حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430156274

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470131790/1444
رقم الحكم:4430156274
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470131790 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430156274 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470131790 لعام 1444هـ المدعي: علي حسن علي ناغي المدعى عليه: عبدالرحمن محمدسعيد صالح طيب الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق للمدعى عليه إقامة دعوى في مواجهة المدعي لدى هذه الدائرة وأصدرت فيها الحكم برفض الدعوى وأعُترض عليه أمام دائرة الاستئناف وأصدرت حكمها بتأييد نتيجة الحكم الابتدائي، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال كتعويض عن أضرار التقاضي، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان غاية ما يطلبه المدعي هو الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال كتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أنه تبين للدائرة أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعي للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسبب ذلك في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب التقاضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعدة الضرر يزال)، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن الدائرة هي الخبير الأول في الدعوى فإنها تقدر للمدعي عن ذلك مبلغاً قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ عبدالرحمن محمد سعيد صالح طيب، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ علي حسن علي ناغي، هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، تعويضاً عن أضرار التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث