حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430162249

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459700/1444
رقم الحكم:4430162249
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459700 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430162249 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439459700 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن المدعى عليه استلم من موكله مبلغاً قدره (2,000,000) مليونا ريال سعودي للمضاربة في العقار، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه لموكله شيئا، وقد بدأت الشراكة في 1441/04/26ه الموافق 2019/12/23م. وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (2,000,000) مليونا ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 15/03/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ 1444/8/6ه، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم(...)والتي تنتهي بتاريخ 1446/11/11ه. وأحال المدعي وكالة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها ،وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه طلبت أجلا للرد، فأفهمتها الدائرة بأنه كان المفترض أن ترد عبر مذكرة الدفاع الأولي، أو أن ترد في هذه الجلسة، وأن طلبها الرد مخالفة للوجوب المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية، فذكرت أن العقود لم تظهر لديها وأن المرفقات لا تفتح معها وطلبت إرسال العقود عبر المحادثة حتى يتم الرد، فقام المدعي وكالة بإرسال العقود فكتبت المدعى عليها وكالة ما يلي: "ندفع بعدم الاختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى حيث أن العقد نص في البند السابع الفقرة (3) عند الاختلاف بين أطراف العقد حول تنفيذ هذا العقد فإنه يلجأ فيه إلى التحكيم بين أطرافه حسب نظام التحكيم السعودي. لذا أطلب صرف النظر عن الدعوى". أ.ه. فذكر المدعي وكالة أنه تمت مخاطبتهم للجوء للتحكيم ولم يتم التجاوب ،ونظراً لذلك فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق إيراده من الوقائع، وحيث إن المدعى عليه وكالة تمسكت بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقود محل الدعوى -والمرفقة من قبل وكيل المدعي في المرفقات-ـ والتي نصت في البند السابع منها على أنه: "عند الاختلاف بين أطراف العقد حول تنفيذ هذا العقد تنفذا أو تفسيرا فإنه يلجأ فيه إلى التحكيم بين أطرافه حسب نظام التحكيم السعودي"، وحيث أن المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 24/5/1433ه نصت على أنه: "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى"، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسكت به وكيلة المدعى عليه قبل الإجابة عن الدعوى. فإن الدائرة تحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى تطبيقا لهذه المادة، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من أنه تم مخاطبة المدعى عليه للجوء للتحكيم قبل رفع الدعوى، حيث إن ما ذكره منصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة الثامنة من نظام التحكيم بأن الاختصاص بنظر المسائل التي يحيلها ذلك النظام يكون معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم . نص الحكم: عدم جواز نظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث