حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430130449
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439327362/1443
رقم الحكم:4430130449
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327362 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430130449 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٧٣٦٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(....) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (......) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، أفاد فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٨٠،٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تداول بسوق الأسهم، وقد بدأت الشراكة في ٢٢/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٠٢/٠٧/٢٠٢١م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٠٢/٠٧/٢٠٢١م ١٤٤٢تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه رد قيمة رأس المال وقدره (١٨٠،٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي للأسباب التالية: لم يتم تنفيذ الاتفاق استنادًا على كشف الحساب وصك الحكم، وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم) هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٨/١١/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (.....)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (٩٠)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أفادت بأن موكلها قام بتسليم المدعى عليها مبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال على أن تقوم المدعى عليها بتشغيل المبلغ في أنشطة تجارية متنوعة لموكلها في كل شهر بنسبةٍ من الأرباح قدرها ٤٠٪، وقد استلمت المدعى عليها المبلغ بموجب حوالة بنكية صادرة من مصرف الراجحي بتاريخ ٢/٧/٢٠١٢هـ، إلا أنها لم تلتزم بالاتفاق المبرم ما بين موكلي والمدعى عليها ولم تقم بتشغيل المبلغ أو تقدم ما يثبت تشغيله وعند مطالبتها بإعادة المبلغ امتنعت عن ذلك، وتحصر مطالبتها وبيناتها فيما قدمته في صحيفة دعواها واكتفت بذلك، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعي المشار إليها بعاليه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه مع تبلغه بالدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية طلبت الدائرة من وكيلة المدعي تقديم ما يثبت إيداع مبلغ المطالبة في حساب المدعى عليه أو حساب مؤسسة المدعى عليه فاستعدت بذلك، وفي جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي المشار إليها بعاليه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عما يثبت علاقة المدعى عليه بالمؤسسة المحول لها مؤسسة سابت تريد فقدمت صورة من المستخرج التجاري واكتفت بذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والبينات، وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعي عليه برد رأس المال المُسلم والبالغ قدره (١٨٠،٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال بناء على ما جاء في الدعوى. وتخلف المدعى عليه عن تقدّيم إجابته على الدعوى. تأسيساً على ما تقدم؛ وبما أنّ وكيلة المدعي قدمت في سبيل إثبات صحة دعوى موكلها كشف حساب موضح فيه تحويل بنكي صادر من المدعي بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/٠٢م، مبلغ قدره (١٨٠،٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، وقدّمت أيضاً في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ، صورة من المستخرج التجاري لمؤسسة (سابت تريد)، لتثبت العلاقة بين المؤسسة والمدعى عليه في هذه الدعوى، وبما أنّ المدعى عليه لم يحضر أو من ينوبه ليدافع عن نفسه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام وتقديم ما يثبت عدم تفريطه أو تعديه أو دفعه بالخسارة، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، ولما جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧ (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (......) بن نصيب هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (......) -هوية وطنية رقم (...)، مبلغ قدره (١٨٠.٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال سعودي، والله الموفق.