حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430173741
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449001198/1444
رقم الحكم:4430173741
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449001198 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430173741 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449001198 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ 15/10/1448هـ، عن/ شركه (...) المحدودة، تقدمت بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (إنه بتاريخ 1440/07/17هـ الموافق 2019/03/24م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد حديد مصنع وتاريخ ابتداء التعامل 1440/03/24هـ الموافق 2018/12/02م بثمن إجمالي قدره (1,718,636) مليون وسبع مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...)، و(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/10/9هـ الموافق 2020/06/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اوامر شراء))؛ انتهت فيها إلى طلب ما يلي أولاً: تسليم الثمن وقدره (1,718,636) مليون وسبع مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال سعودي. ثانيًا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 02/01/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 24/01/1444هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضرت المدعية وكالة، وأبرزت وكالتها ذات الرقم (...) ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب إفادة النظام مما يتعين معه السير في هذه الدعوى حضوريا وقد جرى في هذه الجلسة التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعية بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها، فقررت قائلة إنه بتاريخ 1440/07/17هـ الموافق 2019/03/24م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد حديد مصنع وتاريخ ابتداء التعامل 1440/03/24هـ الموافق 2018/12/02م بثمن إجمالي قدره (1,718,636) مليون وسبع مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...)، و(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...)، و(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/10/9هـ الموافق 2020/06/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اوامر شراء) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (1,718,636) مليون وسبع مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال سعودي . 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن أضرار التقاضي التي تذكرها فأجابته قائلا أقصد بها أتعاب المحاماة هكذا أجابت وبسؤالها عن بينتها على صحة دعواها أجابت قائلا لدينا أوامر شراء بمبلغ إجمالي وقدره (1,718,636) مليون وسبع مئة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال هكذا أجابت وبسؤالها عن عدد أوامر الشراء فأجابت قائلا أطلب مهلة للجواب فأجبتها لطلبها. وجرى إفهامها بتقديم جوابها خلال 5 أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة المستندات عبر تبادل المذكرات في النظام، ففهمت ذلك، وعليه تم رفع الجلسة في تمام الساعة 8:42. وفي جلسة 23/02/1444هـ حضرت المدعية وكالة المثبتة بياناته سلفا ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله فأجابت قائلا إن عدد أوامر الشراء أحد عشر أمر شراء هكذا أجابت ثم جرى سؤالها هل لديها بينة على استلام المدعى عليها للبضائع فأجابت قائلة لدي فواتير صادرة على كل أمر شراء هكذا أجابت وبالاطلاع عليها لم تجد الدائرة ما يفيد استلام المدعى عليها للبضاعة محل الدعوى ثم جرى سؤال المدعية وكالة هل هناك محاضر تسليم للبضائع فأجابت قائلا لا لا يوجد محاضر تسليم للبضاعة مع المدعى عليها هكذا أجابت عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وفي جلسة 07/03/1444هـ حضرت المدعية وكالة المثبتة بياناتها أعلاه ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر، وبالرجوع إلى أوامر الشراء وجدتها غير مترجمة، عليه جرى إفهام المدعية وكالة بتقديم أوامر الشراء مترجمة ومرفق مع كل أمر شراء الفاتورة الصادرة له، وأن ترفق عبر النظام، وختمت الجلسة. وفي جلسة 14/03/1444هـ حضرت المدعية وكالة المثبتة بياناتها أعلاه، وبسؤالها عما استمهلت من أجله أجابت قائلا بأنه تم إرفاق أوامر الشراء عبر تبادل المذكرات وهي مترجمة هكذا أجابت ، وبالرجوع إلى أوامر الشراء وجد أن إجمالي المبالغ الصادر في أوامر الشراء هي 1647251.07 مليون وستمائة وسبعة وأربعون ألف ومائتان وواحد وخمسون ريال وسبع هللات ، وبسؤال المدعية وكالة عن سبب الاختلاف بين المبلغ الذي تطالب به في دعواها عن إجمالي المبالغ الواردة في أوامر الشراء فأجابت قائلا إني عدد أوامر الشراء المقدم للدائرة (11) أمرًا وبقي لدينا ثلاث أوامر لم ترفق وأطلب مهلة لإحضارها هكذا أجابت فأجبتها لطلبها وختمت الجلسة. وفي جلسة 17/03/1444هـ حضرت المدعية المثبتة بيانتها سلفًا وقررت قائلا لد تم إرفاق جميع أوامر الشراء والفواتير المتعلقة بالدعوى هكذا أجابت وبالاطلاع على الطلب المقدم من قب المدعية وجدته يتضمن (إشارة إلى طلب فضيلة القاضي ناظر الدعوى تزويد مقام الدائرة الموقرة ب أوامر الشراء بالإضافة إلى الفواتير التي تثبت مبلغ المطالبة، نأمل من فضيلتكم الاطلاع على المرفق علماً بأن مبلغ المطالبة أصبح مبلغاً قدره 1,752,056ريال مليون وسبعمائة واثنان وخمسون ألف وستة وخمسون ريال بناءً على أوامر الشراء والفواتير المرفقة) اهـ ، عليه قررت الدائرة المداولة بين أعضائها وإغلاق باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعية وكالة تطلب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره 1,752,056 مليون وسبعمائة واثنان وخمسون ألف وستة وخمسون ريالًا ، يُمثِّل المتبقي من قيمة توريد الحديد للمُدَّعى عليها؛ بالإضافة إلى مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال، تمثل في تعويضها عن أتعاب المحاماة ، وقدّمت من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: فواتير مبيعات – أوامر شراء ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث رأت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم ، ولمّا كان ما قدمته المدعية وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ لكون أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وموجه إلى المدعية وقد تضمنت الكميات المطلوبة وكذلك الفواتير التي قدمتها الأمر الذي تطمئن معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعي استنادًا على المادة (31) من نظام الاثبات ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها ، وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، والذي تبين بأن الحق ثابت، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، إذ ترى الدائرة تقدير أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (85000) خمسة وثمانون ألف ريال، استنادًا على المادة (164) من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية ، وقد جرى من الدائرة تدون مبلغ منطوق الحكم في ضبط الجلسة خطأً وصوابه بأن المبلغ هو (1,752,056) مليون وسبعمائة واثنان وخمسون ألف وستة وخمسون ريال كما هو مدون في طلب المدعية ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة 79 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب السجل رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركه (...) المحدودة بموجب السجل رقم (...) ما يلي: أولا/ (1,752,056) مليون وسبعمائة واثنان وخمسون ألف وستة وخمسون ريال لقاء توريد الحديد محل الدعوى. ثانيا / مبلغ وقدره (85000) خمسة وثمانون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,