حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430185372
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470064505/1444
رقم الحكم:4430185372
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470064505 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430185372 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470064505 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) لتجارة الأغذية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/08هـ الموافق 2021/02/20م بثمن إجمالي قدره (27,215.43) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريالاً و ثلاثة وأربعون هللة، سُدد منها (24,029.29) أربعة وعشرون ألفًا وتسعة وعشرون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/12/03هـ الموافق 2021/07/13م، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (3,186.14) ثلاثة آلاف ومائة وستة وثمانون ريالاً وأربعة عشر هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- كشف حساب من تاريخ 2021/01/01م حتى تاريخ 2022/08/21م المتضمن مبلغ المطالبة. 2- فاتورة مبيعات على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/22هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، وقرر قائلاً: لقد سددت المدعى عليها مبلغ المطالبة ولم يعد لدى موكلتي مطالبة، هكذا أجاب، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (3,186.14) ثلاثة آلاف ومائة وستة وثمانون ريالاً وأربعة عشر هللة. وبما إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، وبما أن وكيل المدعية قرر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/03/22هـ بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى رقم (4470064505).