حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430328492
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:438054/1443
رقم الحكم:4430328492
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 438054 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430328492 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 438054 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...)هوية رقم: (...) بالوكالة رقم ( (...)) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (بتاريخ 03/12/2020م اتفقت المدعية مع المدعى عليها على توريد عدد خمس مائة وخمسون قطعة عبارة عن واقي شاشة، واتفق على أن يكون سعرها بمبلغ (74.646) ريال وقد قامت موكلتي بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه بتاريخ 03/12/2020م واتفق على أن يتم إرسال البضاعة بعد عشرين يومًا من تاريخ الاتفاق، وقد أخل المدعى عليه بالاتفاق ولم يرسل البضاعة دفعة واحدة بل متقطعة مخالفًا الاتفاق، وقد حرر المدعى عليه فاتورة استلام ثمن البضاعة بتاريخ 30/03/2020م، وقد طالبت موكلتي المدعى عليه عدة مرات بإرسال البضاعة لكنه ماطل مما اضطرها لرفع الدعوى)؛ انتهى فيها إلى طلب: 1.إلزام المدعى عليها برد قيمة (34) قطعة متفق عليها وتم سداد ثمنها حيث بلغت قيمتها سبعة وثلاثون ألف ومائتان وواحد وثلاثون ريال. 2. إلزام المدعى عليها برد قيمة (24) أربع وعشرون قطعة تالفة بلغت قيمتها (23.174) ثلاث وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال. 3. إلزام المدعى عليها بسداد قيمة إيجار المستودعات التي استأجرتها المدعية لاستقبال البضاعة وتخزينها بها بقيمة (48.600) ثمانية وأربعون ألف وستمائة ريال. 4. إلزام المدعى عليها بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال غرامة تأخير. 5. إلزام المدعى عليها بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال مصاريف إدارية وبدل انتقال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 02/01/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 14/01/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأنه يطلب مهله لتقديم لائحة توضيحية توضح بينة موكلته على الدعوى، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. وفي جلسة 06/03/1443هـ حضر وكيل المدعية المثبتة وكالته سابقًا كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق مذكرته في خانة تبادل المذكرات بتاريخ 15/01/1443هـ وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لإرفاق جوابه حيث ذكر بأن خانة تبادل المذكرات لم تفتح معه. وفي جلسة 25/04/1443هـ حضر طرفي الدعوى المشار لهما أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق مذكرته في خانه تبادل المذكرات جاء فيها: (الدفوع الشكلية: 1-عدم سماع الدعوى لعدم تحريرها على النحو الصحيح؛ نظرًا لوجود أخطاء في العملية الحسابية يصعب معها الرد بصورة واضحة، إذ إن المدعي أخطأ في كتابة الأرقام (34)، (43)، الأمر الذي يصعب معه إجراء العملية الحسابية على الوجه الدقيق، واستنادًا إلى ما نصت عليه المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (20) من نظام المحاكم التجارية، نطلب معه عدم سماع دعوى المدعي لعدم تحريرها. ثانيًا: من حيث الموضوع: 1-رد دعوى المدعية لعدم أحقيتها فيما تدعيه نفيد فضيلتكم أن ما ذكرته المدعية من أن الاتفاق مع موكلي المدعي على توريد عدد (550) قطعة عبارة عن واقي شاشة بتاريخ 03/12/2020م غير صحيح، والصحيح أنه بتاريخ30/03/2021م تم الاتفاق بين موكلي والمدعية على أن يقوم المدعى عليه بتوريد عدد (550) خمسمائة وخمسون قطعة واقي شاشة، نظير مبلغ إجمالي مقداره (74.646) أربعة وسبعون ألف وستمائة وستة وأربعون ريال، وبتاريخ 30/04/2021م وهو الموعد المحدد لاستلام البضاعة المتفق عليه؛ قام موكلي بإرسال جميع القطع المتفق عليها دون تأخير وثابت ذلك بموجب الفاتورة المقدمة من قبل المدعية في هذه الدعوى. وقد ذكرت المدعية أن موكلتي لم ترسل البضاعة دفعة واحدة، والمدعية هنا تدعي على موكلتي دون مسوغ من الشرع أو النظام، حيث تم إرسال البضاعة المتفق عليها كاملة وفي المواعيد المتفق عليها، فضلاً عن أن جميع ما ذكرته المدعية ما هو إلا كلام مرسل لا دليل عليه. وحيث تطلب المدعية رد قيمة (24) أربعة وعشرون قطعة، على ادعاء أنها تالفة، واكتشاف وجود تلف في هذه القطع، حيث كان من الواجب على المدعية عند اكتشاف وجود قطع تالفة عدم استلامها وإبلاغ موكلتي المدعى عليها عن هذه القطع، أما وأن المدعية لم تقم بذلك وقامت باستلامها ومر فترة على استلامها، فهذا دليل على عدم أحقيتها فيما تدعيه رضاء المشتري بالعيب بعد العلم به يسقط خيار العيب برضاء المشتري بالعيب بعد أن علم به، لأن حق الرد إنما هو لفوات السلامة المشروطة دلالة في العقد، وإذا رضي المشتري بالعيب بعد العلم به يدل على أنه نزل هذا الشرط أو أنه لم يشترطه ابتداء فضلاً عن أن موكلتي ملتزمة بنظام دقيق وصارم فيما يتعلق بجودة المنتج، ولا تخرج أي قطعة إلا بعد مراجعتها، والتأكد من جودتها وصلاحيتها، وعلى المدعى إثبات ما يدعيه، كون البينة على المدعي) فعقب وكيل المدعية بأنه قد أطلع على مذكرة وكيل المدعى عليها ويطلب مهلة للجواب على ما ورد فيها. وفي جلسة 29/06/1443هـ حضر طرفي الدعوى المشار لهما أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أودع ما قد طلب مهلة لأجله في خانة تبادل المذكرات وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع بعدم صحة ما ذكره وكيل المدعية في مذكرته ويكتفي بما قدمه سابقًا. وفي جلسة 19/08/1443هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنه بالاطلاع على المذكرات المقدمة من الأطراف وكالة والمدرجة في القائمة (مذكرات الأطراف) على منصة تقاضي، وجدت أن غالبها يخلو من أية مذكرات مدونة نصًا أو مرفقًا، عدا المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ 1443/06/06هـ وبسؤال الطرفين أشار المدعي وكالة بأن المذكرة المشار لها المقدمة بالطلب المؤرخ بتاريخ 1443/06/06هـ هي لائحة دعوى محررة، وأنه يكتفي بها عن مذكراته السابقة، وبعرضها على المدعى عليه وكالة الجواب عنه موضوعا بالتفصيل، وحصر طلباته ودفوعه وما يسند دفوعه، استعد بذلك وطلب الإمهال لتقديم مذكرة وفق ذلك وأشار بأن مذكرته التي سيقدمها ستحوي كافة دفوعه السابقة، وقرر الاكتفاء بها عما قدم سابقًا، وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة 18/09/1443هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وعند دراسة الدائرة للقضية لم تتمكن من الاطلاع على المرفقات بسبب خلل في إرفاقها من قبل وكيل المدعية فأفهمته بضرورة إعادة إرفاقها بالشكل الصحيح، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب منه في الجلسة الماضية أجاب بأنه لم يتمكن من إرفاق مذكرته لخلل بالنظام فأفهمته بالتواصل مع الدعم الفني وإعادة إرفاقها. وفي جلسة 15/11/1443هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة مرضية فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة 23/11/1443هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله أجاب قائلاً لقد تم إرفاق مذكره من قبلنا بتاريخ 12/6/2022 م هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه قد تم الإجابة عنها بتاريخ 15/11/1443هـ ويوافق 14/6/2022 م جاء فيها: (أن السبب في التأخير ليس من قبل وكيل المدعي لأن الجلسات الأربع الأولى كانت تتبع نظام القضاء التجاري وان مذكرات المدعي كان يتم إيداعها عبر ذلك النظام وقد تم تحرير الدعوى والرد على كل ماطلب، ودعوانا متمثلة في أن المدعية اشترت من المدعى عليها عدد 550 قطعة عبارة عن واقي شاشة 74.646 أربعة وسبعون ألف وستمائة وستة وأربعون ريال وقد قامت المدعية بتحويل المبلغ المذكور بالكامل في نفس يوم الشراء بتاريخ 03/12/2020م على مؤسسة المدعى عليها بالرغم من تحويل ثمن المبيع بتاريخ 03/12/2020م ورغم التزامنا بسرعة سداد موكلتي للثمن إلا أنه أرسل فاتورة الشراء بعد السداد بأكثر من ثلاثة أشهر بتاريخ 30/03/2020م علاوة على أنه اعتاد في تعاملاته بالمماطلة والتأخر وهذا ظاهر لفضيلتكم في ادعائه بصفة مستمرة بأن الدعوى غير واضحة علمًا بأن الدائرة هي من تقرر وضوح الدعوى، كما نود أن نوضح أن الخطأ في الأرقام نتيجة خطأ مطبعي علمًا أن الأرقام الصحيحة: 1. إلزام المدعى عليها برد 340 قطعة واقي شاشة تم سداد ثمنها بالكامل ولم يتم تسليمها للمدعية وقيمتها (37.230) ريال، كذلك نصحح الثاني نطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة 24 قطعة تالفة تم سداد ثمنها وبلغت قيمتها (3.147) ريال، وبذلك يكون إجمالي المبلغ المطلوب (40.405) ريال هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعي