حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430137339
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449052972/1444
رقم الحكم:4430137339
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449052972 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430137339 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 449052972 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وكالة ذكر فيها وفي مرافعته أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٦م - اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية كسارة وملحقاتها، بثمن إجمالي قدره (٢,١٣٠,٠٠٠) مليونان ومائة وثلاثون ألف ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ، وعليه طالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن مبلغاً وقدره (٢,١٣٠,٠٠٠) مليونان ومائة وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه عدد (6) تحويلات بنكية من مصرف (...)صادرة إلى المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (٢,١٣٠,٠٠٠) مليونان ومائة وثلاثون ألف ريال، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/02/10هـ، وباطلاع الدائرة على اللائحة تبين أن الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن بينته ذكر أنها تتمثل في الحوالات البنكية. ثم حضر وكيل المدعى عليها الجلسة الثانية وطلب مهلة للرد، وفي جلسة اليوم تبين عدم حضور المدعى عليها وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: ولما كان طلب المدعية إلزام المدعى عليها برد ثمن الكسارة مبلغ قدره (٢,١٣٠,٠٠٠) مليونان ومائة وثلاثون ألف ريال، و قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في الحوالة الصادرة من مصرف (...)بعدد (6) حوالات بإجمالي مبلغ قدره (٢,١٣٠,٠٠٠) مليونان ومائة وثلاثون ألف ريال، وتضمنت الحوالة أن المستفيد هي مؤسسة(...) للمقاولات المعمارية، وحيث أن المدعى عليها لم تقدم إجابتها على الدعوى رغم إمهالها مما تعده الدائرة نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها. ولما كانت المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لــ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ (٢,١٣٠,٠٠٠) مليونان ومائة وثلاثون ألفًا ريال. لما هو موضح بالأسباب لكل ما تقدم، وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)