حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430462789
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232077/1444
رقم الحكم:4430462789
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232077 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430462789 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470232077 لعام 1444هـ المدعي: سعد علي سعد الاحمري المدعى عليه: علي هديان عايض الحارثي شركة ثنائي الإمداد للتجارة شركة جودة الأعمال للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي: فيصل مطلق بن محمل العتيبي، سجل مدني رقم (...)، وبوكالة رقم (441760558) بلائحة دعوى عن المدعي: سعد علي سعد الاحمري ضد المدعى عليه: علي هديان عايض الحارثي إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة كوز القهوة للقهوة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اثبات استقالة سعد علي سعد الأحمري سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير السجل) وعدد الشركاء المعارضين على طلب الاستقالة: علي هديان عايض الحارثي سجل مدني رقم (...).، وشركة ثنائي الامداد للتجارة سجل مدني رقم (...) وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء: (٤٠%) من إدارة الشركة محل الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليه بأثبات استقالة سعد علي سعد الأحمري سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير السجل)، وعقدت الدائرة جلسة النظر الأولى في تاريخ 05/04/1444هـ وفيها حضر عن المدعي، وكيله/علي صالح عبدالعزيز التويجري بموجب وكالة (داخلية) رقم (441834113) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليه علي هديان عايض الحارثي وك160922000000يله/محمد ناصر هليل العتيبي بموجب وكالة (داخلية) رقم (441368356) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)،ولم يحضر من يمثل المدعى عليها شركة ثنائي الإمداد للتجارة سجل تجاري رقم (...) رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول للجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (181961540) ومستلم التبليغ رقيه فهيم نعيم رضوي هوية رقم (...) بصفته مدير، كما لم يحضر من يمثل شركة جودة الأعمال للتجارة سجل تجاري رقم (...) رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول للجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (181961541) ومستلم التبليغ حسان ثابت يحي القحطاني هوية رقم (...) بصفته مدير الشركة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق الغائب المدعى عليه الثاني والثالث، نظراً لتبلغهم بالدعوى واستناداً على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير الدعوى فأرسل عبر الدردشة في التيمز تحريراً نصياً كالتالي (يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة كوز القهوة للقهوة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اثبات استقالة سعد علي سعد الأحمري سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير السجل) بناء على وعدد الشركاء المعارضين على طلب الاستقالة: علي هديان عايض الحارثي سجل مدني رقم (...).، وشركة ثنائي الإمداد للتجارة سجل مدني رقم (...).وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء: (٤٠%) من إدارة الشركة محل الدعوى علماً أن المدعي قد رفع يده عن إدارة الشركة منذ تاريخ ٢٤ /٥ /٢٠٢٢م ولم يعارض أي من الشركاء صراحةً. لذا أطلب بإثبات استقالة سعد علي سعد الأحمري سجل مدني رقم (...) وصفته (مدير السجل)، هذه دعواي) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه الحاضر فدفع وكيل المدعى عليه بأنه لم يتم إخطاره بقيد الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بأن أخطر جميع المدعى عليهم وكل شخص بخطاب مسجل باسمه وتم إرفاق ما يثبت وبتحقق الدائرة من ذلك في المرفقات وجدت بأن الإخطار صحيح وموجه للمدعى عليهم عبر مقدم خدمة بريدية معتمد فطلبت من وكيل المدعى عليه الدخول في الموضوع ثم طلب وكيل المدعى عليه تزويده بالمرفقات، فجرى من وكيل المدعي إرسال مرفقات الدعوى على بريد الوكيل الحاضر محمد ناصر هليل العتيبي هوية رقم (...)، ثم أكد وكيل المدعى عليه علي هديان عايض الحارثي بأنه استلم المرفقات، وبطلب الجواب منه أجاب عن الدعوى بأن المدراء لم يتم من طرفهم إعداد قوائم مالية ويوجد خسائر تجاوزت أصول الشركة وبالتالي تكون الشركة منقضية بقوة النظام، وطلب مهلة لتقديم جواب تفصيلي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن محمد مصلح آل شاكر الموضح اسمه في المخالصة المقدمة من المدعي؟ فأجاب بأنه مدير شركة كوز، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن المدير الحالي لشركة كوز القهوة فأجاب بأنه المدعي وأيضا محمد مصلح آل شاكر وحسان بن ثابت، ولازالوا مدراء، والمدعى عليه يرفض استقالة المدعي، وبسؤاله عن المستند لرفض استقالة المدعي؟ أجاب بعدم تقديم القوائم المالية، كما ذكر وكيل المدعى عليه بأن الخط والتوقيع المثبت فقي المخالة المنسوب لمحمد بن مصلح آل شاكر لا يعود له وطلب إدخال محمد بن مصلح آل شاكر واستنادا على نظام الإثبات أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بان الدائرة ستتخذ إجراء (الأمر بالتحقيق) وتطلب من المدعى عليه تقديم البينة على دفعه بالتزوير وكذلك من وكيل المدعي تقديم إثباتات تؤكد صحة المستند وفي حال ثبت عدم صحة الدفع بالتزوير سيحمل المدعى عليه علي هديان عايض الحارثي العقوبة المقرر في نظام الإثبات (10.000) ريال، فطلب وكيل المدعى عليه مهلة لتقديم مذكرة تفصيلية ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بنص المادة (44) من نظام الإثبات وأن للمدعى عليه التنازل عن طلب إجراء الأمر بالتحقيق بل فتحه أو إنهائه وفقا للمادة (46) كما للمدعي المطالبة بالتعويض وستفرض غرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال وفقا للمادة (49) من نظام الإثبات، وستؤجل الدائرة الجلسة إلى إيداع مذكرة الجواب التفصيلية للمدعى عليه، ثم ذكر وكيل المدعي بأن المخالصة تمت من مدير على رأس العمل ويوجد شهود يثبتون صحتها مستعدين بالحضور، ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب و أمرت الدائرة الطرفان بإضافة أي مذكرة على نظام ناجز عبر خانة (الرد على الدعوى وتبادل المذكرات)، وأن على المدعى عليه الإجابة عن الدعوى تفصيلاً في تاريخ 11/ 4 /1444هـ وعلى وكيل المدعي تقديم الجواب في تاريخ 13 /4 /1444هـ، وتزويد المدعى عليه بنسخة من رده وللمدعى عليه الرد عليها قبل انعقاد الجلسة وبالله التوفيق، وفي تاريخ 15/04/1444هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر المدعي اصالة / سعد الاحمري، كما حضر عن المدعى عليه الأول علي هديان عايض الحارثي هوية وطنية رقم (...) وكيله/ محمد العتيبي بموجب وكالة (داخلية) رقم (441368356) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه الثاني والثالث رغم تبلغهم بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على مذكرة جواب وكيل المدعى عليه المقيدة على طلبات القضية وفق النص التالي (ورد في محضر الاجتماع المنعقد من قبل مدير الشركة المرسل إلى الشركاء عبر البريد الإلكتروني بتاريخ: 26/01/1444هـ ما نصّه: "بلغت خسائر الشركة مبلغاً قدره: (1.299.232) مليون ومائتان وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان واثنان وثلاثون ريالاً" وبالنظر إلى الالتزامات والديون التي ذكرها المدراء في محضر اجتماعهم، وإلى رأس مال الشركة وقدره: (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، يتبيّن أن الديون والخسائر زادت على رأس المال بأكثر من خمسين ضعفاً، لذلك واستناداً على المادة: (181) من نظام الشركات، التي نصّت على: " 1- إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها. 2-يجب شهر قرار الشركاء -سواء باستمرار الشركة أو حلها -بالطرق المنصوص عليها في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام. 3-تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها"، وهو ما لم يقم به المدراء المسجلين في عقد التأسيس، مما يُثبت مخالفتهم لنظام الشركات وانقضاء الشركة بقوة النظام. وألفت نظر فضيلتكم أنّ المدراء بما فيهم المدعي قد أخفوا القوائم المالية عن الشركاء، ولم يتخذوا الإجراءات النظامية الواجبة على المدراء والتي نصّ عليها نظام الشركات متصرفين برأس مال الشركة وإيراداتها ومتعاقدين مع الغير باسمها، حتى وصلت الديون والخسائر -بناء على إقرارهم في محضر الاجتماع المرفق-إلى أكثر من خمسين ضعفاً، حتى انقضت الشركة بقوة النظام، تقدم بعدها المدراء باستقالات جماعية متزامنة هرباً من المسؤولية. عليه أطلب من فضيلتكم التكرّم برد دعوى المدعي، لعدم إمكانية إثبات الاستقالة لتعذر تعديل عقد التأسيس؛ لكون الشركة منقضية بقوة النظام ولا يمكن تعديل عقد تأسيسها. ولذلك كله أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1-رفض دعوى المدعي. 2-إلزامه بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (30،000) ثلاثون ألف ريال)، كما ورد جواب المدعي المقيد في ملف القضية في خانة (الطلبات) وفق النص التالي (أولاً: أن جواب المدعى عليه (علي الحارثي) غير ملاقٍ للدعوى رغم توجيه الدائرة الموقرة وكيله بالإجابة بشكل موضوعي، وجملة ما أجاب به هو ادعاءات لخسائر وموكلي لا يقر بها مطلقاً؛ وعليه يعد هذا نكولاً منه ونطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوى. ثانياً: أن موكلي قد تضرر وتأذى من تعنت المدعى عليهم؛ فموكلي قبل استقالته من الشركة استمر لأكثر من خمسة أشهر لم تسلّم له أجوره (شهر 1 من عام 2022م وشهر 2 من عام 2022م وشهر 3 من عام 2022م وشهر 4 من عام 2022، وآخرها شهر 5 من عام 2022م آخر شهر عمل به موكلي قبل رفع يده عن الشركة) مرفق لفضيلتكم كشف الحساب البنكي لموكلي، وكما هو معلوم ولمقتضى ومفهوم الفقرة (1) من المادة الحادية والثمانين من نظام العمل "إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل"، ولا يجوز أن يتم تشغيل موكلي سخرة لصالح المدعى عليهم وإبقاءه مرتبطاً بهم أبد الدهر! كما أن موكلي تفوت عليه فرص وظيفية عديدة؛ لارتباطه إلى اليوم بعقد تأسيس شركة كوز القهوة، كما فاتت عليه فرص وظيفية عسكرية وحكومية (مرفق التقديمات التي رفض فيها موكلي)؛ ولما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية "يجب على الموظف أن يمتنع عن:...ب- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري..." فإذا كانت الشركة منقضية -لما ذكره المدعى عليه- وإذا كانت الشركة لا يمكن أن تقوم بأعماله، فبقاء موكلي بهذا الحال ليس إلا إضراراً به، وتعنتاً من المدعى عليهم.ثالثاً: أن المدعى عليه (علي الحارثي) في الجلسة المنعقدة بتاريخ 05/04/1444هـ قد طعن بمستند المخالصة بالتزوير، والدائرة قد طلبت منه أن يقدم البينة على ذلك، إلا أن المدعى عليه في جوابه هذا لم يشر إلى هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، ولا يفهم من ذلك إلا محاولات للتنصل وإطالة أمد الدعوى بهذه الدفوع، وننوه فضيلتكم بأن الشهود المثبتة شهادتهم على المخالصة وأيضاً (محمد مصلح آل شاكر) جميعهم جاهزون للحضور في الجلسة المقرر انعقادها بيوم 15/04/1444هـ للإدلاء بشهادتهم إزاء المخالصة. رابعاً: أن موكلي لا يقر بالخسائر المذكورة في جواب المدعى عليه، ولا يعلم عنها، وأن هذه الاجتماعات تم عقدها بعد رفع يد موكلي عن الشركة، وإنما أراد المدعى عليه أن يلبس بذلك وأن يحمل موكلي ذلك، ولا يخفى أن الإقرار حجة قاصرة على المقر، وموكلي لا يقر بما ذكره المدعى عليه كما أسلفنا. خامساً: رغم عدم تسليمنا بما ذكر من خسائر، ولكون موكلي قد رفع يده عن الشركة قبل الاجتماعات، وعدم ملاقاة هذا الدفع للدعوى، إلا أن الفقرة (1) من المادة الحادية والثمانون بعد المائة قد نصت على: "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها"، وهذا ما قام به المديران اللذان أقرا بالخسائر (محمد آل شاكر وحسان القحطاني) -بعد خروج موكلي من الشركة ورفع يده عنها- فقد دعوا الشركاء لاجتماعين طارئين إلا أن المدعى عليه (علي الحارثي) قد تغيب عنها جميعها؛ فالتقصير والمسؤولية في ذلك على عاتقه أولى. سادساً أما ما ذكر في جوابه "ألفت نظر فضيلتكم بأن المدراء بما فيهم المدعي قد أخفوا القوائم المالية عن الشركاء...متصرفين برأس مال الشركة وإيراداتها ومتعاقدين مع الغير باسمها..." فهذا -رغم أنه لا علاقة له بالدعوى-إلا أنه تدليس ويجب على المدعى عليه إثباته؛ فموكلي لم يبرم أي عقد مع الغير وإنما مهامه كان مقصورة على إدارة شؤون الموظفين. سابعاً: أما ما ذكره بأن الشركة منقضية بقوة النظام، فانقضاء الشركة يجب إثباته من الجهة المختصة، والشركة لا زالت تقوم بأعمالها، وهذا لا يخفى. وعليه؛ ولنكول المدعى عليه الحاضر (علي الحارثي) عن الجواب؛ ولغياب باقي المدعى عليهم وما ترتب عليه من إسقاطهم لحقهم بالدفاع عن أنفسهم؛ أطلب من فضيلتكم الحكم بإثبات استقالة موكلي ورد طلبات المدعى عليه (علي الحارثي))، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن المدير الحالي لشركة كوز القهوة فأجاب بأنه محمد آل شاكر وحسان بن ثابت وجميعهم تقدموا بطلب استقالة، وبعرض مذكرة الجواب المقدمة من المدعي على الوكيل الحاضر نيابة عن المدعى عليه علي هديان عايض الحارثي (...) أجاب بـ بغير صحيح ما ذكره المدعي في المذكرة وهي مناقضة للمخالصة المدمة من طرفه حيث إن المدعي هو المدير المسؤول والمتصرف بالحسابات،والمدعى عليه يتمسك بأن الشركة منقضية بقوة النظام والخسائر بلغت أكثر من نصف رأس المال بمبلغ بعدة أضعاف، وبناء على ما تم من مرافعة وسؤال طرفي الدعوى هل لديهم جديد يودون إضافته فقرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا،وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين مدير شركة معين في عقد التأسيس في شركة ذات مسئولية محدودة وهي شركة كوز القهوة للقهوة ورقم سجلها التجاري (...)،وطلب المدعي في الدعوى إثبات استقالة المدعي من إدارة الشركة وأقام هذه الدعوى بمواجهة الشركاء، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات صحة الدعوى عقد تأسيس الشركة المثبت فيه تسجيل المدعي مديراً للشركة، و قدم نسخة من وثيقة على مطبوعات شركة كوز القهوة مثبت فيها إخلاء طرف المدعي وإبراء ذمته موقعة من محمد مصلح ال شاكر ممثل شركة كوز ومدير السجل –حسب المسجل- وفيه تواقيع منسوبة لشهود، كما قدم نسخة من محضر اجتماع الشركاء والمثبت فيه مناقشة استقالة المدعي وأنه متضرر من عدم إزالة اسمه من عقد التأسيس رغم قبول استقالته، وبما أن المدعى عليها الثانية والثالثة تبلغا بالدعوى ورباط الدخول ولم يحضر من يمثلهم فقد تركو حقهم في الدفع بما ينال من صحة الدعوى، وبما أن المدعى عليه علي هديان عايض الحارثي حضر عنه وكيله ودفع بـ بأن المدعي خالف نظام الشركات وواجبته الوظيفية وتسبب بديون وقعت على الشركة وأن الشركة منقضية بقوة النظام لوجود الديون، وحيث قدم وكيل المدعى عليه مرفقاً مع مذكرة الجواب محضر الاجتماع المثبت فيه استقالة المدعي وناقش موضوعه فقد ثبت للدائرة صحة وقوع استقالة المدعي، ولأن ما جاء في جواب المدعى عليه الأول لا ينال من صحة إجراء المخالصة التي تمت مع المدعي وإبراء ذمته من مدير الشركة الذي تم تعيينه بعد استقالة المدعي، وإثبات استقالة المدعي وحذفه من جدول المدراء لا يعني سقوط حق المطالبة بالمحاسبة فهذا موضح في نظام الشركات، ولأن حبس اسم المدعي في عقد تأسيس الشركة وسجلها كمدير وعدم إثبات الواقع فيه ضرر على المدعي وضرر على الشركة و على حقوق الغير،ولأن المدعي قدم بينة كتابية صادرة ممن له صفة (مدير الشركة) بإبراء ذمة المدعي وإثبات استقالته كما قدم محضر اجتماع الشركاء كذلك المثبت فيه استقالة المدعي وتاريخها،وبناء على المادة (29 /1) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبناء على المادة (30) من نظام الإثبات والتي تنص على (تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها) وبناء عليه فالمدعي قدم بينة موصلة لطلبه، فيتعين على الشركاء تعديل عقد التأسيس وعدم الامتناع عن حذف اسم المدعي، سيما وأن المدعي ترك العمل وباشر بعده عدة مدراء فالصحيح هو إثبات الواقع، ولأن الامتناع عن فعل الواجب فيه ضرر، والضرر يزال، ولأن المدعى عليه الأول ممتنع، والمدعى عليه الثاني والثالث تخلفوا عن الحضور وتركوا بذلك حقهم في الدفع بما ينال من صحة الدعوى، ولأن ما جاء في جواب المدعى عليه الأول غير صحيح نظاماً وغير مبرر ولا ينال من دعوى المدعي فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- أولاً بإثبات استقالة المدعي / سعد علي سعد الاحمري هوية وطنية رقم (...) من تاريخ 23 /10 /1443هـ. ثانياً: تعديل المادة (الحادية عشر /إدارة الشركة) في عقد تأسيس شركة كوز القهوة للقهوة (ذات المسؤولية المحدودة) ورقم سجلها التجاري (...) بحذف اسم المدعي سعد علي سعد الاحمري هوية وطنية رقم (...) من الجدول. ثالثا: يتم تنفيذ ما ورد في (أولاً) و (ثانيا) في منطوق الحكم من دون حضور أو موافقة الأطراف المعنية في عقد التأسيس. العضو الأول عبدالرحمن سعد عبدالرحمن السعد العضو الثاني معاذ خالد مطلق المطلق رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن بندر ال ثنيان أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430462789 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470232077 لعام 1444هـ المدعي: سعد علي سعد الاحمري المدعى عليه: علي هديان عايض الحارثي شركة ثنائي الإمداد للتجارة شركة جودة الأعمال للتجارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 19 /04 / 1444هـ في القضية رقم (4470232077) وتاريخ 28 /03 /1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إثبات استقالة المدعي من إدارة الشركة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى ما يلي: أولاً: إثبات استقالة المدعي/ سعد علي سعد الاحمري هوية وطنية رقم (...) من تاريخ 23 /10 /1443هـ. ثانياً: تعديل المادة (الحادية عشر /إدارة الشركة) في عقد تأسيس شركة كوز القهوة للقهوة (ذات المسؤولية المحدودة) ورقم سجلها التجاري (...) بحذف اسم المدعي سعد علي سعد الاحمري هوية وطنية رقم (...) من الجدول. ثالثاً: يتم تنفيذ ما ورد في (أولاً) و (ثانيا) في منطوق الحكم من دون حضور أو موافقة الأطراف المعنية في عقد التأسيس، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه بلائحة اعتراض طلب فيها نقض الحكم والحكم برد الدعوى ومما جاء في استئنافه ما يلي: (مخالفة الحكم المعترض عليه لصريح لنظام الشركات: في المادة 181 وأنه كان الواجب على المدراء اتخاذ الإجراءات النظامية..)، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وتمسك بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وتمسك بالحكم محل الاعتراض، ثم قررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم..-وتنوه الدائرة إلى أنه يوجد رقم صك 4430451912 صدر بالخطأ بسبب خطأ تقني في أسماء التشكيل وتم الإشارة إليه في ضبط هذه القضية وأن التشكيل الصحيح للحكم هو من الأعضاء الواردة أسمائهم في نسخة هذا الحكم-. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه.وتضيف الدائرة بأن ماجاء في استئناف المدعي، فإن الحكم محل الاعتراض قد تضمن الرد عليها ومن ذلك ما جاء في أسباب حكمها بقولها: (.. وبما وإثبات استقالة المدعي وحذفه من جدول المدراء لا يعني سقوط حق المطالبة بالمحاسبة فهذا موضح في نظام الشركات، ولأن حبس اسم المدعي في عقد تأسيس الشركة وسجلها كمدير وعدم إثبات الواقع فيه ضرر على المدعي وضرر على الشركة و على حقوق الغير،.. عليه فالمدعي قدم بينة موصلة لطلبه، فيتعين على الشركاء تعديل عقد التأسيس وعدم الامتناع عن حذف اسم المدعي، سيما وأن المدعي ترك العمل وباشر بعده عدة مدراء فالصحيح هو إثبات الواقع، ولأن الامتناع عن فعل الواجب فيه ضرر، والضرر يزال،..). لذا؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 19 / 04 /1444هـ، الصادر في القضية رقم (4470232077) القاضي بـ(أولاً بإثبات استقالة المدعي/ سعد علي سعد الاحمري هوية وطنية رقم (...) من تاريخ 23 /10 /1443هـ. ثانياً: تعديل المادة (الحادية عشر /إدارة الشركة) في عقد تأسيس شركة كوز القهوة للقهوة (ذات المسؤولية المحدودة) ورقم سجلها التجاري (...) بحذف اسم المدعي سعد علي سعد الاحمري هوية وطنية رقم (...) من الجدول. ثالثا: يتم تنفيذ ما ورد في (أولاً) و (ثانيا) في منطوق الحكم من دون حضور أو موافقة الأطراف المعنية في عقد التأسيس)، محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.