حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430167777

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431127/1443
رقم الحكم:4430167777
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431127 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430167777 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431127 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 04/01/1438ه الموافق 05/10/2016م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات مع مشغليها لمدة (10) عشرة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (195,264) مائة وخمسة وتسعون ألفًا ومائتان وأربعة وستون ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 30/01/1438ه الموافق 31/10/2016م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 22/03/1437ه الموافق 02/01/2016م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 22/03/1437ه الموافق 02/01/2016م حتى 30/01/1438ه الموافق 31/10/2016م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (46,224) ستة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة وعشرون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ 31/01/2016م حتى تاريخ 31/10/2016م (195,264) مائة وخمسة وتسعون ألفًا ومائتان وأربعة وستون ريالا. 2- فواتير على مطبوعات المدعية عدد (5) بمبلغ إجمالي قدره (46,224) ستة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة وعشرون ريالا. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة ما ورد بلائحة الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/03/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته سابقاً وفي هذه الجلسة، قرر المدعى عليه وكالة قائلاً ما ذكرته المدعية في دعواه صحيح والمدعى عليها تقر بذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (46,224) ستة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة وعشرون ريالا. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الإقرار بصحة ما ورد بلائحة الدعوى. ولما كان النزاع بين الطرفين ناشئاً عن عقد تأجير معدات، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع: فبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أن وكيل المدعى عليها – المخول بحق الإقرار وفقاً للوكالة التي يحملها- أقر باستحقاق المدعية لذلك المبلغ المشار إليه في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، استناداً على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات والتي تنص على أن "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، وحيث إن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، قال ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجلا تجاريا رقم (...) مبلغاً قدره (46,224) ستة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة وعشرون ريالا والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث