حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430167136

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470176119/1444
رقم الحكم:4430167136
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470176119 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430167136 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470176119 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٨٢٧٣٥) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٨٢٧٣٥) على سند لأمر رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ، وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(عدم استحقاق السند لعدم الوفاء والالتزام بالتسويق)، ومبررات حالة الاستعجال:(عدم استحقاق السند لعدم الوفاء والالتزام بالتسويق) .وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 16/3 / 1444ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها على النحو التالي: - عندما علم برغبة موكلي بالدخول في المجال تحايل على موكلي و أوهمه بتشغيل الشركة وجلب عقود بمبالغ خياليه بحكم خبرته بالمجال، بعد دخوله للشركة لم يساهم في التسويق إلا بعد كثرة اتصال موكلي عليه و إلحاح موكلي بالسؤال عن التسويق. لم يساهم بعدها إلا بعقد واحد وقيمت العقد ٩٢٠٠ ريال،ولم يساهم في رأس المال وعند تكرر اتصال موكلي على المدعي أصبح لا يرد على اتصالات موكلي لسؤاله عن العمل، بعد ذلك تم طلب الخروج منه و رفض الخروج وطلب من موكلي الخروج بشرط التسويق وحصوله على عمولة ٥٠٪؜ من أي عملية بيع يحضرها لموكلي ووافق موكلي مكره لا راغب للخلاص منه وطلب المدعي تحرير السند من موكلي و قال لموكلي إنها لضمان اتفاق التسويق بعد خروجه ولكن لم يوفي أيضا بالتزام التسويق. ونسبة العمولة التي طلبها غير قانونية وأرسل موكلي له الاتفاقية بعد خروجه ورفض توقيعها بعد حصوله على السند وبذلك نأمل من فضيلتكم ابطال السند لأنه لم يوفي بالتزامه مقابل السند وهو (التسويق) للشركة وذلك عكس ما ذكره أن سبب السند كان مقابل بيع حصصه بالشركة علما بأن هناك اتفاق بعقد التأسيس بخروجه من الشركة بقيمة ٨٧٥٠ ريال وهي قيمة أسهمه وذكر العقد صراحة بالمخالصة النهائية. واقتبس من العقد حيث رغب السيد (...) عن تنازل بجزء من حصصه في الشركة بعدد ٣٥ وقيمتها الاجمالية ٨٧٥٠ ريال إلى السيد (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. حيث رغب السيد (...) بالتنازل عن جزء من حصصه في الشركة بعدد ٥ وقيمتها الاجمالية ١٢٥٠ ريال إلى السيد (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. - وقد استوفى الأطراف حقوقهم من بعضهم بعض وتعتبر موافقتهم على العقد مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم. - في حال كان المدعى عليه صادقا بما يدعيه بالسند لأضاف بند في عقد التأسيس يخص هذا المبلغ كما فعل عند دخوله للشركة حين طلب إضافة بند في عقد التأسيس لا تحمله أي ديون سابقة. - اتضح أن المدعى عليه يملك شركة منافسة في نفس المجال و كان يحول جميع المبيعات و العقود إلى شركته شركة الدعم الطبي للتجارة بما سبب خسائر وتوقف للشركة اثناء فترة وجوده حصل تأخير في الشركة لتسديد الموردين وأصبح موكلي مطالب بأكثر من ٦٠٠ ألف في فترة وجود المدعى عليه. و بعد خروج المدعى عليه لم يعد يرد حتى على هاتفه لاستكمال اتفاق التسويق نأمل من فضيلتكم إيقاف التنفيذ وابطال السند على موكلي لأسباب التدليس والاحتيال على موكلي والإكراه وتعويضنا و محاسبة المدعى عليه عن الأضرار الحاصلة بسبب تدليسه واحتياله على موكلي، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي في الدعوى غير صحيح والأصل أن السند لأمر لا يعلق على شرط وسبب السند لأمر هو قيمة لبيع حصته في الشركة وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء السند لأمر المذكورة بياناته أعلاه والصادر بحقه أمر التنفيذ لأنه محرر لأجل ضمان عمل المدعى عليه في التسويق وبما أن المدعى عليه يدفع بعدم صحة الدعوى وأن السند لأمر لا يعلق على شرط، والمبلغ المطلوب في السند نظير بيع حصته في الشركة للمدعي، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما أن طلب المدعي إلغاء السند لأمر لا يعتبر إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق، بل هو طلب إجراء دائم يمس أصل الحق، وهو بذلك خارجٌ عن مشمول نظر القضاء المستعجل، يؤكد ذلك أن المدعي يبرر طلبه إلغاء السند بمبررات موضوعية، من أنه المدعى عليه لا يستحق السند لأمر لأنه محرر لأجل الضمان فقط وأنه لم يؤدي العمل المطلوب منه وقيمة أسهمه في الشركة أقل من قيمة السند، وهو دفع موضوعي في الدعوى حيث أن المعروف من نظام الأوراق التجارية أن السند لأمر ورقة أداء وضمان، وبما أن النظر في طلب المدعية يمس أصل السند لأمر، وأصل الحق المتنازع عليه، كما يستلزم النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليها السند لأمر للتنفيذ إن كان محررا لأجل الضمان فقط، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانتها، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث