حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430093973

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439350745/1443
رقم الحكم:4430093973
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350745 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430093973 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439350745 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم المدعى عليه بأعمال مقاولة لصالح موكلته، وقد قامت موكلته بدفع مبلغ قدره (100.000) ريال، إلا أن المدعى عليه لم يقم بالعمل المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: فسخ العقد وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليه (100.000) ريال. ثانيا: تنفيذ الشرط الجزائي حيث نص العقد على أن يدفع المقاول مبلغ (200) ريال يوميا في حال تأخره بتسليم المشروع. ثالثا: إلزام المدعى عليه بدفع الخسائر المالية المتمثلة في إيجار المحل من بداية العقد إلى تاريخ الحكم في القضية حيث أن قيمة الأجرة الشهرية هي (2970) ريال. رابعا: إلزام المدعى عليه بدفع (20.000) ريال عن أتعاب المحاماة. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعد اطلاع الدائرة على الحوالات المرفقة تبين أنها ليست من حساب المدعية، وسألته الدائرة عن ذلك؟ فأجاب: بأن المبلغ محل الدعوى تم تحويله على دفعتين الأولى من حساب (...) إلى حساب(...) بمبلغ 50.000 ريال وذلك بتاريخ 28/11/2021م والحوالة الثانية من حساب (...) وهو زوج المدعية إلى حساب (...) بمبلغ 50.000 ريال وذلك بتاريخ 12/12/2021م، وبسؤاله عن علاقة المدعو (...) بالمدعية؟ فأجاب: بأنه صديق لزوج المدعية، ثم سألته الدائرة عن (...) مستقبلة الحوالة الثانية وعن علاقتها بـ (...)؟ فأجاب: بأنه قد تكون زوجته وليس متأكدا، وأضاف بأن حساب (...)موجود في العقد، وباطلاع الدائرة على العقد تبين صحة ذلك، ثم أفهمت الدائرة الحاضر بإبلاغ (...) بالحضور في الجلسة القادمة، فأفاد بأنه مستعد للحضور في هذه الجلسة، ثم انضم إلى رابط الجلسة (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤاله هل قام بتحويل مبلغ 50.000 ريال لـ / (...) ؟ فأجاب: نعم، وبسؤاله عن سبب قيامه بالتحويل؟ أجاب: بأنه قام بالتحويل بناء على طلب المدعية بغرض انشاء مطعم، وبسؤاله هل لديه إضافة؟ فأجاب بأنه ليس لديه أي إضافة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل قام المدعى عليه بالأعمال المتفق عليها وفقا للعقد محل الدعوى؟ فأجاب: بأن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ الأعمال وإنما قام ببناء أحد الجدران دون لياسة ولم يقم بإكمال العمل حسب ما هو متفق عيه، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى أجاب باكتفائه بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في طلب أولا: فسخ العقد وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها وقدره (100.000) ريال. ثانيا: تنفيذ الشرط الجزائي والمتمثل بدفع مبلغ (200) ريال يوميا. ثالثا: إلزام المدعى عليها بدفع الخسائر المالية المتمثلة في إيجار المحل من بداية العقد إلى تاريخ الحكم في القضية. رابعا: إلزام المدعى عليها بدفع (20.000) ريال عن أتعاب المحاماة. ولما كان المبلغ محل الدعوى تم تحويله على دفعتين الأولى من حساب (...) إلى حساب (...) بمبلغ 50.000 ريال وذلك بتاريخ 28/11/2021م وتم إرفاق سند قبض بهذه الحوالة ومذكور فيها بأنه تم استلام المبلغ عن مؤسسة المدعية وتمثل الدفعة الأولى عن العقد المبرم معها، والدفعة الثانية من حساب (...)وهو زوج المدعية إلى حساب (...) بمبلغ 50.000 ريال وذلك بتاريخ 12/12/2021م وقد حضر (...) وأقر بأن الحوالة تمت لصالح عقد المدعية مع المدعى عليه، ولما كان الأمر كذلك وكان الأصل عدم تنفيذ المدعى عليه لأي أعمال الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى فسخ العقد محل الدعوى بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته وإلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعية المبلغ المسلم لها وقدره 100.000 ريال. وفيما يتعلق بالشرط الجزائي فبما أنه يشترط لصحة الشرط الجزائي: 1/ أن يكون الطرفان قد اتفقا على كونه عقوبة. 2/ أن يكون الشرط على عمل. 3/ أن لايخالف الشرط العادة. ولما كانت الفقرة السادسة من بند اتفاقيات العقد والدفعات نصت على ما يلي: (يتحمل الطرف الأول "المدعى عليه" في حال التأخر عن انتهاء مدة العقد بـ 15 يوم 200 ريال يوميا بما لايزيد عن 7% من قيمة العقد مالم تواجه الطرف الأول مشاكل للبلدية أو تأخير في الدفعات أ وتعديلات من قبل الطرف الثاني) وكانت مدة تنفيذ العقد وفقا للعقد المبرم بين الطرفين 60 يوما تبدأ من تاريخ استلام الدفعة المقدمة، ولما كانت الدفعة المقدمة سلمت بتاريخ 28/11/2021م وفقا لسند القبض الصادر عن المدعى عليه وكان الأصل عدم وجود مانع من تنفيذ العقد، ولما كان الأمر كذلك وكان مبلغ العقد الإجمالي 135.000 ريال فإن 7% من إجمالي قيمة العقد 9.450 وهو ما تستحقه المدعية كشرط جزائي عن التأخر في تنفيذ المشروع محل الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات استحقاق المدعية للشرط الجزائي. وفيما يتعلق بطلب التعويض عن إيجار المحل فلما كان طلب المدعية هذا ناشئ عن ذات الضرر وهو تأخر المدعى عليه في تنفيذ العقد محل الدعوى ولما كانت الدائرة قد انتهت إلى استحقاق المدعية للشرط الجزائي، وبما أنه لا يجوز التعويض عن الضرر ذاته مرتين لكون التعويض جبرا للضرر وليس للثراء؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع لـ / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 109.450 مائة وتسعة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث