حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430176097

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40806107/1444
رقم الحكم:4430176097
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40806107 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430176097 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 40806107 لعام 1444ه المدعي: ناصر محمد فالح البرقي تامدعى عليه: درة التوافق لصاحبها جوزه حمد الشمري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1441/03/20هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها درة التوافق سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها جوزه حمد الشمري سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي ناصر محمد فالح البرقي رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (43,053.75) ثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثة وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليها، بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/03/20هـ: وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وكان قد حدد موعد هذه الجلسة للنظر في التماس المدعى عليها المقدم إلكترونياً، وبسؤال وكيلها عنه، أحال للمذكرة المرفقة في طلب الالتماس، وبالاطلاع عليها وجدتها الدائرة تضمنت في ملخصها ما يلي: 1- أن الحكم صدر غيابياً. 2- أنه صدر على من لم يمثل تمثيلاً صحيحاً، وذكر في معرض هذا الدفع بأن المدعي أقام دعواه على المدعى عليها بشخصها ولم يقدم أي بينة أو مستند لدعواه، وأنه لم يبين علاقته بالمدعى عليها في التعاقد وأن موكلته لم تتعاقد مع المدعي، وأن المدعي ادعى بأن درة التوافق مؤسسة وأن الحقيقة أنها شركة باسم (شركة درة التوافق القابضة) شركة ذات مسؤولية محدودة ومديرها قبلان هديسان رجاء الشمري، وأن الشركة بالسجل التجاري رقم (...)، وأن ذلك يظهر معه أن الصفة للشركة؛ لكونها ذات ذمة مستقلة، وطلب قبول الالتماس شكلاً والحكم بصرف النظر عن المدعى عليها لعدم الصفة، وبتأمل التماسه رأت الدائرة أن ما ذكره من أن درة التوافق شركة وليست مؤسسة هو مؤثر وداخل في الفقرة (ز) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية القاضية بالحق في الالتماس إذا صدر الحكم على من لم يمثل تمثيلاً صحيحاً، لذا قررت الدائرة قبول الالتماس شكلاً، وبالبحث فيما ذكره عبر النظام الإلكتروني ناجز التجاري بإدخال رقم السجل التجاري الذي ذكر وكيل المدعى عليها بأنه شركة بالسجل رقم (...)، وجدته الدائرة مؤسسة فردية باسم (مؤسسة درة التوافق للمقاولات) مملوكة لـ (جوزه حمد عايد الشمري)، كما وجدت أن السجل التجاري الوارد في منطوق الحكم (...) مؤسسة أخرى بذات الاسم ومملوكة للمدعى عليها، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيساً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 1441/03/20هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية- ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابياً. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم في 1443/10/08هــ، وبتأمله رأت الدائرة أن ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن درة التوافق شركة وليست مؤسسة هو مؤثر وداخل في الفقرة (ز) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية القاضية بالحق في الالتماس إذا صدر الحكم على من لم يمثل تمثيلاً صحيحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الالتماس شكلاً. وفيما يتعلق بالموضوع، فقد ثبت للدائرة صفة المدعى عليها بكونها مؤسسة تتبع ذمة مالكتها؛ ولأن مالكتها سبق أن ثبت نكولها عن اليمين، والنكول مثبت للدعوى ولزوم للحق، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الالتماس موضوعاً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث