حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430176868
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449038320/1444
رقم الحكم:4430176868
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038320 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430176868 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٨٣٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى.وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدت جلسات, حيث حددت الجلسة التحضيرية في ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها، وأفاد الطرافان بأنهما يودان الاستمرار في القضية بعد عرض الصلح عليهما، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير دعوى موكله فأحال على ما ورد في ايقونة الطلبات، وباطلاع الدائرة عليه أفهمته بإعادة تحرير دعوى موكله مفصلة وبصيغة واضحة، وأن يرفق جميع المستندات ويبين وجه قبولها وذلك خلال ثلاثة أيام عبر ايقونة الطلبات، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالإجابة على الدعوى إجابة واضحة وصريحة في شكلها وموضوعها وذلك خلال خمسة أيام عبر أيقونة الطلبات، ثم يقوم وكيل المدعي بالإجابة خلال مدة مماثلة فاستعد الطرفان. فتقدم وكيل المدعي (...) بمذكرة رقم ٤٤١٠١٤٠١٥٨ وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ جاء فيها "إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م اتفق موكلي مع المدعى عليه على أن يورد المدعى عليه لموكلي معدات مقهى او كوفي وهي كالتالي:اكواب نوع (...)- ١ عدد٢٠٠ بقيمة اجمالية ١٧٠دولار امريكي اكواب نوع (...) -٢ عدد٢٠ بقيمة اجمالية ٥٠ دولار امريكي مقياس الكتروني (...)- عدد ٥٠ بقيمة اجمالية ٥٥٠ دولار امريكي ابريق قهوة (...)٤- عدد٢٠ بقيمة اجمالية ١٥٤ دولار امريكي كبسولات(...)- عدد ٦٠ بقيمة اجمالية ٢١٠ دولار امريكي قاعدة سيلكون (...)-عدد٤٠ بقيمة اجمالية ١٢٠ دولار امريكي حافظ قهوة(...)-عدد ٤٠ بقيمة اجمالية ٦٨٠ دولار امريكي مكبس قهوة (...)- عدد ٢٠ بقيمة اجمالية ١٨٠ دولار امريكي قدر بلاستيك (...)-عدد ٢٠ بقيمة اجمالية ١٤٠ دولار امريكي(...)- عدد ٢٠ بقيمة اجمالية ٢٨٨ دولار امريكي فلاتر (...)- عدد ٢٠ بقيمة اجمالية ٣١٦ دولار امريكي اكواب ستيل ملونة(...)-عدد ٦٠ بقيمة اجمالية ٤٢٠ دولار امريكي اكواب ستيل (...)-عدد ٦٠ بقيمة اجمالية ٤٨٠ دولار امريكي موزعات (...)-عدد٤٠ بقيمة اجمالية ٣٦٠ دولار امريكي فرشاة (...)- عدد ٢٠ بقيمة اجمالية ٣٠ دولار امريكي فرشاة تنظيف (...)-عدد٢٠ بقيمة اجمالية ١٦ دولار امريكي مكبس قهوة(...)- عدد ٢٠ بقيمة اجمالية ٤٤٠ دولار امريكي مصب قهوة (...)- عدد٢٠ بقيمة اجمالية ١٢٨ دولار امريكي حافظات قهوة حرارية(...) عدد٣٠ بقيمة اجمالية ٩٠ دولار امريكي اكواب (...) عدد٣٠ بقيمة اجمالية ١٥٠ دولار امريكي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٥,٩٠٠.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة دولار أمريكي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد شهرين وآلية التوريد بين الطرفين (على ان يورد المدعى عليه بضاعة من الصين ويستلمها المدعي في مقر الشركة ب(...))،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٢,١٧٩.٢٥) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله وحتى تاريخ هذا اليوم لم يسلم المدعى عليه البضاعة المتفق عليها لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٢,١٧٩.٢٥) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله أي ما يعادل (٥٩٠٠دولار امريكي)، هذه دعواي". وفي جلسة اليوم ٢٠/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعي بتقديم ما طلبته منه الدائرة في الجلسة الماضية، ثم سألته الدائرة في سبيل تحرير الدعوى عن البضاعة محل الدعوى هل تم استلامها من المدعى عليها ام لا فأجاب بعدم استلام موكله للبضاعة، ثم أفاد الطرفان بأنهما توصلا الى صلح منه للنزاع وذلك بأن تقوم المدعى عليها بإرجاع كامل المبلغ المدعى به والذي تم تحويله للمدعى عليها وذلك بما تخولهم وكالتهم من حق الصلح والإقرار، اكتفى الطرفان بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمنتهي الى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٢٢.١٧٩.٢٥) اثنان وعشرون ألفاً ومئة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، والله الموفق.