حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430161655

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470054315/1444
رقم الحكم:4430161655
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470054315 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430161655 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470054315 لعام 1444ه المدعي: شركة القطارات الحديثه المحدودة المدعى عليه: شركة ابياتنا التطويرية للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (عقد مقاولة محله إنشاء وتنفيذ (تسليم مفتاح) في مشروع أعالي جدة) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٧ه قامت المدعى عليها بإخطار موكلتي بقرارها بإدخال مقاولين جدد على الأعمال المنفذة دون حصرها، أطلب الخروج على الموقع وحصر الأعمال وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 16 / 2 / 1444ه فيها حضر المشار إليهما في محضرها، "وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وتتضمن إثبات حالة الموقع المذكور في الدعوى وبعرضه على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه أرفق جوابه ، وهو في مجمله دفع بعدم وجود حالة الاستعجال في دعوى المدعي وبأن اثبات الحالة حسب منصوص العقد إنما تكون عند الفسخ ، وبعرض ذلك على المدعي قال: إن الدعوى لا تتطرق إلى الفسخ من عدمه وإنما هي طلب مستعجل لإثبات الأعمال المنجزة خشية وقوع النزاع والخلاف في المستقبل وحفظا للحقوق ، وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبير لمعاينة المشروع محل الدعوى ، وإثبات حالته الراهنة لحصر الأعمال المنجزة فيه ووصف ماهيتها بدقة دون التطرق إلى المتسبب في العيب إن كان أو المسؤول عن التقصير إن وجد وذلك بالكتابة إلى منصة خبرة التي ستتولى متابعة ندب الخبير للتواصل مع طرفي الدعوى". ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ 15/3/1444ه وفي الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه لم يصلها بعد تقرير الخبير وبالرجوع إلى قرار الخبرة تبين أن منصة خبرة قد اعتمدت الخبير الهندسي (مكتب درة الابتكار) بأتعاب قدرها (287500) ريال مع الضريبة وبسؤال المدعي عن ذلك وهل تواصل مع الخبير فقال: نعم اعتمدت منصة خبرة هذا الخبير ولكن موكلي لم يوافق عليه لكون الأتعاب مرتفعة جدا ، وهذا أسعار مبالغ فيها جدا فهي إثبات حالة فقط ، ويوجد لدينا قضيا مشابهة أتعاب إثبات الحالة فيها ما يقارب أربعين ألف فقط ، لذلك لم نعتمد هذا الخبير ونطلب من الدائرة الكتابة إلى منصة خبرة لندب خبير بأتعاب معقولة ، ثم طلب وكيل المدعى عليه الحديث وقال بعد الإذن له: قد ظهر للدائرة من هذا عدم جدية المدعي وانتفاء حالة الاستعجال التي ادعاها فالطلب الان لها قرابة شهر وبعد انتداب الخبير المختص واعتماده من المنصة المسئولة لم يعتمده ولم يدفع أتعابه فنطلب من الدائرة التراجع عن قرارها بندب الخبرة وعدم قبول هذا الطلب . وبسؤال المدعي عن ماهية المشروع الذي يطلب معاينته وإثبات حالته فقال المشروع عبارة (20) عمارة وأغلبها (عظم) حاليا وقريبا تنتهي، والطلب بسبب أن المدعى عليه أشعرنا بدخول مقاولين آخرين في المشروع علما أننا لازلنا نعمل في المشروع ولم يدخل أحد من المقاولين إلى الان فنحن نريد إثبات الحالة قبل دخول مقاولين اخرين في المشروع عموما أو فيما يخصنا من المباني، وتلاحظ الدائرة بأن المشروع هنا أقل مباني والعرض أعلى من مشروعنا الآخر -محل نظر الدائرة في دعوى أخرى - مما يعكس تباين في الأسعار ومبالغة فيها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: المدعي وكالة ذكر أن الطلب لأجل دخول مقاولين آخرين والان يذكر أنه لم يدخل أحد حتى الآن وهذا يؤكد دفعنا السابق بعدم وجود حالة استعجال وأما ما يخص الخطاب فهو إنذار للمدعية بسبب التأخير في الإنجاز ومعمول به ولا يعني إشعار بإدخال مقاولين فعليا، وبعرض ذلك على المدعي وكالة فقال: فقال أنا لا أعلم ما سبب تخوف المدعى عليه من إثبات الحالة الذي لن يتضرر منه ولن يدفع أتعابه فقط موكلي يريد حفظ حقه فيما لو حدث شيء في المستقبل فقال المدعى عليه وكالة بأن الطلب المستعجل له أركانه وشروطه وهي هنا منتفية ثم إن العقد قد نظم العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بالأعمال وإنهاءها ومتى يكون الحصر فليس هناك مبرر ومسوغ لهذا الطلب . فقال المدعي وكالة: بأن موكله إنما يطلب من الدائرة مراعاته في خفض أتعاب الخبير بمخاطبة المنصة أو ندب خبير آخر وإذا لم ترَ الدائرة ذلك فإن موكله سيدفع هذا المبلغ اضطرارا علماً أنه قد ورد عرض أقل بقرابة الخمسين ألف واستبعد بدون معرفة السبب وكأنه يوجد خيار للمدعى عليه باستبعاد السعر الأقل، ثم طلب المدعى عليه الإضافة فقال: إن هذا المشروع تابع للإسكان الوزارة ولا يقبل فيه التأخير وسيترتب علينا غرامات وإدخال مقاولين آخرين لن يكون مقبولا من الاستشاري. وبسؤال المدعي وكالة عن قيمة العقد في هذا المشروع فقال: قرابة (114مليون) ريال. وبسؤال المدعى عليه وكالة هل تم استبعاد عروض للخبرة في هذه الدعوى من قبلهم فقال نعم استبعدنا عرض الخبير: أكنان وكانت أتعابه قرابة الخمسين ألف بسبب تعامله الصعب سابقا معه وعدم تعاون المهندسين. فذكر المدعي بأنه استبعد مكتب كيان بأتعاب 100 ألف ريال تقريبا لصعوبة التعامل معه ولكون المشرفين أجانب. وبناء عليه قررت الدائرة تراجعها عن قراراها بندب خبير في هذه الدعوى وترى صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إثبات حالة الأعمال التي تم إنجازها في مشروعه لإنشاء عمرات سكنية تابعة لوزارة الإسكان، وبما أن المدعى عليه أجاب عن الدعوى ابتداءً بعدم وجود حالة الاستعجال التي توجب معاينة الموقع وإثبات حالته بشكل عاجل في الوقت الحالي، وبما أن المدعي رفض عرض الخبير المقدم بحجة ارتفاع سعره، مع رفضه لعروض أخرى بأتعاب أقل منه لأسباب أخرى، مما يوحي بعدم جديته تجاه الدعوى، يؤكد ذلك أن المدعي مستعد بدفع المبلغ فيما إذا لم يكن في مقدور الدائرة خفض الأتعاب، كل ذلك ينفي عن هذه الدعوى حالة الاستعجال الموجبة لندب الخبير إذ لو كان هناك داع للاستعجال ما تأخر المدعي في سداد الأتعاب خصوصا وأن المدة طالت إلى حين تقديم العروض واعتماد الخبير من منصة خبرة، كما أن المدعي يقر بعدم إدخال المدعى عليه أي مقاول آخر للمشروع سواه، ولم يكن منه سوى إنذار المدعي بسبب تأخره في الإنجاز وهو إجراء متعارف عليه ومتبع في السوق، ولما كان نظر المحكمة في الطلب المستعجل متوقف على توفّر أركانه التي تشتمل على ظهور حالة الاستعجال، وتحقق الجدية وخوف الضرر المحدق، واحتمال الاستحقاق وفقاً للمادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم والتي نصت على "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي" ، وبما أن المدعي لم يحقق جديته في طلب ندب الخبير بدفع أتعابه، مما يقدح في حقيقة استعجاله للطلب وجديته فيه، وحيث لا يوجد ضرر حقيقي يُخشى وقوعه أو يتعذر تداركه من عدم حصر الأعمال المنجزة ونسبتها في الوقت الحالي، خاصة مع إقراره بعدم دخول مقاول آخر للموقع سواه، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن طلب المدعية حقيقٌ بعدم القبول ، ولذلك تراجعت عن قرار ندب الخبير ، وتنتهي معه في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث