حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430454646

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:39808249/1439
رقم الحكم:4430454646
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39808249 لعام 1439ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430454646 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٣٩٨٠٨٢٤٩ لعام ١٤٣٩ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في تقدم المدعي أصالة المشار إليه ضد المدعى عليها مضمونها: يطالب المدعي من المدعى عليها بقيمة المبالغ المتبقية وقدرها (٥٤.٢٦٥) ريال، ورفع يدها عن المعدات المحجوزة ودفع قيمة الغرفة المتوقف العمل بها بمبلغ (٣٨.٢٥٠) ريال، ودفع إيجار المعدات ا.هـ. وبعد قيد الدعوى بالرقم الموضح أعلاه، حددت جلسة أولى أحال فيها المدعي على لائحة دعواه المتضمنة المطالبة بمبلغ قدره (١٩٠.٥٠٠) ريال مقابل أعمال منجزة داخل قصر سكني، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه اجاب بان المدعي اقام دعواه ضد موكله بالرغم من ان موكله ليس له صفة حيث أن العقد أبرم بين لدعي ومالك القصر السكني، وبعرض ذلك على المدعي نفى صلته بذلك التعاقد واجاب بانه قد جرى التعاقد شفهيا مع المدعى عليه ثم طلب المدعى عليه وكالة مهلة لتقديم جوابه. وفي جلسة لاحقة حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه قدم مذكرة جواب من صفحتين انتهى فيها الى طلب عدم قبول الدعوى لعدم الصفة لموكله وان المدعي قام بتوقيع العقد مع مالك القصر (...) وقدم صورة العقد ذكر انه مبرم بين المدعي و(...) كما قدم صورة عرض سعر موجه ل(...) وبعرض ذلك على المدعي طلب امهاله لتحرير جواب محرر على ماجاء في مذكرة وكيل المدعى عليها كما طلب وكيل المدعى عليها اثبات الصفة التعاقدية مع موكله وانكر وجود أي تعاقد مع موكله نهائيا، وبسؤال المدعي هل لدية عقد موقع مع المدعى عليها ذكر أنه لا يوجد لديه عقد مكتوب وانما شفهيا. وفي جلسة لاحقة حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن بينته على دعواه قدم عدة صور من سندات قبض من (...) على أوراق المدعي، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قال (...) هو مدير المشاريع لدى مؤسسة موكلتي ولكن هذه السندات لا تدل على وجود تعاقد بين موكلتي وبين المدعي والصحيح أن العقد هو بين المدعي وببين (...) حيث إن (...) يعطيني المبالغ وأنا أسلمها للمدعي؛ وبسؤال المدعي هل لديه زيادة بينة فذكر بأن لديه شاهد هو (...) شهد الخلاف الذي نشأ بينه وبين المدعى عليها وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهما أعلاه وبسؤال المدعي عن ما استمهل لأجله احضر معه شاهد (...) بالإقامة رقم: (...) وشهد قائلا: أشهد لله تعالى ان المدعي اتصل بي وطلب مني التحكيم بينه وبين شخص يدعى (...) بخصوص عمل في قصر احد (...) وكان النقاش بين الطرفين بخصوص هذا العمل ثم قررت انا وشخصان معي قرارا رضي به المدعي ورفضه (...) وكان قد وافق على تحكيمينا ولا اعلم هل المدعو (...) اصيلا عن نفسه او نائبا عن غيره ولكن كان بيده القرار) هكذا شهد وبعرض الشاهد وشهادته على وكيل المدعى عليها قال الشاهد أول مرة اراه ولا اطعن به بشيء وماشهد به كله صحيح هكذا قرر وبسؤال الطرفين هل لديهما مايرغبان في اضافته قرر المدعي اصالة تاكيده على طلبه ادخال (...) وبسؤاله عن هوية المذكور ذكر بانه يجهلها ولايستطيع احضارها كونه يجهل (...) هكذا قرر. وفي محضر جديد تم فتح هذا الحضر للاشارة الى انه تم سؤال المدعي اصالة هل لديك مزيد بينه على ماقدمت اجاب بالنفي فجرى سؤاله تقبل عبن اللدعى عليها على نفى صفتها في هذه الدعوى أجاب بالنفي، ثم حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وقد قدم المدعي اعتراضه فقررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم وإعادة القضية، للدائرة الابتدائية، فحدد في يوم ١٥ / ٣ / ١٤٤٤ هـ موعد جلسة لنظر القضية وحضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبتأمل ودراسة ما سبق من دفع بعدم الصفة، وجدت الدائرة أن ما يقوي جانب المدعي في صفة المدعى عليها أن الدفعات تسلم من المدعى عليها عن طريق عاملها (...)، وما يقوي جانب المدعى عليها أن عرض السعر للعمل محل الدعوى مقدم من المدعي لمالك القصر (...) حسب ما هو مذكور، إلا أن تسليم الدفعات قرينة أقوى من مجرد عرض سعر، الأمر الذي يظهر معه صفة مسلم الدفعات، وبما أن المدعى عليها تدفع بأن التسليم كان بصفتها وكيلا في تسليم الدفعات عن (...) لا بصفتها متعاقدا معه، وبما أن هذا خلاف للظاهر وبما أنها لم تقدم بينة موصلة على ما يخالف الظاهر؛ فقد انتهت الدائرة إلى صفة المدعى عليها، وفيما يتعلق بنظر موضوع الدعوى فقد جرى سؤال المدعي البينة على إنجاز الأعمال التي يدعيها بالقيمة المذكورة فأجاب قائلا: بينتي هي ورقة قدمتها مع صحيفة الدعوى لم توقع من أحد فقط هذا مالدي، هكذا أجاب، وبعرض يمين المدعى عليها عليه رفض قبولها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وبعد التحقق من المسائل الأولية للنظر في موضوع الدعوى، وبما أن المدعي يدعي إنجازه لأعمال لم تسدد المدعى عليها قيمتها وهي بمبلغ قدره (١٩٠.٥٠٠) ريال، ويحصر مطالبته في قيمتها، وبما أن المدعي لم يقدم في سبيل إثبات دعواه بينة موصلة على إنجاز العمل بالقيمة المذكورة، ولما كان الأصل عدم إنجاز المدعي لشيء، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، ولما كان اللازم على مدعي خلاف الأصل البينة، ولكون المدعي ذكر بأن بينته ورقة لا يوجد عليها توقيع للمدعى عليها، الأمر الذي لا يمكن معه الاستناد عليها وإزالة الأصل بموجبها، وبما ان المدعي قرر انحصار بينته في تلك الورقة، وبما أن الدائرة عرضت عليه يمين المدعى عليها فرفضها، فقد انتهت الدائرة إلى ما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430454646 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٣٩٨٠٨٢٤٩ لعام ١٤٣٩ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٩٠.٥٠٠) ريال مقابل أعمال منجزة داخل قصر سكني، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوى)، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر في القضية، وفي جلسة يوم الأربعاء ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على أوراق القضية وتبين أن المستأنف ليس محامي وعليه خلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ في المادة الحادية والخمسين يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ ويستثنى من ذلك الآتي...، وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن المستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً المقدم في هذه القضية، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث