حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430063022
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439024654/1443
رقم الحكم:4430063022
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024654 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430063022 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٤٦٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه (...)، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة ، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...) فيما تخلف المدعى عليه (...) عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة ، وبناءً عليه واستناداً لأحكام المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية ، وقرار مجلس الوزراء الذي نص على اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجة لآثارها ، قررت الدائرة السير في نظر الدعوى ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى تحريراً وافياً ، فتفهم ذلك ، ثم قدم وكيل المدعي لائحة عبر النظام تضمنت: لقد استثمرت بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال لدي مؤسسة (...) والتي تحمل سجل رقم: (...) ، ومصدره (...)، ومقرها (...)، والكائن ب(...) وقد تم تحرير العقد بيني وبين المؤسسة لصاحبها(...) والمدونة بطاقته في الدعوى ، وذلك بتاريخ ٦ ذو القعدة ١٤٣٧، علي إيداع مبلغ مالي بغرض الاستثمار وذلك بعوائد شهرية تقدر بمبلغ (٣.٧٥٠) ريال ، إلا أن المدعي عليه لم يلتزم بما اتفق عليه ، وتم التواصل معه علي إعادة رأس المال المدون بعالية ، وتم تحويل جزء من رأس المال وقدرة (٣٠.٥٠٠) ريال ، على دفعات ، والمتبقي لي في ذمة المدعي عليه من رأس المال (١١٩.٥٠٠) ريال ، وطلب إلزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من رأس المال وقدره: (١١٩.٥٠٠) مئة وتسع عشرة ألف وخمس مئة ريال ، مع احتفاظي برفع دعوى مستقلة بالأرباح المتفق عليها حتي تاريخ الانتهاء من التقاضي ، ثم قدم المدعى عليه (...) إجابة عبر النظام تضمنت: (نجمل ردنا على ما جاء بدعوى المدعي فيما يلي: أولاً: نلتمس إدخـال المـدعو (...) ؛ بصـفـته شـريك بمؤسسـة(...) بموجـب الصـك الصـادر فـي الـدعوى رقـم: (٤٣٨٤٢١) بإثبـات الشـراكة وبصفته المفـوض بــــــإبرام العقـود مـع المستثمرين والتواصـل معـهـم والمسـؤول عـن جميـع المـعـاملات سواء باستلام مبالغ المستثمرين أو التحويل لهم. ثانيـاً: نلـتمـس التكـرم بإدخـال المـدعو (...) ؛ حيـث إنـه قـــــام بتحويل مبلـغ (٥٠.٠٠٠) ريال مـن حســاب المؤسسـة في: (٢/٢/٢٠٢٠م) بعـد مـا تـم نـقـل المؤسسـة لـه بـمـا لـهـا ومـا عليهـا ، حـيـث تـم نـقـل سـجل المؤسسـة للمـدعو (...) بتـاريخ ٢١ ذو القعدة ١٤٤٠ (٢٤/٧/٢٠١٩م) أي تـم تحويـل المبلـغ للمـدعي بعـد مـا تـم نـقـل المؤسسـة للمـدعو (...) بحـوالـي سـتة أشهر ، علما أنـه تـم نـقـل المؤسسـة بنـاء علـى الاتفـاق بـيـن المدعى عليه وشركيه (...)والمـدعو (...) وذلـك عنـدما ظهـرت مطالبـــات مـاليـة علـى المؤسسـة ، حيـث إن (...) هـو مـن كـان مسؤول عـن ملفـات المستثمرين وذلـك لإخلاء مسؤولية المدعى عليه مـن جميـع المطالبـات خلال فترة تملكه للمؤسسة. ثالثاً: الجواب على ما جاء في دعوى المدعى: ١/ بدايـة نـفـيـدكم بـأنـي لـم ألتقـي بـالمـدعـي ولـم أحـرر مـع العقـد ولـم أستلم منـه مبلـغ الاستثمار ولـم أسـلمـه الجـزء المـذكور فـي الـدعـوى مـن رأس المـال ، كذلك ذكـر المـدعـي فـي تحـريـر دعـواه بـأن مـقـر المؤسسـة بـ(...) ، وهـذا غيـر صـحيح ، حيـث إن مقـر المؤسسـة ب(...) ، وأن العنـوان المذكور من قبل المدعي خاص بالمدعو (...). ٢/ نطلـب مـن المـدعي توضيح كيفيـة تســليم مبلـغ الاستثمار للمؤسسـة ومـن استلمه منـه كـذلك مـن سـلـمـه جـزء مـن رأس المـال المـذكـور فـي