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، كما لم أقر وكيل المدعية بعدم الجلوس للصلح قبل قيد الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها مطعم (...) سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث