حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430186996
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470156678/1444
رقم الحكم:4430186996
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470156678 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430186996 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٦٦٧٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مركز (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيلاً عن المدعية مديرها/ (...) بموجب السجل التجاري الخاص بالشركة المدعية، وحضر معه وكيل المدعى عليها/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم قرر أطراف الدعوى على ابرام صلح بينهما: تم الاتفاق على الحل الودي بناءً على ما التقت عليه رغبة الطرفين: شركة (...) ويمثلها الأستاذ (...) حال ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول (المدعي) و مركز (...) والعائد لملكية الأستاذة (...) ويمثلها المهندس (...) بصفته وكيل لها ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني (المدعى عليه). وبناءً عليه يتم الاتي: يتم استرجاع قيمة المبلغ للدفعة الأولى من العقد الذي تم توقيعه تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م بقيمة (٣,٤٥٠) ريال على ستة دفعات شهرية تكون نهاية كل شهر ميلادي بدءًا من تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢ م بمبلغ وقدره (٥٧٥) خمسمائة وخمسة وسبعون ريالا سعوديًا ثم يتم استكمال باقي الدفعات بنفس القيمة في نهاية كل شهر الى الحساب البنكي رقم: (...) على البنك (...) والعائد لمركز (...) وبناءً على ذلك سيتم إيقاف الدعوة المقامة من قبل المدعي (...) حال مؤسس شركة (...) ضد المدعى عليه (...) مركز (...) ، وطلبا اثبات هذا الصلح المبرم بينهما، ثم قررت الدائرة الحكم في الدعوى الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على ابرام صلح بينهما مضمونه: يتم استرجاع قيمة المبلغ للدفعة الأولى من العقد الذي تم توقيعه تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م بقيمة (٣,٤٥٠) ريال على ستة دفعات شهرية تكون نهاية كل شهر ميلادي بدءًا من تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢ م بمبلغ وقدره (٥٧٥) خمسمائة وخمسة وسبعون ريالا سعوديًا ثم يتم استكمال باقي الدفعات بنفس القيمة في نهاية كل شهر ، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح بين طرفي الدعوى والعمل بمقتضاه بينهما؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.