حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430154417
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431964/1443
رقم الحكم:4430154417
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431964 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430154417 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439431964 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها لهذه الدائرة حددت الدائرة جلسة لنظرها بتاريخ 22/ 10/ 1443هـ حضر فيها طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة أنه بتاريخ 01/08/1434هـ قامت المدعية بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال (مرفق مستد رقم (1))، وذلك ليقوم بتشغيله في بيع كروت الشحن والهواتف وتسليم المدعية أرباحه شهرياً، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتسليم المدعية الأرباح وكذا لم يرد رأس المال، وقد تم عقد اجتماع فيما بينهما سابقاً وتعهد المدعى عليه بإعادة المبلغ محل هذه الدعوى كاملا للمدعية، الا انه امتنع - بعد ذلك - عن الرد على اتصالات المدعية، ولم يقم برد هذا المبلغ للمدعية حتى تاريخه، وبما أن فعل المدعى عليه محرم شرعاً، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ). وبناءً على ما تقدم، واستنادا إلى القاعدة الفقهية التي نصت على: (إذا عمرت الذمة لم تبرأ إلا بالإتيان بما عمرت به أو ما يقوم مقام) وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ (100.000) مئة ألف ريال سعودي، وبسؤال المدعى عليه الجواب ذكر بان الدائرة غير مختصة وأنه لم يتعاقد مع المدعى عليه ولم يستلم منه أي مبلغ، فأفهمته الدائرة بأن عليه الرد على الدعوى وواجهته بالمستند الذي ذكر المدعي أنه بينته فذكر بأنه يطعن بالتزوير في هذا المستند، فطلبت الدائرة من المدعي تقديم جميع بيناته و كيفية تسليم المدعى عليه المبلغ هل هو عن طريق الكاش أو تحويل بنكي فاستعد الأطراف بتقديم ما طلب منهم. ثم تقدم المدعى عليه أصالة بمذكرة عبر نظام تقاضي دفع فيها بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، أما من ناحية الموضوع فذكر أنه لا تربطه صلة عمل تجاري أو أي من العقود التجارية بينه وبين المدعية، وأن المستند الذي قدمته المدعية لا يعلم عنه شيئاً، وأن دعواها كيدية. تلاه تقديم وكيل المدعية لمذكرة أكد فيها على أن المدعى عليه قد حرر إقراراً لصالح المدعية مما يثبت انشغال ذمته بالمبلغ، وأن هناك رسائل نصية متبادلة بين والدة المدعية والمدعى عليه تثبت استلام المدعى عليه للمبلغ محل المطالبة ووجود اتفاق على رد هذا المبلغ، وأن لديها شاهدان (والدتها وشقيقها) أرفق شهادتهما مكتوبة وهما مستعدان للمثول أمام الدائرة والإدلاء بما لديهما من أقوال، وأما عن كيفية تسليم المبلغ للمدعى عليه فذكر أن المبلغ سُلّم نقداً، وإنكار المدعى عليه لأي علاقة بينه وبين المدعية غير صحيح ودليل ذلك أنه سبق وقدم لها شريحة جوال باسمه لتستخدمها، وبعد إقامة هذه الدعوى طلب إلغاء تلك الشريحة، وانتهى إلى أن دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً غير صحيح؛ إذ أن شقيقة موكلته سبق وأن تقدمت للمحكمة العامة بدعوى مماثلة لهذه الدعوى وصدر حكم بعدم اختصاص المحاكم العامة، وانتهى إلى تمسكه بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة أخرى أنكر فيها تحريره أي مستند لصالح المدعية، وأما بشأن الشهود فذكر أن ذلك مخالف للمادة السادسة والستون من نظام الإثبات، بالإضافة إلى أن هذه الشهادة فيها مصلحة وهي محل شك وريبة، ثم أضاف أن المدعية تناقضات في دعواها، فتارة يذكر وكيلها أن المبلغ سلّمته المدعية، وتارة يذكر أن المبلغ سلّمته والدة المدعية. وفي جلسة 12/ 1/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم واجهت الدائرة المدعى عليه بالحوالة التي قام بتحويلها للمدعية فأقر بها، كما أنه أقر بأن الهاتف يخصه ثم عاد وأنكر أن الهاتف يخصه وتمسك ببراءة ذمته من المبالغ المدعى بها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية إحضار موكلته والشاهد في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة 11/ 2/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى وحضر لحضورهم الشاهدة (...) سجل مدني رقم (...) وهي من مواليد (...) وتسكن (...) ومتسببة وبسؤالها عن علاقتها بالخصوم ذكرت بأنها والدة المدعية وشهدت قائلة (أشهد بالله العظيم أني سلمت المدعى عليه (...) مبلغا قدره مئة ألف ريال وهذا المبلغ يخص ابنتي المدعية بذلك أشهد) ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه بيان كم حول للمدعية من مبالغ التي ذكر أنها قروض للمدعية فاستعد بذلك. وفي جلسة 9/ 3/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعية أن موكلته قد استلمت من المدعى عليه مبلغ قدره (61.750) واحد وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، وأصر المدعى عليه على إنكار الشراكة ولم يجب بجواب ملاق بشأن سبب هذه الحوالات ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة أرفق بها بياناً شمل جميع حوالات المدعى عليه للمدعية وقد بلغ مجموعها (61,750) واحد وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً. وفي جلسة 14/ 3/ 1444هـ حضرت المدعية أصالة ووكليها: (...) سجل مدني رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن سبب الحوالات التي قام بها لحساب المدعية فذكر بأنها سلف وقروض، فذكرت له الدائرة هل المدعية يربطها بها علاقة قرابة فذكر بأن أبوها صديق له فقط، ولذلك هو يرسل هذه الحوالات للمدعية، ثم قررت الدائرة عرض اليمين على المدعية على أنها لم تستلم من رأس مالها البالغ قدره: (100.000) مائة ألف ريال إلا مبلغ وقدره: (61.750) واحد ستون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال قررت قائلةً: أنني مستعدة بأدائها هكذا قررت ثم حلفت بعد الإذن لها قائلةً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة القوي العزيز الجبار المنتقم أنني لم استلم من المدعى عليه إلا مبلغًا وقدره: 61.750 واحد ستون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلفت، وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبما أنّ المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال؛ يمثل رأس مالها المسلم للمضاربة به في نشاط بيع بطاقات إعادة شحن الجوالات، وقدمت لإثبات دعواها ورقة عادية تضمنت (أنا الموقع أدناه عندي وفي ذمتي للأخت (...) مبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال سعودي) وقد مهرت الورقة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ولما أنكر المدعى عليه العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعية وأنكر المستند المقدم من المدعية، وذكر أن المبالغ التي حولها للمدعية عبارة عن قروض من قبله للمدعية ولم يبد ما سبب هذه القروض، وبما أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، ورأت الدائرة أن جانب المدعية أقوى وجهت لها اليمين وفق الصيغة الواردة أعلاه لأن المدعى عليه أقر بأنه حول للمدعية حوالات متفرقة في أوقات غير متتابعة وأنه يقر أحيانا بالعلاقة وحينا ينكرها كما أن المدعية قدمت شهادة مكتوبة من قبل أخيها تقوي جانبها بتسليم المبلغ للمدعى عليه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) إقامة نظامية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا وقدره: 38.250 ثمانية وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسون ريال، لما هو موضح بالأسباب