حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430173302

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430173302

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470148800وتاريخ 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430173302 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٨٨٠٠وتاريخ ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (٤٤١٥٣٧٠٧٩) عن وكيل المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أنه سبق وأن صدر لموكلي الحكم الصادر من الدائرة العمالية الثانية بالمحكمة العمالية بالرياض بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٣هـ ورقم (٤٣١٨٨١٠٢٧) في القضية المقيدة برقم (٤٣١٧٦٠٠٥٢) وتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٣هـ ضد المدعى عليها شركة مصنع (...) والمتضمن: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (١٢.٠٠٠) ريال لقاء الأجور المدعى بها. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (١٢.٠٠٠) ريال لقاء الإجازات المستحقة وغير المتمتع بها. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٦.٦٥٣.٤٢) لقاء مكافأة نهاية الخدمة. رابعاً: إلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعي شهادة نهاية الخدمة ، والحكم الصادر من الدائرة العمالية الثانية بالمحكمة العمالية بالرياض بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ ورقم (٤٢١٥٣٣٧٤٢) في القضية المقيدة برقم (٤٢١٤٨٢٦٠٦) وتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٢هـ ضد المدعى عليها شركة مصنع (...) والمتضمن: أولاً إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٩٣.٥٠٠) ريال الأجور محل الدعوى. ثانياً: رفض ما سوى ذلك من الطلبات. ، المؤيد من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة العمالية بالرياض بالصك الصادر بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٣هـ ورقم (٤٢٧١٨١٨٠٢) في القضية المقيدة برقم (٤٢١٤٨٢٦٠٦) وتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٢هـ، ولكون المدعى عليهما المدراء لشركة (...)وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، أطلب إلزامهما بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٢٤.١٣٥.٤٢) ريال وهو يمثل قيمة مجموع الحكمين الصادرين من المحكمة العمالية بالرياض ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر ممثل وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليهما (...) إقامة رقم (...) و(...)إقامة رقم (...)، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤال وكيل المدعي عن بينته ذكر أنها تنحصر في الأحكام المشار إليها أعلاه، وبسؤاله هل صفيت الشركة أو تم إعلان إفلاسها؟ أجاب: بأنها لم تصف ولم يعلن إفلاسها. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليهما المبلغ الصادر به مجموع الحكمين الصادرين من المحكمة العمالية بالرياض على شركة مصنع (...) شركة ذات مسؤولية محدودة سجلها التجاري رقم (...) وقدره (١٢٤.١٣٥.٢٤) ريال لكونهما مديري الشركة. ولما كان نظام الإفلاس قد أعطى الدائن حق التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما تضمنته أحكام النظام، ولما كان المدراء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر إلا في حالات محصورة في نظام الشركات، ومجرد كونه مديراً لا يوجب التضمين لأن للشركة ذات المسؤولية المحدودة ذمة مستقلة عن ذمة الشريك والمدير، كما أن المسؤولية التضامنية للمدير لا يمكن الحكم بها إلا بعد العلم بمقدار الضرر، ولا يمكن العلم به على وجه التحديد إلا بعد تعذر سداد الدين من قبل الشركة وفق إجراءات التنفيذ بعد تصفية الشركة وفقاً لأحكام النظام، وبما أن شركة مصنع (...) ذات المسؤولية المحدودة لم تصف ولم يشهر إفلاسها، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها، إذ قد يتمكن الدائن من تحصيل مطالبته أو جزء منها إثر إجراء التصفية، فلا يعود في دعوى المسؤولية إلا بما تعذر استيفاؤه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث