حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة رقم 4430167252
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40826805/1444
رقم الحكم:4430167252
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40826805 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430167252 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢٦٨٠٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) التجارية لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ذكر فيها بأنه تم تحويل مبالغ من حساب موكله إلى حساب المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٥٨,٦٧٥) مائتان وثمان وخمسون آلف وستمائة وخمسة وسبعون ريال ، بناءًا على اتفاق بين المدعي مع ممثل مؤسسة المدعى عليها ، وذلك مقابل مقدرتها على إنهاء إجراءات شراء اسهم ، وبعد تحويل موكله للمبلغ على حساب المدعى عليها لم يتمكن من التواصل معهم وجميع وسائل الاتصال معهم غير ممكنة ، وعند قيام موكله باستخراج بيانات السجل التجاري وجد بأنها منشأه غير متخصصة في الأمور المالية على حد زعمهم وأن نشاطها يقتصر على أعمال التكييف وقطع الغيار ومعدات السلامة. فعقب وكيل المدعى عليه بأن على المدعي أن يقدم العقد المبرم مع المدعى عليها بهذا الخصوص علمًا بأن نشاط المدعى عليه هو أعمال التكييف وقطع الغيار بحسب السجل التجاري إضافة إلى أنه لم تتضمن اللائحة سند التحويل البنكي لحساب المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢٥٨,٦٧٥) مائتان وثمان وخمسون آلف وستمائة وخمسة وسبعون ريال حتى يتم الرد عليه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عن دفع المدعى عليها بأن الخلاف في الشراكة هي أسهم وبالتالي فهي من اختصاص لجنة الفصل في المنازعات والأوراق التجارية أفاد أن المدعى عليها ليس لديها سجل تجاري في البيع والشراء في مجال الأسهم لذلك لجنة الفصل في المنازعات والأوراق التجارية ليست مختصه بنظرها. وفي جلسة أخرى ذكرت وكيل المدعى عليه أن موكلها يذكر أن الحوالات التي جاءت من المدعي إلى حسابه ليس لها أي سبب ولا يوجد أي علاقة تعاقديه بين موكلها والمدعي وتطلب صرف النظر لعدم وجود سند شرعي أو نظامي ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن الحوالات تمت على حساب المدعى عليها بغرض الوساطة لشراء اسهم ثم جرى سؤال الحاضر عن المدعى عليها ، هل تم تحويل المبالغ المدعى بها الأربع المستندات المثبتة والصادرة من البنك (...) أفاد بأن المبلغ دخل في حساب المؤسسة ويدها على المبلغ هي يد أمانة حيث جرى تحويل المبلغ من المؤسسة إلى شركة (...) صاحية المساهمة إحدى شركات (...) وذلك ضمن مبالغ أخرى وختم مذكرته بأن المدعي لم يقدم أسانيد لدعواه والمتمثلة في عقد الاتفاق مع المدعى عليها. وعقب وكيل المدعي بأن ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح ، حيث أن التحويلات والمرفقات التي قدمتها مدون بها الغرض من التحويل وهو شراء قطع غيار من دولة (...) ولا يوجد في المرفقات التي ارفقت من المدعي عليها صحة أقواله بأنها تم تحويلها إلى شركة (...) و(...) والتي في الأصل اسم الشركة معروفة لدى العديد بأنها وهمية متخصصة في عمليات النصب والاحتيال. وفي جلسة أخرى سألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب مطالبته بمبلغ: (١٨١.٣٥٠) مائة وواحد وثمانون وثلاث مائة وخمسون ريال على الرغم أن مجموع الحوالات للمدعى عليه قدرها: (١٤٠.١٠٠) مائة وأربعون ومائة ريال، فأجاب: بأن المدعى عليه أقر باستلام الحوالات بالجلسة الثانية، فسألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن المبلغ الذي استلمه موكلها فقررت أنه وردت الحوالات دون العلم بسببها ومجموعها: (١٤٠.١٠٠) مائة وأربعون ومائة ريال، فسألت الدائرة المدعي وكالة إن كان يقبل بيمين المدعى عليه على نفي استلامه مبلغ: (٤١.٢٥٠)واحد وأربعون ألف ومئتان وخمسون ريال فقرر قبول موكله بيمين المدعى عليه، فطلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة إرسال رابط الجلسة لموكلها لحضور الجلسة لأداء اليمين، فطلبت مهلة ثم قررت أن موكلها لا يجيب وأنها لم تتمكن من التواصل معه، فأمهلتها الدائرة لإحضار موكلها الجلسة القادمة وفي حال عدم حضوره فيعد ناكلاً عن أداء اليمين. افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة، وحضور المدعى عليه أصالة، والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن استعداده بأداء اليمين على نفي استلام ما زاد عن المبلغ المقر به من قبل وكيله، فقرر استعداده بأداء اليمين، وبعرض اليمين عليه بالصيغة التالية: (والله العظيم أنني لم أستلم من المدعي سوى مبلغ قدره مائة وأربعون ألف ومائة ريال، ولم أستلم منه ما زاد عن ذلك، والله العظيم)، فقرر عدم استعداده بأداء اليمين بهذه الصيغة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره مائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال، مقابل المبالغ التي تم تحويلها إلى حساب المدعى عليها، وبناء على إقرار المدعى عليها باستلامها من المدعي مبلغ قدره مائة وأربعون ألف ومائة ريال، وذكرت أن هذا المبلغ تم استلامه دون معرفة السبب، وبناء على إنكارها باستلام ما