الـدعوى مبلغ (٣٠,٥٠٠) ريال خاصة وأنه تم سداده على دفعات. ٣/ ذكـر المـدعي بـأن عوائـد الأربــاح الشهرية مبلـغ قـدره (٣,٧٥٠) ريال فمـا بينته على ذلك ، ومن الذي حدد له تلك النسبة من الأرباح.) ، ثم قدم وكيل المدعي عبر النظام رداً على جواب المدعى عليه تضمن: (إشارة إلى مذكرة المدعى عليه أود أن أوضح الآتي: ورد في المذكرة في الفقرة رقم: (١) في (ثالثاً) ونصها: (١/ بداية نفيدكم بأني لم ألتقي بالمدعي ولم أحرر مع العقد ولم استلم منه مبلغ الاستثمار...). الرد: فقد أقر المدعى عليه في بداية مذكرته وفي (أولاً) بالتحديد بأن المدعو (...) شريكه وبصفته المفوض بإبرام العقود مع المستثمرين والتواصل معهم ... الخ. والذي وقع عقد الاستثمار مع موكلي هو (...) المذكور والمفوض من المدعى عليه بإبرام العقود حسب إقراره أعلاه. أخيراً: ذكر المدعى عليه في مذكرته بأنه أرفق ما يثبت نقل المؤسسة بما لها وما عليها ، فلم نجد أي مرفق مع مذكرة المدعى عليه سوى (ملف المذكرة) ، حيث لم يتم إرفاق ما يثبت نقل المؤسسة أو غيرها من المستندات في النظام.) ، ثم قدم وكيل المدعى عليه/(...) مذكرة عبر النظام تضمنت: (نجمل ردنًا على ما جاء بمذكرة المدعي الأخيرة فيما يلي: أولاً: بداية نؤكد على طلبنا بإدخال كلا المدعو (...) ، وكذلك إدخال المدعو (...). ثالثاً: الجواب على ما جاء في مذكرة المدعي: ١/ قول موكلي بأنه لم يلتقي بالمدعي ولم يحرر معه عقد الاستثمار ليس معناه إنكار عقد استثمار ، إنما رد على قول المدعي وتأكيد على أن المدعو (...) هو من التقي بالمدعي ووقع معه عقد الاستثمار بصفته شريك موكلي في المؤسسة ونطلب إدخاله في الدعوى. ٢/ لم يجب المدعي على طلبنا بتوضيح كيفية تسليم مبلغ الاستثمار للمؤسسة ومن استلمه منه ، وكذلك من سلمه جزء من رأس المال المذكور في الدعوى مبلغ (٣٠.٥٠٠) ريال ، خاصة وأنه تم سداده على دفعات ، كذلك لم يذكر المدعي البينة على أن عوائد الأرباح الشهرية مبلغ قدره (٣.٧٥٠) ريال فما بينته على ذلك ، ومن الذي حدد له تلك النسبة من الأرباح.) ، ثم قدم وكيل المدعي عبر النظام رداً على مذكرة وكيل المدعى عليه تضمن: (إشارة إلى مذكرة المدعى عليه الأخيرة وما تضمنتها ، فنرد عليها كالآتي: أولاً: تضمنت المذكرة في الفقرة رقم: (١) في (ثالثاً) ما نصه: (... وتأكيد على أن المدعو (...) هو من التقى بالمدعي ووقع معه عقد الاستثمار بصفته شريك ...) ، ونرد على ذلك بالآتي: نؤكد على ما ذكرناه في مذكرتنا السابقة بأن المدعى عليه هو من فوّض (...) ، ويصبح المدعى عليه هو المسؤول أمامنا. ثانياً: تضمنت المذكرة في الفقرة رقم: (٢) في (ثالثاً) ما نصه: (لم يجب المدعي على طلبنا بتوضيح كيفية تسليم مبلغ الاستثمار للمؤسسة ...) ، ونرد على ذلك بالآتي: ١/ فقد استلم المدعى عليه مبلغ الاستثمار بموجب سند قبض رقم: (...) وتاريخ ٦ ذو القعدة ١٤٣٧، بمبلغ قدره: (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. ٢/ أما مسألة الأرباح فيبقى عبء الإثبات على المدعى عليه في هذا الشأن. ثالثاً: إقرار التنازل المرفق بالدعوى بانتقال المؤسسة من المدعى عليه إلى المدعو (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، فنرد على ذلك بالآتي: ١/ الفترة التي تم توقيع عقد الاستثمار خلالها هي عندما كانت المؤسسة تحت ملك وتصرف المدعى عليه. ٢/ إقرار التنازل المرفق موقع عليه من طرف واحد فقد (وهو المدعى عليه) المتنازِل ، فيصبح قاصر عليه وغير ملزم لأي طرف آخر لم يوقع عليه وبالذات الطرف (المتنازل له).) ، ثم قررت الدائرة إدخال كل من: (...) و(...) في الدعوى وإبلاغهما بموعد الجلسة ، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي ، ووكيل المدعى عليه (...) ، كما حضر المدخلان (...)و(...) ، ثم قرر (...) بأن المبالغ موضحة في المستندات الموجودة لدى المدعى عليه (...)، وهو أقر باستلامه جميع مستندات المؤسسة في قضية سابقه ، لذا اطلب إلزامه بالإفصاح عن مبالغ المدعي الموجودة لديه ، فيما قرر وكيل المدعى عليه (...) بأن الملفات التي لدى موكله لا تحتوي على جميع الأوراق ، وهناك برنامج لدى (...) لم يفصح عنه ، ثم قرر (...) بأن الشراكة مع (...) صورية ومستتره ولا تظهر لدى الغير ، ثم أضاف ما نصه: (أوضح للدائرة الموقرة حقيقة التعامل الذي كان بيني وبين المدعى عليه (...) ، حيث سبق أن أبرمنا عقداً صورياً شفهياً يكون بموجبه التعامل باسم مؤسسة المدعى عليه ، وأكون أنا شريكاً معه. ومن المعلوم أن العقد الصوري ينقسم الى قسمين من حيث الحجية ، حيث يحكم العقد المستتر العلاقة بين الطرفين في حين يكون التعامل مع الغير بالظاهر ، ولا يسوغ أن يحتج أي طرف من طرفي العقد الصوري بالعلاقة المستترة أمام الغير الحسن النية ، وزيادة على ذلك فأن هذه الشراكة الصورية المنوه عنها انتهت وتمت تصفيتها ، وقد استلم المدعى عليه (...) كافة المستندات الخاصة بها ، وذلك وفقاً لصك الحكم الصادر بتاريخ ٢٤ شعبان ١٤٤٢، الصفحة رقم: (٧) السطر (١٩) المتضمن اقراره باستلام جميع مستندات المؤسسة موضوع الشراكة ، فذِكر المدعى عليه شراكتي معه وطلب ادخالي في الدعوى لا يعدو أن يكون نوع من الفجور في الخصومة لا أكثر ، فلا علاقة لي بهذه المؤسسة من تاريخ إنهاء الشراكة ، مع أنه لا يسوغ الاحتجاج علي الغير بشراكتي الصورية في المؤسسة ، حيث إن العقد الصوري لا يحكم العلاقة العقدية ، والعلاقة الصورية تمت تصفيتها كما ذكرنا سابقاً ، ويشهد بذلك التنازل الذي تم من للأخ (أنس الساعدي) ، حيث لم أكن طرفاً في هذا التنازل ولم يرد اسمي فيه ، بل أن (...) أكد بأنه لا علاقه لي بالتنازل ، وشهد أمام هذا الدائرة بأن المدعى عليه أفاده بأن المؤسسة ملك له وحده ، وأنني لم أعد شريكاً فيها ، هذا ما توجب إيضاحه.) ، فيما قرر وكيل المدعى عليه (...) بأنه غير صحيح ، وهناك دعوى على محاسبة شريك في طور تقديمها حالياً ، ثم ذكر المدخل (...) بأن المدعى عليه (...) قد وقع له إقرار بأنه غير مسؤول عن المعاملات التي تخص السجلات السابقة ، ثم قرر وكيل المدعى بأنه يطلب المتبقي من رأس المال وقدره: (١١٩.٥٠٠) مئة وتسع عشرة ألف وخمس مئة ريال بالإضافة للأرباح ، وسؤاله عن مقدارها؟ ذكر بأنه لا يعلم مقدارها ، ثم اكتفاء الأطراف بذلك ، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل باب المرافعة ، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية ، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء ، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك ، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية . وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يطلب إعادة المتبقي من رأس المال وقدره: (١١٩.٥٠٠) مئة وتسع عشرة ألف وخمس مئة ريال بالإضافة للأرباح ، مستنداً على عقد الاستثمار الموقع مع مؤسسة (...) بتاريخ ٦ ذو القعدة ١٤٣٧، والذي مثل المؤسسة فيه (...) ، وحيث أقر وكيل المدعى عليه (...) بأن مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) كانت مملوكة لموكله ، وتنازل عنها بما لها وما عليها للمدخل في الدعوى (...) بتاريخ ٢١ ذو القعدة ١٤٤٠، مما يثبت معه بأن توقيع العقد مع المدعي كان خلال فترة ملكية المدعى عليه (...) للمؤسسة ، كما أقر المدخل (...) بأنه كان شركياً مستتراً للمدعى عليه (...) في المؤسسة ، وقد ثبت بموجب حكم الدائرة الصادر بتاريخ ٦ شعبان ١٤٤٣ في الدعوى رقم: (٤٣٨٤٢١) المقامة من/ (...) ضد/ (...) ، والذي انتهت فيه الدائرة إلى: (ثبوت الشراكة بين/ (...) و(...) في مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مناصفة بينهما ، من تاريخ ١٦ ربيع الثاني ١٤٣٥ وحتى تاريخ ١٢ ذو القعدة ١٤٤٠.) ، مما يثبت معه بأن توقيع العقد مع المدعي كان خلال فترة شراكة (...) و(...) في المؤسسة ، كما أقر المدخل (...) بأن المؤسسة مملوكة له حالياً وأن المدعى عليه (...) وقع له إقرار بأنه غير مسؤول عن المعاملات التي تخص السجلات السابقة ، وأرفق صورة ورقة موقعة من (...) بتاريخ ٢١ ذو القعدة ١٤٤٠ تضمنت: (تم التنازل عن السجل التجاري رقم: (...) والسجل التجاري رقم: (...) بتاريخ ٢١ ذو القعدة ١٤٤٠ إلى المدعو/ (...) وبهذا يكون ليس مسؤلاً عن المعاملات التي تخص السجلات السابقة إلى تاريخ التنازل وهذا إثبات بذلك.) ، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق ، وبما أنه يجب الحكم بالإقرار ؛ لما ثبت في السنة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال القرافي رحمه اللَّه في الفروق: الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لأنه على خلاف الطبع ، وحيث نصت المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية على أن: (من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم ، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل ، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى ، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار ، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق ، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري) ، كما نصت عليه المادة (١٦) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية على أنه: (لا يسري أي اتفاق يُخالف حُكم المادّة التاسعة من النظام في حق الغير إلا إذا قُيّد في السجل التجاري بُناءً على طلب من صاحب الشأن وأُخطر به الغير بكتاب مسجّل صادر عن مكتب السجل التجاري ونُشر في الجريدة الرسميّة وجريدة أخرى محليّة بإعلان يعدّه مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشأن على نفقته) ، ووفقاً لهذه النصوص فإن المسؤولية تكون على عاتق الخلف والسلف في ملكية المؤسسة ــ محل الدعوى ـــ ، ولذلك فإن المالك الأول (...) والمالك الثاني (...) مسؤولان عن تنفيذ الالتزامات تجاه الغير ، ومن ضمنهم المدعي ، ولا ينال من ذلك ما دفع به (...) بأنه تنازل عن المؤسسة بمالها وعليها ، وما دفع به (...) من أن (...) أقر له بأنه غير مسؤول عن المعاملات السابقة ؛ ذلك أن المادة اشترط أن يكون الاتفاق مقيد في السجل التجاري وأن يخطر به الغير بخطاب مسجل ، وينشر في الجريدة الرسمية ، وهذا لم يثبت ، ولم يقدم (...) و(...) ما يدل على العمل بموجبه ، وحيث ثبت للدائرة عدم تقديم (...) و(...) و(...) جواباً موضوعياً على دعوى المدعي وما تم بشأن العقد والمبالغ المستلمة منه ، وسكتوا عن ذلك ، والقاعدة جاءت بأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، وحيث ثبت ذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمينهم جميعاً في مواجهة المدعي ؛ حيث ثبت بأن (...) المالك السابق للمؤسسة ، و(...) شريكاً له وهو من وقع عقد المدعي وسند القبض ، وأنس المالك الحالي للمؤسسة ، وهذا يتوافق مع العدالة ومقاصدها في حفظ حقوق الناس من الضياع ، وحيث قرر وكيل المدعي بأن المتبقي من رأس المال قدره: (١١٩.٥٠٠) مئة وتسع عشرة ألف وخمس مئة ريال ، وهو ما تحكم به الدائرة ، وتلزم المدعى عليهم بسداده متضامنين ، وأما بالنسبة لطلب المدعي للأرباح ، فحيث إن المدعي لم يقدم ما يثبت تحصيل الأرباح أو تحققها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلبه. نص الحكم: إلزام (...) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ و(...) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ و(...) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ صاحب مؤسسة (...) ــ سجل تجاري رقم: (...) ــ بأن يدفعوا متضامنين ل(...) ــ سجل مدني رقم: (...) ــ مبلغاً قدره: (١١٩.٥٠٠) مئة وتسعة عشر ألف وخمس مئة ريال ، وعدم قبول ما عدا ذلك. واللّه الموفق ، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.