حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430169957
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439354270/1444
رقم الحكم:4430169957
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354270 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430169957 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439354270 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بالإعلان حسب العقد بواسطة تركيب شاشة إلكترونية في عدة مدن ومدة العقد أربعة أشهر، بمبلغ قدره (245,000) مئتان وخمسة وأربعون ألف ريال، وقد دفع المدعى عليه مبلغاً قدره (220,000) مئتان وعشرون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد الاتفاقية بتاريخ 2018/03/03 م، على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. 2- كشف الحساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/06 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية لإبلاغ المدعى عليها مره أخرى، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29\12\1443 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مزيد بينه فذكر أنه قدم جميع ما لديه، وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 08\02\1444 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها، وأحالت وكيلة المدعية على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها؛ أجاب بأن موكلته تدفع بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى استناداً على المادة رقم 16 من نظام المحاكم التجارية، فأفهمته الدائرة بأن هذه الدعوى تدخل من ضمن اختصاص المحاكم التجارية لكون أطراف الدعوى تجار، وأفهمته بأن على مدير الشركة المدعى عليها الحضور بالجلسة القادمة فاستعد لإبلاغه، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/03/17 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور ولم تقدم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحة مطالبته من عقد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، هوية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وبالله التوفيق.