حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430187049

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470168211/1444
رقم الحكم:4430187049
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470168211 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430187049 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٨٢١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر طرفي الدعوى أصالةً/ (...) وقد حضر الكترونياً، كما حضرت صاحبة المؤسسة المدعى عليها (...)، ثم سالت الدائرة المدعي عن حقيقة دعواه: تم الاتفاق مع المدعى عليها على تركيب برنامج نقاط بيع ومحاسبة في مؤسسته بمبلغ ٢٤.٨٤٠ ولم يتم تنفيذه وتركيبه لديه، ويطلب: إعادة المبلغ بالإضافة للتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ ٢٠.٠٠٠ عشرون ألف، ثم طلبت الدائرة من المدعية عليها الجواب على الدعوى: فذكرت بان البرنامج وما يتعلق به جاهز بعد استكمال كافة الرخص التشغيلية المتعلقة به، وأن الرفض بتركيب الجهاز من جهة المدعي، ثم عرضت الدائرة صلحاً بينهما، فذكر المدعي بانه تعاقد مع شركة أخرى، والبرنامج لا يستفيد منه، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها البينة أن رفض من جهة المدعية، فذكرت الرفض كان من جهة موظف اسمه (...) بعد ٥٠ يوماً وان ذلك كان كله من خلال اتصالات، لا بينة على ذلك، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليها بان لها يمين المدعي على أن الرفض كان من جهته، ثم ذكر المدعي بان العقد المرفق أن التركيب كان خلال المدة ٥-٧ أيام العمل بموجب، وهي ذكرت بأن الرفض كان بعد خمسين يوماً، ثم علقت المدعى عليها بأن تم انجاز البرنامج خلال أسبوع ولكن تم التواصل معهم خلال خمسين يوماً ولم يتم الاستجابة باستلام البرنامج، ثم اتفق اطراف الدعوى على تسوية بينهما بدفع المدعى عليها نصف المبلغ وقدره ١٢.٤٢٠ اثنا عشر الفاً واربعمائة وعشرون للمدعي، وقررت المدعى عليها بأنها مستعده لدفع هذا المبلغ بشكل فوري، ثم طلبا طرفي الدعوى على إثبات هذا الصلح بينهما وإمضاءه بينهما. الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على ابرام صلح بينهما مضمونه: "بأن تدفع المدعى عليها نصف المبلغ وقدره ١٢.٤٢٠ اثنا عشر الفاً واربعمائة وعشرون للمدعي، وبشكل فوري" ، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح بين طرفي الدعوى والعمل بمقتضاه بينهما؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث