حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430094970
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470088684/1444
رقم الحكم:4430094970
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470088684 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430094970 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470088684 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)،تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها إطارات وبطاريات ومنتجات أخرى بثمن وقدره (1.665.195) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها سددت (1.003.623) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (661.572.27) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية سألت وكيل المدعية عما يثبت اللجوء للمصالحة فأفاد بأنه تم اللجوء للمصالحة برقم الطلب 01/(...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى مصادقة الرصيد المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعه ومختومة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة وعليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها رغم تبلغها، عُدت بذلك مٌفرطةً في الدفاع عن نفسها وقرينة منها على صحة دعوى المدعية، واستناداً على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، ولما كان وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد مختومة بختم المدعى عليها تثبت استحقاق موكلته للمبلغ محل الدعوى، الأمر الذي تراه الدائرة بينة كافية لإثبات استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 661.572.27 ستمائة وواحد وستون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً وسبعة وعشرون هللة.