حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430144788
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439389086/1443
رقم الحكم:4430144788
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389086 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430144788 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439389086 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) المحدودة (...)(شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكرت فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٩/٢٧م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣١/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٩/٢٧م بثمن إجمالي قدره (١٢,٩٢٠) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وعشرون ريالا ولم يسدد منها أي شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)"، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١٢,٩٢٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 19/12/1443هـ موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...)، وبوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) تاريخ الميلاد 5/12/1399 بالوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيلة المدعية بأن عليها تقديم بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي تستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيرها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة لذلك، وتشير الدائرة بأنها تمهل وكيل المدعى عليه المهلة الأخيرة لتقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام أو البريد الخاص بالدائرة في حال التعذر، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 29/12/1443هـ تبين حضور (...) بهوية رقم (...) و (...) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته على الدعوى حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، وبطلب الجواب من المدعى عليه وعما طلب الأجل من أجله طلب مهلة إضافية نظراً لكونه معين حديثاً في الإدارة، وعليه فإن الدائرة تمهله مهلة إضافية وتشير بأنها المهلة الأخيرة للجواب، فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضورها(...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم ذكرت بأنها تستند على المطابقة على الرصيد الموقعة والمختومة بتاريخ 21/7/2019م، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه لا يعلم عنها شيء حيث أنه قد جرى توليه للإدارة في نهاية 2020م، وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١٢,٩٢٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة لصالح المدعى عليه عبارة عن مواد غذائية، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يسند صحة دعواها وذلك من خلال العقد المتمثل في (نموذج طلب ائتمان) وكشف حساب وفواتير موقعة من المدعى عليها ومطابقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليها بتاريخ 21/7/2019م وقد جاء فيها ما نصه: " مطابق "، وبما أن الدائرة قد أمهلت المدعى عليه أكثر من جلسة للجواب فلم يتم الجواب على الدعوى بجواب ملاق غير أنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية و في جلسة هذا اليوم قد أجاب بأنه قد جرى تعيينه في الإدارة في نهاية 2020م وذكر بأنه لا يعلم عن هذه المطابقة على الرصيد والمقدمة في جلسة هذا اليوم شيء، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث أن المدعى عليه وكالة لم ينكر صحة الختم المذيل بها المصادقة على الرصيد وإنما استند على دفعه بالتعيين حديثاً لدى المدعى عليها وعدم معرفته بتلك المستندات، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالسداد، وأما بخصوص دفع المدعى عليه بعدم علمه بالمستند المتعلق بالمصادقة على الرصيد لكونه جرى تعينه حديثاً، فإن الدائرة تجيب: بأن ذلك لا يسقط الحق المترتب في ذمة المدعى عليه حيث أن العرف الجاري بين التجار فيما يتعلق بالختم على كشف الحساب ونحوه وذكر عبارة "مطابق" دليل على صحة الرصيد وأنه مستقر في الذمة حتى يقدم ما يثبت السداد، لاسيما وأن الكشف المطابق على صحته متضمنٌ لأرقام الفواتير المطالب بها في هذه الدعوى؛ مما يؤكد صحة مطالبة المدعية بالفواتير محل الدعوى، فإن الدائرة وتأسيساً على ما تقدم تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (12.920) اثنا عشر ألفا وتسعمائة وعشرون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.