عما يود أضافته قرر الاكتفاء وبسؤال وكيل المدعى عليه عما يود إضافته أجاب لدي ما أود إضافته فأفهمته الدائرة بضرورة إضافته في ملف الدعوى ففهم ذلك. وفي جلسة 21/12/1443هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 1443/12/20هـ لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بأنه لا جديد فيها يستحق الرد ولم يقدم ما يثبت إرسال كامل البضاعة. وفي جلسة 11/01/1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار إليهما أعلاه، وقرر المدعى عليه وكالة بقوله: جرى التعديل على لائحة الدعوى أكثر من مرة وأردت التنبيه على ذلك، ثم قرر المدعي وكالة بقوله: هذا التعديل حصل لكون وكيل المدعى عليها يدفع بعدم وضوح الدعوى له، ثم قرر طرفي الدعوى اكتفائهما بما سبق تقديمه، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفعت الجلسة للدارسة والتأمل. وفي جلسة 01/03/1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء وتشير الدائرة إلى أنه عند دراسة الدعوى تعذر فتح المرفقات حيث تظهر إشارة (حصل خطأ في تحميل المستند) عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 09/03/1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى حيث إن الدائرة باطلاعها على مذكرات المدعية وجد بأنها قد غيرت مبلغ المطالبة لأكثر من مرة فأجاب وكيل المدعية بأن موكلته قد استقرت على مطالبة المدعى عليها بمبلغ وقدره أربعون ألف وأربعمائة وخمسة ريالات هكذا أجاب، وبسؤاله عن بينة موكلته على الدعوى أجاب بأن البينة هي فاتورة الشراء المرفقة في ملف الدعوى، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وباطلاع الدائرة على ما تقدم به كل طرف من اطراف الدعوى وحيث أن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية رأت وجاهة ما دفع به وكيل المدعى عليها من دفع موضوعي كما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينات تعضد ما طلب به ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (438054) وذلك لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430328492 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 438054 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (40.405) أربعون ألفًا وأربعمائة وخمس ريالات]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض هذه الدعوى] وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: أن المدعى عليها ماطلت في إرسال البضاعة فنتج عن هذا التأخير في تسليم البضاعة وعدم تسليم المدعية الجزء المتبقي أضرار مادية وهي استئجار مستودعات لتخزين البضاعة ومحل لبيع المنتج المتفق عليه وظل المحل مغلقًا لانتظار اكتمال البضاعة مع دفع الإيجار ولم يرسلها كاملة وأرسل بعضها تالفة علما بأن محل المدعية مختص ببيع هذا المنتج مما اضطر المدعية لرفع دعواها……إلخ]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما من جهة الحكم فقد تبين للدائرة أنه متعلق بدعوى طالبت فيها المدعية بمبلغ لا يزيد على خمسين ألف ريال؛ مما تكون معه هذه الدعوى داخلة ضمن الدعاوى اليسيرة؛ وبما أنه قد نصت الفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية على أن (ما لم يرد فيه نص خاص، فتعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال .اهـ)؛ وبما أن منطوق الحكم ــ محل طلب الاستئناف ــ غير مشمول من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة (217) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه (لا تسري أحكام الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من النظام على الحكم إذا كان صادراً بعدم الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى شكلاً، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن)؛ وأما ما يتعلق ببقية الطلبات التي تضمنتها لائحة استئناف المدعية فهي من قبيل الطلبات الجديدة بالنظر إلى أن المدعية حصرت دعواها بمبلغ قدره (40.405) أربعون ألفًا وأربعمائة وخمس ريالات فقط؛ ولما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (82) من نظام المحاكم التجارية من أنه: (لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها…)، الأمر الذي ينتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع برقم (4410414670)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)