حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430135096
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439565576/1443
رقم الحكم:4430135096
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439565576 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430135096 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٥٥٧٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١.١٣٧.٨٥٥) ريال، وقامت المدعى عليها بسداد (٩٧٢.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٥.٨٥٥) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أرسل من خلال الدردشة تحريرا للدعوى لم يخرج في مضمونه عما جاء في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعى عليها السابق حضوره فيما لم يحضر من يمثل المدعية وأفاد الحاضر بأنه تم انهاء النزاع بين الطرفين حيث تم تسوية المبلغ بأن قامت موكلته بدفع مبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ ريال للمدعية مقابل مطالبتها في هذه الدعوى على أن تكون منهية للنزاع بين الطرفين فيما يتعلق بنزاع هذه الدعوى وأرفق من خلال النظام نسخة من تسوية النزاع بين الطرفين مصدقه من الغرفة التجارية وصورة من الشيك المسلم للمدعية وطلب الحكم بانقضاء الخصومة وباطلاع الدائرة عليها رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها الأسباب: تأسيساً على ما تقدم؛ وحيث أفاد وكيل المدعى عليها بأن تم تسوية النزاع بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال على أن تكون منهية للنزاع محل الدعوى وبعد ذلك لا يكون للمدعية في مواجهة المدعى عليها أي مطالبة وطلب الحكم بانقضاء الخصومة، وبما أن المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وبما أن وكيل المدعى عليها قدم ما يثبت استلام المدعي لمستحقاته في هذه الدعوى وذلك بموجب التسوية المصدقة من الغرفة التجارية وصورة من الشيك المسلم للمدعية، وحيث انتفى ركن المنازعة في هذه الدعوى، ولم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى . رئيس الدائرة القضائية (...)