زاد عن ذلك، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة على المبلغ الزائد، وطلب يمين المدعى عليه صاحب المؤسسة على نفي استلام المبلغ الزائد، وبما أن المدعى عليه مالك المؤسسة امتنع عن أداء اليمين على وفق ما طلب منه، مما عدته الدائرة نكولا منه عن أداء اليمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (١٨١,٣٥٠) مائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430167252 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢٦٨٠٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) التجارية لصاحبها (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و ووجيزها أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره مائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمئة وخمسون ريال ، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (١٨١,٣٥٠) مائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب . فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن الاختصاص الولائي ليس منعقد للمحكمة التجارية وأن المدعي متناقض في دعواه ولم يقدم البينة عليها ، وأنه كان على الدائرة مصدرة الحكم توجيه اليمين للمستأنف كونه أقوى المتداعين ، و انتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي ولعدم صفة المستأنف في الدعوى . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وجاء في لائحة الاستئناف المقدمة الاتي: أولا: سبق أن دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة التجارية بنظر القضية وان الاختصاص ينعقد للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية حيث ذكر المدعي أن ما جرى من تحويلات بخصوص شراء أسهم ولم تفصل الدائرة في الدفع مما ينقض الحكم. ثانيا: سبق أن ذكر المدعي وكالة بأن الغرض من التحويلات شراء قطع غيار ولم يقدم البينة على ذلك ممثلة في العقد الخاص بالشراء ولم يحدد ماهية البضائع من حيث النوع والعدد والوصف ثم ذكر بضبط جلسة ٠٩/٠٥/١٤٤٢هـ أن الغرض من التحويلات هو شراء أسهم ولم يقدم البينة على ذلك وحينما تبين التناقض عاد وذكر بأن الغرض شراء قطع غيار وأسهم حيث أن التناقض في دعوى المدعي واضح وضوح الشمس في كبد النهار والقاعدة (من سعي في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه) مما كان يتعين معه رد الدعوى للتناقض واعتبارها كيدية. ثالثا: ما ورد بأسباب الحكم بأن المدعي علية قرر عدم استعداده بأداء اليمين بالصيغة التالية (والله العظيم أنني لم استلم من المدعي سوى مبلغ قدره مائة واربعون الف ومائة ريال ولم استلم منه ما زاد عن ذلك) فمردود عليه بأن المدعي لم يقدم البينة على دعواه وقد نصت الفقرة (١) من المادة الثالثة من نظام الأثبات بأن (البينة على من أدعى واليمين على من أنكر) ومن ثم تتوجه اليمين على المدعى عليه بدفع الدعوى وليس على عدم استلام ما زاد من المبلغ لكونه تنعدم صفته في الدعوى وفقا للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية حيث جرى تحويل المبلغ إلى شركة (...) صاحبة المساهمة أحدى شركات (...) وذلك ضمن مبالغ أخرى وجرى أرفاق صورة التحويل والقاعدة (المثبت مقدم على النافي) وقد نصت الفقرة (١) من المادة (٩٢) من نظام الأثبات على أن (١ ـ اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى ويجوز ردها على المدعي وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب) ونصت المادة (٩٣) من نظام الإثبات على ان (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعين) مما يتعين معه أن تكون صيغة اليمين هي لدفع الدعوى باعتبارها اليمين الحاسمة لكون المدعى عليه أقوى المتداعين بعدم تقديم المدعي للبينة على دعواه. بناء عليه نطلب من فضيلتكم: الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم والقضاء مجدداً برد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي وانعدام صفة المدعى عليه ولعدم وجود سند شرعي أو نظامي لها. وبسؤال المدعى اصالة عن جوابه عن الاعتراض المقدم طلب مهلة من الدائرة ثم طلبت منه الدائرة ان يبين لها طبيعة التعامل التجاري بينه وبين المدعى عليه والمهمة المطلوبة من المدعى عليه و ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين مرفقا جوابه على المستندات ، وفي جلسة يوم ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وبسؤال المستأنف ضده هل قدم جوابه على اللائحة الاعتراضية فقال لم استطع ... فأفهمته الدائرة تقديمها عبر البريد الالكتروني للدائرة كما افهمت المستأنف بتقديم رده مفصلا عبر النظام القضائي وان لم يستطع تقديمه فعبر البريد الالكتروني وذلك قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام ، وفي جلسة يوم ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وعلى ما قدمه من مذكرات رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية . الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٣٣٤٨٠٩٣٦ الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ في القضية رقم ٤٠٨٢٦٨٠٥ القاضي/ إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (١٨١,٣٥٠) مائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق.