حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430091180
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439392056/1444
رقم الحكم:4430091180
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392056 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430091180 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٩٢٠٥٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة جلسة ١١/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي أصالة (...) هوية رقم (...) ووكيله (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورهم وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكله أجاب بأن موكله قام بشراء بضائع من (...) عبارة عن سيراميك ثم قام بالاتفاق مع المدعى عليها على أن تقوم بالتخليص الجمركي لهذه البضائع وقد قامت المدعى عليها بذلك إلا انها حجزت هذه البضائع عندها لحين سداد دين للمدعى عليها على مؤسسة (...)، وقد تسبب عدم تسليم البضاعة للمدعي غرامات عليه بسبب الحاويات التي تحوي البضائع الموردة، وقدر هذه الغرامات مبلغ قدره (١٦٢٠) ريال، كما أنه ولعدم التسبب بغرامات أخرى فقد قام بسداد الدين الذي للمدعى عليها على مؤسسة (...) وقدره (٧٤.٠٩٥) ريال، ويطلب إلزام بها إضافة الى الزامها بالغرامات التي قام بدفعها وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته لا يوجد لديها تعاقد مع المدعي وان التعامل كان مع مؤسسة (...)، ويطلب رد دعوى المدعي، وبسؤال وكيل المدعي عن بينات موكله وتحريرها ووجه قبولها طلب مهلة لتقديمها عبر ايقونة الطلبات خلال ثلاثة ايام فأمهلته الدائرة لذلك وافهمت وكيل المدعى عليها بالإجابة على هذه المستندات خلال ثلاثة أيام عمل فاستعدا لذلك، وفي جلسة اليوم ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعى (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطينة رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،وافهمت الدائرة وكيل المدعي بحصر طلبات موكله فحصرها بالمبلغ الذي قام بدفعه للمدعى عليها نيابة عن طرف ثالث وهو (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) هوية وطنية سجل رقم (...) ؛ للإفراج عن الشحنة التي صدرت فيها الفاتورة محل الدعوى، وقدر المبلغ الذي تم دفعه للمدعى عليها (٧٤.٠٩٥.)ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها تمسك بكون التعامل كان مع مؤسسة (...)، ثم قامت الدائرة بعرض الفاتورة التي قام وكيل المدعي بإرفاقها والصادرة على مطبوعات المدعى عليها برقم:١٠٣٧٠ وتاريخ: ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ والصادرة من مؤسسة (...) التابعة للمدعي، فأجاب بان الفاتورة صحيحة وصدرت من موكلته ودفع بأن والد المدعي صاحب مؤسسة (...) توفي أثناء التعامل، ثم استمر المدعي بالتعامل باسم المؤسسة التي يملكها لسير العمل، وقدم عددا من المستندات التي تثبت التعامل مع مؤسسة (...) عبر محادثة الجلسة كما قدم ايميل صادر من المدعي قبل تاريخ الفاتورة ذكر في نهاية الايميل أنه مرسل من المدعي بصفته المدير العام لمؤسسة (...) وبصفته نائب المدير العام لمؤسسة (...) ، ثم سألته الدائرة عن كون المدعي قام بسداد دين سابق في مواجهة مؤسسة (...) للإفراج عن البضاعة في الفاتورة محل الدعوى وقدر الدين (٧٤.٠٩٥) ريال فأجاب بصحة ذلك وتمسك بما دفع به سابقا، وبعرض ذلك على وكيل المدعي تمسك بأن الشحنة التي صدرت بها الفاتورة محل الدعوى مملوكة للمدعي وتم التعاقد باسمه وأنكر كون التعاقد كان باسم مؤسسة (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن وجود بينه لدى موكلته تثبت أن التعاقد في الفاتورة محل الدعوى تم مع مؤسسة (...) وليس مؤسسة (...) فتمسك بالمستندات المقدمة منه في هذه الجلسة، فأفهمت الدائرة المدعي أصالة بأداء اليمين على صحة دعواه وأن التعاقد للشحنة محل الدعوى كان مع المؤسسة التي يملكها وليس مع مؤسسة (...)، وعرضت عليه الدائرة صيغة اليمين، وبعد تخويفه بعظم أمرها في كسب الحقوق ونفيها استعد لأدائها قائلا (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن دعواي صحيحة وأن التعاقد تم لصالحي وللمؤسسة التي أملكها، وليس مع مؤسسة (...) التي يملكها والدي، وليس لمؤسسة (...) أي علاقة بالشحنة التي صدرت فيها الفاتورة محل الدعوى، والله العظيم ) فأداها على النحو الوارد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله بعد حصرها إلى الزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٤,٠٩٥) أربعة وسبعون ألفًا وخمسة وتسعون ريال، تمثل قيمة الدين الذي قام المدعي بدفعه للمدعى عليها نيابة عن طرف ثالث وهو (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) ؛ للإفراج عن الشحنة التي تعود له وصدرت فيها الفاتورة محل الدعوى، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن التعامل للفاتورة محل الدعوى كان مع مؤسسة (...)، وليس مع المدعي شخصياً، وأن والد المدعي صاحب مؤسسة (...) توفي أثناء التعامل، ثم استمر المدعي بالتعامل باسم المؤسسة التي يملكها لسير العمل، وقدم عددا من المستندات التي تثبت التعامل مع مؤسسة (...)، وحيث ثبت للدائرة صدور الفاتورة للشحنة محل الدعوى من المدعى عليها باسم المؤسسة التي يملكها المدعي، كما ثبت بإقرار المدعى عليها أنها رفضت الإفراج عن الشحنة محل الدعوى للمدعي حتى تم سداد الدين السابق الذي في مواجهة مؤسسة (...) التي لا تتبع المدعي وإنما هي مملوكة لوالده، ودفع وكيل المدعى عليها أن التعاقد للشحنة محل الدعوى تم مع مؤسسة (...)، ولم يقدم بينة جلية على ذلك، وكل ما قدم هو إثباتات على حصول التعامل السابق مع مؤسسة (...) دون وجود بينة على كون التعاقد للشحنة محل الدعوى تمت لصالح مؤسسة (...) وليس للمدعي، وقد ثبت للدائرة قوة جانب المدعي بعدم الإفراج عن شحنته التي صدر فيها فاتورة من المدعى عليها باسم المؤسسة التي يملكها حتى تم سداد الدين السابق على مؤسسة (...) والذي لا علاقة للمدعي به، ولعدم وجود بينة على كون التعاقد للفاتورة محل الدعوى تم مع مؤسسة (...) التي يملكها والد المدعي؛ فقد قررت الدائرة توجيه يمين الاستظهار للمدعي فأداها على النحو الوارد في وقائع الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم:(...) صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٤.٠٩٥) أربعة وسبعون ألفا وخمسة وتسعون ريال، والله الموفق.